المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث فى المبدأ القانوني لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني



هيثم الفقى
11-02-2010, 02:54 PM
بحث فى المبدأ (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)لا جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ولا عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ألا بنص قانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)
مقدمة:
لا يعتبر الفعل أو الترك جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)إلا إذا كان قد تم النهي عن هذا الفعل أو أمرت به التشريعات الجزائية وذلك لأنه على المشرع أن يبين باسم الهيئة الاجتماعية التي يمثلها ما هي الأمور المعاقب عليها والتي تشكل خطراَ على النظام العام وهذه القاعدة لم تكن معروفة في العصور القديمة حيث كان بوسع القضاء أن يعاقبوا على الأفعال التي لم ينص عليها القانون ويطبقوا عليها ما يرونه مناسباً من العقوبات وفق ما جرى به العرف أو قررته الأوامر، أما في التشريعات المعاصرة فالعقوبات قانونية بمعنى أنه لا يجوز العقاب إلا على ألفعال التي ينص القانون على تجريمها ولا يجوز تطبيق عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)غير المنصوص عليها.

تاريخ هذا المبدأ:
ترجع هذه القاعدة في أصولها إلى الثورة الفرنسية التي عبرة عن آراء فلاسفة القرن الثامن عشر وتعد سياجا للحرية الشخصية للأفراد والتي تنحصر في فعل ما يبيحه القانون لا في فعل ما يريده الفرد، فقد وردت لأول مرة ضمن ما أعلنته الثورة الفرنسية من حقوق للإنسان، ثم نص عليها في المادة الرابعة من قانون العقوبات الفرنسي الصادر 1810 وقد نص القانون السورية على هذا المبدأ (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)في المادة الأولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 حيث جاء فيها:
1- لا تفرض عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
2- لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
كما نص الدستور السوري على هذا المبدأ (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)في المادة /29/ من حيث قال:
لا جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ولا عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)إلا بنص قانوني
نتائج هذا المبدأ
إن هذا المبدأ (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)وضع للسلطة التي تسن القوانين وللسلطة التي تطبقها في أن معاً.
- أما المشرع فيجب عليه مراعاة قانونية الجرائم والعقوبات سواء في تعيين العناصر التي تكون كل جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)أو تعيين العقوبات التي تترتب عليها أو تحديد للقواعد التي تنفذ هذه العقوبات بمقتضاها.
- أما القاضي فلا يجوز له الحكم بالإدانة إلا إذا وجد في القانون سندا على الجريمة والعقوبة فهو لا يملك أن ينشئ جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)من أمر لم يرد نص قانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)بتحريمه مهما رأى فيه من خطر على حقوق الأفراد أو على مصالحة المجتمع ، ولا يملك القاضي المعاقبة على أمر فرضه القانون الجزائي دون أن يقرر عقابا على مخالفته ولا يملك أن يقضي في جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)بعقوبة مقررة لجريمة أخرى مهما كانت ملائمة لتلك الجريمة
مصادر القانون الجزائي
يتكون القانون الجزائي من مجموعة نصوص تصدر عن مصادر مختلفة وهي:
1- القوانين.
2- المراسيم.
3- اللوائح والقرارات الإدارية.
أولا- القوانين:
الأصل أن القانون الجزائي الوضعي يستمد نصوصه من القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية طبقاً للأوضاع الدستورية فهذه القوانين هي عنوان إرادة المجتمع التي تتجلى في اشتراك العناصر التشريعية في وضعها وإصدارها طبقا لأحكام الدستور.
ثانياً- المراسيم:
لرئيس الجمهورية حق إصدار مراسيم يكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة مجلس الشعب إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه ليقرها.
ثالثاً- اللوائح والقرارات الإدارية:
إنه من واجب السلطة التنفيذية وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وهي لا تستطيع لقيام بهذه المهم إلا إذا اتخذت ما يلزم لضمان تنفيذ هذه اللوائح بتقرير جزاءات لمخالفتها كما أنه يوجب علاقات متعدد تختص بجهات معينة وتتغير بتغير الزمن والظروف ترك المشرع أمر تنظيمها وتدعيمها بالجزاءات إلى السلطة الإدارية لذلك نجد أن مصدر القوانين الجزائية في معظم الدول لا يقتصر على القوانين التي تصدر مباشرة عن السلطة التشريعية بل يتناول أيضاً اللوائح والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية أو الإدارية
لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء سلطة إصدار القرارات كما أن القانون خول بعض الجهات العامة مثل المجالس البلدية أو المحلية حق إصدار مثل هذه اللوائح وقد إشارة إلى ذلك المادتين /755 و 756/ من قانون العقوبات السوري.
المادة 755
1- يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.
أ- من أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
ب- كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو جراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود والاستنجاد وعند تنفيذ الأحكام القضائية.
2- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)الحبس التكديري.
المادة 756
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.
العقاب على مخالفة أحكام اللوائح والقرارات في غالب الأحيان يفوض القانون وزيرا أو مديرا عاما أو مجلساً بلدياً أو محليا في إصدار لائحة ما ينص في الوقت نفسه على العقوبة التي تطبق في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة.
سلطة المحاكم في مراقبة دستورية القوانين
يرى أغلب الفقهاء الفرنسيين أن المحاكم ليس لها شأن في مراقبة دستورية القوانين فلا يجوز لها أن تمتنع عن تطبيق قانون بحجة أن للقضاة حق مراقبة دستورية القوانين فإذا وجدوا أنها تخالف الدستور رفضوا تطبيقها بغير أن يتعرضوا لإلغائها عملا بنظرية انفصال السلطات، ويستند هذا الفريق إلى أن القاضي مكلف بتطبيق القوانين والدستور على رأسها فإذا تعارض نص قانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)مع حكم الدستور وجب الإبقاء على حكم الدستور والامتناع عن تطبيق ما يخالفه.
سلطة المحاكم في بحث شرعية اللوائح والقرارات
من المتفق عليه أن للمحاكم السلطة المطلقة في بحث قانونية اللوائح والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية فلا تقضي بالعقوبة إلا إذا تحققت من الأمور الآتية:
- صدور اللوائح والقرارات عن سلطة تملك حق إصدارها.
- إن هذه اللوائح والقرارات صدرت عن السلطة في حدود اختصاصها.
- إن هذه اللوائح والقرارات لا تتعارض مع نصوص القانون.
- إن هذه اللوائح والقرارات قد صدرت طبقاً للأوضاع الشكلية التي يشترطها القانون.
- إن هذه اللوائح والقرارات قد جعلت نافذة بنشرها وإعلانها بالطرق الإدارية.
على القاضي الذي يطلب منه تطبيق لائحة أو قرار إداري أن يعنى فقط بالبحث في قانونيتها وليس له أن يبحث في موافقة أو عدالة أو صلاحية التدابير التي اتخذتها السلطة الإدارية في حدود اختصاصاتها ومتى تبين له أن اللائحة غير قانونية يجب أن يقتصر على عدم الحكم بعقاب من خالف أحكامها وليس له أن يقضي بأبطال هذه اللائحة أو إلغائها.
تفسير القوانين الجزائية
يجب التفريق بين ثلاث حالات:
1- أن يكون نص القانون واضحاً.
2- أن يكن نص القانون غامضاً.
3- أن كون القانون سكت عن النص.
أولاً- حالة وضوح النص:
إذا كان النص واضحا وجب على القاضي أن يطبقه على جميع الحالات التي تدخل في مدلوله ولا يجوز له التوسع في تفسيره بحيث يدخل فيه حالات أخرى كما أنه لا يجوز له أن يستبدل به تفسيرا تعسفيا بدعوى أن هذا التفسير أدعى للوصول إلى غرض الشارع ومتى كان القانون واضحا يجب عدم مخالفة نصه بدعوى احترام روح القانون وأنه من المبادئ الثابتة عدم جواز التوسع في القوانين الجزائية ووجوب تطبيقها بغاية الدقة كما وضعت.
ثانياً- حالة غموض القانون:
إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجزائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده المشرع مثله في ذلك مثل القاضي المدني وله أن يستعين بذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية وأن يرجع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية للقانون وإلى النصوص السابقة التي أخذ منها وأن يقارن النص المراد تفسيره بالنصوص الأخرى السابقة التي أخذ منها وأن يقارن المراد تفسيره بالنصوص الأخرى المتصلة به وفي حالة الشك يجب تفسير القانون بما فيه مصلحة المتهم.
ذلك لأن قانون العقوبات يجب تفسيره تفسيرا دقيقا ويجب عدم تحميل عباراته فوق ما تحتمل ويرى بعض الشراح أن القانون الجنائي عند غموضه يجب أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضده.
ثالثاُ- حالة سكوت النص:
لا جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ولا عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)إلا بنص قانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)حسب نص المادة /29/ من الدستور فلا يسوغ لقاضي أن ينشئ جرائم أو عقوبات عن طريق القياس أو التعسف أو الاستنتاج بل إذا كان القانون لا
يعد الفعل جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)أو لا ينص على عقوبة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة وبناء على ذلك دونت قاعدة أنه لا يجوز توقيع العقاب على شخص إلا إذا كان فعله واستحقاقه العقاب منصوص عليهما صراحة في القانون.
في القضايا المدنية وفي حالة سكوت القانون للقاضي أن يلجأ للحكم في القضية المطروحة أمامه إما إلى التفسير بطريق القياس أو إلى تطبيق قواعد العدالة بل يجوز له أن يسد النقص الموجود في القانون وينشئ من طريق التفسير والتطبيق نوعا من القانون العرفي أما القاضي الجزائي فمهمته غير ذلك من البديهي أنه لا يستطيع أن يمتنع عن الفصل في الدعوى المطروحة أمامه بحكم ينهي الخصومة لأن امتناعه عن الحكم يوقعه تحت طائلة العقاب ولكنه لا يمكنه أن يعتبر المتهم جانياً ويقضي عليه بالعقوبة إلا إذا ظهر له:
1- إن الوقائع المسندة إليه تكون جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)معينة منصوص عليها في قانون ميعن.
2- أن القانون ينص على عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)معينة لمن يرتكب مخالفة للأوامر والنواهي التي يشتمل عليها.
فإذا لم يجتمع هذان الشرطان في الدعوى المطروحة أمام القاضي تعين عليه الحكم ببراءة المتهم لأن العقاب ورد في القانون على سبيل الحصر وسكوت القانون يستفد منه المتهم فواجب القاضي في هذه الحالة لا الامتناع عن الحكم بل الحكم ببراءة المتهم.
أنواع التفسير:
1- تفسير قضائي:
2- تفسير فقهي:
3- تفسير تشريعي:
التفسير القضائي
هو بحث المحكمة عن معنى القانون في القضية المطروحة أمامها ومن أجل هذه القضية فقط وللمحكمة مبدئياً الحرية التامة في الأخذ بالتفسير الذي تراه صحيحا دون أن تكون مقيدة بأحكامها السابقة ولا بأحكام محكمة أعلى منها درجة ولكن المحاكم في الواقع مقيدة برأي المحاكم الأعلى منها درجة وخاصة محكمة النقض التي تراقب صحة التفسير وتكفل توحيد المبادئ القانونية وأن الأحكام المشتملة على أخطاء قانونية عرضة للتعديل من المحكمة الاستئنافية وللنقض من محكمة النقض.ويجوز لمحاكم أن تفسر القوانين والمراسيم كما يجوز لها التفسير الفقهي
هو الذي يتولاه الفقهاء في المسائل القانونية المختلفة وآرائهم ليست ملزمة للقضاة إلا بقدر ما فيها من سلامة وصواب وهم يجسدون مبادئ قانونية توجه القضاء في سعيهم لتحقيق العدالة.
التفسير التشريعي
يجوز للسلطة التشريعية أن تسن قانونا تفسر به قانونا سابقا وهذا أسلوب نادر في القانون الجزائي ومتى صدر قانون تفسيري يلتزم القاضي بإتباعه التزامه بأي قانون أخر.
بعض الاجتهادات القانونية المتعلقة بالمبدأ:
- المبدأ: ممانعة رجال الضابطة – أركان الجرم – بيانها.
يجب إظهار أركان جرم الممانعة في أفعال الطاعن وانطباقها على النص القانوني
( الغرفة العسكرية قرار 1019 تاريخ 18/11/2000 أساس 1037 ) ( مجلة المحامون العددان 5-6 لعام 2002 صفحة 526 )"
(نقض سوري ـ جنحة أساس 693 قرار 1931 تاريخ 20 / 10 / 1982)

- إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ترك العمل.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث أن ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن هذا القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
أن تفسر القرارات واللوائح الإدارية.
لذلك، تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 1426 قرار 1324 تاريخ 4 / 5 / 1983)
- عدم ذكر النص القانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)في الحكم لا يؤدي إلى نقضه.
إن عدم ذكر النص القانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.
(جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)
- إن شراء المال المسروق جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.
حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام فان البحث ينحصر بالحق الشخصي.
وحيث أن المطعون ضده ادعى على السارق وعلى شاري المال المسروق معا طالباً مجازاتهما والحكم عليهما بالتعويض.
وحيث أن المادة 141 من قانون العقوبات توجب الحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)واحد لا من أجل جرائم مستقلة الواحدة عن الأخرى.
وحيث أن شراء المال المسروق جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها فلا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)السديد وأدان الطاعن بجريمة شراء المال المسروق مع علمه بأمره وشمل جريمته بالعفو العام والزمه بالتعويض عن السرقة التي أحيل مرتكبها الحدث رياض إلى محكمة الأحداث ليحاكم بها انما يكون قد جانب الصواب وخالف القانون ويتعين نقضه.
(نقض سوري ـ جنحة 1403 قرار 1425 تاريخ 26 / 9 / 1979)

الخاتمة:
أن مبدأ لا جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ولا عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ألا بنص قانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)هو من المبادئ العريقة في التشريعات المقارنة وقد أخذت به معظم الدول لا بل جميعها ونصت عليه في قوانينها وتشريعاتها الجزائية لكون هذا المبدأ (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)يشكل ركيزة أساسية للحرية الشخصية حيث أنه والأصل في التصرفات الإباحة المطلقة للأفعال التي لا تخالف النظام العام والعرف وهذا المبدأ (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)في وقتنا المعاصر شكل القاعدة الأساسية في النظام القانوني (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)في أي هيئة اجتماعية وأن الاستثناء من الأصل هو التجريم على مجموعة من الأفعال أو الترك والذي يمس بمصالح الأشخاص أو الأموال
والممتلكات أو الهيئة الاجتماعية ككل، وجاء هذا المبدأ (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ليجسد روح العدالة ويبن لكافة الأفراد حدود حريتهم وحدود العقاب على مخالفة تلك الحرية وحدد العقاب لكل فعل أو ترك لفعل مخالف لنصوص تلك القوانين فأضحت لكل جريمة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)ولا عقوبة (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread6910.html)بدون نص.

منقول