المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبدأ حق المرور البريءفي المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي



هيثم الفقى
10-15-2010, 12:44 PM
المرور البريءفي المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي

alskilbieh.com

يعتبر هذا المبدأ أصلا من القواعد العرفية ويمكن الاستدلال على ذلك من الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو عام 1949 حين أخذت بمبدأ المرور البريء لجميع السفن في زمن السلم على النحو التالي :
1-المرور البريء حق للسفن الحربية والخاصة على السواء في زمن السلم .
2-على الدول أن تمتنع عن كل ما من شأنه عرقلة المرور البريء للسفن
ومن جانب أخر تناولت اتفاقية جنيف للبحر الاقليمي وللمنطقة الملاصقة للبحر الاقليمي لسنة 1958 حق المرور البريء في البحر الاقليمي في مواد متعددة فنجد المادة 14 تنص على أنه :
1- تتمتع السفن التابعة لمختلف الدول التي تطل على البحر والدول التي لا تطل على البحر ،بحق المرور البريء في البحر الاقليمي .
2-والمرور هو حق الملاحة في البحر الاقليمي سواء أكان ذلك لعبور هذا البحر دون الدخول في المياه الداخلية أم للدخول في المياه الداخلية، أم للسير في البحر عند الخروج من المياه الداخلية .
3-ويتضمن المرور أيضا حق الوقوف أو القاء المرسى، ولكن ذلك عندما يكون التوقف أو الرسو نتيجة حوادث ملاحية غير عادية أو حينما تفرضه على السفينة حالة قهرية أو استغاثة ويكون حق المرور في هذا النطاق فقط .
4- ويعتبر المرور بريئا طالما أنه لا يهدد سلم الدولة الساحلية أو النظام والأمن فيها ، ويجب أن يتم طبقا لأحكام هذه المواد وللقواعد الأخرى في القانون الدولي .
5- ولا يعتبر مرورسفن الصيد الاجنبية بريئا اذا أخلّت هذه السفن بأحكام القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة الساحلية وتنشرها بغرض تحريم الصيدللأجانب في بحرها الاقليمي .
6- ويجب على الغواصات أن تطفوأثناء مرورها فوق سطح الماء .
الاختصاص الجزائي على السفن الاجنبية في البحر الاقليمي .
------------------------
تنص المادة 19 من اتفاقية جنيف عام 1958 على أنه لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة الاختصاص الجزائي على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر البحر الاقليمي من أجل اعتقال أي شخص أو اجراء أي تحقيق فيما يتعلق بجريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها الاّ في الاحوال التي حددتها المادة أعلاه ، وهي الحالات التالية :
أ- اذا امتدت آثار الجريمة ونتائجها الى الدولة الساحلية .
ب-أو اذا كانت الجريمة التي وقعت تعتبر بطبيعتها مما يهدد الأمن أو يخل بسلم البلد أو بحس النظام في البحر الاقليمي .
ج-أو اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها ( بفتح جميع الاحرف أي علم السفينة يحدد جنسيتها فاذا كان العلم الالماني مرفوععلى ظهر سفينة فجنسية السفينة المانيه)وهكذا .
د-أو اذا كانت تلك الاجراءت لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.