المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها والانضمام اليها



هيثم الفقى
10-15-2010, 01:05 PM
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها والانضمام اليها


ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية : ادراكا منها لما ينتج عن افعال الارهاب من اثار على الامن الدولي . واذ تعرب عن عميق قلقها ازاء الافعال الارهابية التي ترمي الى تدمير الطائرات ووسائل النقل الاخرى وغير ذلك من الاهداف. واذ يقلقها ان متفجرات بلاستيكية قد استخدمت في ارتكاب مثل هذه الافعال الارهابية. واذا تضع في اعتبارها ان تمييز تلك المتفجرات بغرض كشفها من شانه ان يسهم كثيرا في منع ارتكاب تلك الافعال غير المشروعة. واعترافا منها بوجود حاجة ملحة، لغرض ردع تلك الافعال غير المشروعة، الى وضع وثيقة دولية لالزام الدول بان تتبنى اجراءات ملائمة لضمان التمييز الواجب للمتفجرات البلاستيكية. واذا تضع في اعتبارها القرار 635 الصادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة في 14 يونية 1989 والقرار 44 - 29 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 4 ديسمبر 1989 اللذان يحثان منظمة الطيران المدني الدولي على تكثيف عملها من اجل اقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاستيكية او الصفحية بغرض كشفها. واذ تاخذ بعين الاعتبار القرار (د 27 - 8) الذي اقرته بالاجماع الدورة السابعة والعشرون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي ايد اعداد وثيقة دولية جديدة بخصوص تمييز المتفرجات البلاستيكية او الصفحية بغرض كشفها مع اعطاء هذا الموضوع اعلى درجة من الاولوية المطلقة. واذ نلاحظ بعين الرضا الدور الذي قام به مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في اعداد الاتفاقية بالاضافة الى رغبته في القيام بالوظائف المتعلقة بتنفيذها. قد اتفقت على ما الاتي :
تعاريف

1
لاغراض هذه الاتفاقية : 1. (المتفجرات) تعني المنتجات الناسفة، المعروفة على نحو شائع باسم (المتفجرات البلاستيكية)، بما في ذلك المتفجرات التي تكون على شكل صفحي مرن او لين، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية. 2. (مادة كاشفة) تعني مادة تضاف الى متفجر لتسهل كشفه، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية. 3. (تمييز) تعني اضافة مادة كاشفة الى متفجر وفقا للملحق الفني لهذه الاتفاقية. 4. (تصنيع) تعني اية عملية لانتاج متفجرات بما في ذلك اعادة تجهيزها. 5. (اجهزة حربية مصرح بها حسب الاصول) تشمل على سبيل المثال لا الحصر، القنابل والخراطيش والقذائف والالغام والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل اليدوية، والمقذوفات الثاقبة التي تصنع فقط لاغراض عسكرية او لاغراض الشرطة وفقا لقوانين وانظمة الدولة الطرف المعنية. 6. (دولة منتجة) تعني اي دولة تصنع متفجرات في اقليمها.

حظر ومنع تصنيع المتفجرات

2
على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية والفعالة لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في اقليمها.

حظر ادخال متفجرات غير مميزة

3
1. على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية والفعالة لحظر ومنع ادخال متفجرات غير مميزة الى اقليمها او اخراجها منه. 2. لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لاغراض لا تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهامها عسكرية او شرطية، لمتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطرف وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة.

اجراءات الرقابة

4
1. على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات غير المميزة التي تكون قد صنعت في اقليمها او ادخلت اليه قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، وذلك لمنع تحويلها او استعمالها لخدمة اغراض منافية لاهداف هذه الاتفاقية. 2. على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية للتاكد من ان كل المخزونات من المتفجرات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، التي لا توجد لدى السلطات التي تؤدي مهاما عسكرية او شرطية، قد تم اتلافها او استهلاكها لاغراض لا تتنافى مع اهداف هذه الاتفاقية، او تم تمييزها او ابطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 3. على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية للتاكد من ان كل المخزونات من المتفجرات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، التي توجد لدى السلطات العسكرية او سلطات الشرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء لا يتجزا من اجهزة حربية مصرح بها حسب الاصول، قد تم اتلافها او استهلاكها لاغراض لا تتنافى مع اهداف هذه الاتفاقية، او تم تمييزها او ابطال مفعولها بصفة مستديمة وذلك في غضون 15 سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 4. على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية للتاكد من القيام في اقليمها، في اقرب وقت ممكن، باتلاف المتفجرات غير المميزة التي قد يكتشف وجودها في ذلك الاقليم والتي لا تشير اليها الفقرات السابقة من هذه المادة، وذلك بخلاف المخزونات من المتفجرات غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدي مهاما عسكرية او شرطية، والمدمجة كجزء لا يتجزا من اجهزة حربية مصرح بها حسب الاصول عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 5. على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات المشار اليها في الفقرة (ثانيا) من الجزء الاول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية لمنع تحويلها او استعمالها لاغراض منافية لاهداف هذه الاتفاقية. 6. على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية للتاكد من القيام في اقليمها، في اقرب وقت ممكن باتلاف المتفجرات غير المميزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على النحو المحدد في الفقرة (ثانيا) (د) من الجزء الاول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية وكذلك المتفجرات غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق اي فقرات فرعية من الفقرة (ثانيا) المذكورة.

اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات

5
1. انشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات (ويشار اليها فيما بعد باسم اللجنة)، وتتالف مما لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على تسعة عشر عضوا يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ويشار اليه فيما بعد باسم (المجلس)) من بين الاشخاص الذين تشرحهم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية. 2. يكون اعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات او كشفها او البحوث الخاصة بها. 3. يعين اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم. 4. تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الاقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، او في اي اماكن او مواعيد يحددها او يوافق عليها المجلس. 5. تعتمد اللجنة نظامها الاساسي شريطة موافقة المجلس عليه.

مهام اللجنة

6
1. تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها. 2. تقوم اللجنة، من خلال المجلس، بارسال نتائج اعمالها الى الدول الاطراف والى المنظمات الدولية المعنية. 3. تقوم اللجنة ، كلما كان ذلك ضروريا، بتقديم توصيات الى المجلس لادخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية، وعلى اللجنة ان تسعى الى اتخاذ قراراتها بشان تلك التوصيات باجماع الاراء، واذا تعذر ذلك، فتتخذ تلك القرارات باغلبية ثلثي اعضاء اللجنة. 4. يجوز للمجلس، بناء على توصية من اللجنة، ان يقترح على الدول الاطراف ادخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية.

اجراء التعديلات

7
1. يجوز لكل دولة طرف ان ترسل تعليقاتها الى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ الاخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. ويقوم المجلس في اقرب وقت ممكن باحالة تلك التعليقات الى اللجنة لكي تنظر فيها. وعلى المجلس ان يدعو اية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات او اعتراضات على التعديل المقترح الى ان تشاور اللجنة. 2. على اللجنة ان تنظر في الاراء التي تعرب عنها الدول الاطراف وفقا للفقرة السابقة وان تقدم تقريرها الى المجلس في هذا الشان. ويجوز للمجلس، بعد النظر في تقرير اللجنة، ومع الاخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الاطراف، بما فيها الدول المنتجة، ان يقترح التعديل على جميع الدول الاطراف لاقراره. 3. اذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول او اكثر من الدول الاطراف، بواسطة اخطار كتابي الى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ اخطار بهذا التعديل بواسطة المجلس، يعتبر ان هذا التعديل قد تم اقراره، ويدخل حيز النفاذ بعد مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ، او بعد اي فترة اخرى محددة في التعديل المقترح، بالنسبة للدول الاطراف التي لم تعترض صراحة عليه. 4. يجوز للدول الاطراف التي اعترضت صراحة على التعديل المقترح ان تعرب، بعد ذلك عن موافقتها على الالتزام باحكام التعديل بواسطة ايداع وثيقة قبول او موافقة. 5. اذا اعترض على التعديل المقترح خمس دول او اكثر من الدول الاطراف، فعلى المجلس ان يحيله الى اللجنة لمزيد من البحث. 6. اذا لم يتم اقرار التعديل المقترح وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، يجوز للمجلس ايضا ان يعقد مؤتمرا لكل الدول الاطراف.

ارسال المعلومات

8
1. على الدول الاطراف، ان امكن، ان ترسل الى المجلس المعلومات التي من شانها ان تساعد اللجنة في تادية وظائفها وفقا للفقرة 1 من المادة السادسة. 2. على الدول الاطراف ان تحيط المجلس علما بصفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية. وعلى المجلس ان يرسل هذه المعلومات الى جميع الاطراف والمنظمات الدولية المعنية.

تسهيلات تنفيذ الاتفاقية

9
على المجلس ان يتخذ، بالتعاون مع الدول الاطراف والمنظمات الدولية المعنية، الاجراءات الملائمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والاجراءات الخاصة بتبادل المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها.

الملحق الفني

10
يشكل الملحق الفني جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية.

تسوية الخلافات

11
1. اي نزاع بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يحال الى التحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول، واذا لم يتفق اطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب الاحالة الى التحكيم، فانه يجوز لاي طرف من هؤلاء الاطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. 2. يجوز لكل دولة طرف، عند التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها، ان تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة. ومن ثم لا تلتزم الدول الاطراف الاخرى بالفقرة المذكورة تجاه اية دولة طرف تكون قد ابدت مثل هذا التحفظ. 3. يجوز لاية دولة طرف تكون قد ابدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفظ في اي وقت بموجب اخطار ترسله الى المودع لديه.

هيثم الفقى
10-15-2010, 01:05 PM
ابداء التحفظ

12
فيما عدا الحالة المشار اليها في المادة الحادية عشرة، لا يجوز ابداء اي تحفظ على هذه الاتفاقية.

التوقيع

13
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في اول مارس 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من 12 فبراير الى 1 مارس 1991. وبعد 1 مارس 1991، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال الى حين بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويجوز لاي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في اي وقت. 2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام من جانب الدول. وتودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة ايداع. وعلى كل دولة، عندما تودع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام، ان تعلن ما اذا كانت منتجة ام لا. 3. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه، بشرط ان تكون خمس من تلك الدول على الاقل قد اعلنت، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، انها دولة منتجة. واذا تم ايداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بايداع وثائقها، فيبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ ايداع وثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام الدولة المنتجة الخامسة. 4. تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الاخرى بعد ستين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها. 5. على المودع لديه ان يقوم، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة وطبقا للمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).

اخطار الدول الموقعة

14
على المودع لديه ان يقوم فورا باخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الاطراف بما يلي : 1. كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع. 2. كل ايداع لوثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام وتاريخ ذلك الايداع، مع اعطاء اشارة خاصة بما اذا كانت الدولة قد افادت بانها دولة منتجة. 3. تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 4. تاريخ نفاذ اي تعديل على هذه الاتفاقية او على ملحقها الفني. 5. اي انسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة الخامسة عشرة. 6. اي اعلان يصدر وفقا للفقرة 2 من المادة الحادية عشرة.

الانسحاب

15
1. يجوز لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار كتابي ترسله الى المودع لديه. 2. يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم الاخطار به من جانب المودع لديه. اشهادا على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الاصول على هذه الاتفاقية . حررت في مونتريال في اليوم الاول من هر مارس سنة الف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة اصلية واحدة وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية