-
سؤال عن جريمة تزوير محرر
بسم الله الرحمن الرحيم
دكتورتي العزيزة :friendship:
أود منك الاجابة على أسألتي المتعلقة بجريمة تزوير المحررات وجريمة استعمال المحرر المزور
*ذكرتي يادكتورة بالمحاضرة أن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لاتنتهي إلا باكتشافها.
-لو أن شخص استعمل شهادة مزورة لتوظيفه بأحدى الجهات واستمر بوظيفته مدة سنه وبعد ذلك قدم استقالته ولم تكتشف جريمته , ولم يستعمل هذه الشهادة المزوة بعد استقالته.
هنا تعد جريمة مستمرة طوال السنة التي استعمل فيها المحرر .
س|ولكن هل تستمر هذه الجريمة حتى تكتشف؟
وإذا افترضنا أن الجريمة انتهت بانتهاء استعمال المحرر المزور هل يحسب التقادم من وقت انتهاء الجريمة ؟
***
*عند سؤال إحدى زميلاتي لك عن هذه القضية (لو أن شخص زور محرراً-شهادته الثانويه او جوازه مثلا_ ولكنه لم ينوي استعماله.... هل يسأل عن جريمة تزوير ؟)
- وكانت إجابتك عليها (نعم يسأل عن جريمة تزوير لان جريمة التزوير جريمة خطر ولايشترط تحقق الضرر ولكنها تقع بمجرد احتمال الضرر..)
-ولكن بالنظر إلى تعريف التزوير : هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بأحدى الطرق التي نص عليها القانون بشكل يحتمل ان يسبب ضررا مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
في هذه القضية لم تتوافر نية الاستعمال.
وكذلك حتى يسأل عن جريمة تزوير محررات لابد من توافر الركن المعنوي الذي يتكون من القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص
والقصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة نية الفاعل في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله
هنا لم يتوافر الركن المعنوي للجريمة فلايسأل عن جريمة تزوير المحرر
س|فماهي الإجابة الصحيحة على هذه القضية ؟
-
بالنسبة للسؤال الاول:
تنتهي جريمة استعمال المحرر المزور بانتهاء التمسك به، فإذا كان الشخص قد توظف بناء على شهادة مزورة قدمها ولكنه استقال، عندئذ تنتهي الجريمة ويبدأ من وقتها حساب التقادم إذا كان ولي الامر قد أقر مدد للتقادم
أما في المملكة فإن الشريعة الاسلامية ترفض فكرة التقادم، فمن ارتكب جريمة لا يسقط حق المجتمع أو حق الفرد بمضي مدة معينة،
بل إن المنظم في المملكة عندما أدخل أنظمة خاصة لبعض الجرائم التعزيرية لم ينص على التقادم فيها ، بمعنى أن المنظم السعودي لا يزال رافضا لفكرة التقادم حتى في مجال الجرائم التعزيرية كقاعدة عامة حتى الان.
ولكنه إذا أخذ المنظم السعودي بها في مجال الجرائم التعزيرية كجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور أو غيرها فإنه في ذلك لا يكون قد خالف الشريعة الإسلامية، فولي الامر له في مجال الجرائم التعزيرية ما ليس له في مجال جرائم الحدود والقصاص والدية
أما بالنسبة للسؤال الثاني
يبدو أنه قد اختلط عليك قولي: فما قلته هو أن الركن المادي في جريمة التزوير يقع بمجرد تغيير الحقيقة،
ولكن إذا لم يكن الفاعل منتويا استعمال المحرر المزور، فإن الركن المعنوي لا يقع ، والجريمة لا تقع إلا بتوافر الركنين معا، يعني أن جريمة التزوير لا تقع في هذه الحالة ،
ولكن الكشف عن نية الفاعل الذي غير الحقيقة : هل كان ينوي استعمال المحرر المزور أو لا مسألة شاقة، ومن الصعب أن يصدق القاضي أنه زور جواز سفر مثلا واحتفظ به في درج مكتبه ولم يكن ينتوي استعماله ومن ثم يلزم اقناع المحكمة بأنه لم يكن ينوي إذ هناك قرينة واقعية عليه أنه ينوي استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله
-
الدكتورة المحترمة
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟
لى سؤال ارجو منك الإجابة عنه بتفصيل ولك الشكر
هل التزوير فى كارنيهات الشرطة يعتبر تزويراً فى محرر رسمى علما بأنه غير مختوم بخاتم النسر مثلا كما هو الحال عندنا فى مصر ؟
ولك جزيل الشكر
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم الأستاذ/ جمال السيد
قبل الإجابة على سؤالك يلزم معرفة التالي :
من هو الذي أصدر هذا الكارنيه؟
هل هو صادر عن وزارة الداخلية أو من نادي الضباط ؟
وهل هو موقع عليه ؟ومن الذي وقع عليه أي ما هي وظيفته لمعرفة ما إذا كان محرر رسمي أو محرر عرفي؟
بانتظار ردك
خالص تحياتي
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهى اهم الدفوع الجنائية فى جريمة احراز مواد مخدرة مسبقا نتيجة لتحليل عينة بول ووجدت ايجابية وهو الدليل الوحيد فى الاتهام