المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تحكيم (مطار رأس سدر ) مصر



هيثم الفقى
12-01-2010, 10:42 AM
صدر حكم قضائي من محكمة استئناف باريس لصالح الحكومة المصرية في الاستئناف المقام من حكومة جمهورية مصر العربية أمام محكمة استئناف باريس استئنافاً للأمر بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 7/3/2006 في القضية التحكيمية رقم 382 / 2004 المقامة من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية ضد الحكومة المصرية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والقاضي بإلزام جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 14 مليون دولار أمريكي تقريباً. أصدرت محكمة استئناف باريس الحكم المشار إليه بجلسة 19/6/2008 حيث قضت ببطلان الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم رقم 382 لسنة 2004؛ وعدم جواز تنفيذ الحكم التحكيمي المشار إليه في فرنسا على الإطلاق؛ وإلزام شركة ماليكورب بأن تدفع لحكومة جمهورية مصر العربية مبلغ مقداره مائة ألف يورو طبقاً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي. ترجع وقائع القضية إلى عام 2004 حين تقدمت شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية بطلب لإلزام حكومة جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 514 مليون دولار أمريكي تقريباً كتعويض عن قرار إلغاء عقد امتياز مشروع إنشاء وتشغيل واستغلال وإدارة مطار رأس سدر الدولي بنظام الـ bot المبرم بتاريخ 4/11/2000 بين كلٍ من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية والهيئة المصرية العامة للطيران المدني. تولى قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة مباشرة القضية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية حيث تمكن المستشار آسر حرب بإشراف المستشار أسامة أحمد أبو الخير النائب الأول لرئيس الهيئة ـ آنذاك ـ من إقامة الدليل على وقوع الحكومة المصرية فريسة لعملية غش واحتيال واسعة من جانب بعض الشركاء في شركة ماليكورب الإنجليزية بمعاونة قلة منحرفة من مسئولي الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إذ تبين من المعلومات والتحريات الواردة من الجهات ذات الصلة أن شركة ماليكورب لا تملك الكفاءة الفنية والمقدرة المالية اللازمة لتنفيذ مشروع المطار وأنها أدخلت الغش على الحكومة المصرية عن طريق تقدمها بعطاء متضمناً معلومات مزيفة خاصة فيما يتعلق برأس مالها الذي أدعت أنه يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في حين تبين أن رأس مالها الحقيقي هو 2 جنيه إسترليني فقط لا غير، الأمر الذي تقرر معه إحالة عبد الفتاح كاطو رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني السابق و9 آخرين من مسئولي الهيئة والشركاء في شركة ماليكورب إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بعدة جرائم من بينها الإضرار العمدي بالمال العام. كما سبق لقسم القضاء الإداري الثالث بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمد بكر نائب رئيس الهيئة استصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان شرط التحكيم الوارد بعقد الامتياز موضوع النزاع لعدم موافقة الوزير المختص ـ و هو وزير النقل آنذاك ـ على شرط التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات القضية التحكيمية، حيث آثر أحد أعضاء هيئة التحكيم الدولية ـ هو الدكتور حاتم لبيب جبر المحكم المعين عن جمهورية مصر العربية ـ وقف اشتراكه في إجراءات التحكيم وعدم حضور المداولة امتثالاً وتنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر. وعلى الرغم من أن هيئة التحكيم الدولية قد استظهرت في حكمها الصادر بتاريخ 7/3/2006 جميع الحقائق سالفة الذكر حيث أقرت أحقية مصر في إلغاء عقد الامتياز ومصادرة خطابات الضمان المقدمة من شركة ماليكورب، إلا أنها انتهت إلى أن مسئولية شركة ماليكورب عن إلغاء عقد الامتياز بلغت 90 % فقط وبالتالي قررت تخفيض مبلغ التعويض الذي تطالب به ماليكورب إلى نسبة 10 % من إجمالي المبلغ المطالب به، فقضت ـ رغم عدم صحة المداولة لامتناع الدكتور حاتم لبيب جبر عن الحضور ـ بإلزام الحكومة المصرية بأن تدفع لشركة ماليكورب مبلغ مقداره 15 مليون دولار أمريكي تقريباً (بدلاً من مبلغ 514 مليون دولار أمريكي) وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المصري واجب التطبيق وحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر. والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمصر كانت قد قضت بوقف تنفيذ هذا الحكم في مصر لما شابه من أوجه بطلان على أثر دعوى بطلان أعدها المستشار سادات حامد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلا أن شركة ماليكورب حاولت استصدار أمر من إحدى المحاكم الفرنسية الابتدائية يتوقيع الحجز على أموال الحكومة المصرية في فرنسا، الأمر الذي حدا بهيئة قضايا الدولة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لاستئناف هذا الأمر أمام محكمة استئناف باريس والتي استظهرت في حكمها ما شاب الحكم المذكور من بطلان، بل وألزمت الشركة المذكورة بأن تدفع للحكومة المصرية مائة ألف يورو لتعويضها عما تكبدته من مصروفات من جراء الإجراءات الباطلة التي اتخذتها ماليكورب داخل الإقليم الفرنسي .