هل الدفع بعدم قبول دعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصوريه لعدم شهر العريضه ينطبق على هذه
بسم الله الرحمن الرحيم
دعوىفسخ وعد بالبيع واعتباره
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]كأن لم يكن مع التسليم
أنه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب/ محمود محمد عبده المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفي الدور الرابع ومحله المختار مكتب الأستاذ محمد السعيد شاهين المحامي بالمحلة الكبرى
أنا محضر محكمة مركز كوم حماده قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:-/
1-اسعد عبد الهادي إسماعيل خير اللهالمقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
2-رضا محمد عبد المنعم موسى البطينىالمقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
3- خير الله عبد الهادي إسماعيل خير الله المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
بموجب وعد بالبيع مؤرخ 13/8/2009 وعد الطالب المعلن إليهم ببيع ثلاثة قطع ارض ذراعيه اجمالى مساحتهم -12- 14 -11 إحدى عشر فدان وأربعة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما تحت العجز والزيادة
القطع الأولى :-/مساحتها12-3 -4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط واثني عشر سهم البيعة رقم 8024 الوحدة رقم69 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده ومحدودة بحدود أربع هي:-/ الحد البحري/محمود محمد عبده الحد القبلي/مصرف صرف عموميالحد الشرقي/مشروع مسقى مياه الحد الغربي/مشروع مسقى مياه
القطعة الثانية -/مساحتها8-3 ثلاثة أفدنه وثمانية قراريط البيعة رقم 8029القطعه رقم 189 من 107 من 91 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده م كوم حماده محافظة البحيرة ومحدودة بحدود أربعههي:-/ البحريخط مستقيم بالقطعة 75 بطول 109الشرقي/ خط مستقيم بطول 140م القبلي/ خط مستقيم بطول 109 م الغربي خط مستقيم بطول 110 م
القطعة الثالثة:-/ مساحتها 3-4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط البيعة رقم 8013 القطعة رقم 167من107 من 48 حوض الجبل10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده تحت العجز والزيادة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري:-/ القطعة 164 من107 بحوضه وحدة أملاك رقم 50 الشرقي:-/القطعة 207 من 107 من 91 بحوضه القبلي:-/ القطعة رقم 168 من107من91 بحوضه وحدة أملاك 54 الغربي:-/القطعة 166 من 107 بحوضه وحدة أملاك 52
وهذه القطع ملك الطالب كائنه بحوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيرةوقد تم الوعد بالبيع نظير مبلغ وقدره 1276000 مليون ومائتين وستة وسبعون ألف دفع وقت تحرير الوعد مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف بصفة عربون والباقي وقدره 1226000 ج مليون ومائتين وستة وعشرون ألف يتم سدادها في خلال خمسة اشهر من تاريخ تحرير الوعدلم يسدد المعلن اليهم خلال مدة الوعد إلا مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف جنيها أخر و عقب تحرير الوعد
بالبيع قام الطالب بتسليم الأطيان للمعلن إليهم وذلك بحضور شهود الوعد وقد اتفق الطرفان وبحضور الشهودعلى انه في حالة عدم سداد باقي الثمن يلتزم المعلن إليهم برد الأطيان للمدعى وعلى اثر ذلك تم تسليم الأطيان محل الوعد للمدعى عليهم بموجب محضر التسليم رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده وتعهد المعلن إليه الأخير عن نفسه هو والآخرين بصلب المحضر بسداد كامل الثمن المحدد بالوعد وفى حالة عدم سداد باقي الثمن كما هو موضح بصلب الوعد بالبند الخامس يعتبر هذا الوعد باطل ومفسوخا من تلقاء نفسه
وحيث أن المعلن إليهم لم يوفوا بالتزامهم الثابت بصلب الوعد واستلموا المساحة محل الوعد الأمر الذي دفع الطالب إلى إنذار المعلن إليهم بموجب الإنذار المسلم إليهم بتاريخ 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخا وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بنص الماده 147 من القانون المدنى ولذلك فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون
وحيث انه لم يرد عقد اتفاقا الا هذا ولم يرد عليه تعديلا من أطراف المتعاقدين مما يوحى أو يعطى حقا للمعن اليهم فى النقول والعدول عن عقدهم واتفاقهم مما يؤكد انه واجب صحيحا وفقا للميعاد المحدد ويجب عليهم أداء باقي الثمن مادام قد أوفى الواعد شروطه ووعده بل ذهب الى اكثر من ذلك وسلمهم الاطيان بالمحضر الرسمى رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده
وحيث انه وفقا لحسن النيه وعملا بنص المادة 148 من القانون المدنى فكان واجبا عليهم أن ينفذوا العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقه تتفق وحسن النيه وما أتوه سواء بفعل مادى استغلال لحق التقاضي وأساءتهم استعماله يؤكدسؤ نيتهم وإصرارهم على الاستيلاء على الاطيان المملوكه للواعد بحجج واهيه تعادل طرق النصب والاحتيال المنصوص عليها بالماده 736 عقوبات لانهم بهذا المستند اى الوعد الذى يفرغوه من مضمونه ومحتواه أرادوا أن يجعلوا منه سندا وهميا يستولوا به على اطيان وحقوق الواعد
وحيث انه طبقا للفقره الثانيه من الماده 148-2 من القانون المدنى لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
وحيث ان التزام المعلن اليهم بالوفاء بباقى الثمن ورد فى عبارات واضحه ومحدده وقاطعه بموعد محدد للوفاء بباقى الثمن فانه يعد التزاما لايجوز الانحراف عنه او تفسيره او تاويله بعبارات واهية وفقا لنص الماده 150 من القانون المدنى
وحيث انه بالنسبة للعقود الملزمة للطرفين فانه وعملا بنص الماده 157 –(1) ) في العقد الملزم للجانبين ؛ إذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسحة مع التعويض في الحالتين
وحيث انه تم امهال المعلن اليهم مرات ومرات بحضور شهود الوعد الا انهم بعد ان تسلموا الاطيان ظنوا وبئس ظنهم أنهم قد نالوا مرادهم واصبحت الاطيان فى حيازتهم ويبقى لهم أن يختر عوا أسبابا واهية ليبراروا عدم تنفيذهم لالتزامهم وابتزاز الواعد بالبيع
فماكان على الطالب ألا أن ينذرهم بالسداد وتم ذلك فعلا فى 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخان وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن وتركهم أياما بل شهور بعد فوات موعد الانذار فى محاوله لان يوفى المعلن اليهم بالتزامهم ألا أنهم أصروا على العناد واساءة استعمال حق التقاضى واقاموا دعوى واهيه بمزاعم واهيه تتحدث عن اسباب واهيه للحق فى ابطال الوعد كما يزعمون على سند باطل بان الواعد لايملك الاطيان بل انها كما يزعمون ملكا لأولاده
وهذا غير صحيح لأنه الحائز والمالك وواضع اليد والمتصرف الوحيدالذى له حقفي استعمال واستغلال والتصرف في هذه الأطيان هو الواعد المدعى فقط دون سواه
وحيث انه قد ورد فى الاتفاق بعبارات صريحه وواضحه ليس فيها لبس ولا غموض وتتفق ونص المادة 158 من القانون المدنى_ فانه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذ اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منة فانه يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائيوهذا الاتفاق واضحا كما جاء بالبند الخامس من الوعد بالبيع
مادة 160 _ إذ انفسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد (( الطعن رقم 384 س 33 في جلسة 20/10/1966 س17 ص 1552 ))
وحيث ان فسخ الوعد او العقد واعتباره مفسوخا يقضى اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة السابقة وحيث أن التسليم ذلك لايتم الا باعادة ماتم تسليمه للمعلن اليهم وهو الاطيان بما عليها موضوع الوعد بالبيع وهو مالم يتحقق فعلا وقانونا الا بالتسليم عملا بنص المواد 431 -430 من القانون المدني والمادة -142 _(1) في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد
وعليه فان الطالب يقيم دعواه للحكم له بمقتضى القانون والوعد والاخلال به من قبل المدعى عليهم اولا وبفسخ هذا الوعد واعتباره كان لم يكن وتسليم الاطيان للمدعى بما عليها كما هو ثابت بالوعد والمحضر الادارى سالف الذكر نفاذ لهذا الوعد وحيث إن هناك مقتضى للتعويض والريع للطالب الا انه يحتفظ بحقه فيما بعد
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كوم حمادة االكليه المدنية بجلستها المنعقدة بها علنا صباحا يوم الموافق / / 2010 اما الدائرة مدني كلى من الساعة الثامن صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليهم:-/ باعتبار وعد البيع المؤرخ 13/8/2009 من المدعى للمدعى عليهم مفسوخا واعتباره كأن لم يكن مع تسليم الاطيان موضوع الوعد بما عليها للمدعى والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضه والمسلمه للمدعى عليهم بالمحضر الادارىرقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله.مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها في المطالبة بالريع والتعويض مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب
ردا على السؤال القائل هل لدعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصورية والبطلان إشهار وهل الدف
هذا رى الاستاذ حمدى صبحى المحامى
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
1-هل للدعاوى العينية العقارية كالفسخ والبطلان اشهار؟
ليست الإجابة على هذا السؤال بالأمر الهين حيث أنه بصيغته العامة يأخذنا لتفريعات عدة منها أن إجابة السؤال تختلف بالفعل عما إذا كان:-
1-أ- العقار يخضع للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى (السجل الشخصي ) المطبق في المدن الكبرى (القاهرة والاسكندرية)
ب- إذا كان العقار يخضع للقانون 142 لسنة 1964 بقانون 142 لسنة 1964 بقانون 142 لسنة 1964 بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى قانون السجل العيني المطبق في أغلب القرى اليوم
2- في النظام المطبق فيه السجل الشخصي القانون 114 لسنة 46 وإن كان قد أوجب شهر هذه الدعاوي جميعا الا أنه لم يشترط شهرها قبل رفع الدعوى كما فعل قانون السجل العيني ومع ذلك تم استثناء دعوى صحة ونفاذ العقد بالتعديل الحادث للمادة 65 مرافعات من قبل المشرع بلزوم شهر عريضتها والا حكم بعدم القبول وذلك على التفصيل الآتي بيانه:
أولاً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 114/46 وهي التي تقع في المدن التي لم تطبق السجل العيني للآن
نعم للدعاوي العينية العقارية إشهارطبقاً لنص المدة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحيفة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
(وهنا سنلاحظ أن النص اقتصر على الوجوب ولم يشترط حدوثه قبل رفع الدعوى أو يعلق قبولها على الشهر)
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
وهنا نلاحظ أنه فقط يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم وهذا فقط هو الجزاء على التأخر في الشهر .
وأيضا طبقاً للمادة 9:- جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
ثم جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1.
2.
3.
4. ..............
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
وهنا لابد من التفرقة في السجل الشخصي وهو النظام الخاضع للقانون 114/46 وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث في هذا الشق ألا وهو أنه ومع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية كالفسخ والبطلان و... فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إلى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .
ثانياً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 142/64 وهي التي تقع في القري التي تم تطبيق السجل العيني بها
وهنا يختلف الأمر حيث أوجب المشرع صراحة ليس وجوب تسجيل هذه الدعاوى فقط بل اشترط قيدها ( القيد في السجل العيني يساوي الشهر في الشخصي) وتقديم شهادة بذلك وإلا حكم بعدم قبول الدعوى , مما جعلنا أمام حكم مختلف في هذه القرى وهذا ما يمليه طبيعة السجل العيني ذاته حيث أنه يعنى بالعقار وليس الاشخاص حيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه فلابد أن تكون كافية بذاتها لبيان حالة العقار وما بقع عليه من تصرفات وذلك على التفصيل الآتي :-
مادة26
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيئ من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى .
ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
مادة27
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة الى غيرهم .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .
مادة29
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .
(وإلى هنا تتطابق أحكام القانونين دون أدنى اختلاف يذكر ويبدأ في المادتين التاليتين م 32, 33 التفرد بأحكام خاصة والنص على ألا تقبل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ومساوتها بدعوى الصحة والنفاذ التي كانت وحدها التي تمثل استثناء وتنفرد بالشهر القبلي بل وزيد عليه بأن تتضمن الطلبات الختامية في هذه الدعاوى اجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات)
مادة32
الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات
مادة33
الدعاوى المشار اليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها الا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات .
ويمنح المدعون فى هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فاذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .
من كل ما سبق نجد أنه اتفق القانونين على وجوب تسجيل أو قيد جميع الدعاوى العينية لتكون حجة على الغير ولكن حالة متى يتم الشهر
*لم يشترط القانون 114/46 الخاص بالسجل الشخصي الشهر للدعاوي العينية العقارية قبل رفع الدعوى غير الاستثناء الذي جاء به قانون المرافعات في المادة 65 والخاص بدعوى الصحة والنفاذ
*أما القانون 142/64 الخاص بالسجل العيني والمطبق اليوم على معظم القرى فقد أوجب قيد هذه الدعاوى كلها واحضار ما يفيد القيد والا حكم بعدم القبول .
واتمنى ان اكن وفقت في ردى فان وفقت فمن الله و إن أخطأت فمنى ومن الشيطان
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
المحامي
إسكندرية
http://hamdysobhy.jeeran.com
ردا على السؤال القائل هل لدعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصورية والبطلان إشهار وهل الدف
هذا هو راى البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالاستئناف العالى
ردا على السؤال القائل هل لدعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصورية والبطلان إشهار وهل الدفع بعدم قبول هذه الدعاوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعاوى فان الذي سألت هذا السؤال ولم أجد رد يقنعنىوهاهي الاجابه أقدمها لزملائي
صحيفة افتتاح الدعوى :
(أ) بياناتها :
وجوببان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بياناوافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعيأن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعهأو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سببدعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعاتعلة ذلك 0
( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
(ب) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
" نطاق هذا القيد "
-1طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذاالطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلبتدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوققدم كتابة أو ردد سفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتينبق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000
2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أيطلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوىمبتدأ أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقدعلى حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شسفاهة وأثبت في محضر الجلسة 0 جزاءعدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررامرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
3-قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعمالهلا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخرغير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0علة ذلك
( الطعنات رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
4-الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي 0 عدم خضوعها للقيدالوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعونفيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000
" جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى "
إجراءالشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوصعليه في المادة 115 مرافعات 0
الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ومن ثم يخرج من نطاق هذا الدفع باقى الدعوى وهى دعوى الفسخ والصوريه والبطلان
دفــــوع
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
إجراءالشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيتهانتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها 0مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليهفي المادة 115 مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية :
زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق -جلسة 17/5/2000
@@@[تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذاكان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[صفحة رقم 487]
@@الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433 سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1992
الاستاذ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله
دعوى صحة التعاقد:
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "
الموجــــــز :
(1) إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
( الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007 )
الموجــــــز :
(1) دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك .
م 32 من ق 142 لسنة 1964 . استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/3 مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )
القاعــــدة :
1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التى توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري ..
الموجــــــز :
(2) ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/3 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )
القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتباراً من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم ........ لسنة ...... صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى ......... لسنة ........ لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
تسجيــــــل
السجل العيني:
" وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينيةالعقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغيره أو زواله والأحكام النهائيةالمثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني في المدن والقرى الخاضعة لأحكام قانونالسجل العيني " .
الموجــــــز
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كفالة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوى الشأن والغير . المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه .
المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )
القاعـــدة :
النص في المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة "
( راجع . بيع . دعوى صحة التعاقد . ص33
شهـــــر عقــــــاري
شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليه" .
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )
ص
ارجو الافاده وهل الدفع بعدم القبول ينطبق من عدمه عرض الامر على اخواننا الكبار وشكر
http://kenanaonline.com/basune1
تكمله لموضوع هل لدعوى الفسخ والصوريه والبطلان اشهار وهل الفع بعدم قبول الدعوى ينطبق
بسم الله العدل وبهداه الحق
القول الفصل في إشهار عرائض الدعاوى العينية العقارية – ما لها وما عليها
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
1-هل للدعاوى العينية العقارية كالفسخ والبطلان اشهار؟
ليست الإجابة على هذا السؤال بالأمر الهين حيث أنه بصيغته العامة يأخذنا لتفريعات عدة منها أن إجابة السؤال تختلف بالفعل عما إذا كان:-
1-أ- العقار يخضع للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى (السجل الشخصي ) المطبق في المدن الكبرى (القاهرة والاسكندرية)
ب- إذا كان العقار يخضع للقانون 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني قانون السجل العيني المطبق في أغلب القرى اليوم
2- في النظام المطبق فيه السجل الشخصي القانون 114 لسنة 46 وإن كان قد أوجب شهر هذه الدعاوى جميعا إلا أنه لم يشترط شهرها قبل رفع الدعوى كما فعل قانون السجل العيني ومع ذلك تم استثناء دعوى صحة ونفاذ العقد بالتعديل الحادث للمادة 65 مرافعات من قبل المشرع بلزوم شه عريضتها والا حكم بعدم القبول وذلك على التفصيل الآتي بيانه:
أولاً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 114/46 وهي التي تقع في المدن التي لم تطبق السجل العيني للآن
نعم للدعاوى العينية العقارية إشهار طبقا لنص المدة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
مادة15
يجب التاشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد ( إعلان ) صحيفة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
(وهنا سنلاحظ أن النص اقتصر على الوجوب ولم يشترط حدوثه قبل رفع الدعوى أو يعلق قبولها على الشهر)
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
وهنا نلاحظ أنه فقط يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم وهذا فقط هو الجزاء على التأخر في الشهر .
وأيضا طبقاً للمادة 9:- جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
ثم جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1.
2.
3.
4. ..............
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
وهنا لابد من التفرقة في السجل الشخصي وهو النظام الخاضع للقانون 114/46 وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث في هذا الشق ألا وهو أنه ومع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية كالفسخ والبطلان و... فليس بلازمة شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكنشهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إلى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .
ثانياً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 142/64 وهي التي تقع في القري التي تم تطبيق السجل العيني بها
وهنا يختلف الأمر حيث أوجب المشرع صراحة ليس وجوب تسجيل هذه الدعاوى فقط بل اشترط قيدها ( القيد في السجل العيني يساوي الشهر في الشخصي) وتقديم شهادة بذلك وإلا حكم بعدم قبول الدعوى , مما جعلنا أمام حكم مختلف في هذه القرى وهذا ما يمليه طبيعة السجل العيني ذاته حيث أنه يعنى بالعقار وليس الاشخاص حيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه فلابد أن تكون كافية بذاتها لبيان حالة العقار وما بقع عليه من تصرفات وذلك على التفصيل الآتي :-
مادة26
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيئ من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى .
ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
مادة27
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة الى غيرهم .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .
مادة29
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم
(وإلى هنا تتطابق أحكام القانونين دون أدنى اختلاف يذكر ويبدأ في المادتين التاليتين م 32, 33 التفرد بأحكام خاصة والنص على ألا تقبل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ومساوتها بدعوى الصحة والنفاذ التي كانت وحدها التي تمثل استثناء وتنفرد بالشهر القبلي بل وزيد عليه بأن تتضمن الطلبات الختامية في هذه الدعاوى اجراء
التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات) مادة32
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأثير في السجل بمضمون هذه الطلبات
مادة33
الدعاوى المشار اليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها الا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات .
ويمنح المدعون فى هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فاذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .
من كل ما سبق نجد أنه اتفق القانونين على وجوب تسجيل أو قيد جميع الدعاوى العينية لتكون حجة على الغير ولكن حالة متى يتم الشهر
*لم يشترط القانون 114/46 الخاص بالسجل الشخصي الشهر للدعاوى العينية العقارية قبل رفع الدعوى غير الاستثناء الذي جاء به قانون المرافعات في المادة 65 والخاص بدعوى الصحة والنفاذ
*أما القانون 142/64 الخاص بالسجل العيني والمطبق اليوم على معظم القرى فقد أوجب قيد هذه الدعاوى كلها وإحضار ما يفيد القيد والا حكم بعدم القبول .
وأتمنى أن اكون وفقت في ردى فان وفقت فمن الله و إن أخطأت فمنى ومن الشيطان
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
المحامي
إسكندرية
اما من وجهة نظرى انا/البسيونىمحمودابوعبده
ووجهة نظر زملائىجاءت المادة 65 من القانون رقم 13 لسنة 1968 قانون المرفعات وهى احدث من القانون114/46 الخاص بالسجل الشخصي و142/64 الخاص بالسجل العيني
وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ وهذ القانون احدث من قانون الشهرا لعقارى والسجلالعينىوهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحةوالنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري
صحيفة افتتاح الدعوى :
(أ) بياناتها :
وجوببان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بياناوافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعيأن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعهأو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سببدعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعاتعلة ذلك 0
( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
(ب) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
" نطاق هذا القيد "
-1طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذاالطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلبتدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوققدم كتابة أو ردد سفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتينبق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000
2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أيطلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوىمبتدأ أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقدعلى حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة 0 جزاءعدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررامرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
3-قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعمالهلا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخرغير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0علة ذلك
( الطعنات رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ومن ثم ومن جماع ماتقدم وحسبما جاء باحكام النقض سالفة الذكر تكون قد قصرت اشهار عريضة الدعوى على دعوى صحة التعاقد فقط وهذا الاتجاه يتفق مع راى ورى زملاء الذين تعرضوا لهذا الموضوع بالشرح ومن ثم يخرج من الدعوىو اجبة الشهر دعوى الفسخ والبطلان والصوريه والتسليم وسوف نتناول بالشرح دعوى التسليم المكمله لدعوى الفسح مع التسليم وكذلك الصوريه
4-الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي 0 عدم خضوعها للقيدالوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعونفيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000
" جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى "
إجراءالشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوصعليه في المادة 115 مرافعات 0
الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ومن ثم يخرج من نطاق هذا الدفع باقى الدعوى وهى دعوى الفسخ والصوريه والبطلان
دفــــوع
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
إجراءالشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيتهانتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها 0مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليهفي المادة 115 مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000
شهر عريضة دعوى الصورية
هل يجب الدفع بعدم قبول دعوى الصورية لعدم شهر الصحفية ومدي تأثيره عليها
الرد :
تنص المادة 7 من قانون الشهر العقاري على أنه ( يجب التأثير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى، وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشيرة بها كما ذكر).
ويتبين من هذا النص أن الدعاوى إما أن تكون دعوى بطلان عقد، أو فسخه، أو إلغائه أو الرجوع فيه، وهذه الدعاوى ترفع من أحد العاقدين، أو من ورثته، أو ممن تلقى الحق عنه بسبب خاص، أو من زائنيه - وإما أن تكون دعوى استحقاق حق عيني عقاري فترفع من الغير.
وأن العقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه، أما أن يكون مسجلاً فيقتضي التأثير بما يقدم ضده من الدعاوى بهامش سجل المحررات - وإما أن يكون العقد غير مسجل، فيقتضي تسجيل عريضة الدعوى.
ولا محل طبعًا لتسجيل الدعوى إذا لم يكن العقد مسجلاً إلا احتياطًا من تسجيل العقد بعد رفعها.
تنص المادة 7 من قانون الشهر العقاري على أنه ( يجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى، وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر).
ويتبين من هذا النص أن الدعاوى إما أن تكون دعوى بطلان عقد، أو فسخه، أو إلغائه أو الرجوع فيه، وهذه الدعاوى ترفع من أحد العاقدين، أو من ورثته، أو ممن تلقى الحق عنه بسبب خاص، أو من دائنيه - وإما أن تكون دعوى استحقاق حق عيني عقاري فترفع من الغير.
وأن العقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه، أما أن يكون مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من الدعاوى بهامش سجل المحررات - وإما أن يكون العقد غير مسجل، فيقتضي تسجيل عريضة الدعوى.
ولا محل طبعًا لتسجيل الدعوى إذا لم يكن العقد مسجلاً إلا احتياطًا من تسجيل العقد بعد رفعها.
ومن ثم فإذا كان العقد المطعون فيه مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من دعاوى ، وإذا كان غير مسجل فلا يلزم التأشير – إلا إذا كان هناك خوف من أن تتم عملية التسجيل أثناء نظر الدعوى .
ومن ثم فإذا كان العقد المطعون فيه مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من دعاوى ، وإذا كان غير مسجل فلا يلزم التأشير – إلا إذا كان هناك خوف من أن تتم عملية التسجيل أثناء نظر الدعوى .
ايها الاخوه والاخوات الزملاء الاعزاء كل عام وحضرتك جميعا بخير وفى نجاح مستمر هذا هو راى ورى الاستاذ/ حمدى صبحى اخ الكبير اشكره على مجهوده الكبير حول هذا البحث جعله الله له فى ميزان حسنته وادم الله عليه النجاح والصحه ونحن لن نقفل هذا الموضوع منتظرين من حضراتكم كل تفسير صاب او احكام تنطبق على هذا الموضوع او تفسير من محكمة النقض حول هذا الموضع وشكرا