حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
مرحبا أخواني وأخواتي
طلاب وطالبات - دبلوم العلوم الجنائية
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
مادتنا هي : القانون الجنائي المقارن
بالنسبة للجزء الخاص بي فهو موضوع : حقوق الإنسان في السجون
سيتم تخصيص هذا الموضوع لوضع أسئلتنا ومحاولة وضع الإجابة عليها من خلال عرض العناصر الأساسية لها
خالص دعواتي للجميع بالتوفيق والسداد
ما الفرق بين جريمة التعذيب وجريمة حظر استخدام القسوة في مواجهة المسجون ؟
ما الفرق بين جريمة التعذيب وجريمة حظر استخدام القسوة في مواجهة المسجون ؟
مفهوم التعذيب بوجه عام :
هو اعتداء جسيم يقع علي جسم المجني عليه من جانب رجل السلطه العامه وعلي هذا فان العناصر التي تجعل الفعل تعذيبا هي :
1- ان يشكل الفعل اعتداء علي جسم المجني عليه .
2- ان يكون الاعتداء جسيما .
3- الفاعل موظف عام يرتكب الفعل استنادا الي سلطته .
4- الحصول علي اعتراف او معلومات تحرص السلطه العامه الحصول عليها من شخص مشتبه فيه او المتهم بجريمة او المحكوم عليه او حتي الشاهد .
القسوة :
هو كل ايذاء لايصل الي درجه التعذيب ويستوي في هذا الايذاء ان يكون جسيما او معنويا وعلي هذا فأن مجال الايذاء هو اكثر شمولا من مجال التعذيب لانه يتضمن الايذاء البدني والايذاء المعنوي فبالنسبه للايذاء البدني يختلف هذا النوع من الايذاء عن التعذيب في درجه الجسامه وليس في الطبيعه والجوهر هذا بالاضافه الي ان الغرض من التعذيب وفقا للقانون المصري هو حمل المتهم علي الاعتراف الامر الذي لايلزم عند استعمال القسوه فالايذاء الشدشد يرقي الي درجه التعذيب واذا لم يصل الي ذلك يصبح نوعا من استعمال القسوه.
ومن مظاهر حق استعمال القسوه في السجون :
يترتب علي مبدأ حظر استعمال القسوه في المعامله العقابيه عده نتائج اهمها :
1- حظر استعمال القسوه لدواعي الامن .
2- شرعيه الجريمه العقوبه التأديبيه وعدم قسوتها .
3- حق المسجون في ظروف معيشيه مناسبه .
الباحثه : دعاء علي محمود
( لنتائج المترتبة على مظاهر حظر استخدام القسوه فى السجون )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف اقوم باستكمال الاجابة على التساؤل المطروح مؤخرا والمتعلق بـ(النتائج المترتبة على مظاهر حظر استخدام القسوه فى السجون )
والحقيقة ان الاجابة على هذا التساؤل يقتضينا البحث فى النقاط التالية :
اولا / حظر استخدام القسوة لدواعى الامن .
ثانيا / شرعية العقوبة التأديبية وعدم قسوتها .
ثالثا/ حق المسجون فى ظروف معيشية مناسبة.
* وقد تناولت زميلتنا الفاضلة الحديث عن ( اولا / حظر استخدام القسوة لدواعى الامن .
ثانيا / شرعية العقوبة التأديبية وعدم قسوتها ) وسوف اقوم باستكمال الحديث من حيث انتهت وبناء عليه سوف اتناول النقطة الثالثة المتعلقة بـ(حق المسجون فى ظروف معيشية مناسبة)
ثالثا : حق المسجون في ظروف معيشة مناسبة :
تثير الظروف المعيشية داخل السجن المشكلات القانونية الاتية :
1- علاقة الادارة العقابية بالمسجون .
2- المساحة المناسبة للزنزانة .
3- الاضاءة الطبيعية للزنزانة نهارا .
4- حكم الحبس الانفرادي كأسلوب لتنفيذ الحبس .
وسوف اقوم ببيان ذلك تفصيلا تباعا على النحو التالى:
1/علاقة الادارة العقابية بالمسجون :يجب على الادارة العقابية ان تتجنب معاملة المسجونين بشكل يحط من كرامتهم وانسانيتهم ومما يؤيد ذلك المشروع الذى اعده paul amor عام 1945 والذى ينادى بان تتم معاملة المسجون بعيدا عن الايلام والايذاء . كما يدعم ذلك ويؤيده نص الماده (42) من الدستور المصرى , ونص المادة (3) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .
وقد قضى بأنه يعتبر من قبل المعاملة غير الانسانية الحاطة بالكرامة وضع المسجون المريض عقليا فى زنزانه عادية دون مراعاة لظروفه الخاصة .
2/ المساحة المناسبة للزنزانه:
لا يجب ان تكون مساحة الزنزانة من الصغر بالنسبة لعدد المسجونيين الى الحد الذى يصبح فيه تنفيذ العقوبه من قبيل المعاملة غير الانسانية م(3) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .اما فى القانون الالمانى فانه يشترط الا يقل الفراغ المحدد للمسجون عن 16 متر مكعب وذلك فى حالة الزنزانة المشتركة.
واذا كانت القاعة (9) من قواعد الحد الادنى توصى بأن يكون المبيت ليلا انفراديا فانه وعند التزاحم يمكن ان يكون المبيت جماعيا وبناء عليه فلا يعد من قبيل الخطا للادارة العقابيه التسكين الجماعى وخاصة اذا واجهت اذدحاما ملحوظا فى السجون على انه لابد من اعمال قاعدة التناسب فى مساحة الزنزانة فلا تكون ضيقة بما يجعل المسجونين يتعرضون لمعاملة غير انسانية .وفى حكم للمحكمة الفيدرالية الامريكية اعتبرت ان التسكين الجماعى فى الاماكن الضيقة يخالف الدستور واعتبرته من قبيل المعاملة غير الانسانية.
وعلى ذات النهج قضت المحكمة الفيدرالية الكندية عندما اعتبرت ظروف الزنزانه يمكن ان تشكل معاملة غير انسانية .
وبناء على ذلك هناك التزما يقضى بانه يجب على المجتمع ان يضمن حد ادنى من احترام كرامة السجين وانسانيته من حيث المساحة المناسبة للزنزانة الجماعية .
3/ الاضاءة الطبيعية للزنزانه نهارا :
لم يشير القانون المصرى او الكويتى الى اشتراطات خاصة بالاضاءة الا أن قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونيين اشارت الى ذلك وبأستقراء نص القاعدة 11-2 من هذه القواعد يتضح لنا الاتى :
1/يجب ان تتوافر فى الزنزانة قدرا من الاتساع بما يمكن المسجونين من القراءة والعمل دون ارهاق أو تعب
2/يجب أن تكون الاضاءة مركبة حيث يسمح بدخول الهواء النقى للزنزانه وسواء وجدت تهويه صناعية أم لا .
واذا كانت المواد 42 من الدستور المصرى , 31 من الدستور الكويتى يستلزمان معاملة المسجون بما يحفظ عليه كرامه الانسان فأن مخالفة الشروط الخاصة بالاضاءة تجعل شروط الزنزانة مخالفة للدستور .
4/ الحبس الانفرادى كأسلوب للتنفيذ وحقوق الانسان:
وهنا سوف نتحدث عن موقف الحبس الانفرادى كأسلوب للتنفيذ فى النظامان البنسلفانى والاوبرنى ثم نبين موقف القضاء الاوربى من ذلك وذلك على النحو التالى :
1/النظامان البنسلفانى والاوبرنى كأسلوب لتنفيذ الحبس :
يتلخص النظام البنسلفانى او نظام العزلة الكاملة فى: عزلة المسجون ليلا ونهارا .وقد تصل فى ذلك الى وضع المسجون تحت اجراءات مشددة وهذه الاجراءات مخصصة للأشخاص الخطيرين المحكوم عليهم بعقوبات شديده نظرا لجسامة ما ارتكبوه من جرائم ولماضيهم الاجرامى ومحاولتهم المستمرة للهروب. فترى الادارة العقابية ضرورة عزلهم وحبسهم انفراديا عن بقية المسجونيين .
وقد عرفت فرنسا هذا النظام الى أن تم الغاؤه 1982وكان من اسباب الغائه التأثير السيئ على المسجون فهذا الاسلوب يؤدى الى تنمية العدوان داخله , ويؤدى الى زيادة النزعة العدوانيه لديه .
وفى القانون المصرى هناك ما يسمى بـ( غرفة التأديب ) ولكن استمرار المسجون فى هذه الاماكن قد يتعارض مع الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان التى تنادى بضرورة معاملة السجين بما يحفظ عليه كرامة الانسان .
اما النظام الاوبرنى : والذى يتمثل فى العمل الجماعى نهارا والعزلة ليلا وهذ النظام هو الافضل فى نظرنا لتحقيق اغراض السياسه السجونية .
2/موقف القضاء الاوربى من الحبس الانفرادى :
لا يعتبر القضاء الاوربى فرض الحبس الانفرادى على المسجون الخطير من قبيل المعاملة غير الانسانيه ما دامت هذا العزلة ليست من النوع المحطم للشخصية .ويكون الحبس الانفرادى من هذا النواع اذا ترتتب عليه وجود عزلة مرئية وسماعية .
* ونخلص من ذلك الى ان:
ظروف السجن لا تحوله الى عقوبه قاسية محظورة الا اذا كانت ظروف الزنزانة محطمة للشخصية او تكون مساحتها من الضيق بحيث تصبح معاملة المسجون فيها غير انسانية.
الباحث / احمد محمد صبرى
researcher/ Ahmed Mohamed Sabry