دليل المدافعين عن حقوق الإنسان
دليل المدافعين عن حقوق الإنسان
إستخدام آليات وإجراءات حقوق الإنسان الدولية الحق في محاكمة عادلة
لكل شخص الحق في الحصول على محاكمة عادلة، ووفقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:
- الاستماع إلى الاتهامات الجنائية أمام هيئات إدارية غير مستقلة ومحاكم غير حيادية،
- المحاكمات التي يكون فيها لأحد الطرفين منذ البداية تمييز كبير على الآخر (ويذكر أن ذلك يعد خرقاً لمبدأ "مساواة الرؤوس")؛
- التأجيلات المغالى فيها في نظر القضية أمام القضاء و/أو الانتهاء من إجراءات المحاكمة؛
- المحاكمات السرية،
- الإخلال باحترام فرضية البراءة عن طريق منع الحماية الإجرائية للأشخاص المتهمين (على سبيل المثال، معلومات حول طبيعة الاتهام، والوقت اللازم لتجهيز الدفاع، والاتصال بمحام، وإمكانية مواجهة الشهود وطلب التفسير إذا اقتضت الحاجة).
آليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق المحاكمة العادلة
تحمي آليات حقوق الإنسان الدولية التالية حق الحصول على محاكمة عادلة :-
لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة
هل تنطبق هذه الآلية على البلد محور الاهتمام؟
يناقش هذا الجزء إجراء شكاوى الأفراد الخاص بلجنة حقوق الإنسان. ينطبق هذا الإجراء فقط على الدول المشتركة في (وبمعنى آخر، الأعضاء في) البروتوكول الاختياري للميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
لمعرفة ما إذا كان إجراء شكاوى الأفراد ينطبق على البلد محور الاهتمام إضغط هنا.
نبذة عن لجنة حقوق الإنسان
تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان بموجب معاهدة دولية تسمى الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية(ICCPR).
ويعتبر ميثاق ICCPR أحد أهم الوثائق المكتوبة المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي تضع ركائز حقوق الإنسان الأساسية للأفراد والتي يجب على الحكومات احترامها. انقر هنا للاطلاع على النص الكامل لميثاق ICCPR
ويتعين دور لجنة حقوق الإنسان في ضمان أن تلتزم الدول الأعضاء (الدول التي شاركت في ميثاق ICCPR) باحترام حقوق الإنسان التي نص عليها ميثاق ICCPR.
وتعتبر اللجنة هيئة لتنفيذ الميثاق، وهي لها سلطات الميثاق (الدولية والقانونية). وتمنح هذه السلطات اللجنة صلاحية التحقق مما إذا كانت البلدان تنفذ التزاماتها بحماية حقوق الإنسان كما نص عليه ميثاق ICCPR أم لا.
وتتألف اللجنة من 18 شخصاً يعملون بصفتهم الشخصية. وتجتمع هذه اللجنة ثلاث مرات في العام بمقر الأمم المتحدة في جنيف وفي نيويورك.
تفويض لجنة حقوق الإنسان
ويمكن للجنة حقوق الإنسان التحقيق في الادعاءات بشأن انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق ICCPR والتي تصل إلى علمها من قبل ضحايا هذه الانتهاكات أو ممثليهم.
وتشمل الحقوق المنصوص عليها في ميثاق ICCPR ما يلي:
حق الحياة، حق التحرر من التعذيب، حق الحرية والأمان، حق الحصول على محاكمة عادلة، حق حرية المشاركة وحرية الاجتماع، حق حرية التعبير، حق الحصول على تعويض مناسب، حق الخصوصية، حق التحرر من التفرقة.
وتعرض البنود من 2 إلى 27 من ميثاق ICCPR وصفاً لهذه الحقوق. والبند عبارة عن فقرة تصف حق بعينه والطريقة التي يجب على الدولة اتباعها لحماية هذا الحق. لقراءة البنود من 2 إلى 27، يمكنك استعراض النص الكامل لميثاق ICCPR من خلال النقر فوق الارتباط الموجود ضمن المقطع حول لجنة حقوق الإنسان المذكور أعلاه.
ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك
إذا كنت ضحية لعملية انتهاك لأحد حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق ICCPR، أو كنت تمثل ضحية لعملية انتهاك، يمكنك رفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان. تذكر أنه يجب عليك التأكد من أن هذه الآلية تنطبق على البلد محور الاهتمام (راجع أعلى هذه الصفحة).
ويجوز أن تقرر لجنة حقوق الإنسان التحقيق في شكواك، وإذا رأت، وفقاً لقضيتك، أن الدولة المعنية تخرق ميثاق ICCPR، يمكنها عند ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن اللجنة قد تستغرق ما يتراوح بين سنتين وأربع سنوات للتحقيق في القضية واتخاذ قرار. والاستثناء الذي يحدث خلاف هذه الفترة الزمنية الطويلة، أن تقوم اللجنة بمطالبة الدولة باتخاذ تدابير وقتية.
وفيما يلي وصفاً لنطاق الإجراءات التي يمكن للجنة اتخاذها.
1- طلب اتخاذ تدابير وقتية
عندما تتلقى اللجنة شكوى تفيد بأن خرقاً لميثاق ICCPR على وشك الوقوع، يمكنها أن تطالب الدولة المعنية باتخاذ ‘تدابير وقتية’ لمنع حدوث الانتهاك. وتعني ‘التدابير الوقتية’ أن تطالب اللجنة الدولة باتخاذ إجراء مؤقت لمنع الانتهاك قبل اكتمال التحقيقات الرسمية في الشكوى.
يمكن للجنة، على سبيل المثال، مطالبة إحدى الدول باتخاذ التدابير الوقتية التالية:
عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على أحد الأشخاص;
عدم إرسال الأشخاص إلى بلدان قد تكون فيها حياتهم أو أمانهم عرضة للخطر.
ومن المهم ملاحظة أنه يمكن للجنة فقط مطالبة إحدى الدول باتخاذ تدابير وقتية وأن الدولة ليست مجبرة قانونياً على الإذعان لهذا الطلب.
2- الإعلان بأن الدولة قامت بخرق ميثاق ICCPR
ويمكن للجنة اتخاذ قرار عند اكتمال تحقيقاتها في إحدى الشكاوى، (والتي تسمى آراءها) في القضية. وفي ‘آراءها’، التي يتم إعلانها على العامة، يمكن للجنة الإعلان بأن الدولة المعنية قامت بخرق ميثاق ICCPR، الأمر الذي قد يمثل إحراجاً بالغاً للدولة على الصعيد السياسي.
3- مطالبة إحدى الدول بإنهاء خرقها لميثاق ICCPR
كما يمكن للجنة في ‘آراءها’ أيضاً مطالبة الدولة باتخاذ إجراء فوري لإنهاء خرق ميثاق ICCPR. على سبيل المثال، يمكن للجنة مطالبة دولة ما بإخلاء سبيل أحد الضحايا كان قد تم احتجازه، أو تخفيف عقوبة إعدام تم تحديدها بعد محاكمة غير عادلة، أو تعويض إحدى الضحايا. وبرغم أن الدولة لا تكون ملزمة قانونياً على الامتثال ‘لآراء’ اللجنة، يمكن للجنة طلب أن يتم إعلامها بالإجراء الذي اتخذته الدولة لإنهاء الانتهاك أو التعويض عنه. وعادةً ما تطالب اللجنة الدولة بتوفير هذه المعلومات خلال فترة زمنية تتراوح بين 90-180 يوم من تاريخ الإعلان عن ‘آراءها’.
وبرغم أن اللجنة لا يمكنها إجبار أي دولة على تصحيح وضع خاطئ، فإن قراراتها يمكن أن تحمل في طياتها قوة أخلاقية وسياسية، وتذعن العديد من الدول لقراراتها. علاوة على ذلك، غالباً ما تجذب القرارات التي تتخذها اللجنة انتباه وسائل الإعلام الدولية؛ الأمر الذي يضع الدول تحت ضغط للامتثال للقرارات التي تتخذها اللجنة.
كيفية تحقيق اللجنة في الشكاوى (الإجراء الرسمي)
الخطوة 1 : قبول الشكوى
أول خطوة تتخذها اللجنة عند تسلمها لشكوى هي اتخاذ القرار بقبول هذه الشكوى من عدمه. وتسمى الشكوى التي تقرر اللجنة قبولها ‘مقبولة’، أما الشكوى الذي تقرر اللجنة عدم قبولها فتسمى ‘غير مقبولة’.
ولكي تتخذ اللجنة هذا القرار، تتحقق اللجنة من أن الشكوى تحتوي المعلومات الأساسية المطلوبة (راجع الجزء كيفية رفع شكاوى الأفراد).
وعند هذه المرحلة، يجوز للجنة الاتصال بمرسل الشكوى (صاحبها) لطلب المزيد من المعلومات. كما يجوز للجنة أيضاً إرسال الشكوى إلى الدولة المعنية وطلب تعليقها فيما يختص بصحة الشكوى. وتمنح الدولة مهلة مدتها شهرين للرد، ويتم إرسال الرد إلى صاحب الشكوى لإبداء تعليقه عليها.
وتتخذ اللجنة قراراها بمدى إمكانية قبول الشكاوى من عدمه في اجتماعاتها التي تنعقد 3 مرات سنوياً. ومع ذلك، إذا كانت الشكوى تتعلق بانتهاك لميثاق ICCPR يوشك على الحدوث، يمكن للجنة مطالبة الدولة المعنية باتخاذ ‘تدابير وقتية’ لمنع حدوث الانتهاك، قبل البت في إمكانية قبول الشكوى (راجع الجزء ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك).
وباعتبار أن اللجنة تجتمع ثلاث مرات في السنة، وأن اللجنة تمنح الدول شهرين للرد على موضوع إمكانية قبول الشكاوى المرفوعة ضدها، فقد تستغرق اللجنة فترة تتراوح ما بين 12 - 18 شهر لاتخاذ القرار بقبول إحدى القضايا.
الخطوة 2 : التحقيق في الشكوى
وبمجرد إعلان اللجنة أن الشكوى ‘مقبولة’، تمنح اللجنة الدولة المعنية 6 أشهر لإرسال معلومات مكتوبة إلى اللجنة تعبر فيها عن رأيها بشأن الشكوى، وتصف فيها الخطوات التي قد تتخذها لتصحيح هذا الانتهاك.
ويتم إرسال أية معلومات تتلقاها اللجنة من الدولة إلى صاحب الشكوى. ثم تمنح اللجنة صاحب الشكوى 6 أسابيع للرد على المعلومات التي قدمتها الدولة.
ثم تنظر اللجنة بعد ذلك في كافة المعلومات المكتوبة التي تلقتها من كل من صاحب الشكوى والدولة وتتخذ قراراً في القضية.
ولا يمكن للجنة مطالبة صاحب الشكوى أو ممثلين من الدولة بالمثول أمامها وتقديم قضيتهم، كما لا يمكنها زيارة البلد أو المكان للتحقق من الشكوى. ويكون قرارها مستنداً فقط إلى المعلومات المكتوبة التي تلقتها من صاحب الشكوى ومن الدولة المعنية
الخطوة 3 : إعلان اللجنة ‘لآرائها’
عند اكتمال تحقيقات اللجنة، يمكنها اتخاذ قراراً (يسمى ‘آراء’) في القضية.ويمكن للجنة في ‘آرائها’، التي تعلنها على العامة، إعلان أن الدولة المعنية قد خرقت ميثاق ICCPR. ويمكن أن تستغرق اللجنة من عام إلى اثنين لإعلان ‘آراءها’ في إحدى القضايا (انظر الجزء ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ‘آراء’ اللجنة).
كيفية رفع شكاوى الأفراد
من يمكنه رفع الشكوى؟
يمكن فقط للشخص الذي يدعي أنه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق ICCPR أو لممثل عنه. يجب أن يظهر الممثل أنه على علاقة وثيقة بالضحية، على سبيل المثال، أحد أقربائه المقربين.
ماذا يمكن أن يكون موضوع الشكوى؟
يجب أن تكون الشكوى تتعلق بانتهاك حق أو أكثر من حقوق الإنسان المنصوص عليها في البنود من 2-27 من ميثاق ICCPR (راجع تفويض لجنة حقوق الإنسان).
توجيهات لرفع الشكاوى
أعدت لجنة حقوق الإنسان إبلاغ نموذجية تهدف إلى مساعدتك في تضمين كافة المعلومات ذات الصلة بشكواك، والتي قد تستخدمها حسب رغبتك. ولا يعد استخدام هذه الاستمارة أمراً ملزماًً.
للحصول على نسخة من استمارة الإبلاغ النموذجية انقر هنا.
يجب إرسال الشكاوى إلى:
The Human Rights Committee
c/o Office of the High Commissioner for
Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland
هاتف: + 41 22 917 9000فاكس: +41 22 917 9003
مزيد من المعلومات حول لجنة حقوق الإنسان
قم بزيارة الصفحة الخاصة بلجنة حقوق الإنسان على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية، وذلك بواسطة النقر هنا
الممثل الخاص للأمين العام والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان
أسست لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2000 منصب المندوب الخاص، وتشغل منصب المندوب الخاص حالياً السيدة/ هينا جيلاني من باكستان.
تفويض الممثل الخاص للأمين العام والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان
تأسس مكتب الممثل الخاص إقراراً بالعمل الهام الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، وبالمخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والذين يصبحون أهدافاً لانتهاك حقوق الإنسان.
ويعرَّف المدافعون عن حقوق الإنسان بأنهم الأفراد الذين يعملون بمفردهم أو مع آخرين على حماية الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
يعمل الممثل الخاص على تعزيز حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مبين في إعلان حق الأفراد، والمجموعات، وهيئات المجتمع ومسئولياتها في مساندة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً. ويُعرف هذا الإعلان بإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان.
للاطلاع على النص الكامل لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، انقر هنا
ويعمل الممثل الخاص أيضاً على مساندة الحقوق المنصوص عليها في وثائق حقوق الإنسان الدولية الهامة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية. للاطلاع على النص الكامل للعهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية، انقر هنا
للاطلاع على النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انقر هنا
يوصي الممثل الخاص بإرسال الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الممثل الخاص في المقام الأول، وليس إلى أي ممثل خاص أو مقرر خاص آخر من المذكورين في هذا الكتيب. وبهذه الطريقة، يمكن للممثل الخاص الرد على الشكوى بتنسيق جهود المقررين الآخرين والتركيز على حقيقة أن الفرد قد يكون مستهدفاً نظراً لكونه مدافعاً عن حقوق الإنسان.
كيفية إرسال الشكوى إلى الممثل الخاص
يمكن لضحايا الانتهاكات، أو ممثليهم، أو المنظمات غير الحكومية إرسال شكاوي تتعلق بانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الممثل الخاص.
لا يوجد أي إجراء رسمي لتقديم الشكوى إلى الممثل الخاص، ومع ذلك فقد وضع الممثل الخاص إرشادات عامة تهدف إلى مساعدتك على تضمين كافة المعلومات المتعلقة بالشكوى التي تتقدم بها، ولك استخدام هذه الإرشادات إن رأيت ذلك.
انقر هنا للاطلاع على الإرشادات العامة لتقديم الشكوى إلى الممثل الخاص
إذا كان يراودك القلق من قرب حدوث انتهاك خطير لحقوق الإنسان، يجب عليك كتابة "For Urgent Action" (مطلوب إجراء عاجل) في بداية الشكوى التي تتقدم بها.
ترسل الشكاوى إلى:
The Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defenders
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations
1211 Geneva 10, Switzerland
هاتف: 9000 917 22 41+ فاكس: 9006 917 22 41+ وقبل تقديم الشكوى، يجب عليك النقر فوق الارتباطين التاليين واللذين يحتويان على معلومات عامة مهمة:
انقر هنا للحصول على معلومات حول استنفاذ التدابير المحلية
انقر هنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الطلبات المتعددة
مزيد من المعلومات حول عمل الممثل الخاص
لمزيد من المعلومات باللغات الإنجليزية، أو الإسبانية، أو الفرنسية، برجاء زيارة صفحة الممثل الخاص على الإنترنت وذلك بالنقر هنا.
لقراءة التقرير الأول للممثل الخاص والذي رفعه إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2001، انقر هنا
المقرر الخاص المنوط بحماية إستقلالية القضاة والمحامين
سبق بيانه بموضوع مستقل هنا بالمكتب
مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الإعتقال التعسفي
حول مجموعة العمل المنوطة بالاعتقال التعسفي
تعد مجموعة العمل آلية دولية تطبق فى جميع دول العالم.
ولقد تم تأسيسها بواسطة لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهى لا تخضع لأية معاهدة، لذا فهى لا تملك أي سلطة (قانونية دولية ) تستطيع بواسطتها إجبار الحكومات على اتخاذ أي خطوات من شانها أن توقف أي انتهاك لحقوق الإنسان. وخالص ما تهدف إليه هذه المجموعة هو تقديم يد المساعدة لضحايا أو أقارب ضحايا الاعتقال التعسفى وذلك عن طريق رفع قضايا فردية لدى الحكومة المعنية.
تتكون مجموعة العمل من سبعة أعضاء يتم تعينهم للعمل بصورة مستقلة. وتلتقي المجموعة ثلاث مرات سنوياً لبحث الحالات المعروضة عليها، وبالإضافة إلى ذلك فإن لدى المجموعة إجراء يطلق عليه "الدعوى العاجلة" يمكنها من التعامل مع القضايا الجديدة التى تعرض عليها.
حول مهام مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفى
تم تكليف مجموعة العمل بالقيام بالمهام الآتية:
(أ) التحقيق فى حالات الاعتقال الذى يفرض تعسفيا أو بعبارة أخرى الذى يتعارض مع المعايير الدولية المقررة فى "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" أو الذى يتعارض مع الأدوات القانونية الدولية المعترف بها من قبل الحكومات المعنية، بشرط ألا يكون قد صدر حكم نهائيا فى هذه القضايا من قبل المحاكم المحلي بما يتوافق مع القانون المحلى؛
(ب) جمع المعلومات وتلقيها سواء عن طريق المنظمات الحكومية أو بين الحكومية أو غير الحكومية أو عن طريق الأشخاص المعنيين مباشرةً أو عائلاتهم أو من يمثلهم؛
(ج) تقديم تقرير شامل وواف إلى لجنة حقوق الإنسان خلال جلستها السنوية.
ما هو الاعتقال التعسفى
لم يضع القانون الدولى تفسير واضحاً ومحدداً للاعتقال التعسفى، ولكن مجموعة العمل قامت بتعريف الاعتقال التعسفى على أنه اعتقال يخالف أحكام حقوق الانسان التى تنص عليها الوثائق المكتوبة الكبرى لحقوق الإنسان.
ولمزيد من التحديد، قامت مجموعة العمل بوضع ثلاث أنماط للاعتقال التعسفى، ألا وهم :
1. عندما لا يوجد أساس قانونى للحرمان من الحرية (على سبيل المثال، عندما يبقى شخص ما قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبة سجنه، أو على الرغم من وجود قانون عفو يمكن تطبيقه عليه).
2. عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لقيامه بممارسة حقوقه وحرياته التي يضمنها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق ICCPR.
3. عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لمحاكمة تتعارض مع المعايير المقررة للمحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو أي أدوات دولية معنية أخرى.
ماذا يمكن أن تقدمه هذه الآلية لمساعدتك
1. دراسة شكاوى الأفراد
المرحلة الأولى:
تقوم مجموعة العمل بفحص الشكاوى المقدمة مباشرةً من الأشخاص المعنيين، أو عائلاتهم، أو من يمثلهم، أو المقدمة من الجمعيات غير الحكومية (ويطلق على كل هؤلاء " المصدر"). يجب أن تتضمن الشكوى الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة. (راجع نموذج الإبلاغ).
المرحلة الثانية:
تقوم مجموعة العمل بإرسال الشكوى إلى الحكومة المعنية وتطلب منها إرسال تعليقها على الشكوى خلال تسعين يوماً. لا تقوم مجموعة العمل بالإفصاح عن مصدر الشكوى للحكومة المعنية.
المرحلة الثالثة:
تقوم مجموعة العمل بإرسال أي رد يرد إليها من الحكومة المعنية إلى المصدر.
المرحلة الرابعة:
تقوم مجموعة العمل بتبنى أحد الآراء التالية فيما يختص بالشكوى:
(أ) إذا ما تم الإفراج عن الشخص لآي سبب من الأسباب بعد ورود القضية إلى مجموعة العمل، يتم حفظها، مع احتفاظ المجموعة بأحقيتها فى إبداء رأيها فى كل حالة على حدة بغض النظر عن كون الاحتجاز تعسفيا أم لا، حتى مع الإفراج عن الشخص؛
(ب) إذا اعتبرت المجموعة أن الحالة ليست إحدى حالات الحرمان من الحرية، فإنها ستقوم بإبداء رأيها فى هذا الخصوص؛
(ج) إذا رأت المجموعة إنها في حاجة إلى مزيد من المعلومات سواء من الحكومة أو المصدر فإنها قد تعلق القـضية حتى يتم الحصـول على المعلومات المطلوبة؛
(د) إذا رأت المجموعة انه من غير الممكن الحصول على معلومات كافية ووافية عن القضية، فإنها قد تقوم بحفظ الحالة بصورة إما مؤقتة أو نهائية؛
(هـ) فى حالة ما إذا قررت المجموعة أن الاعتقال كان تعسفياً، فأنها تقوم بإبداء الرأي فى هذا الخصوص وتقديم توصيات إلى الحكومة المعنية.
يتم إرسال الرأى الذى اقرته مجموعة العمل وكذلك التوصيات التى أصدرتها فى هذا الخصوص إلى الحكومة المعنية، و بعد مرور ثلاثة أسابيع يتم إرسالها إلى المصدر.
2 "إجراء المداولات "
قد تقوم مجموعة العمل بوضع تعليقات عامة تعرف "بالمداولات" وتعبر عن وجهة نظر مجموعة العمل فى بعض القضايا العامة مثل تحديد الإقامة.
3 الدعوى العاجلة
طبقا لهذا الإجراء تقوم مجموعة العمل بالاستجابة الفورية للشكوى التى تتضمن ادعاء مدعم بأن الاعتقال كان ذو طبيعة تعسفية وأن استمرار هذا الاعتقال قد يمثل خطورة على صحة أو حياة هذا الشخص.
وطبقا لهذا الإجراء تقوم مجموعة العمل بإرسال تظلم إلى وزير خارجية الدولة المعنية تطلب فيه من الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين احترام حقوق الشخص المعتقل.
4 العمل الميدانى
بعد الحصول على موافقة الدول المعنية تقوم مجموعة العمل بزيارة هذه الدول وذلك حتى يتسنى لها فحص الموقف العام المهيمن على هذه الدولة، وكذا حتى تلتقى مع مسؤولى هذه الدولة وممثلي المنظمات غير الحكومية والأفراد. لمزيد من المعلومات حول الزيارات المستقبلية لمجموعة العمل يجب الاتصال بمكاتب المجموعة. راجع تفاصيل الاتصال فى نهاية هذه الصفحة.
كيف تقدم شكوى إلى مجموعة العمل؟
من الذى يستطيع تقديم الشكوى؟
تقدم الشكوى عن طريق الأفراد المعنيين مباشرة أو عن طريق عائلاتهم أو ممثليهم أو عن طريق المنظمات غير الحكومية. من الضروري الانتباه إلى أنه على خلاف معظم الآليات الأخرى لحقوق الإنسان، فإن مجموعة العمل لا تطلب من مقدم الشكوى إثبات أن الجهات المحلية المعنية ( على سبيل المثال : المحاكم المحلية أو الشرطة) قد استنفدت التدابير المطلوبة.
إرشادات حول كيفية تقديم الشكوى:
إذا كانت شكواك عاجلة، يجب كتابة "for urgent action" (مطلوب إجراء عاجل) أعلى الشكوى.
وللتسهيل على من يتقدمون بالشكوى ، قامت المجموعة بإعداد نموذج استبيان. هذا النموذج ليس إجباريا وعدم التوفيق فى استخدامه لا يؤدى إلى عدم قبول الاتصال بالمجموعة.
نموذج استبيان باللغة العربية
يجب تقديم الشكوى إلى:
The Working Group on Arbitrary Detention
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland
الهاتف: 41229179000+
الفاكس: 41229179006+
لمزيد من المعلومات العامة الهامة يجب اختيار أحد الموقعين التاليين قبل تقديم الشكوى: انقر هنا لمزيد من المعلومات حول استنفاد التدابير المحلية
انقر هنا لمزيد من المعلومات حول الطلبات المتعددة
معلومات إضافية أخرى حول مجموعة العمل
لمزيد من المعلومات باللغة الإنجليزية، أو الأسبانية أو الفر نسية، قم بزيارة موقع مجموعة العمل بالنقر هنا.
اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
هل تنطبق هذه الآلية على البلد محور اهتمامك؟
تنطبق اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان هذه فقط على البلدان الأعضاء ضمن منظمة الولايات الأمريكية (OAS). ولكي ينضم أحد البلدان إلى عضوية منظمة OAS، يجب أن يقر بميثاق منظمة الولايات الأمريكية.
لمعرفة ما إذا كان البلد محور الاهتمام يقر بميثاق اللجنة، انقر هنا
ملاحظة حول كيفية استخدام هذا الارتباط
قد ترغب في طباعة هذه الملاحظة قبل المتابعة.
يؤدى هذا الارتباط إلى ما يسمى بجدول التصديق. تتوفر هذه المعلومات باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية. إذا كانت الدولة موضع الاهتمام مسرودة ضمن هذه الصفحة، يعني ذلك أن هذا البلد قد أقر بميثاق اللجنة؛ وعليه، تنطبق أحكام اللجنة البين أمريكية فيما يختص بأمور هذا البلد.
في حالة عدم وجود اسم البلد الذي تهتم به، يعني ذلك أن هذا البلد لم يقر ميثاق اللجنة؛ وعليه، لا تعتبر عضواً في منظمة OAS. وبالتالي، لا تنطبق أحكام اللجنة البين أمريكية فيما يختص بأمور هذا البلد.
نبذة عن اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
يمكن للجنة الأمريكية الدولية دراسة الادعاءات الخاصة بانتهاكات مبادئ ميثاق OAS وانتهاكات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (والتي تعرف أيضاً باسم ميثاق سان جوزيه، كوستاريكا) التي تصل إلى علمها.
للاطلاع على النص الكامل لميثاق منظمة OAS باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية، انقر هنا
للاطلاع على النص الكامل للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باللغات الإنجليزية والأسبانية والبرتغالية، انقر هنا
من المهم ملاحظة أنه يمكن للجنة فحص الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الخاصة بالبلدان التي تقر بالاتفاقية الأمريكية فقط.
لمعرفة ما إذا كانت البلد محور الاهتمام تقر بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان انقر هنا.
ملاحظة حول كيفية استخدام هذه الارتباط
يقودك هذا الارتباط إلى ما يسمى بجدول التصديق. في حالة وجود اسم البلد محور الاهتمام ضمن هذه الصفحة، دل ذلك على أن هذا البلد قد أقر بالاتفاقية الأمريكية.
في حالة عدم وجود اسم البلد محور الاهتمام ضمن هذه الصفحة، دل ذلك على أن هذا البلد لم يقر بالاتفاقية الأمريكية. ولذلك، لا يمكن للجنة البين أمريكية دراسة الادعاءات الخاصة بانتهاكات الاتفاقية الأمريكية فيما يخص هذا البلد. وتتوفر هذه الصفحة باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية.
ماذا يمكن أن تقدم هذه الآلية لمساعدتك
يمكن للجنة، عند تلقيها شكوى مصدقة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، اتخاذ عدد من الإجراءات:
دراسة الشكوى (والتي تسمى دعوى) وإصدار التوصيات للدولة المعنية، بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الموقف.
إجراء التحقيقات أو القيام بزيارات ميدانية أو عقد جلسة لسماع الدعوى
مطالبة الدولة المعنية، إذا كان الأمر عاجلاً، باتخاذ "تدابير وقائية" لتجنب حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
عرض الدعوى على المحكمة البين أمريكية لحقوق الإنسان.
من يمكنه التقدم إلى اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
يمكن لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمة غير حكومية (NGO) أن تعرض دعواها على اللجنة والتظلم من حدوث انتهاكات للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الأمريكية و/أو ميثاق منظمة OAS.
الإجراء الرسمي
1. القبول
عند تلقي اللجنة لدعوى ما، فإنها تقرر قبول الدعوى أو رفضها. إذا قررت اللجنة عدم قبول الدعوى، فإنها تعلن أن الدعوى "غير مقبولة" وترفضها. وعلى الجانب الآخر، إذا قررت اللجنة قبول الدعوى وقامت بدراستها، فقد تعلن أن الدعوى "مقبولة" أو تبدأ بدراسة حيثيات الدعوى (أي جوهر ومحتوى الدعوى).
2. المطالبة بتنفيذ "إجراءات وقائية"
في حالة تلقي اللجنة شكوى بخصوص انتهاك خطير لحقوق الإنسان على وشك الحدوث، يمكن للجنة مطالبة الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث هذا الانتهاك.
3. دراسة الدعوى
يتم إرسال معلومات الدعوى إلى الدولة المعنية ويتم مطالبتها بالرد عليها. ويمكن حجب أسماء مقدمي الدعوى في حالة رغبتهم في ذلك. في حالة تلقي الرد من الدولة المعنية، يطلب من صاحب الدعوى التعليق على رد الدولة.
يمكن للجنة القيام بتحقيقات خاصة، أو القيام بزيارات ميدانية أو عقد جلسة سماع، يطلب فيها من الطرفين، صاحب الدعوى والدولة المعنية، تقديم مرافعاتهم. ويمكن أن تعرض اللجنة أيضاً مساعدة الطرفين على التفاوض والتسوية بشكل ودي.
4. تقرير اللجنة
عندما تقرر اللجنة أنها حصلت على معلومات كافية، فإنها تقوم بتجهيز تقريراً عن القضية، والذي قد يحوي بعض التوصيات إلى الدولة المعنية. لا يتم إعلان التقرير على العامة، وتعطي اللجنة الولاية فترة من الوقت لحل الموقف، والامتثال للتوصيات الصادرة في تقرير اللجنة.
عند انتهاء الفترة المحددة، يمكن أن تقرر اللجنة إعداد تقرير آخر، ومنح الدولة مزيد من الوقت لحل الموقف، أو يمكنها إحالة القضية إلى المحكمة البين أمريكية.
كيفية إرسال الشكاوى إلى اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
قامت اللجنة البين أمريكية بتجهيز نموذج للدعوى والذي ينصح باستخدامه.
انقر هنا للحصول على نسخة من نموذج الدعوى باللغة الإنجليزية
انقر هنا للحصول على نسخة من نموذج الدعوى باللغة البرتغالية
يجب إرسال الشكاوى على العنوان التالي:
The Inter-American Commission on Human Rights
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
USA
الهاتف: + 1 202 458 6002 الفاكس: + 1 202 458 3992 قبل إرسال شكواك، يجب النقر فوق الارتباطين التاليين اللذين يحتويان على معلومات عامة هامة:
انقر هنا للحصول على معلومات حول استنفاد التدابير المحلية
انقر هنا للحصول على معلومات حول الطلبات المتعددة
معلومات أخرى حول اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان
قم بزيارة صفحة اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان على الإنترنت بواسطة النقر هنا، للحصول على معلومات إضافية باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية، والبرتغالية.
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
هل تطبق هذه الآلية على البلد الذي يهمك ؟
القسم يتعامل مع إجراء الشكاوي الفردية للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
هذا الإجراء يطبق فقط على الحكومات التي تكون طرفا أو بمعنى آخر أعضاء من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
إذا أردت معرفة إذا مكان إجراء الشكاوي الفردية يطبق على البلد الذي تحصر اهتمامك فيه انقر هنا
ملاحظة على كيفية استعمال خط الاتصال
هذا الاتصال سيجلب إليك لائحة من البلدان التي تكون طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . إن إجراء الشكاوي الفردية يطبق فقط على البلدان المتضمنة في هذه اللائحة .
المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.لقد أنشأت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1987 تحت معاهدة دولية تدعى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
يظهر الميثاق الإفريقي الحقوق الأساسية للأشخاص التي تلتزم الحكومات على احترامهم . للحصول على نسخة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب انقر هنا
يكمن دور المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أن تكفل باحترام الأطراف الحكومية (البلدان التي تكون طرفا في الميثاق الإفريقي ) الحقوق كما تبدو في الميثاق .
المفوضية هي الجزء الأساسي في العاهدة وتملك نفوذ المعاهدة . هذه النفوذ تخول المفوضية للنظر بأمر الشكاوى الفردية وتفحص سواء تتلاءم البلدان مع التزاماتها القانونية لحماية حقوق الإنسان البادية في الميثاق الإفريقي .
تتمركز المفوضية في بانجول , غامبيا . تتكون من إحدى عشرة عضوا ممن يخدمون بصفة مستقلة، وتجتمع مرتين في السنة .
تفويض المفوضية الإفريقية التي تعني بحقوق الإنسان والشعوب
بإمكان المفوضية الإفريقية التي تعني بحقوق الإنسان والشعوب النظر في أمر ادعاءات الانتهاكات لحقوق الإنسان البادية في الميثاق الإفريقي التي تجلب إلى انتباهها . تتضمن الحقوق البادية في الميثاق الإفريقي جميع حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة وحق الحرية من التعذيب. جميع الحقوق المحفوظة من قبل الميثاق الإفريقي تبدو في مادة 2 إلى 26من الميثاق . ولقراءة مادة 2إلى 26 من الميثاق الكامل بالنقر على خط الاتصال الذي يتضمن في قسم حول المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
من باستطاعته التقديم بطلب إلى المفوضية الإفريقية التي تعني بحقوق الإنسان والشعوب ؟
من هو الضحية الانتهاك لكل من حقوق الإنسان البادية في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
إن الفرد أو المنظمة التي تتذرع إلى قضية جدية أو ضخمة من انتهاك الحقوق البادية في الميثاق الإفريقي بإمكانه أيضا أن يحيل الشكوى إلى المفوضية .
تذكر , عليك بالتأكيد من أن هذه الآلية تنطبق على البلد الذي تحصر اهتمامك فيه .أنظر إلى خط الاتصال في أعلى هذه الصفحة ).
ماذا يمكن لهذه الآلية أن تعمل لمساعدتك ؟
قد تقرر المفوضية بالنظر بأمر الشكوى، وإذا ما كانت تعتقد بأنه في حالتك، قد تكون الحكومة المعنية منتهكة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فتستطيع الشروع بالعمل .
لقد نظرت المفوضية مؤخرا بأمر قضية ووجدت بأنه هناك انتهاك للميثاق ضمن عشرة أشهر من بدأ تلقي الشكوى ( قضية العفو الدولي / زامبيا 212/ 98 . ومع ذلك، من المهم أن ندون بأن المفوضية قد استغرقت من 4 إلى 5 سنوات لاتخاذ قرارا بشأن هذه القضية .
يوصف مدى العمل الذي تستطيع المفوضية أخذه في الأسفل :
طلب تدابير احتياطية :
التدابير الاحتياطية أو المؤقتة هي خطوات فورية تستطيع الحكومة أن تتخذها لإيقاف أو لمنع انتهاك حقوق الإنسان . هذه التدابير تدعى " احتياطية " لأنه يطلب من الحكومة إلى اتخاذها من قبل اتخاذ قرارا أخيرا في القضية المعنية
في الحالات الطارئة، وهذا في حال يكون الانتهاك لحقوق الإنسان على وشك أن يحدث، تطلب المفوضية أن تتخذ الحكومة تدابير احتياطية لمنع الانتهاك . على سبيل المثال، تستطيع المفوضية أن تطلب من الحكومة أن لا تنفذ عقوبة الموت على الشخص أو بأن لا ترسل الشخص إلى بلد تكون فيه حياة هذا الشخص معرضة للخطر .
التسوية الودية
تستطيع المفوضية أن تسعى للوصول إلى تسوية ودية بين الفرد أو المنظمات الغير حكومية NGO المقدمة للشكوى والحكومة المعنية . ومن ناحية أخرى , تستطيع الحكومة أن تحاول فقط للوصول إلى تسوية ودية إذا ما أراد ذلك كلا من الطرفين ( أي الشخص المقدم للشكوى والحكومة المعنية ) .
توصية (أو قرار) المفوضية
المفوضية على القرار الأخير للانتهاك على النظر في أمر الشكوى .
إذا وجدت المفوضية أنه كان هناك انتهاكا للميثاق الإفريقي، تصرح بحدوث الانتهاك وتبدي العمل الذي يجب أن تتخذه الحومة المعنية لمعالجة الانتهاك .
وإن توصيات المفوضية بحد ذاتها لا تكون موجبة شرعيا على الحكومات المعنية . وهذا يعني بأن الحكومة لا تكون مضطرة للاستجابة إلى توصيات المفوضية . ومع ذلك , يجب الإحاطة بالعلم بأنه إذا أرفقت توصيات المفوضية في تقرير نشاط المفوضية السنوي فمن الإمكان أن تصبح موجبة شرعيا على الحكومة المعنية .
الحالات الخاصة
إذا قررت المفوضية بانتماء واحد أو أكثر من البلاغات إلى حالات خاصة توحي إلى وجود سلسلة من الانتهاكات الجدية أو الضخمة لحقوق الإنسان والشعوب، تستطيع المفوضية أن تجلب هذه الحالات الخاصة إلى انتباه الممثل الحكومي الأعلى أو حكومة البلدان التي تكون طرفا من الميثاق الإفريقي . وقد يطلب من المفوضية بتنفيذ دراسة عميقة لتلك الحالات الخاصة ولصياغة تقرير وتوصيات عليها .
كيف تنظر المفوضية بأمر الشكوى ( الإجراء الرسمي )
الخطوة الأولى : المصادرة
عندما تستسلم المفوضية شكوى خطية، أول ما تفعله هو القرار سواء " مصادرة " الشكوى أم لا . إذا قررت المفوضية " مصادرة " الشكوى، وهذا يعني بأنها ستتخذ الشكوى بعين الاعتبار ومن ناحية ثانية، إذا قررت المفوضية عدم " مصادرة " الشكوى، فلن تأخذ الشكوى بعين الاعتبار بتاتا .
قد تعتبر المفوضية ( أو قد " تصادر" ) الشكاوي التي تتضمن المعلومات الأساسية المطلوبة ( أنظر إلى قسم كيفية إحالة الشكوى ).
طالما تكون المفوضية قد قررت أن تصادر الشكوى , تعلم كلا الطرفين ( أي الشخص المقدم للشكوى والحكومة المعنية ) بقرارها على إجراء القبول في جلستها القادمة خلال 6 أشهر . تطلب المفوضية أيضا من كلي الطرفين بإرسال أي تعليقات لديها إلى المفوضية ضمن فترة 3 أشهر كحد أقصى .
الخطوة 2إجراء القبول
إن الشكوى التي تقرر المفوضية النظر بأمرها تسمى " مقبولة " إذا قررت المفوضية بعدم قبول تلك الشكوى، فإنها بذلك ترفض الشكوى ولا تأخذها بعين الاعتبار إلى مدى أبعد. أما "المصادرة " كم ذكر مقدما، فقد تأخذ المفوضية ففقط بعين الاعتبار الشكاوي التي تحتوي على المعلومات الأساسية المطلوبة .( أنظر قسم كيفية إحالة الشكوى ).
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشكوى الخطية مراعية للنقاط التالية ( التي تسمى بإجراء القبول ) :
- يجب أن تكون الشكوى مطابقة مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ,.
- يجب أن لا تحتوي الشكوى على الإهانة في لغتها ( على سبيل المثال فقد صرحت المفوضية بشأن عدم قبول شكوى حيث استعملت فيها كلمات مثل " نظام التعذيب " و" حكومة بربرية " في بلاغ 65 / 92 ) ,.
- يجب على الشكوى ألا تكون مبنية بالإجمال على معلومات من وسائل الإعلام ,.
- يجب عدم إرسال الشكوى إلى المفوضية بعد وقت قصير من استنفاد الوسائل المحلية.
- يجب على الشكوى ألا تكون قد قدمت من قبل أو أن يكون قد بت بأمرها من خلال هيئة دولية مثل لجنة الأمم المتحدة التي تعني بحقوق الإنسان .
قبل اتخاذ قرار القبول، ترسل المفوضية نصا من الشكوى إلى الحكومة المعنية وتطلب منها بإرسال أي تعليقات لديها حول الشكوى . إنه لمن الإمكان الامتناع عن ذكر الشخص المقدم للشكوى عن الحكومة إذا صرح الشخص في شكواه الخطية عن رغبته في البقاء مجهول الهوية.
عندما تعزم المفوضية على قرارها، تكتب إلى كلي الطرفين بإعلامها عن تصريح القبول أو عدم القبول بالشكوى .
إذا صرحت الشكوى بالقبول، يطلب من كلي الطرفين بإرسال معلومات إضافية تتعلق بالشكوى إلى المفوضية .
الخطوة الثالثة : الاعتبار المبني على الاستحقاق
حالما يكون قد تم التصريح بالقبول , تأخذ المفوضية الاستحقاق في القضية . وهذا يعني بأن المفوضية ستنظر بأمر ثلاثة عناصر : الادعاءات المقدمة من قبل الشخص المقدم للشكوى، تجاوب الحكومة المعنية والضمانات البادية لحقوق الإنسان في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
عندما تجتمع المفوضية للأخذ باعتبار الاستحقاق للشكوى، فإنه باستطاعة الشخص المقدم للشكوى والحكومة المعنية بإجراء تقديما خطيا أو شفهيا إلى المفوضية . باستطاعة المنظمات الغير حكومية والأفراد الأخرى إجراء تقديما شفهيا إلى المفوضية.
سواء كان أم لم يكن هناك انتهاكا للميثاق . إذا ما وجدت بأنه كان هناك انتهاكا، تعمل المفوضية بتوصية إلى الحكومة المعنية .
كيفية إحالة الشكوى
يجب أن ترسل الشكاوي خطيا إلى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على العنوان أو البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس المذكور في الأسفل .
عليك كتابة ما يلي في أعلى الصفحة :
"تحال هذه الشكوى تحت بند 55في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبند 103 (G) (3) من قوانين الإجراءات للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب . "
يجب بعدها ذكر المعلومات التالية :
1. اسم الكاتب ( الشخص المقدم للشكوى )
2. كتابة إذا ما أراد الكاتب أن يبقى مجهول الهوية .
3. كتابة فيما إذا كان الكاتب هو الضحية المدعية أم كان من أقارب الضحية المدعية أم منظمة غير حكومية أم فردا .
4. ذكر البلد المشار إليه في الشكوى .
5. وصف للحقائق عن الانتهاك المدعي لحقوق الإنسان
6. بنود في الميثاق الإفريقي التي تعتبر منهكة من قبل الحكومة المعنية .
7. التدابير المتخذة من قبل الكاتب لاستنفاد الوسائل المحلية. على سبيل المثال، عليك أن تشمل أي تفاصيل لأي دعاوى قضائية في المحكمة أو أي تحقيقات متخذة من قبل السلطات الحكومية . إذا كنت تعتبر بأن المحاكم المحلية ليست بالفعالة، عليك بنص لماذا تعتقد بذلك .
8. عليك بنص إذا ما كانت المسألة قد أخذت بعين الاعتبار من قبل هيئة إفريقية أو دولية أخرى .
ترسل الشكاوي إلى :
المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ص. ب . 673 بانجول غامبيا تليفون:00220392962 فاكس : 00220390764 بريد إلكتروني : achpr@achpr.gm موقع ويب : http://www.achpr.org
قبل إحالة الشكوى , يجب عليك بالضغط على خطي الاتصال اللذين يحتويان على معلومات عامة مهمة: أنقر هنا للمعلومات عن استنفاد الوسائل المحلية.
أنقر هنا لمعلومات عن الطلبات المتعددة.