المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يلزم الباحث معرفته عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية



هيثم الفقى
10-10-2010, 11:40 PM
Like
(https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89/187707467934220)
العقود الالكترونية
بداية علينا ان نعرف ماهو العقد العادي:(هو اتفاق مكتوب بين فريقين يكون العقد بينهما ساريا اذا كان صالحا بموجب قانون مكان اقامة الفريق الذي يرغب بتنفيذ العقد)
اما العقد الالكترونيالعقد الالكتروني هو خلاصة لتجارة الكترونية التي تعرف على انها انشطة يتم تنفيذها عبر شكل من اشكال الشبكة الالكترونية كالانترنت او الشبكات المغلقة المستعملة في تبادل البيانات الالكترونية مهما كانت تلك الانشطة------

حيث ان رسائل البريد الالكتروني يمكن سحبها وتسجيها على الحاسب ومن ثم طباعتها على اوراق رسمية تماما كرسائل البريد والحوالات والفاكسات الاان الشركاء غالبا مايفضلون التعاقد ضمن رسائل وعقود خطية .لانها تعطيهم شعورا بالثقة نظرا لمتابة العقد على مراى من اعينهم واعين مستشاريهم وعند كتابة الشروط سيكون ذلك نوع من التوثيق بحضورهم
والورق هو الدليل الاثبات الوحيد المقنع في حال حدوث خلاف حيث يستطيع القاضي الاخذ به والتاكد من خلاله بوجود اتفاق بين الطرفين
التوقيع-------
في العقد الكتابي ياخذ الاتفاق النهائي شكل التوقيع على الوثيقة او الورقة التي كتب عليها شروط العقد وتصبح ملزمة للطرفين عندما يتم التوقيع
التوقيع في العقود الالكترونية يكون بشكل رقمي "اما شيفرة او رموز سرية معروفة لكلا الطرفين
حفظ المستندات -----------
في العقود الخطية (الكتابية) يتم حفظ الملفات ضمن مصنفات خاصة لكلا الطرفين المتعاقدين
في العقود الالكترونية يتم حفظ الملفات ضمن الكمبيوتر المحمول او على اقراص مضغوطة حيث انها تكون جاهزة ضمن الطلب
مزايا العقود والمعلومات الالكترونية-------
1-السرعةيتم تبادل المعلومات بسرعة كبيرة لايمكن ان تقاس بمثيلها (البريد العادي)
2-الدقة فعند كتابة البيانات الخاصة بالعقود تكون بعد تدقيقها صحيحة ولامجال لاعادة كتابتها مرة اخرى عند الزوم وهذا يقلل الخطا الى درجة كبيرة
وهناك الان بعض المواقع الجديدة التي تكون بمثابة مراقب للصفقات التي تعقد على النت حيث يتم عملية ربط بين الموقع والحاسب للتنبيه في حال وجود أي خطا ضمن العقد او الصفقة
4-كلفة اقل ان التعامل بين الدول على شبكة الانترنت اقل كلفة بكثير من التعامل الورقي او التعامل عبر الفاكس او البريد العادي 0
ذلك لان بعض الدول يتطلب التعامل بين افرادها لمرور المعاملات على الحدود الدولية أي ان يتم تصديق العقود من السفارات او حسب الاتفاقيات المتفق عليها بين الدولتين
بينما على النت يستطيع المتعاقدان ان ينجزوا العقد او الصفقة دون انتظار اتمام المعاملات الانفة الذكر 00
وطبعا الدقة والسرعة ينتجان فرصة الحصول على منافسة عالية في الاسواق العالمية
5- السرية ان اتمام المعاملات عبر الشبكة الالكترونية تعطي حيزا كبيرا من الامان عنه في طرق الاتصال العادية 00حيث لامجال لتسرب المعاملات او العقود نظرا لحمايتها
طبعا هذا النوع من المعاملات غير موجود بمزود الخدمة في سورية لانه بحاجة الى سرعات عالية وشبكات ذات حماية عالية من الاختراقات
مخاطر ومساوئ التعامل عبر الشبكة الالكترونية
على مدير العمل هنا ان يكون مسؤولا مسؤولية تامة عن التصرفات القانونية وغير القانونية التي يقوم بها سواء بصفته الشخصية ام بصفته الاعتبارية كونه مسؤولا عن اعمال موظفيه سواء بالرسائل الالكترونية او الصوتية
ويجب ان يعلم رب العمل بان المتطفلين على الشبكة الالكترونية كثر لذلك عليه دائما ان ياخذ واجب الحيطة والحذر من اختراق البرامج وان ياخذ احتياطيا بنسخ برامج مماثلة تحفظ على حاسب مماثل او ضمن اقراص مضغوطة محمية بكلمة سر0
وطبعا مسائل الأمان لها علاقة كبيرة بشبكات الكمبيوتر ومزود الخدمة
حجية الرسائل الالكترونية
الرسائل الالكترونية تتمتع بقوة ثيوتية اذا كانمت مرفقة بتوقيع الكتروني محمي او بصمة الكترونية محمية
ويكون التوقيع محمي ضمن شروط محددة:
--ان يتم بين الطرفين الاتقاق على اجراءات توثيق خورازمية تكون معروفة لكلا الطرفين
---او ان ينفرد الشخص بالتوقيع الذي يستخدمه
---ان يثبث التوقيع بشكل لامجال للخلاف عليه هوية الشخص المرسل
--ان يكون هناك ارتباط بين محتوى الرسالة والتوقيع فاذا اختلف مضمون الرسالة يختفي التوقيع
طبعا هذه التواقيع الالترونية تكون محمية ضمن شركات مخصصة لها ااو جهات رسمية معينة وتكون هي المانحة لهذه التواقيع حيث يتم منح كل شخص توقيع مختلف عن الاخر ويتم تسجيل التوقيع 00كما لو انه علامة علامة تجارية مسجلة
حجية الفاكس في الاثبات
كل فاكس مرسل ومستقبل لايكون له ثبوتية الا اذا اقر به الطرفان (المرسل والمستلم)
وبكل الاحوال ارسال الفاكس من اية جهة رسمية لاي جهة كانت يكون له قوة ثبوتية كاملة
استثناءات لايمكن استعمال العقود الالكترونية فيها1-المعاملات والامور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق
2-سندات الملكية
3- السندات القابلة للتداول
4-المعاملات المتعلقة بيع وشراء الاموال المنقولة والتاجير 000وتسجيل أي حقوق تتعلق بالملكيات
5-أي مستند يطلب فيه التصديق من الكاتب بالعدل
طبعا كل هذه التقنيات غير متاحة لدينا ولاندري لماذا يعيش مجتمعنا الصغير حتى الان من الحرممان باقل وسائل الاتصال تقنية
ان مانراه ونقراه يوميا يدفعنا الى الغيرة والرغبة بالوصول بمجتمع بعيدا عن الروتين والورق والانتظار ساعات طويلة اما الدوائر الحكومية
الا يعتبر هذا التباطؤ باحداث مشروع اكبر اهدار للمصالح المشروعة للمستهلكين والمستثمرين بوجود امان الكتروني اكثر
ام سنبقى حبيسين هذه الشبكة البالية الى ال00000000000000

أم خطاب
10-11-2010, 10:20 AM
موضوع جميل أن شاء الله سيكون موضوع بحثي

هيثم الفقى
10-11-2010, 12:36 PM
نظرا لحداثة موضوع العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية واقبال الباحثين على التطرق الى هذا الموضوع فى أبحاثهم ومن ضمنهم الأعزاء الأفاضل الاخوة من أعضاء هذا المنتدى .....
وآخرهم الأخت العزيزة الفاضلة / أم خطاب التى أكن لها كل احترام وكل تقدير ...
لذلك سنعمل مستقبلا لطرح الوفير من الأبحاث والمراجع وكل ما قيل عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية لتذليل أية صعوبات قد تواجه الباحث فى هذا الموضوع الممتع ...
خالص تحياتى لشخصكم الكريم أم خطاب

أم خطاب
10-11-2010, 04:35 PM
شكرا أخي على الأهتمام بالموضوع
والله لك كل الخير والأجر أن قمتم بطرح مواضيع عن العقد الألكتروني

او باحرى صياغة العقود التجارية الألكترونية

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:15 AM
ابرام العقد الالكتروني http://www.ziddu.com/download/109974...rouni.rar.html (http://www.ziddu.com/download/109974...rouni.rar.html)

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:33 AM
الفرع الأول: الجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية
في سياق الحديث عن العلاقة بين التطورات التكنولوجية والتجارة الدولية نجد أن التطورات الهائلة في التكنولوجيا تساهم بفعالية في تغير أداء التجارة الخارجية من خلال التأثير في كلاً من مرحلة الإنتاج ومرحلة تبادل السلع والخدمات. حيث أن التطورات التكنولوجية الهائلة تؤثر في كل من المزايا النسبية للتجارة في الدولة وتعمل على تحويل أو خلق التجارة داخل كل دولة مما يسفر عن تغيرات في البيئة التنافسية الدولية وهذا ماينعكس في النمو الاقتصادي. وسيلي تفصيل ذلك.
عند وصف العلاقة بين كلاً من التطور التكنولوجي والمزايا النسبية والتنافسية وزيادة النمو الاقتصادي، فإن هذه العلاقة توصف بأنها علاقة تبادلية، حيث أن كل تطوير في أي منهم يؤدي إلى تغيرات في الأبعاد الأخري، ومن ثم التطور الهائل في مجال التجارة الإلكترونية يساهم في زيادة النمو الاقتصادي نتيجة علاقات الأرتباط السائدة([1] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn1)).
ولكن قبل الدخول في تفصيل الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية يجب الحديث عن أثر التطور التكنولوجي في مرحلة الإنتاج.
*مرحلة الإنتاج([1] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn1)):-
يتعلق مفهوم التقدم التكنولوجي في مرحلة الإنتاج بحدوث تغيرات في النظم الإنتاجية والفنية نتيجة حدوث إبتكارات علمية من شأنها التاثير على أساليب الإنتاج أو خلق سلعة جديدة وقد يؤدي هذا التقدم التكنولوجي إلىزيادة الإنتاجية الحدية لكل عناصر الإنتاج المستخدمة،وهو مايعرف على أنه "التقدم الفنى المحايد " أو قد يحدث تغيرات في النسب التى تتضافر بها عوامل الإنتاج حيث يؤدي ذلك إلى وفرات في استخدام العنصر المستخدم بكثافة في الإنتاج وهو مايطلق عليه "التقدم الفنى المتحيز ".
ومع التقدم التكنولوجي الهائل ظهرت أنماط جديدة من تقسيم العمل وتقلصت الصورة التقليدية لتقسيم العمل المتمثلة في تمتع الدول النامية بمزايا نسبية في المواد الأولية، وتمتع الدول الصناعية بمزايا نسبية في السلع المصنعة ولكن ليس معنى ذلك أنه قد حدث تحول عكس وإنما ماحدث هو ظهور إمكانيات جديدة من التخصص نتيجة الثورة التكنولوجية.
ويمكن إبراز أهم آثار الثورة التكنولوجية في المرحلة الإنتاجية فيما يلي([2] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn2)).
* انخفاض الأهمية النسبية للمواد الخام حيث أن كمية المواد الخام المطلوبة لوحدة المنتج الصناعي لايتعدى حالياً خمس الكمية التى كانت مطلوبة عام 1900، وقد أدى ذلك لظهور العديد من المواد المختلفة من عناصر رخيصة ومتوفرة مثل السليكون، كما أرتفعت القيمة المضاعفة للعمل البحثى والتصميم. وهذا مايطلق عليه ثورة المواد المصنعة، وأبرز مثال على ذلك إحلال الخيوط الصناعية محل الخيوط الطبيعية وعدد من المعادن التقليدية كما أن أشباه المواصلات لاتمثل المواد الخام فيها أكثر من 1-3 % من تكلفة الإنتاج الكلية.
* حدوث تحولات هامة في طبيعة كثافة السلعة لعوامل الإنتاج أو في هيكل الأسعار لعناصر الإنتاج، الأمر الذى يؤدي إلى تغير في المزايا النسبية التى تتمتع بها الدولة، وبالتالي فإنه يمكن لبعض الدول أن تحصل على مزايا نسبية جديدة من سلع لم تكن تتمتع فيها بميزة أو قد تفقد دولة ميزاتها النسبية في سلعها، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك من بينها تمتع دول جنوب شرق أسيا بمزايا نسبية في إنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية بدلاً من الصناعية.
* تعدد الأنواع من السلعة الواحدة مما أدى إلى ظهور تقسيم العمل بين الدول المختلفة في نفس السلعة، حيث لم يعد هناك نوعاًواحداً من السيارات أو الآلات أو المعدات، ولذلك أصبحت نفس السلعة تظهر في جانبى الصادرات والواردات لنفس الدولة وفي نفس الفترة الزمنية.
* تجزئة إنتاج السلعة الواحدة بين عدد كبير من الدول حيث تقوم كل دولة بإنتاج جزء أو أكثر من السلعة، وهذا مايعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة. وأثر هذا النمط من الإنتاج على تقسيم العمل الدولي بصورة كبيرة وبخاصة في الدول الصناعية.
* ظهور سلع جديدة في مجال التجارة الدولية مرتبط بالتطور التكنولوجي ولم تكن متداولة من قبل، ويشير تطور هيكل صادرات الولايات المتحدة إرتباط هيكل صادراتها بأنواع حديثة من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة.
* تطوير التصنيع وهو مايعنى إمكانية تطوير تكنولوجيا التصنيع باستخدام الكمبيوتر سواء في التخطيط أو الإنتاج أو التصميم بالأضافة إلى إمكانية توحد بعض الشركات معاً لتصنيع سلعة معينة، والجدير بالملاحظة أن الشركات المتخصصة في مجال الكمبيوتر تقوم بتوفير برامج التصميم مما يتيح للشركات الصغيرة الحجم الأستفادة من هذه البرامج بتكاليف أقل لتطوير إنتاجها.
ومما سبق يتضح أن هذه التغيرات الجذرية في إنتاج السلع والخدمات تؤثر بصورة مباشرة على هيكل وأداء التجارة العالمية. والجدير بالذكر أن أهم أسباب تلك التغيرات هو التقدم التكنولوجي والتحول الإلكتروني وتنعكس مزايا ذلك التطور على الاقتصاد القومى سواء على المستوى الكلي أو الجزئي بصورة مباشرة ومن ثم يمكن تحديد أهم الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية في الآتي:-

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:35 AM
أولاً: تحسين المزايا النسبية:
ينصرف مفهوم المزايا النسبية إلى إنتاج الدولة سلعة أو خدمة بتكاليف أقل من الدول الأخري وجودة أعلي وذلك على مستوى الاقتصاد الكلي([3] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn3)). ومن الواضح أن ميكانيزم التجارة الإلكترونية يرتبط ارتباط وثيقاً بالتقدم التكنولوجي الأمر الذى يؤثر على زيادة الكفاءة الاقتصادية في المجتمع حيث أن الكفاءة الاقتصادية تتحقق من خلال ثلاث شروط([4] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn4)).
1- كفاءة أختيار السلع أو الخدمات 2- كفاءة تخصيص الموارد.
3- كفاءة توزيع السلعة أو الخدمات.
وتعمل التجارة الإلكترونية من خلال المزايا العديدة التى تتيحها إلى التأثير في الشروط الثلاثة للكفاءة الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة المزايا النسبية للاقتصاد القومي. ولا شك في أن هناك علاقة أرتباط بين زيادة الأعتماد على التجارة الإلكترونية وزيادة الصادرات نتيجة تحسن المزايا النسبية. حيث يؤدي التوسع في التجارة الإلكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية على مستوى السوق العالمي ومن أهمها الآتي([5] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn5)):-
1- زيادة التنافسية 2- ظهور وسطاء جدد.
3- إنتشار التحالفات الأسترتيجية. 4- ظهور سوق عالمي واحد.
وبعد أن سبق لنا الأشارة إلى أثر التقدم التكنولوجي على التقدم الفنى للإنتاج فإن الأمر يقتضي حتى تتضح التغيرات الهيكلية على مستوى السوق أن نتناول أهمها بشئ من التفصيل.
1- زيادة التنافسية:
سبق الأشارة إلى أن التحول الإلكتروني يؤثر على مرحلة الإنتاج والتقنية المستخدمة فيها، مما يجعل هناك زيادة في القدرة التنافسية لدى الدول التى لديها إمكانية استخدام تلك التقنية. بالأضافة لذلك فإن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً هاماً في توفير المعلومات الأمر الذى ينعكس على تعرف عدد أكبر من المؤسسات على ظروف السوق، فقد سبق الأشارة إلى أن تحول الأعمال المصرفية للصورة الإلكترونية أدى لتوسع السوق المالية والنقدية وانتقالها للشبكة ذلك بالنسبة للتجارة الإلكترونية في الأوراق المالية والنقدية ليس هذا فقط فقد أمتد الأمر إلى السلع والخدمات أيضاً.
كما أن تعرف عدد كبير من المؤسسات على ظروف السوق وتطورالأذواق واتجاهات الطلب ونوعيته مما يغري مؤسسات جديدة في الدخول في إنتاج السلع والخدمات التى يرتفع الطلب عليها وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة التنافسية،وقد تكون زيادة التنافسية من وجهة نظر المؤسسات الإنتاجية والخدمية أحد التحديات التى تترتب على التوسع في التجارة الإلكترونية. ولكن زيادة المنافسة على المستوى المحلي والدولي تؤدي إلى أستفادة المستهلك الذى يمتع بإختيارات اوسع وظهور سلع وخدمات جديدة بتكلفة أقل وجودة أعلى([6] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn6)).
فالتجارة الإلكترونية تعتبر وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد. وبأقل نفقة ممكنة،حيث تساعد البائعين على تخطى حواجز المسافات والنفاذ إلى أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة،كما تساعد المشترين على التمتع في الوقت نفسه بنفس الخواص بالوسيلة ذاتها، فضلاً عن أنها تساعد أيضا على تخطى حواجز الزمن. والتعامل مع العملاء على مدار 24 ساعة،وهي بذلك تعد تطبيقا فعلياً لفكرة العولمة بتحويل أسواق العالم إلى سوق واحدة لاتتقيد بحواجز المكان ولا الزمان، وهي توفر بذلك فرصاً وإمكانيات لا نهائية لعرض السلع والخدمات في أسواق الدول المختلفة بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت([7] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn7)). وبذلك تكون قد حققت زيادة عالية في المنافسة، حيث يحاول كل متعامل في الأسواق الاقتصادية على الشبكة الوصول بالسلعة لأعلى جودة ممكنة وعرضها بأقل تكلفة ممكنة مما يحقق مصلحة المستهلك في النهاية بهذه الزيادة في المنافسة.
2- ظهور وسطاء جدد:
في ظل عدم وجود كوادر مدربة القدر الكافي على التعامل مع التكنولوجي الحديثة خاصة في الدول النامية، تعمل التجارة الإلكترونية على ظهور طبقة جديدة من الوسطاء عبارة عن شركات لها مواقع تجارية على الأنترنت تقوم بتجميع المعلومات عن المعروض من السلع والخدمات وتلبية طلبات المستهلك، ويعنى وجود هذه الشركات ظهور منافسين في عرض المنتجات لاينتمون إلى القطاع نفسه. غير أن التوقعات تشير لأتجاه هذه النوعية من الشركات إلى الأنخفاض مع مرور الوقت وزيادة الاتصالات المباشرة بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والمستهلكين مباشرة خاصة في ظل الميزة التى توفرها التجارة الإلكترونية وهي أن التواجد على الأنترنت يتيح نفس المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الشركات العملاقة([8] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn8)).
تأسيساً على ذلك فإن التجارة الإلكترونية تساعد الشركات على إتباع نظم للتصنيع حديثة تتم بمساعدة الحاسب الآلي، من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجراء المنتج وعمليات التحكم والرقابة وتخطيط الأحتياجات من المواد ومواد التصنيع والتوقيت المحدد وإدارة الجودة، كما أنها تغير هياكل الشركات وتحولها من شركات مترهلة تعانى من تعقد الهياكل التنظيمية وكبر أعداد العاملين بها، إلى شركات ذات هياكل تنظيمية بسيطة وصغيرة الحجم يعمل بها عدد قليل من العمالة، فضلاً عن أن هذا العدد القليل من العمالة يتميز بمستويات معرفية ومهارية عالية، فإن التجارة الإلكترونية تجعل الشركات تكاد تكون قصورية وتختص المباني الضخمة لها. وتعتمد الشركات على الحاسبات وشبكات الأنترنت في جميع معاملاتها، وكما تتعامل في أنواع لا نهائية من السلع والخدمات([9] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn9)).
3- أنتشار التحالفات الأستراتيجية([10] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn10)):
وجود التحالفات الأستراتيجية سمة أساسية لنشاط المؤسسات العملاقة في ظل تطورات العولمة السريعة والمتلاحقة، ولكن تساهم التجارة الإلكترونية إلى زيادة التحالفات الأستراتيجية بين الشركات من خلال خطوط الاتصال الإلكتروني للحصول على نسبة أكبر من الأسواق العالمية، حيث يمكن بناء مواقع مشتركة لمجموعة من الشركات لتقديم سلع وخدمات تتكامل مع بعضها.
وقد أتسم الاقتصاد العالمي منذ نهاية التسعينات بإنتشار ظاهرة الأندماج بين العديد من الشركات الكبري وأيضا أندماج المؤسسات المصرفية،وتؤدي سرعة نقل المعلومات وزيادة المعرفة من خلال التجارة الإلكترونية إلى زيادة تعميق ظاهرة الأندماج وانتشار التحالفات الأستراتيجية سواء بين الشركات الكبيرة أو بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة.
4- ظهور سوق عالمى واحد:
تنعكس التغيرات العديدة للتجارة الإلكترونية على حجم السوق نتيجة زيادة المنافسة وانعدام الحواجز بين الأسواق المحلية وظهور سوق عالمي واحد،خاصة أمام الخدمات والمنتجات القابلة للنقل إلكترونياً. وبالتالي يكون حجم السوق للشركات التى تعتمد على التجارة الإلكترونية هو السوق العالمي من ناحية أخري تنخفض أهمية السوق المحلي للشركات،لأن سهولة الاتصالات وعقد الصفقات من خلال الأنترنت تجعل السوق الداخلي مثل أي سوق في الخارج، وبالتالي يترتب على التجارة الإلكترونية تغير حجم السوق نحو الاتساع والنمو بإستمرار([11] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn11)).
أما عن البيوع التى تتم في نطاق هذا السوق فهى تتمثل في الآتي([12] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn12)):-
1- بيوع تتم وتنفذ على الشبكة مباشرة، حيث يتم التفاوض حول العقد وتنفيذه عبر الخط مباشرة، مثل البرامج الموسيقية، والمؤلفات الفقهية.
2- بيوع يتم الأتفاق بشأنها على الشبكة وتنفذ خارجها مثل البضائع. وبذلك تؤدي التجارة الإلكترونية لتبادل المنافع مابين المتعاملين من بائعين ومشترين،كما تعمل على ترشيد القرارات التى يتخذونها بما يتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة متسقة ودقيقة. كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات الأدارية، ومنع الأخطاء وتخفيض التكاليف، وبالتالي المحافظة على حقوق أصحاب المشروعات وزيادة الربحية([13] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn13)).
بالأضافة لذلك فإن اتخاذ شبكات الاتصال (الأنترنت) منبراً لإنجاز الصفقات والمعاملات التجارية المتنوعة فتح المجال لظهور علاقات عقدية متنوعة الغرض منها تسير شئون شبكة الاتصالات، وأن بعض هذه العلاقات نشأت بين أرباب المهنة المتخصصين في خدمات الأنترنت وبعضها الآخر برز في العلاقات بينهم وبين عملائهم من راغبى إنشاء مواقع تجارية على الشبكة. وإذا كانت من بين عقود خدمات الأنترنت عقود النفاذ إلى الشبكة،إلا أنه توجد طوائف أخري من عقود الخدمات المذكورة نذكر منها العقد الذى بمقتضاه يتعهد مورد الخدمة ليس فقط بتمكين العميل من النفاذ إلى الشبكة، ولكن أيضاً إدارة الموقع لحساب العميل، سواء فيما يتعلق بتصميمه أو فيما يتعلق بالمحتوى المعروض عليه. وقد فتحت الأمكانيات التجارية التى تتيحها شبكة الأنترنت المجال لظهور نوعيات أخري من العقود مثل عقود تأجير المواقع أو الأنضمام إلى المواقع الذائعة الصيت لأغراض تجارية([14] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn14)).

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:36 AM
أما عن عرض السلعة في السوق وشرائها، فإن كثير من الشركات تعتمد إلى عرض سلعتها وخدماتها على شبكة الموقع Web وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلاثية الأبعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها، ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة، وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة التى يريدها عن طريق استخدام الرمز الذى يساعد على الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمات وعند أقتناعه بها والشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والأجمالي (في حال شراء مجموعة من السلع)، وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة والذى يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذى يحكم العقد وغير ذلك من الشروط والمعلومات التى تختلف كثرة وقلة حسب كل شركة أو عقد([15] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn15)).
وبناءاً علي ماسبق فإننا نجد أن هذه التطورات والعوامل تؤدي إلى التأثير في المزايا النسبية للدول ويظهر ذلك من خلال تغير في أنماط خلق وتحويل التجارة فيما بين الدول نتيجة التغير في التكاليف واتساع المنافسة وانخفاض تكلفة المعاملات.
ثانياً: زيادة المزايا التنافسية:
ترتبط المزايا التنافسية بالمستوى الجزئي، بمعنى أنه تستطيع الشركة أن تنافس في منتج أو خدمة في السوق العالمى على الرغم من عدم وجود ميزة نسبية على مستوى القطاع في داخل الدولة، ومن المؤكد أن المزايا المتعددة للتجارة الإلكترونية مثل خفض التكاليف وتوسيع نطاق السوق يؤدي لمزيد من الفعالية والأبتكار للشركات التى تستخدم التجارة الإلكترونية، الأمر الذى يمكن بعض المنتجين من تحقيق وزيادة المزايا التنافسية،وقد أتسع الأهتمام بالمزايا التنافسية بصورة كبيرة، وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد المداخل الرئيسية لأى شركة لزيادة حجمها في السوق ومن ثم زيادة المزايا التنافسية([16] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn16)).
حيث يؤدى أتساع التجارة الإلكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية في نشاط المنشأت من أهمها الآتي:-
1- تغير نمط استراتيجية المنشأة:- ([17] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn17))
يؤدي الأتساع في استخدام التجارة الإلكترونية في نشاط المؤسسات إلى حدوث تغيرات في نموذج واستراتيجية المؤسسة وكذلك في هيكلها التنظيمى، حيث يظهر مايسمى بالتاجر الإلكتروني (Cyber trader) والمشروعات الأفتراضية. وهي عبارة عن شركة بدون تواجد مادي أي لايوجد مقر لها وإنما تعمل من خلال الأنترنت في فضاء إلكتروني وذلك بالتعامل مع مختلف الشركات والمستهلكين من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وينعكس ذلك على التنظيم المؤسسى والتنظيمى للشركة ويتغير أسلوب الأدارة حيث تقوم التجارة الإلكترونية بمهام عدد كبير من الوظائف الأدارية والفنية الأمر الذى قد يسفر عن تخفيض عدد العاملين في الشركة الأمر الذى يستدعى إعادة تنظيم الهيكل الأداري والتنظيمى في الشركة، ويقابل ذلك توجيه الطاقة الذهنية إلى أعمال أقل رؤتينية وأقل رقابة ويتحول المجهود الذهنى من العمل الروتينى إلى العمل الأبتكاري.
كما توفر التجارة الإلكترونية للشركة ميزة التواجد في مختلف الأسواق دون الحاجة إلى فتح فروع جديدة في دول مختلفة وهو مايوفر التكاليف بصورة كبيرة ويقترن ذلك بسرعة إنجاز الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية نتيجة الربط المتكامل للعملية المؤسسية والإدارية للشركة من التخطيط إلى التنظيم والتوظيف ثم التوجيه والرقابة واتخاذ القرارات حيث تقدم التجارة الإلكترونية المعلومات بسرعة هائلة وعلى نطاق واسع يساعد على إنجاز المهام التخطيطية للشركة بصورة أكثر كفاءة، وينعكس ذلك على تحديد أهداف الشركة في الحاضر والمستقبل لأن ميكانيزم عمل التجارة الإلكترونية بما يتضمنه من مزايا يساعد على اختيار أفضل البدائل لنشاط الشركة من الناحية الاقتصادية.
2-تغير في تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة:- ([18] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn18))
من أهم الآثار للتجارة الإلكترونية هو العمل على تخفيض التكاليف للمنتج والمستهلك نتيجة الاستخدام الإلكتروني في التبادل التجاري وينعكس انخفاض التكلفة على زيادة الربح للمنتج وانخفاض الثمن للمستهلك ويمكن إبراز أهم أنواع انخفاض التكاليف في الآتي:-
أ) أنخفاض تكلفة الإعلان والتسويق. ب) أنخفاض شروط وجود الشركات المادية.
ج) أنخفاض تكلفة العملة والتخزين. د) أنخفاض تكلفة التوزيع.
مما سبق يتبين لنا أثر التجارة الإلكترونية في زيادة المزايا التنافسية ليس هذا فقط بل أن التجارة الإلكترونية يكون لها أثراً على الاقتصاد الكلي.
ثالثاً: التأثير على الاقتصاد الكلي:
نظراً لأن العملة المستخدمة في التجارة الإلكترونية هي البطاقات البلاستيكية (النقود الإلكترونية) وتلك العملة بالأضافة إلى أنها تيسر وتسهل بل وتنشط التعامل في السوق وتوفر الوقت والنفقات للمستهلك، فأنها تكون مقرونه بمنح ائتمان للمستهلك ومن ثم تخلف مايعرف بالنقود المصرفية، وإن كان ذلك يتم لمدة محدودة، ولكن مع أخذ إمكانية تجديدها واستمرارها في إطار مجموع مستخدميها نجد أن الحجم المحتمل للائتمان يتسم بكبر الحجم ويميل لأن يكون مستمراً. ولا شك أن ذلك يشكل إضافة للسيولة النقدية في الاقتصاد ويعمل على تنشيطه خاصة في أوقات الكساد، مما قد تعمل على خلق الحافز الباعث – في حالة استمراره – لزيادة الأستثمار وإحداث آثار إيجابية مواتية في الاقتصاد الكلي([19] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn19))، من خلال عاملي المضاعف والمعجل([20] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn20)).
ومما يضاعف ويعمق من التأثير السابق أن الائتمان السابق ينطوى على قدر من التشجيع يتمثل في عدم الحصول على فائدة خلال مدة محددة قد تصل إلى قرابة الشهرين يمكن تجديدها بطريقة أو بأخري، مما يعنى أنها قد تستمر حتى في الأجل الطويل – وهكذا – هذا بالأضافة إلى العامل النفسي بأن استخدام البطاقات في الشراء لا يصحبه عادة الألم الذى قد يشعر به المستهلك عند الدفع النقدي الحالي، وهو ما قد يدفع إلى شراء كميات كبيرة من سلع أو خدمات أو ربما شراء سلع أو خدمات ربما لم يكن ليفكر فيها قبل ذلك. وهذا يفيد البنوك كذلك من خلال تمكينها من أستغلال مالديها من إيداعات ليس فقط في مجال الأستهلاك بل لتشجيع الطلب عليها لأغراض الأستثمار، كما أنها تشكل مصدراً رئيسياً مربحية البنوك مثل رسوم الأصدار وغيرها، بالاضافة للعمولات المحصلة من التجار والعوائد المحصلة من العملاء، تقلل كثير من استخدام الأوراق التجارية والمشاكل والتكلفة التى تصحبها([21] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn21)).
وبعد عرضنا للجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية فإن الأمر يقضي الآن معرفة إلى أي مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلالها ؟

[/URL]([1] ) أنظر في هذا المعنى:

F.Rayport (Jeff.), J. Jaworsk. (Bern.), introduction to ecommerce, op. cit., p. 108, 109.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref1)([2] ) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص48 ومابعدها.

([3] ) أنظر، د/ عبدالناصر محمد حسين، العلاقات الأقتصادية الدولية،جهاز توزيع الكتاب الجامعي، بجامعة المنصورة، 2006، ص150.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref3)([4] ) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص60.

([5] ) أنظر، د / إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص61.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref5)([6] ) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص61.

([7] ) أنظر، أ/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص53.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref7)([8] ) أنظر،

F.rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), Introduction to e-commerce, op. cit., p.109.

([9] ) أنظر، أ / أو الوفا فهمى شلش، المرجع السابق، ص54.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref9)([10] ) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص62.

([11] ) أنظر،

The Future of Money, op. cit. , p. 45.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref11)([12] ) أنظر، د/ صالح جاد المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة المنصورة،دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص50.

([13] ) أنظر، د/ إيهاب الدسوقى،المرجع السابق، ص62.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref13)([14] ) أنظر، د/ أحمد شرف الدين،الجوانب القانونية للتجارة الألكترونية وآليات تسوية منازعاتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية بين اشريعة والقانون، المرجع السابق، ص1584.

([15] ) أنظر، د/ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، العقود الألكترونية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة،مؤتمر الأعمال المصرفية الألكتروينة بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص2122.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref15)([16] ) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص63.

([17] ) أنظر،

F.Rayport (jeff.), J. jaworski (Ber.), introduction to e-commerce, op. cit., p.p. 208. 209.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref17)([18] ) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص64، ومابعدها، وفي نفس المعنى أنظر، أ/ أو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص57.

([19] ) أنظر، د/ السيد أحمد عبد الخالق، البنوك والتجارة الألكترونية، مجلة البحوث القانونية والأقتصادية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد 26 أكتوبر 1999، ص19.

(file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref19)([20] ) المضاعف: هو المعامل العددى الذى يبين كمية الزيادة في الدخول (الدخل القومي) المترتبة على الزيادة الأولية في الأستثمار. أما المعجل: هو المعامل الحسابي الذى يبين مدى الزيادة في الأستثمار المترتبة على الزيادة في الدخول والطلب، أنظر في تفصيل ذلك، د/ أحمد جمال الدين موسى، دروس في ميزانية الدولية (الأطار القانوني والمضمون الأقتصادي)، جهاز توزيع الكتاب الجامعي، بجامعة المنصورة، الطبعة التاسعة، 2004، ص160 ومايليها.

([21] ) أنظر، د/ السيد أحمد عبد الخالق، البنوك التجارية والتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص20 ومابعدها.


[URL="file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref1"] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftnref21)([1] ) أظر د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص59.

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:40 AM
[/URL]
الفرع الثاني: آلية عقد صفقات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت
تظهرالتجارة الخارجية من عمليات التبادل للسلع والخدمات أو تبادل عناصر الإنتاج، وتسعى نظرية التجارة الخارجية إلى تقسيم تبادل السلع والخدمات من خلال توضيح القوى الاقتصادية التى تحكم تبادلها بين الدول المختلفة، وظهرت نتيجة لذلك مجموعة من النظريات التى تؤيد بعض المتغيرات التى تحكم عمليات التبادل.
ومع التقدم الهائل في التكنولوجيا في الفترة الماضية، ظهرت العديد من التطورات الهامة التى تؤثر في عمليات التبادل التجاري الأمر الذى يؤدي إلى حدوث تغيرات جذرية في أسس التبادل الدولي ونظرياته، ومن أهم هذه التطورات هي التجارة الإلكترونية التى أرتبطت بظهور وأنتشار شبكة الأنترنت.
ينطوى مفهوم التجارة الإلكترونية على أي نوع من أشكال التعاملات التجارية التى تتم إلكترونياً عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت). وتتم هذه التعاملات بين الشركات بعضها البعض أو بين الشركات وعملائها، أو بين الشركات والحكومات، ويمكن أن تغطى التجارة الإلكترونية التجارة الخارجية أو التجارة الداخلية.
وهناك تعريفات عديدة للتجارة الإلكترونية أهمها الآتي([URL="file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn1"][1] (http://www.shaimaaatalla.com/i/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5hbGFkYWxhY2VudGVyLmNvbS9pL2luZ GV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2x lJmlkPTQwMDc6MjAxMC0wNy0xOC0xOC0zMS01MiZjYXRpZD0zM TU6MjAxMC0wNy0xOC0xOC0wMS0xMyZJdGVtaWQ9NTA4)).
* وجود بنية أساسية تكنولوجية بغرض ضغط سلسلة الوسطاء أستجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال في الوقت المناسب.
* شكل من أشكال الصفقات التجارية التى يتصل أطرافها (البائع – المشتر) ببعضها البعض عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) سواء على المسوى المحلي أو الدولي.
وبهذا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تقوم بوظائف عديدة في عمليات التبادل التجاري ومن بينها مايلي([2] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn2)).
1- الأعلان – التسويق 2-المفاوضات 3- تسوية المدفوعات والحسابات.
4- منح الأمتيازات والتراخيص. 5- إعطاء أو أمر البيع والشراء.
6- نقل السلع والخدمات القابلة للنقل إلكترونيا.
ويرتبط النمو في التجارة الإلكترونية بالتطور الهائل في البنية الأساسية المعلوماتية العالمية Global Information Infrastructure حيث تتسع كل يوم نطاق تلك البنية ليشمل كل مظاهر الحياة، ومن ثم ينعكس هذا التطورعلى أشكال التجارة الإلكترونية([3] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn3)). ليس هذا فقط بل أن تطبيقات التطور التكنولوجي تؤدي لغيرات جذرية في كل النواحي سواء السياسية أو الاقتصادية، ويوضح شكل (1) مفهوم تلك العلاقة.
http://www.shaimaaatalla.com/i/images/M_images/Capture3.PNG

وسوف نتناول تلك المراحل تفصيلاً حتى يتبين لنا أثر تحول الأعمال المصرفية للصورة الإلكترونية على التجارة

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:42 AM
الإلكترونية وأثر التقدم التكنولوجي للتجارة الإلكترونية في تحقيق أهداف السياسة النقدية.
أما عن مرحلة الإنتاج فأننا سنتحدث عنها لاحقاً، أما عن مرحلة التبادل فقد تبين من الشكل السابق أنها تتضمن توفير المعلومات، وعقد الصفقات، والتبادل التجاري، والنقود الإلكترونية. كما سيلى تفصيله.
* توفير المعلومات:
يعتبر التطور الهائل في مجال المعلومات من أهم عوامل التجارة الإلكترونية، وهو مايتمثل في حجم وسرعة تبادل المعلومات وتداولها بين مختلف الدول والمؤسسات والأفراد عبر شبكة الأنترنت، ولقد انتقل شكل التطور من مجرد نقل للمعلومات إلى أشكال أخري مثل الصور المتحركة والرسائل الصوتية، وبالتالي أصبحت مصادر المعلومات على هذا النحو تخدم قطاعات عريضة من المستخدمين وليس فقط المتخصصين.
الأمر الذى يؤدي إلى توفير المعلومات الكافية عن العرض والطلب، كما يؤدي لتحقيق العالمية حيث أندمجت الأسواق الوطنية لتصبح معاً في سوق عالمية واحدة ولتتم عمليات التبادل التجاري وفقا للمعلومات المتوفرة في جميع الأسواق،أو بعبارة أخري الأسواق التى تتوافر فيها السلعة ذات الجودة المرتفعة والتكلفة الأقل، ولاشك أن توافر المعلومات على شبكة الأنترنت بهذا الكم الهائل ليساعد على تيسير التبادل التجاري وعقد الصفقات([4] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn1)).
كان ذلك عن توفير المعلومات وأثر النظام الإلكتروني في تقدمه أما عن عقد الصفقات فهو كالآتي.
* عقد الصفقات:
يعد عقد الصفقات والأتفاقات بين المؤسسات وبعضها البعض أو بين الشركات والعملاء أحد الأشكال الهامة للتجارة الإلكترونية، حيث تتيح شبكة المعلومات الدولة (الأنترنت) وسيلة اتصال سريعة بين المتعاملين، سواء للتفاوض أو لأبرام الصفقات وتتسم عملية التفاوض أو الأتفاق النهائي من خلال البريد الإلكتروني بوصول المستندات بسرعة فائقة بالمقارنة بالوسائل الأخري([5] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn2)).
وتأسيساً على ماسبق ذكره([6] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn3))، فإن تحول عمليات الائتمان المصرفية إلى الشكل الإلكتروني يسهل كثيراً إتمام الصفقات عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت).
* النقود الإلكترونية:
تشير النقود الإلكترونية إلى المدفوعات من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مثل الأنترنت وتتجه العديد من الدول الصناعية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية U.S.A نحو التوسع في استخدام النقود الإلكترونية تسوية الحسابات فيما بين العملاء والبنوك الإلكترونية من خلال شبكة الأنترنت([7] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn4)).
ومما لاشك فيه أن التوسع في النقود الإلكترونية يؤدي إلى سرعة وسهولة تسوية المدفوعات وتقليس الحاجة إلى الأحتفاظ بالنقود السائلة وهي تنعكس إيجابياً في التوسع في حجم التبادل التجاري([8] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn5)).
وذلك تأسيساً على أن معاملات التجارة الإلكترونية تتم بين اشخاص غائبين، فلا ينفع معها النقود الورقية، إذ يتطلب تلك الأخيرة الحضور المادي للمتعاقدين، ومن ثم لم يعد أمام هؤلاء المتعاملين سوى الدفع بالتحويلات أو بالنقود الإلكترونية. ويلجأ المتعاملون في التجارة الإلكترونية إلى تسوية هذه المعاملات عن طريق الكروت البنكية سواء كانت كروت الائتمان Credit Card أو كروت الوفاء أو الخصم الفوري Debit card وتعتبر هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً في معاملات التجارة الإلكترونية. وتتمثل هذه الطريقة في أن المستهلك أو المشتري يقوم بنقل رقم الكارت الخاص به وكذلك تاريخ الأنتهاء لهذا الكارت إلى موقع التاجر الذى يرسله بدوره إلى البنك مصدر الكارت ليحصل على مقابل الخدمة أو السلعة التى قدمها له في صورة أرقام تضاف لحسابه الدائن. ويقيد البنك هذا المبلغ بعد ذلك في الحساب المدين للمستهلك أو المشتري([9] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn6)).
وتفترض هذه الطريقة أن يبرم إتفاق بين العميل والبنك يحصل بمقتضاه العميل على برنامج يثبته على الكمبيوتر الخاص به، ويربط هذا البرنامج بين كمبيوتر العميل والكمبيوتر الرئيسي للبنك بحيث يتعامل العميل مع حسابه مباشرة من خلال هذا البرنامج وكلا الكمبيوترين متصل بشبكة الأنترنت وتتمثل مهمة البرنامج في السماح للعميل بتحويل أمواله الموجودة في حسابه إلى وحدات إلكترونية متاحة له يستخدمها في سداد أثمان السلع والخدمات على شكة الأنترنت، ثم يسجل البرنامج كل عمليات البيع والشراء والمبالغ التى دفعها العميل في هذه العمليات، بحيث يستطيع العميل الأطلاع عليها وفحصها([10] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn7)).
ومما لاشك فيه أن تحول الأعمال المصرفية للبنوك إلى الصورة الإلكترونية يؤثر بصورة واضحة في تقدم التجارة الإلكترونية.
ويتم إتمام صفقات التجارة الإلكترونية باستخدام بعض البطاقات البلاستيكية أو العديد من صور النقود الإلكترونية السابق تناولها([11] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn8)).
ومن صور تلك النقود محفظة النقود الإلكترونية electronic purse تقوم هذه المحفظة على دعائم ثلاث وهي([12] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn9)).
1- كارت مزود بذاكرة إلكترونية تسمح بالتخزين والأستدعاء، وهو مايسمى بالكارت الذكى Smart card.
2- الوحدات التى تتم شحنها على الكارت وتسمى النقود الإلكترونية أو الوحدات الإلكترونية electronic unites.
3- شحن الوحدات على الكارت بشكل مسبق على استخدامها في عملية الدفع ويسمى الدفع المقدم أو الدفع المسبق Prepayment.
وبالتالي فتلك المحفظة تبني صور التعاملات المصرفية السابق الأشارة إليها بين العملاء والبنوك لعقد الصفقات التجارية إلكترونيا.
وبين شكل (1) مدى التأثير المتبادل بين التجارة الإلكترونية والأعمال المصرفية الإلكترونية([13] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn10)).

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:44 AM
يمكن الرجوع الى الشكل المعنى فى هذا الموضوع من هنا (http://www.aladalacenter.com/i/index.php?option=com_content&view=article&id=4007:2010-07-18-18-31-52&catid=315:2010-07-18-18-01-13&Itemid=508)

يوضح الشكل السابق مايلي:
1- لشراء سلعة أو خدمة يتم أختيار الكود الممثل لهذه السلعة وبعد ذلك يقوم القائم بالخدمة بالبدء أوتوماتيكيا في عمل برنامج لتوضيح كيفية تكوين محفظة للتاجر أو البائع.
وتشمل هذه الحافظة على معلومات كافية عن السلعة المطلوب شرائها وعنوان العميل أو أي معلومات أخري.
2- يتم بعد ذلك تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة المطلوب شرائها والاتصال بالبرنامج الذى يوضح حافظة المشتري وإبلاغه بالقيمة.
3- بعد أن يتم إخطار المشتري يكون عليه أن يرفض أو يقبل دفع القيمة وإذا وافق يتم دفع النقود اللازمة لأتمام عملية الدفع وإرسالها إلى التاجر.
4- يقوم التاجر بالتأكد من أن النقود المرسلة سارية وذلك من خلال تبادلها بنقود أخري بدون أن يذكر أسمه أو ايداعها في حسابه لدى البنك، ولضمان الكفاءة إذا تمت عملية المبادلة يجب أن يتم ذلك من خلال البنوك التى قامت بتقديم النقود. ويقوم البنك الذى قام بتقديم النقود بالتأكد من تسلسل أرقام النقود وذلك وفقا لقاعدة البيانات لديه وفي حالة عدم وجود رقم من الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات تكون هذه النقود غير سارية وترفض كأساس للتعامل والعكس صحيح ويتم إلغاء الأرقام بعد التأكد من صحتها مباشرة وإلا تكون النقود عرضة للتعامل عدة مرات. وتكون في هذه الحالة سارية ويتم إعطاء التاجر نقود جديدة([14] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn1)). بدلاً من النقود الأخري أو تضاف لحسابه في البنك وتحدد الخطوات كالآتي([15] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn2)).
1- يتم تسليم التاجر مصادقة من البنك تؤكد ما إذا كانت النقود سارية أم لا.
2- يقوم التاجر بعد ذلك بتحرير إيصال عليه توقيع المشتري.
3- ترسل السلعة أو الخدمة بعد ذلك من التاجر إلى القائم بالخدمة الذى يقوم بدور الوسيط.
4- يقوم القائم بالخدمة الوسيط بين التاجر والمشتري بعد ذلك بإرسالها إلى المشتري.
وبناءاً على ماسبق يؤدي التوسع في استخدام النقود الإلكترونية إلى زيادة تأثيرها على مستوى الطلب وتغير كمية النقد المتداولة خارج الجهاز المصرفي، وبالتالي إلى تغير مستويات الأسعار للسلع والخدمات.
ولذلك يتوقع أن تدرج النقود الإلكترونية ضمن مكونات كمية النقود. ويوفر الأعتماد على استخدام النقود الإلكترونية مزايا عديدة لعمليات التبادل التجاري من أهمها([16] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn3)).
* سهولة تسوية الحسابات.
* تقلص الحاجة إلى الأحتفاظ بالنقود.
* إنخفاض الحاجة إلى التردد على البنوك أو المرور بإجراءات تسليم وتسلم النقود.
مما سبق نستنتج أن هناك عدة مراحل يتم بها أتمام صفقات التجارة الإلكترونية([17] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn4)):-
1- مرحلة عرض المنتجات وإتمام عملية الشراء.
حيث يقوم المنتج أو البائع في هذه المرحلة بعرض السلعة أو الخدمة التى يستطيع إنتاجها وتسويقها، وفقاً للطلب في السوق في الداخل والخارج بناءاً على دراسات السوق من خلال موقع يتخده على شبكة الأنترنت، وفي الوقت نفسه يقوم بالترويج لسلعته من خلال وسائل الأعلام المختلفة بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة للمستهلكين محاولا أقناعهم بها وحثهم على شرائها وقد يستخدم المنتج أو البائع الوسائل الإلكترونية في عملية الإعلان والترويج.
2- مرحلة تسليم البضائع:
في حالة إتفاق المتعاملين (مستهلك أو منتج مع مورد مواد أولية أو منتج مع بائع) يكون قد ألتقي العرض بالطلب وتم القبول ويتم توقيع العقد، ومن ثم يصدر المشتري أمره بالشراء إلكترونيا من خلال وسائل تكفل الأمان والسرية والمصداقية،ثم يبدأ المنتج أو البائع في تدبير السلعة وإعدادها وتهيئتها لتكون صالحة للتسليم بالشكل والأسلوب المتفق عليه بين المتعاقدين.
وتنقسم البضائع المعروضة على الشبكة إلى ثلاثة أنواع من حيث التسليم وهي:-
* بضائع إلكترونية يمكن إستلامها فوراً من على الشبكة([18] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn5)).
* بضائع يتم تسليمها من خلال شحنها إلى العميل.
* خدمات مثل حجز الفنادق والطائرات والأستشارات.
3- مرحلة تسديد ثمن البضائع:
بعد إتفاق البائع والمشتري على إتمام الصفقة، يتم البدء في تنفيذ الإلتزام المقابل لتسليم البضائع وهو تسديد ثمنها حيث يتم تنفيذ الأمر بالدفع من قبل المشتري أو بنكه،وذلك باستخدام الدفع النقدى عند إستلام البضائع، أو الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو البطاقات الذكية، أو الدفع باستخدام النقود الإلكترونية (E-Money).
وأهم الوسائل المستخدمة في تسديد قيمة المشتروات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية([19] (file:///C:/Users/mr-ibrahim/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc#_ftn6)):-
أ- الدفع النقدى عند إستلام البضائع. (Cash Money).
ب- الدفع باستخدام بطاقات الائتمان (CC) (Credit Card).
جـ- الدفع عن طريق النقود الإلكترونية. (e-Money).
من خلال ماسبق نجد أن تحول الأعمال المصرفية للبنوك للصورة الإلكترونية يلعب دوراً فعالاً في تقدم التجارة الإلكترونية


([1]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي،الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية مع التطبيق على مصر،مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العدد 467/468، يوليو / أكتوبر 2002 السنة الثالثة والتسعون، ص51.



([2]) أنظر،

Keyes (Jess.), Banking Technology Han Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.

([3]) أنظر،

Keyes (Jess.), Banking Technology Hand Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.



([4]) أنظر، د/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في "التجارة الألكترونية " النشرة الأقتصادية، بنك مصر، السنة الثالثة والأربعون، العدد الأول...، ص51.

([5]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية مع التطبيق على مصر، المرجع السابق، ص53.

([6]) راجع المطلب الأول من المبحث الأول.

([7]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، نفس المرجع السابق، ص54.

([8]) أنظر، أ/ ابو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص51 ومابعدها.

([9]) أنظر، د/ شريف محمد غنام، محفظة النقود الألكترونية، (رؤية مستقبلية)، دار النهضة العربية، ص6.

([10]) أظر، نفس المرجع السابق، ص8 ومابعدها.

([11]) راجع المطلب الأول.

([12]) أنظر، د/ شريف محمد غنام، المرجع السابق، ص15.

([13]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص55.



([14]) أنظر، د/ فياض ملقي القضاة، مسئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء، المرجع السابق، ص4.

([15]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، وفي نفس المعنى:

F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), introduction to e-commerce , op. cit. p. 128.

([16]) أنظر في تفصيل ذلك،

S.Misbkin (Fred.), The conomic of Money Banking , and Financial Markets, Addison – Wesely, 5ed, 1998, P.52, وفي نفس المعنى Lewis (Arth, Banking Lawand practice, op. cit., p. 183.

([17]) أنظر، أ/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص48 ومابعدها.

([18]) مثال ذلك،برامج الحاسبات أو وثائق يمكن أستلامها من خلال طباعتها من حاسب العميل (المشتري)،أنظر في ذلك نفس المرجع السابق، ص49.

([19]) لمزيد من التفصيل راجع،

F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), op.cit, p. 133.

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:51 AM
تقسيم الدراسة :
الباب الأول :التعريف بالتوقيع الإلكتروني وصوره
الباب الثاني :حجية القانونية التوقيع الإلكترونية
الباب الثالث :متطلبات تحقق المنظومة التوقيع الإلكتروني

الباب الأول : تعريف التوقيع الإلكتروني وصوره

التوقيع الإلكتروني وسيلة التوسع وإنماء التجارة الإلكترونية
من المعلوم أن مجرد توافر الحق في حد ذاته لا يكفي للحصول عليه أو الزود عنه عند التنازع عليه. إذ يتعين لذلك وجود وسيلة إثبات لوجود هذا الحق ونسبته إلي من يتمسك به. وقد توصلت التشريعات المختلفة إلي أن الكتابة باليد هي سيدة الأدلة علي تحقق الحق أو الالتزام. وأخذ التعامل بين الأشخاص الطبيعة والمعنوية الخاصة والعامة، قوامه المستندات المكتوبة والمحررة باليد، وهي الأداة المضفية للحجية أو المحققة لصحة التصرف القانوني في أحوال أخري وهي المعول عليه في المعاملات المدنية والتجارية سواء في قيام الإلتزام أو انتقاله أو انقضائه. وعنيت التشريعات بوضع القواعد الموضوعيةو الإجرائية لقواعد الإثبات. كما جرت الإتفاقيات الدولية علي ذات النهج . وقد يستلزم القانون التوقيع لقيام الإلتزام وقد يرتب علي تخلف نتائج قانونية معينة. والكتابة قد تكون شرط إثبات أو شرط صحة المستند أو الرسالة أو الاتفاق.وفي هذا المقام نشير إلي ما ينص عليه قانون سنجابور للتوقيع الإلكتروني الصادر عام 1998.
و مثال ذلك المادة 1 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أنه: "علي الدائن اثبات الإلتزام وعلي المدين لإثبات التخلص منه" وتنص الماد 14 منه علي أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق". وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن الرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات ويكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك. وإذا أعد أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
و كان القرن التاسع عشر اختتم سنواته الأخير، بترسيخ قدم الثورة الصناعية والكهربائية، فإن القرن العشرين كذلك اختتم سنواته الأخيرة بثورة جديدة تتمثل في قيام تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات. ومن ثم جاء لنا بعالم افتراضي جديد قوامة الحوا سيب بمختلف مظاهرها وشبكة الإنترنت وعالم من المعلومات والاتصالات غير مسبوق أقامت عالم جديدا من التجارة هي التجارة الإلكترونية والتجارة عبر شبكة الإنترنت . جذبت لها المتعاملين والباحثين والمتراسلين سواء علي المستوي الفردي أو علي مستوي الأشخاص القانونية الإعتبارية الخاصة والعام، بل وجدت فيها الحكومات وسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين عن طريقها.
وقد تعددت استخدمات هذا المجال وهذه الوسائل الإلكترونية. فبينما هناك من يلجأ إليها للنشر والإعلان، نجد آخرون، يسلكون هذا السبيل لتحقيق صفقات وابرام معاملات وعقود وتعاملات مع البنوك . وأصبحت الحواسيب محلا لتخزين المعلومات والحفاظ عليها وإعادة ترتيبها وتنظيمها وتحقيق أكبر فائدة منها ،أخذت طريقها إلي تعاملات البنوك والتعامل التجاري والتعامل بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبينها والجمهور.ومن ثم إهتمت الدول ببحث هذا الموضوع رعاية للمتعاملين ومدي أهميته في التوسع في التجارة والحركة التجارية.

كما عرض الأمر علي لجنة القانون التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة Un commission on international trade law (UNCITRAL) في اجتماعها رقم 18 عام 1985 تقريرا بعنوان القيمة القانونية لسجلات الحاسابت أو قيودها (a/cn.9/265) وتبين لها أن في التجارة الإلكترونية وفي العلاقة بين حاسوب وآخر لا يوجد عائق قانوني في التعامل عن طريقهما أكثر من تطلب أن يكون التعامل بموجب مستندات ورقية مكتوبة باليد وموقعة باليد وأن القواعد السارية في التعاملات الدولية القائمة علي الإستخدام الورقي من شأنه إعاقة التعامل الإلكتروني عبر الحواسيب ويعوق تهيئة البيانات آليا. لذا بذلت الجهود من جانب المجلس الأوروبي ومجلس التعاون الجمركي واللجنة الاقتصادية لأوروبا لتشجيع الطرق الجديدة والتوصل إلي توفير الإطمئنان للتعامل عن طريقها وخلصت للجنة في اجتماعها المذكور إلي عدة توصيات منها مراجعة القواعد القانونية المؤثرة علي استخدام سجلات الحواسيب كوسيلة إثبات في المنازعات القضائية وإزالة العقبات نحو الاعتراف بها علي أن تكون متوافقة والتطور التكنولوجي الجديد. وكذلك مراجعة المتطلبات القانونية للتوقيع اليدوي وطرق الحجية القائمة علي الأوراق بهدف إمكان التعامل بالوسائل الإلكترونية لإضفاء الحجية عليها . وقد تكون عن هذه اللجنة فريق عمل لبحث هذا الموضوع الأمر الذي أسفر عن تبني القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني وكذلك للتجارة الالكترونية.
والتعامل عبر الحواسب والتراسل الإلكتروني بصفة عامة يثير ثلاث صعوبات تتحصل في: ثلاث مسائل حيوية تثور عن اجراء معاملة عن طريق الوسائط الإلكترونية عند رغبة الطرفين في استخدامها بدلا من استخدام الأوراق المكتوبة: 1-هل تلك الوسيلة قانونية ؟ وذلك لأن التشريعات تتطلب المستندات الورقية لقانونية التعامل. وبالتالي هل يصح التعامل وتبادل الرسائل الإلكترونية. 2- هل يمكن الوثوق بهذه الرسائل والتعامل ويكون محل ثقة الطرفين؟ - ما هي قواعد التعامل بين الأطراف؟.علي سبيل المثال ما هي مسئولية الموقع وما هي مسئولية مصدر شهادة التصديق وكيفية الرجوع عليه. وأصعب تلك العقبات هي ما دور التوقيع الإلكتروني وكيفية الوثوق بأن الموقع علي الرسالة هو الراسل؟ وما هو بيان دور التوقيع الإلكتروني إن كان له دور، وكذلك معرفة دور المشرع في تشجيع هذا التعامل الذي يؤدي إلي سرعة ويسر المعاملات والتعامل في إنجاز التراسل وعقد الصفقات.
والتساؤل عن مدي مشروعية التجارة الإلكترونية يثير في حقيقة الوااقع التساؤل عن مدي انفاذ التعاملات الإلكترونية، وهذه تثير التساؤل عن مدي قانونية القيود أو السجلات الإلكترونية ومدى قانونية التوقيع الإلكتروني وبعبارة أخرى ما إذا كانت هذه القيود وهذا التوقيع يتحقق فيها المتطلبات القانونية التي تحققها المستدات المكتوبة والتوقيع اليدوي المكتوب في التشريعات المختلفة من عدمه؟ وهل السجل الإلكتروني مقبول كأداة إثبات معتمدة أمام القضاء أم يرفض اعتباره كذلك ؟ وهل السجلات الإلكترونية تكون أصل من أصول الإثبات؟ وهل يمكن الاحتفاظ بها في صورتها الإلكترونية دون اخراجها علي الورق وهل حفظ تلك السجلات الإلكترونية هل يمكن أن يكون حجية ووحدة لتلك السجلات؟ ومن ثم يثور التساؤل عن تعريف التوقيع الإلكتروني ومتي تتحقق حجيته وشروط ذلك.
لذا يلزم الرجوع إلي مرجعية تطلب الكتابة والتوقيع اليدوي، وبعبارة أخري ما هي وظائف التوقيع اليدوي المكتوب باليد وبيان ما إذا كان التوقيع الإلكتروني يحققها من عدمه؟
ولعل العقبة الرئيسية ،فضلا عن إضفاء الحجية القانونية علي المستند والتوقيع الإلكتروني ،هو بناء الثقة في التعامل عن طريق الرسائل الإلكترونية وهنا نجد المحاولات للتوصل إلي تحقيق الأمور آنفة الذكر في السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:55 AM
التعريف بالتوقيع الإلكتروني :
- التعريف بالتوقيع الإلكتروني :
يأتي التعريف بالتوقيع الإلكتروني ضمن مجموعة من المصطلحات التي يبدأ التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ببيان المقصود منها والتي تتكون منها منظومة تحقيق التعامل الإلكتروني وتحقق حجية التوقيع الإلكتروني .
و التوقيع، يعني بصفة عامة، أي رمز يعمل أو يتخذ من جانب طرف بقصد إضفاء الحجية علي الكتابة، فهو ليس مجرد سكب الحبر علي الورق ولكن يهدف الجمع بين الرمز والمستند لتأكيد قصد الأطراف. ووفقا للقانون التجاري يعتبر أي رمز، طالما وضع علي المستند من أحد أطرافه، بقصد إضفاء وتأكيد قصده، توقيعا. وبالتالي أول ما يلفت النظر إليه أنه وسيلة بيان قصد الموقع الأمر الذي يميز التوقيع من مجرد مجدر الكتابة. ولكن طبيعة هذا ا القصد قد تختلف وفقا لموضوع التعامل الذي يكشف عن هذا القصد. فقد يهدف التوقيع إلي بيان نية الإلتزام بما ورد بالمستند ، وقد يهدف إلي مجرد الموافقة علي ما جاء بهذا المستند أو مجرد الشهادة علي حصوله أمامه. أو الإفادة بأنه إطلع علي المستند ويقر بما فيه. أو انه هو محرر المستند. ولكن للتوقيع، فضلا عن كونه وسيلة إثبات، وظائف أخرى، تتمثل في أنه وسيلة التعرف علي شخصية الموقع، وكذلك الإفصاح أو الدلالة عن وحدة المستند The integrity of a document فيعني التوقيع في نهاية المستند أن المستند متكامل ككل.

و قد تبين للدارسين أن التوقيع المكتوب باليد يطلب لتحقيق الأمور التالية: 1- تقديم اثبات ملموس عن وجود وطبيعة قصد الأطراف بالالتزام. 2- الإفصاح عن تبين الأطراف للنتائج المترتبة عن الدخول في اتفاق. 3- تقديم مستند مقروء متاح للجميع حتي الغير للتعرف عن التعامل. 4- تقديم مستند دائم يدل علي التعامل يظل غير محرفا طوال الزمن. 5- يسمح باستخراج وإعادة إنتاجه بحيث يكون لكل طرف الحصول علي نسخة مماثلة منه. 6- تسمح من بيان حجية الالمعلومات الواردة به عن طريق التوقيع. 7- تقديم مستند مقبول في الإثبات لدي السلطات العامة والمحاكم القضائية. 8- المستند يؤكد قصد كاتبة ويقدم سجل لها القصد. 9- يمكن من سهولة حفظ المعلومات في شكل ملموس. 10 – يمكن الستند من الرقابة اللاحقة والمراجعة فيما بعد لأغراض مثال ذلك الضرائب والمسائل الإجرائية. 11-يوجد الحقوق والالتزامات القانونية في الأحوال التي يتطلب القانون الكتابة فيها لأغراض الصحة .
في البيئة الإلكترونية المعادل للتوقيع المكتوب باليد هو النوقيع الإلكتروني. و هو تعبير عام ينصر ف إلي كل صور التوقيع التي تتخذ شكل اسم أو حروف أو ارقام قد تأخذ شكل صور متعددة وقد تتم بعدة طرق . وهو قد يكون، كما هو الحال في التوقيع المكتوب باليد، في شكل بعض الحروف أو الرموز التي ترتبط وتجمع منطقيا مع سجل أو مستند الكتروني لإضفاء الحجية عليه. ولكن مثل هذا التوقيع، سواء أكان مكتوبا باليد أو الإكترونيا، يقبل حصول التزوير أو التحريف ، و هوالأمر الأسهل بالنسبة للتوقيع الإلكتروني.
لذا كان الحل لضمان صحة ونسبة التوقيع الإلكتروني للموقع أو الراسل هو إيجاد وسيلة أكثر أمننا تمثلت في صورة التوقيع الإلكتروني الرقمي. لذا كان مركز اهتمام التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني ينصب علي كل من السجل أو القيد الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية التي تجري وترسل وتحفظ الكترونيا. وأصبح يشار عموما إلي تلك التوقيعات بتعبيرين : هما التوقيعات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية . ومن ثم يتعين تعريف هذين المصطلحين. ورغم الإختلاف بينهما. ولما كان التوقيع الإلكتروني الرقمي يقبل أن يتشكل ويأخذ جل صور التوقيع الإلكتروني الأخرى لذا استخدم تعبير التوقيع الرقمي كبديل عن تعبير التوقيع الإلكتروني بصفة عامة رغم التباين والفروق بينهما .
وقد عرفته المادة الثانية من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة لجنة القانون التجاري الدولي - -الأونيسترال - علي أنه: "ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها (أ)- "توقيع الكتروني": يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
هذا وتعرف ذات المادة من ذات القانون النموذجي للتوقيع النموذج كل من رسالة البيانات والموقع علي النحو التالي :"رسالة بيانات" تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الإلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابه ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ." والموقع "يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله ."
وبلاحظ أن تسميات الرسالة تتعدد في الفقه والتشريعات علي الرغم من وحدة المضمون .ودلالتها تتسع لتشمل السجل الإلكتروني electronic record.الذي يعد أحد تطبيقات رسالة المعلومات .
وفي هذا المجال نجد أن القانون الماليزي الصادر عام 1997 تحت مسمي التوقيع الرقمي digital signature bill والمكون من ثماني أجزاء ، بعد أن عالج منظومة تولي شهادات التوثيق والساطات المعنية بها في اللأجزاء الأربعة الأوي منه ، يعالج في الجزء الخامس المنظم لأحكام استخدام التوقيعات الرقمية وما يتعلق به ، يقرر في المادة 62 منه :" 1- حيثما توجد قاعدة قانونية تتطلب توقيعا أو تشترط نتائج معينة تترتب عن تخلف التوقيع ، هذه القاعدة تستوفي بوجود التوقيع الرقمي عندما :1- يكون هذا التوقيع محققا بالرجوع إلي مفتاح اعام وارد في شهادة صحيحة صادرة من مفوضة بإصدارها .ب)- أن يكون هذا التوقيع وضع من الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة .ج) ألا يكون لمتلقي الرسالة علم أو لم يلاحظ أن الموقع : 1- خرق واجب عليه كموق.2- أو أن أنه لم يحافظ ويأمن المفتاح الخاص المستخدم في التوقيع الرقمي علي نحو منضبط . 2-رغما من أي قانون مكتوب مخالف يكون : أ) المستند الموقع بالتوقيع الرقمي وفقا لهذا القانون ملزما قانونا كمستند موقعا بخط اليد أو بصمة الإبهام أو أي علامة أخري .ب) والتوقيع الرقمي المنشأ وفقا لهذا القانون يفترض أنه توقيع ملزم قانونا . 3- ولا يوجد في هذا التشريع ما يمنع من اعتبار أي رمز كتوقيع سليما وصحيحا ملزما قانونا ." وتنص المادة 63 من ذات القانون علي أنه 1)- ما لم ينص علي خلاف ذلك بالقانون أو العقد ، يتحمل متلقي التوقيع الرقمي مسئولية كون هذا التوقيع مزورا ، إذا كان ، في ظل الظروف المحيطة به ، الإعتماد عليه غير معقول . 2-) علي امتلقي الراسلة عندما يقرر عدم الإعماد علي التوقيع وفقا لهذا القسم أن يخطر الوقع بعزمة علي ذلك ومبررات هذا التقرير." هذا وتنص المادة 64 منه علي أن :" المستنتد الموقع رقميا يعتبر مستندا مكتوبا باليد وتعد الراسلة صحيحة ونافذة وفعالة كما لوكانت مكتوبة علي ورق إذا :"..........."
وقد عرفت المادة 2 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني التوقيع الإلكتروني بأنه :" البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ونكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخري مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو رمتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الي وقعها ويميزها غن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة علي مضمونة ."كما عرفته المادة الأولي من القانون البحراني لقانون التجارة الإلكترونية بأنه :" معلومات في شكل الكتروني تكون موجودة في سجل الكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقيا ويمكن للموقع استعاملها لإثبات هويته ."وقد عرفت المادة الأولي من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني بأنه :" ما يوضع علي محرر الكتروني ويتخذد شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح ينحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ." وقد عرفته المادة 2 من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأنه : يعني البيانات في شكل الإلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ، ويجوز أن تستخدم لتعين هوية الموقع بالنسبة إلي رسالة البانات ، ولبيان موافقته علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات "
التعريفات التي تبنتها تشرييعات الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية.نشير إلي التعريفات التالية :
(an "electronic or digital method of identification that is executed or adopted by a person with the intent to be bound by or to authenticate a record)
("Electronic signature means any letters, characters, or symbols, manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing).( Any symbol executed or adopted, or any security procedure employed or adopted, using electronic means or otherwise, by or on behalf of a person with intent to authenticate a record.");( ("An electronic identifier, created by computer, executed or adopted by the party using it with the intent to authenticate a writing).( ("Any word, group of letters, name, including a trader-assumed name, mark, characters or symbols made manually, by device, by machine, or manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with the intent to authenticate a writing.).( Electronic signature means a digital signature, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing."); ("[Any of the following attached to or associated with an electronic record by an individual to authenticate the record: (a) a code consisting of a combination of letters, numbers, characters, or symbols that is adopted or executed by an individual as that individual's electronic signature; (b) a computer-generated signature code created for an individual; (c) an electronic image of an individual's handwritten signature created by using a pen computer." ("[Any letters, characters or symbols, manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing.") ("[Any identifier or authentication technique attached to or logically associated with an electronic record that is intended by the party using it to have the same force and effect as a manual signature) ("[An electronic identifier, created by a computer, intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a manual signature.");" An electronic identifier, created by a computer, intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a manual signature."); ("[Any combination of words, letters, symbols or characters that is attached to or logically associated with an electronic record and used by a person for the purpose of authenticating a document that has been created).
وعرفته المادة 2 من القانون الفيدرالي السويسري الخاصة بتقديم لخدمات الشهادات في مجال التوقيع الإلكتروني الصادر بتاريه 19 من ديسمبر عام 2004 بأنه:" في مفهوم هذا التشريع ، المعطيات الإلكترونية مجتمعة أو مرتبطة منطقيا بمعطيات الأكترونية أخري وتستخدم في التحقق من مصداقيته . و هو في التعريف الأكثر تطورا هو التوقيع الإلكتروني الذي يفي بالمتطلبات التالية : 1- أن يرتبط فقط بصاحبه .2- يسمح بالتعرف علي الموقع.3- أن يكون قد أنشأ بوسائل يحفظها الموقع تحت رقابتة المنفردة.4- يرتبط بالمعطيات التي يتعلق بها بحيث أن كل تغيير لاحق عليها يمكن اكتشافه. أما التوقيع الإلكتروني الموصوف فهو التوقيع الإلكتروني المتقدم والقائم علي تأمين إنشائه بالمفهوم الوارد بالمادة 6 فقرة 1و2 وهو بناء علي شهادة مكيفة بأنها صحيحة وقت لحظة إنشائه .
a-signature électronique : donnes l'electroniques jointes ou liées logiquement `a d"autre données electroniques et qui sevent ` a verifier leur authenticité; b- signature elelctronique avancée: La signature electronique qui satisfait aux exigences suivantes: 1- être liée uniquement au titulaire.2-permettre d'identifier le titulaire.3-être crée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclisif,4-être liée aux données auxquelles ell se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. C- signature électronique qualifiée: singature électronique avancée fondée sur un dispositif sécurisé de céation de signature au sens de l'art6.al ,1,2 et sur un cerificat qualifié valable au moment de sa création ;
وفي قانون الصين الخاص بالتوقيعات الإلكترونية الصادر بتاريه 28 من أغسطس من عام 2004 تنص المادة الثانية منه علي أن : All references to an electronic signature in this law are to electronic data that is contained in or attached to a data message and used to identify the signatory and indicate its endorsement of the contents of such data message.
وتنص المادة 13 من ذات القانون علي أنه التوقيع الإلكتروني يعتبر معولا عليه إذا استوفي الشروط التالية : 1- عند وقت انشاء رسالة المعلومات ، المعلومات المستخدمة للتوقيع تكون ملكا للموقع الإلكتروني.2- عند وقت التوقيع يكون انشاء التوقيع الإلكتروني تحت القابة المنفردة للموقع الإلكتروني.3- أي تغيير في التوقيع الإلكتروي بعد التوقيع ممكن ملاحظته . 4- وأن يكون أي تغيير في مضمون وشكل معلومات الرسالة ، بعد التوقيع عليها ، يمكن ملاحظته . وللأطراف أن يستخدمو التوقيع الإلكتروني وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينه للتعويل عليه.
وفي الجزء الأول من القرار الخاص بالتعاملات الإلكترونية التجارية لهونج كونج الصادر تحت رقم 1 لسنة 2000 ( ( ordonnace no.1 of 2000يعرف التوقيع الرقمي وذلك بعد أن عرف التشفير القائم علي الترميز المنفرد asymmetric cryptosystem ( وهو التظام القادر علي توليد مفتاح آمن مكونا من مفتاح خاص للإنشاء التوقيع الإلكتروني ومفتاح عام للتحقق علي التوقيع الرقمي ) بأنه ، بالنسبة إلي السجل الإلكتروني ، التوقيع الإلكتروني للموقع والمستخدم لنظام التشفير المذكور ,ودالة hash fuction والتي يمكن التحقق بواسطتها من :1-........2-........

وتعرف المادة الأولي من القانون الفيدرالي النمساوي التوقيع الإلكتروني علي النحو التالي مميزا بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الآمن علي النحو التالي :"
Definitions
§ 2. The following definitions shall apply for the purposes of the present federal law:
1. Electronic signature: electronic data attached to or logically linked with other electronic
data which serve to authenticate, that is establishing the identity of the signatory.
2. Signatory: a natural person to whom the signature creation data and the corresponding
signature verification data have been allocated and who creates an electronic signature either
on his own or on a third party's behalf, or a certification service provider who uses certificates
to provide certification services.
3. Secure electronic signature: an electronic signature which
a) is allocated solely to the signatory,
b) allows the signatory to be identified,
c) is created using devices under the signatory's sole control;
d) is linked with the data to which it refers to in a way which allows any subsequent change to
the data to be identified and
e) is based on a qualified certificate and is created using technical components and procedures
which comply with the security requirements of the present federal law and the orders issued
on the basis thereof.
4. Signature creation data: unique data such a codes or private signature keys which are used
by the signatory to create an electronic signature.
5. Signature creation device: configured software or hardware which is used to implement the
signature creation data.
6. Signature verification data: data such as codes or public signature keys which are used to
verify an electronic signature.
7. Signature verification device: configured Software or hardware which is used to process the
signature verification data.
8. Certificate: electronic confirmation in which signature verification data are linked to a
specific person whose identity is certified.
9. Qualified certificate: a certificate containing the information referred to in § 5 and issued
by a certification Service provider which meets the requirements of § 7,

10. Certification service provider: a natural or juristic person or some other legally capable
Institution which issues certificates or provides other signature and certification services.
11. Signature and certification services: the provision of signature products and procedures,
the issuing, renewal and administration of certificates, the provision of directory-, revocation-,
registration-, time stamping-, computing- and consultancy- services in connection with
electronic signatures.
12. Time stamp: electronically signed confirmation from a certification service provider that
specific electronic data were submitted at a specific time.
13. Signature product: hardware or software or the specific components thereof used to create
and verify electronic signatures or used by a certification service provider to provide signature
or certification services.
14. Compromise: breach of security measures or security technique so that the level of
security set up by the certification service provider no longer applies.
ويبدو أن هذا التعريف يتماثل مع التعريف الذي أورده التوجيه الصادر من مجلس الإتحاد الأوروبي تحت رقم 93 لسنة 1999 والذي علي دول الإتحاد العمل توقيع تشريعاتها الداخلية وفقا له وبما يحقق الأغراض المستهدفه به . حيث تنص المادة الأولي منه علي أن :"
Definitions
For the purpose of this Directive:
1. 'electronic signature' means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication;
2. 'advanced electronic signature' means an electronic signature which meets the following requirements:
(a) it is uniquely linked to the signatory;
(b) it is capable of identifying the signatory;
(c) it is created using means that the signatory can maintain
under his sole control; and
(d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable;
3. 'signatory' means a person who holds a signature-creation device and acts either on his own behalf or on behalf of the natural or legal person or entity he represents;
4. 'signature-creation data' means unique data, such as codes or private cryptographic keys, which are used by the signatory to create an electronic signature;
5. 'signature-creation device' means configured software or hardware used to implement the signature-creation data;
6. 'secure-signature-creation device' means a signature-creation
ويلاحظ علي هذا التعريف أنه يميز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع المتقدم أو المؤمن وهذا المنهج هو استنته تشريعات دول من دول الإتحاد .

فتعرف المادة الثانية من القانون الفيدرالي الألماني التوقيع الإلكتروني بأنه


:" § 2 Definitions(1) A digital signature within the meaning of this law is a seal on digital data created with a private signature key, which seal allows, by use of the associated public key marked with a signature key certificate of a certifier or of the Authority under § 3, the owner of the signature key and the unforged character of the data to be ascertained.
وقد عرفته المادة الأولي من القرار اللائحي الفرنسي الصادر لتحقيق حجية التوقيع الإلكتروني
Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique NOR:JUSC0120141D version consolidée au 19 avril 2002 - version JO initiale .
Article 1- Au sens du présent décret, on entend par :
1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable.
حيث تعرف هذه المادة التوقيع الإلكرتوني بأنه معطاة تنتج عن استخدام طريقة تحقق الشروط المحددة في الجملة الأولي من الفقرة الثانية من المادة 1316-4 من الكود المدني . و أما التوقيع الإلكتروني المؤمن فهو توقيع الإلكتروني يفي فضلا عما يحقق التحقيق الإلكتروني المتطلبات التالية :1- أن يكون خاصا بالموقع -2 أن ينشأ بواسطة وسائل بمكن للموقع الحفاظ عليها تحت سيطرته المنفردة 3- يضمن مع ما هو مرتبط به رابطة تمكن من اكتشاف أي تعديلات لاحقة علي االمحرر."
كما يذهب التشريع الدانمركي Bill on Electronic Signatures - Bill No. L 229May 29 2000
إلي ذات التعريفات والتفرقة حيث ينص في المادة الأولي منه علي أن :"
Part 2:Definitions
3. For the purposes of this Act:
1) "Electronic signature" shall be understood to mean data in electronic form that are attached to other electronic data by means of a signature-creation device and that are used to check that such data originate from the person indicated as signatory and that the data have not been changed.
2) "Advanced electronic signature" shall be understood to mean an electronic signature that:
(a) is uniquely linked to the signatory
(b) makes it possible to identify the signatory
(c) is created by means controlled only by the signatory, and that
(d) is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change made in the data is detectable.
أما القانون الفديرالي الألماني فينتهج ذات النج و يأخذ بالتفرقة بين التعريف العام للتوقيع الإلكتنروني والتفقيع الإلكتروني المؤمن أوالمتطور وأخيرا التوقيع الإلكتروني الموصوف حيث ينص علي :
Section 2: Definition of Terms
For the purposes of this Law
1. "Electronic signatures" shall be data in electronic form that are attached to other electronic data or logically linked to them and used for authentication;
2. "Advanced electronic signatures" shall be electronic signatures as in 1. above that :
a) are exclusively assigned to the owner of the signature code
b) enable the owner of the signature code to be identified
c) are produced with means which the owner of the signature code can keep under his sole control and
d) are so linked to the data to which they refer that any subsequent alteration of such data may be detected;
3. "Qualified electronic signatures" shall be electronic signatures as in 2. above that
a) are based on a qualified certificate valid at the time of their creation and
b) have been produced with a secure signature-creation device;
من هذه التعريفات يبين أن العناصر التي يتكون منها التعريف تتمثل فيما يلي:
1- أن التوقيع الإلكتروني إما أن يدرج في رسالة بيانات أو يرتبط أو يضاف إليها.
2- أن تكون الراسلة إلكترونية وأن يتم التوقيع بواسطة إلكتورنية .
3- أن يقصد منه تحقيق أمرين أساسيين : هما تحديد هوية الموقع ومواافقتة علي الملعومات الواردة في رسالة البيانات . وعلي وجه العموم أن يحقق ثلاث وظائف أساسية تتمثل إضاف الحجية ، والدلالة عن وحدة وتكامل المستند الإلكتروني الرضي بمحتواه . authentication ,integrity , non-repudiation

- ويمكن تلخيص بيان متطلبات تحقيق الثقة والإطمئنان في التوقيع الإلكتروني والرسالة:
يلاحظ ما يلي:
1- أن التوقيع الإلكتروني الرقمي حتي يؤدي دورة المطلوب يتعين أن يتبع ذلك ايجاد تنظيم قانوني وعلمي وأمني يحيط بإستخدام الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الرقمي. و ويلاحظ أن التوقيع الإلكتروني الرقمي لا يتحقق فقط عن طريقة المفتاح المصح عنه ولكن هناك طرق أخرى أيضا تتبع لتأمين استخدام التوقيع الإلكتروني وعلي الجهة المختصة التي لها اصدار شهادات التصديق أن تختار الطريقة المثلي بشرط تحقق الضمانات التي يتطلبها المشرع بهدف تحقيق الغايات المرجوة من استخدام القيود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني و من ثم تشجيع التعامل عبر الرسائل الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
وقد رأينا التمييز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمن والتوقيع الإلكتروني الرقمي .
2- ولذلك نسوف نري أن التشريعات المعنية بالتوقيع الإلكتروني، حسبما سوف نعرض له، تتضمن بجانب إضفاء الحجية القانونية علي التوقيع الإلكتروني في الإثبات ، جانبا آخر، ينظم الجهات المعنية بإصدار شهادات التصديق وعلاقتها بكل من أطراف الرسالة الإلكترونية ومتطلبات السماح لها بالقيام بتلك الوظيفة والرقابة عليها. وتتطرق تلك التشريعات إلي بيان البيانات التي يجب أن تتضمنها لتك الشهادات وبيان أنواعها والشروط الواجب توافرها فيها وما يتعلق كل نوع منها من ضمان. ومن جانب آخر، مدي مسئولية تلك الجهات المختصة بإصدارها عما يصدر عنها من الشهادات وسلطات الجهات الرقابية التي ترخص لتلك الجهات في العمل في هذا المجال .وبيان الجزاءات التي يمكن أن توقع والقرارات التي قد تتخذ في حالة مخالفة تلك الجهات لما هي ملتزمة به. فالتصديق يعني:
Authenticity is concerned with the source or origin of a communication. Who sent the message? Is it genuine or a forgery ?A party entering into an online transaction in reliance on an electronic message must be confident of that message That party must retain records of all relevant communications pertaining to the transaction and keep those records in such a way that the party can show that the records are authentic.
وقد عرفت المادة الثانية من القانون النموذجي المشار إليه الشهادة بأنها :" --تعني بيانات أو سجلا آخر يؤكد الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع ."
بينما يعني اكتمال المستند ووحدته أنه غير محرف أو منقوص :
Integrity is concerned with the accuracy and completeness of the communication. Is the document the recipient received the same as the document that the sender sent Is it complete? Has the document been altered either in transmission or storage
وكما تعني بأحوال صلاحية تلك الشهادات ، تعني بأحوال وقفها أو انقضاء صلاحيتها من جانب آخر. وإذ كان التشفير أداة لحماية الخصوصية في التعامل بين أطرافه أو بين أطراف الرسالة الإلكترونية، فإن المشرع قد يعني من جانب آخر، ببيان أحوال الخروج عن قاعد احترام الخصوصية عندما تتوافر حالة من الحالات التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. أن التعريفات تختلف في منهجها وفي موقفها من الحواسيب والتراسل الإلكتروني ووسائله. وقد يستخدم تعبير التوقيع الإلكتروني ولكن المشرع لا يحدد له معني ولا يعرفه .
3- أن هناك أربع متطلبات يتعين توافرها في تنظيم التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني يجدر أن يتحلي بها هذا النظام ويؤديها :1-أن يكون مخصصاأو مفرد للشخص الذي يستخدمه بمعني ألا يكون لأكثر من شخص واحد استخدامه.2- قابلا للتحقق منه بحيث يمكن منه التعرف علي شخص الموقع. 3-وأن يكون تحت السيطرة الكلية والمنفردة للموقع. 4- أن يكون مرتبطا بمضمون الرسالة ومحتواها أو يمكن اعتباره منطقيا كذلك بحيث يمكن اكتشاف التحريف فيها للمعول عليها إذا حصل بعد التوقيع.
(d) Linkage to the Data Signed - The final requirement is that the signature must be linked to the data being signed in a manner such that if the data is altered after the signature is made, the fact of such alteration is disclosed to persons relying on the electronic record . This requirement is critical for a secure signature, because otherwise the electronic signature of one person could be altered to look like the electronic signature of another, or an electronic signature could be simply excised from one electronic record and pasted onto another.

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:56 AM
اختلاف منهج التشريعات::
لا يقتصر الخلاف بين التشريعات علي مجرد الإختلاف قي تعريف التوقيع الإلكتروني وإنما قد يكون الإختلاف في الأمور التالية:
1- فمنها ما يترك متاحا جميع طرق التوقيع الإلكتروني ومنها ما يتتطلب أن يكون التوقيع الإلكترونى رقميا.
2- وقد تختلف التشريعات فيما يصرح فيه بإستخدام التوقيع الإلكتروني من تعاملات أو مجالات . فمنها ما يقصر هذا الطريق علي أنواع معينة من التعاملات دون غيرها . ومنها ما يستعبد من نطاق استخدامها مجلات معينة أو تعاملات معينة لا يجوز فيها إستخدام الطريق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني . وهناك من التشريعات ما قصر نطاق استخدامها علي التعامل بين الجهات الحكومية أو التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية . نذكر أمثلة منها علي سبيل المثال في الحاشية.مثال ذلك المادة 1 من القانون النموذجي المشار إليه والتي تنص علي أن يطبق هذا القانون حيثما تستخد توقيعات الكترونية في سياق "أنشطة تجارية" وهولا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلك ."وعلي سبيل المثال القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتوقيع الإلكتروني في مجال الجارة العالمي والقومي الصادر عام 2000 تحت رقم 761 من السينات ورقم 1714 من مجلس النواب والموقع من من الرئيس كلينتون .الذي يستخرج من أحكامه كل ماهومحققا لحماية المستهلك وأنه ليس هناك التزاما علي أحد بأن يقبل استخدام أو يقبل السجلات الإلكترونية أة التوقيعات الإلكترونية . وأنه إذا كان الإخطار للمستهلك يجب أن يكون بالكتابة فإن المقابل الإلكتروني له يفي بهذا المطلب متي قبل المستهلك قبول البديل الإلكتروني وأثبت مكنته ولوج المعلومة بواسطة الشكل الإلكتروني. وهذا القانون لا يطبق في إنشاء أو تنفيذ الوصايا وشهادات منح الثقة .وكذلك في التبني والطلاق والأمور الأخري المتعلقة بمسائل الأسرة .كذلك بالنسبة لكل اخطار الغاء أو انتهاء الإنتفاع بالخدمات أو البدل عنها . أوللإسترداد أو نزع الحيازة أو انهاء الرهون. هذا ويتضمن هذا القانون بجانب الحكام الخاصة بالتوقيع الإلكتروني التي تسري اعتبارا من 1/10 /2000 هناك الأحكام الخاصة بالمحافظة علي السجلات الإلكترونية التي تسري اعتبارا من 1 متري من عام 2001.
3- وقد يري المشرع اصدار قانون منظم للتوقيع الإلكتروني، وقد يري الإكتفاء بتعديل قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني كما حدث في فرنسا ويتبع ذلك بإصدار لقرارات إدارية تتناول التفصيل . والقانون االمنظم قد يكتفي بتقرير حجية التوقيع والسجل أو الراسلة الإلكترونية وبعض الأسس ويترك التفاصيل واختيار التقنيات لللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وقد يذهب المشرع لوضع التفصيلات والضوابط الخاصة بالموضوع ومتطلبات تحقق هذه الحجية في القانون كتنظيم شامل متضمنا جميع الموضوعات التي يتعين توافرها من أجل تحقيق الغاية من تقرير الحجية القانون للتوقيع والمستند الإلكتروني .
4- مما سبق يمكن استخلاص الخصائص التالية للتوقيع الإلكتروني : 1-أنه يرد علي وسيط الكتروني بوسيلة إلكترونية .2- يرتبط برسالة إلكترونية.3- بهدف إلي تحقيق الأغراض والوظائف التي يحققها التوقيع المكتوب باليد فهو البديل له من حيث الحجية والغرض في البيئة الإلكترونية وعلي الأخص بيان هوية الموقع من جانب واقرار موافقته علي مضمون المحرر الإلكتروني من جانب آخر مع العمل علي تحقيق الوظائف الأخري للتوقيع علي المحررات المكتوبة باليد .4- يتعين فيه ، وفقا إلي أغلبية التشريعات المعنية به ، توافرشروط معينة تستهدف الوثوق به و الإطمئنان له وتحقيق أغراضه التي من غيرها لايكون مقبولا في الإثبات . وبذلك يتعين التفرقة بين تقرير الحجية في الإثبات ومتطلبات تحققها بالنسبة للتوقيع الإلكتروني والسجل أو رسالة البايانت الإلكترونية .
- صور التوقيع الإلكتروني :
إذا كان التوقيع الإلكتروني قد يأخذ أحد الأشكال آنفة الذكر فإن طرق تنفيذه تتعدد صورها كما تتعدد التقنيات الفنية في تحقيق متطلباته .فتتعدد الطرق التكنولوجية المستخدمة في التوقيعات الإلكرتونية والتي قد تأخذ مثلا صورة التوقيعات الرقمية التي تعتمد نظم الترميز غير المتناظرة أو أدوات القايس الأحيائي التي نمكن من تحديد هوية الأفراد عن طريق سماتهم البدنية ، سواء عن طريق اليد أو شكل والجه أو قراءة بصمات الأصابع أو التعرف علي الصوت أو فحص شبكية العين إلخ ( وكذلك نظم الترميز المتناظرة وكذلك أرقام الهوية الشخصية (pins )، واستخدام أمارات لرموز كوسيلة للتحقق من الرسائل عن طريق ما يسمي بطاقات "ذكية" أو أي أداة أخري يحتفظ بها الموقع ، وكذلك الصيغ الرقمية للتوقيعات الخطية وكذلك النقر مربع الموىفقة " ok-box ".
فالتوقيع الإلكتروني قد يتم بواسطة الوسيط الإلكتروني وهو أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني والتي قد تأخذ أحد الصور التالية : لمسح الضوئي ، كما قد يتم بواسطة بالتوقيع باليد بواسطة قلم الكتروني ، وقد يتم يتم بواسطة إدخال كود Pin code ، كما قد يتم بواسطة الضغط علي مربع يفيد القبول ، وأخيرا ، قد يتم بإتخاذ أسلوب التوقيع الإلكتروني الرقمي PKI. الذي يتعين تحقيقه علي النحو آنف الذكر .
وأيا كانت الصورة التي يتخذها التوقيع فإنه لضمان صحتة ونسبته إلي الموقع يلجأ إلي التشفير عن طريق استخدام Algorithm الأمر الذي تتعدد التقينات المستخدمة فيه ولكل من المتخصصين فيه طريقته وهو يمك بمرحلتين: مرحلة التشفير و مرحلة فكه . وقد سبق وقد ألمحنا بأن التشريعات قد تقف موقفا حياديا بالنسبة للتقنيات والتكنولوجيات المتوافرة لتحقيق التشفير وتأمين التعامل بالراسئل والتوقيع الإلكتروني وقد تذهب تشريعات منها إلي تبني صراحة أسلوب تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الرقمي .

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:58 AM
الباب الثاني :حجية القانونية التوقيع الإلكترونية

حجيه القانونية التوقيع الإلكترونية
يتعين التمييز بين تقرير الحجية ومتطلبات التعويل علي التوقيع الإلكتروني أو بعبارة أخري متطلبات تحقق الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني .
- تقرير الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني :
قبل البدء فيما تثيره هذه الحجية القانونية للتوقيع الإلكرتوني نجد أن الغاية من دراسته هو التوصل بالتوقيع الإلكتروني والرسالة الإلكترونية ، إلي تحقيق ذات الحجية القانونية المقرر للتوقيع بخط اليد والستند المحرر علي الوق . وثم فهذه الدراسة ييتطلب الرجوع إلي قواعد الإثبات والتي يعني بها كأصل عام القانون المدني وقواعد الإثبات منه بصفة خاصة .
تثير الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني النقاط التالية : ماهيتها ، مدي هذه الحجية أو نطاق اعمالها ، ومتطلبات تحققها . ويلاحظ في هذا المجال أن الأصل في الإثبات هو الرجوع إلي قواعد الكود المدني في الإثبات . لذا نجد أن المشرع في كثير من الدول قد عدل في تلك القواعد ومع ذلك اضطر إلي تكملتها بالوائح المستقلة أو التنفيذية التي تضمنت قواعد تحقيق متطلبات هذه الحجية . بينما في دول أخري ، ذهبت إلي اصدار تشريعاتها المقررة لتلك الحجية بموجب تلك التشريعات . وقد يتضمن التشريع تفصيل أو أسس معالجة متطلبات تحققها أو قد يترك هذا للواائح التنفيذية . وهو في هذا الشأن قد يتخذ موقفا محايدا بالنسبة للتقنيات المستخدمة في هذا الشأن أوقد يتخذ موقفا بالنسبة لما يتبناة منها في هذا الخصوص .
هذا ومن جانب أخر ، قد تخرج بعض التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكترونية والتعامل الإلكتروني من نطاق تطبيقها أنواعا من التصرفات القانونية أو يقصر تطبيقها علي مجالا أو مجالات معينة وقد يعطي الأطراف الحق في سلوك التعامل الإلكتروني أو اتفاق علي عدم اتباعه أو الإتفاق علي أمور معينة عند ااتباعه . وسف نظهر أثله علي ذلك فيما بعد .
و رغم رغبة التشريعات المختلفة في إضفاء الحجية علي التوقيعات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية فإنها مع ذلك تأخذ ذلك بحذرها وتختلف في منهجها من حيث الشروط الواجب توافرها في إضفائها وبيان مجال إستخدامها. وكذلك في التنظيمات الخاصة بالتوثيق والتفاصيل . بحيث يتعين اجراء المقارنة فيما بينها والعمل علي توحيد الدعامات الرئيسية المهيأة للأخذ بهذا التنظيم بثقة وإطمئنان وذلك مع الأخذ بمبدأ الحيدة بين التقنيات التكنولوجية المتاحة لتحقيق شروط احجية التوقيع والمحرر الإلكتروني.
- القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر من الأونيسترال :
( لجنة القانون التجاري الدولي بمنظمة الأمم المتحدة)
وكان قد عرض علي لجنة القانون التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة Un commission on international trade law (UNCITRAL) في اجتماعها رقم 18 عام 1985 تقريرا بعنوان القيمة القانونية لسجلات الحاسابت أو قيودها (a/cn.9/265) وتبين لها أن في التجارة الإلكترونية وفي العلاقة بين حاسوب وآخر لا يوجد عائق قانوني في التعامل عن طريقهما أكثر من تطلب أن يكون التعامل بموجب مستندات ورقية مكتوبة باليد وموقعة باليد وأن القواعد السارية في التعاملات الدولية القائمة علي الإستخدام الورقي من شأنه إعاقة التعامل الإلكتروني عبر الحواسيب ويعوق تهيئة البيانات آليا. لذا صدر هذا القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من إثني عشر مادة تتناول الموضوعات التالية:1- مجال التطبيق .2- تعريفات .3- المعاملة المتساوية لتكنلوجيات التوقيع .4- التفسير.5- تعديل الإتفاق .6- الإذعان لمتطلبات التوقيع .7- تحقيق ما تقرره المادة السادسة لمتطلبات التوقيع .8_ مسلك الموقع .9- مسلك مقدم خدة الشهادة .10- الثقة .11- مسلك الطرف المعول عليه .12- الإعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية .
ويلاحظ أن هذا القانون يراعي ما هو مقرر لمصلحة المستهلك ويضعها في اعتباره ولا يجعل من أحكامه ما يعلو علي ماهو مقرر لمصلحة المستهلك . وبعد اعتماد قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكرتونية قررت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ا في دورتها التاسعة عشر عام 1996 بعد اعتماد نموذجي للتجارة الكترونية صدر عام 1996 . إلي تكوين فريق عمل عكف علي وضع قانون نمدذجي للتوقيع الإلكتروني أسفر عن صدور قانون نموذجي للتوقيع الإلكتروني عام 2001. صدر له مرشدا لإعماله عام 2001 .
و في عام 2005 أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة / مشروع اتفاقية استخدام المراسلات الإلكترونية في العقود الدولية .
وتنص المادة الأول منه علي أن : يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق انشطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين( المادة 1). وتنص المادة الثانية منه علي أنه: "ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها (أ)- "توقيع الكتروني": يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات. ب)- شهادة: تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع. ج) رسالة بيانات : تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الألكتروني أو البرق أو التلكس أو التسخ البرقي. (د) "موقع": يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله. هـ) "مزود خدمات تصديق" يعني شخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية. و) طرف معول عليه: يعني شخصا يجوز أن يتصرف استنادا إلي شهادة أو إلي توقيع الكتروني. وتنص المادة الثالثة منه والخاصة بالمعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع( أو الحيدة بين التقنيات ): "على أنه لا يطبق أي من أحكام هذا القانون، بإستثناء المادة 5، بما يشكل استبعادا أو تقييدا أو حرمانا من مفعول قانون لأي طريقة لإنشاء توقيع الكتروني تفي بالاشتراطات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 6 أو تفي علي أي نحو آخر بمقتضيات القانون المطبق. وتنص المادة 4 الخاصة بالتفسير على أنه: "وفي تفسير هذا القانون يولي الاعتبار في تفسيره لمصدره الدولي وللحاجة إلي تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية .وفي المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوية وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون. (وبناء علي ذلك يتعين بيان تلك المبادئ والرجوع إليها) . وتنص المادة ( 5 ) علي أنه: يجوز الاتفاق علي الخروج علي أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق.
والمادة ( 6) من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني تنص علي أنه :"حيثما يتطلب القانون أن تكون المعلومات مكتوبة باليد سواء أكان ذلك التزاما أو يترتب علي تخلفة نتائج قانونية، فإن هذا المطلب يعد محققا في رسالة المعلومات الإلكترونية إذا كانت تلك المعلومات الواردة بها قابلة للحصول عليها واستخراجها لإستعمالها فيما بعد. ويلاحظ أن تعبير رسالة المعلومات data message وفقا للمادة الثانية من ذات القانون تعني: المعلومات المتولدة أو المرسلة أو الواصلة أو المخزنة بواسطة الكترونيةأو بصريةأو ماشابه ذلك من وسائل .منها ،علي سبيل المثال وليس الحصر ، تبادل البيانات الكترونيا والبريد الإلكتروني و التلجراف والتلكس وتليكوبى. Electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram , telex or telecopy.
وينص البند 2 من ذات المادة علي أنه :" تطبق الفقرة ( 1) سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كان القانون يكتفي بالنص علي تبعات تترتب علي عدم وجود توقيع .أما البند3 من ذات المادة فينص علي أن يتعتبر التوقيع الإلكتروني قابلا للتعويل عليها لغرض الوفاء بالإشتراط المشار إليه في الفقرة _1) إذا :أ) كانت بيانات انشاء التوقيع مرتبطة ، في السياق الذي تستخدم فيه ، بالموقع دون أي شخص آخر .(ب ) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة ، وقت التوقيع ، لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر .( ج ) كان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني ، يجري بعد حدوث التوقيع ، قابلا للإكتشاف .( د ) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات اليت يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد التوقيع قابلا للإكتشاف ."
وقد نصت الفقرة1 من المادة (7 ) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر من منظمة الأمم المتحدة لجنة القانون التجاري الدولي عام 1996 على أنه: حيثما يتطلب القانون توقيع شخص، هذا المطلب يتحقق بالنسبة للرسالة الإلكترونية المتعلق بها إذا استعملت طريقة من شأنها التعريف بهذا الشخص والدلالة عن موافقته علي للمعلومات الواردة بها وإذا كانت الطريقة المستخدمة موثوقا بها وكانت مناسبة للغرض الذي من أجله تولدت أو أرسلت الرسالة في ضوء الظروف وبما فيها الإتفاق المتعلق بها. ونصت الفقرة الثانية منها: علي أن حكم الفقرة الأول ييطبق سواء أكان مطلب التوقيع هو الإلتزام بالتوقيع أو أن القانون يرتب نتائج علي عدم التوقيع .
ويلاحظ أن المادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية تستند إلي الاعتراف بوظائف التوقيع في بيئة ورقية ولدي اعداد قانون الأونستيرال النومذجي بشأن التجارة الإلكترونية ، ناقش الفريق العامل الوظائف التالية التي تؤديها التوقيعات الخطية عادة : تحديد هوية الشخص ،توفير ما يؤكد يقينا مشاركة ذلك الشخص بعينه في عملية التوقيع والربط بين ذلك الشخص ومضمون المستند ز ولوحظ بالإضافة غلي ذلك أن التوقيع يمكن أن يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الذي يحمل التوقيع . فعلي سبيل المثال : يمكن أن يكون التوقيع شاهدا علي نية الطرف الإلتزام بمضمون العقد الموقع عليه، وعلي نية الشخص الإقرار بتحريحه النص وعلي نيته تأييد مضمون المستند . وإذ أنه لا يمكن في البيئة الإلكترونية التمييز بين الرسالة الأصلية ونسخة منها / عندما لا تحمل الرسالة أي توقيع خطي ولا تكون مدونة علي ورق . كما أن امكانية الغش كبيرة نظرا لسهولة اعتراض المعلومات المتوافرة في شكل الكتروني وتغييرها دون اكتشاف ذلك ونظرا للسرعة التي بمكن بها تجهيز معاملات متعددة . لذا لإن الغرض من التقنيات المختلفة المتوافرة في الأسواف أو مازالت قيد التطوير ، وهو اتاحة الوسائل الفنية اليت يمكن بها أو يؤدي ، بيئة الكترونية ، بعض أو حميع الوظائف التي يتحدد أنها من خصائص التوقيعات الخطية . ويمكن أن يشار إلي هذه التقنيات بصورة عامة بعبارة " توقيعات الإلكترونية "
ورغم العلاقة الوثيقة بين بقانون التوقيع الإلكتروني النموذجي و القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية بحيث بحث ما إذا كانت قانون النموذجي للتجارة الإلكرتونبة يشمل التوقيع الإلكتروني في صيغة موسعة أم يفرد له قانون نموذجي مستقل إنتهت لمناقشة إلي تخصيص قانون نموذجي مستقل للتوقيع الإلكتروني حتي يكون نبراسا للدول . ويلاحظ أ، القانون إذ صدر صدر متسقا مع قانون الأنستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية . فقد نقلت إلي القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الأحكام العامة في القانون الأخير- بشأن التجارة الإلكترونية- و هذه هي التي تتعلق بنطاق التطبيق ( المادة 1 ) ومن المادة 2 تعريفات رسالة بيانات ومنشئ رسالة البيانات والمرسل إليه ، وكذلك الكادة 3 الخاصة بالتفسير ،و الرابعة الخاصة بالتغيير بالإتفاق ، والمادة 7 الخاصة بالتوقيع.
والقانون النموذجي التوقيع الإلكتروني يستند علي القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لأنه يقصد منه أن يجسد علي الخصوص ما يلي :
مبدأ الحياد بين الوسائط ، اتباع نهج يستوجب عدم التمييز تجاه استعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم والممارسات الورقية التقليدية ، الإعتماد الواسع النطاق علي علي حرية الأطراف . أن يستخدم هذا القانون معايير دنيا في بيئة " مفتوحة " أي حيث يتصل الأطراف فيما بينهم الكترونيا دونما اتفاق مسبق ، وكذلك عند الإقتضاء كأحكام تعاقدية نموذجية أو كقواعد مفترضة احتياطيا في بيئة " مغلقة " أي حيث يكون يكون الأطراف ملزمين بقواعد وإجراءات تعاقدية موجوة مسبقا ينبغي اتباعها في الإتصال بالوسائل الإلكترونية .
ا حدي سمات هذا القانون الرئيسية هي اضافة مزيد من اليقين إلي تطبيق المعيار المرن الوارد بالمادة (7) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإكلكرتونية . والتي يجري نصها علي النحو التالي :
"(1) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلي رسالة البيانات إ ذا :
أ‌) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل علي موافتة ذلك الشخص علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات و
ب‌) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله راسلة البيانات في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر .
(2) تسري الفقرة (1) سواء إ تخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل الترام أم اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب اليت تترتب علي عدم وجود توقيع .
3) لا تسري أحكام هذه المادة علي مايلي :........."
يلاحظ أنه عند اعداد القانون النموذجي الجديد للتوقيع الإلكترونية ، أبدي رأي مفاده أن الإشارة الواردة في نص المادة 6 من هذا القانون إلي المادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكرتونية ينبغي أن تفسر بأنها تقصر نطاق القانون النموذجي الجديد علي الحوال التي يستخدم فيها توقيع الكتروني لتلبية شرط قانوني إلزامي يقضي بأن مستندات معينة ينبغي أن يوقع عليها لأغراض تبيان صلاحيتها. وذهب ذلك الرأي إلي أن نطاق القانون النموذجي الجديد بالغ الضيق ، بالنظر إلي أن القانون في معظم الدول لا يحتوي إلا علي شروط قليلة للغاية بشأن المستندات التي تستخدم في المعاملات التجارية.
وردا علي ذلك ، اتفق عموما علي أن ذلك التفسير لمشروع المادة 6 ( والمادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية ) يتنافي مع تفسير عبارة " القانون" الذي إعتندته اللجنة في الفقرة 68 من دليل تشريع قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والذي ينص علي أنه " ينبغي أن تفهم الكلمة " القانون" ........ علي أنها لا تشمل القانون التشريعي أ, القانون التنظيمي فحسب ، بل تشمل أيضا القانون القضائي المنشأ والقوانين الإجرائية الأخري ."
والواقع أن كل من المادتين واسع بصفة خاصة لأن معظم المستندات في سياق المعاملات التجارية يحتمل أو تواجهها ، في الممارسة العملية الشروط الواردة في قانون الإثبات كتابة .
هذا ويلاحظ أن كل من المادتين 6و7 من هذا القانون ...............
وتنص المادة 8 من ذات القانون والخاصة بسلوك الموقع 1- حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء توقيع ذي مفعول قانوني يتعين علي كل موقع، ( أ) أن يولي قدرا معقولا من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداما غير مأذون به. ( ب ) أن يبادر، دون تأخير لا مسوغ له ، غلي استخدام الوسائل التي يوفرها مقدم خدمات التصديق بمقتضي المادة (9) من هذا القانون، أو خلافا لذلك، إلي بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموقع أن يتوقع منه علي وجه معقول أن يعول علي التوقيع الإلكتروني أو أن يقدم خدمات تأييد للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة: 1- معرفة الموقع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثر الشبهة أو2-) كون الظروف المعروفة لدى الموقع تؤدي إلي نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة.. ج) أن يولي قدرا معقولا من العناية في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه الموقع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو يتوخى إدراجها في الشهادة. 2- يتحمل الموقع التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء بإشتراطات الفقرة 1.

هيثم الفقى
10-12-2010, 12:59 AM
وفي المادة "9" ينص علي التزامات مقدم خدمات التصديق، والتي تكون في حقيقة الأمر جانبا جوهريا في تنظيم الجهات المعنية بإصدار الشهادات وواجباتها. حيث تنص هذه المادة على ما يلي:
1- حيثما يوفر مقدم خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع الكتروني يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعا ، يتعين علي مقدم خدمات الفتصديق المشار إليه :
أ‌) أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وومارساته "
ب‌) أن يولي قدرا معقولا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يفدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها ، أو مدرجة في الشهادة.
ج) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المّعول من التأكد من الشهادة ممايلي:
1- هوية مقدم خدمات التصديق ،
2- أن الموقع المعينة هويته في الشهادة كان يتحكم في بيانات إنشاء التوقيع في وقت إصدار الشهادة ،
3- أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في وقت إصدارة الشهادة أو قبله ،
د) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المّعول من التأكد ، عند الإقتضاء ، من الشهادة أو من سواها مما يلي :
1- الطريقة المستخدة في تعيين هوية الموّقع ،
2- وجود أو تقييد علي الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة ،
3- أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهه،
4- وجود أي تقييد علي نطاق أو مدي المسئولية اليت اشترطها مقدم خدمات التصديق .
5- ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقع لتقديم إشعار بمقتضي الفقرة 1(ب) من المادة 8 من هذا القانون .
6- ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنية،
هه) أن يوفر ، حيثما تقدم الخدمات بمقتضي الفقرة الفرعية (د "5"، وسيلة للموقع لتقديم إشعار بمقتضي الفقرة (ي) من المادة 8 من هذا القانون ، وأن يضمن ، حيثما تقدم الخدمات بمقتضي الفقرة الفرعية (د) "6" إتاخدمة إغاء آنية ،
و‌) أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة ,
2- يتحمل مقدم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء بلإشتراطات الفقرة "1".

وتعني المادة "10" من ذات النظام بالجدارة بالثقة ولعل هذا الجانب يلقي الضوء علي كيفية تقدير الجهات العاملة في مجال إصدار شهادات التصديق وكيفية تقييمها من حيث مؤشر الثقة فيها. حيث تنص هذه المادة على أنه "لأغراض الفقرة 1" ( و) من المادة 9 من هذا القانون يجوز / لدى تقرير ما إذا كانت أي نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو لدي تقرير مدي جدارتها بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية: (أ) الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات، ( ب) جودة نوعية نظم المعدات والبرمجيات، (ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.(د) إتاحة المعلومات للموقعين المعنية هويتهم في الشهادات وللأطراف المعولة المحتملة، (هـ ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة، (و) وجود إعلان من الجولة أو من هيئة اعتماد أو من مقدم خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما يبق ذكره أو بخصوص وجوده. (ز) أي عامل آخر ذي صلة". ويعني القانون من جانب آخر بسلوك الطرف المعول حيث تنص المادة 11 منه علي أن: "يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن خلفه عن: (أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من قابلية التعويل علي التوقيع الإلكتروني، أو (ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيدا بشهادة لأجل: التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها، 2- مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة".

وتنص المادة 12 من ذات القانون علي الإعتراف بالشهادات والتوقيعات الألكترونية الأجنبية حيث تنص على أنه: 1- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني ساري المفعول قانونا أو مدى كونهما كذلك لا يولي أي اعتبار لما يلي: ( أ ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني. (ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقع." 2- يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للشهادة التي تصدر في الدولة المشترعة إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل. 3- يكون التوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم في الدولة المشترعة إذا كان يتيح مستوي مكافئا جوهريا من قابلية التويل. 4- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل لأغراض الفقرة 2 أو الفقرة 3 ، يولي الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة. 5- إذا اتفقت الأطراف فيما بينها على الرغم من ما ورد في الفقرات 2و3و4 ، علي استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترنية أو الشهادات، تعين الاعتراف بذلك الاتفاق بإعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من شأن ذلك الإتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق.
ولعل ما يستوقفنا من أحكام هذا القانون هو تعريف التوقيع الإلكتروني والمادة (6). وضرورة تحقق قابلية التوقيع الإلكتروني للتعويل عليه وأن يكون ذلك متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها. فليس كل توقيع الكتروني يعد محققا لأحكام تلك المادة ، ولكن يتعين توافر الشروط الأربعة الواردة بالبند 3 من المادة 6 علي النحو آنف الذكر. ولكن حتى تتحقق تلك البنود، الأمر يتطلب منظومة من التنظيمات المصاحب لعملية التوقيع الإلكتروني. تتمثل في التزامات كل من الموقع ،و مصدر الشهادات ،وكذلك سلوك الطرف المعول. فكل من تلك الآطراف عليه الإلتزام بقدر من المسئوليات حتي يتحقق الأمان والثقة في التعامل والتوقيع الإلكتروني. بدون تلك الواجبات لا يتحقق الغرض المنشود.

وقد تناول المرشد في بيانه أغراض وأصل هذا النظام وذهب الى أن هذا النظام هو أداة للتنسيق بين التشريعات المختلفة المعنية بذات الموضوع، مع بيان الملاحظات العامة على التوقيع الإلكتروني: من حيث وظائفة والمقارنة بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكرتونية الأخرى، ثم السمات الرئيسية لهذا القانون. وأخيرا المساعدة المتاحة من اللجنة في صياغة المشروعات. فالغرض من هذا القانون هو وضع أحكاما موحدة تكون القواعد الرئيسية لظاهرة التعامل الإلكتروني وإستخدام التوقيعات الإلكترونية حيث تكون هناك الرغبة في التناسق والقدرة علي التفعيل المشترك بين الدول. where legal harmony as well as technical interoperability is desirable . فالإذعان لمتطلبات المادة السادسة من هذا النومذج والتي تذهب إلي انه حيثما يتطلب القانون توقيع شخص ما هذا المطلب يتحقق بالنسية للبيانات إذا كان التوقيع الإلكتروني استخدم كتوقيع يعتمد عليه.
ويلاحظ أن القانون النموذجي يشكل خطوة جديدة في سلسلة من الصكوك الدولية التي اعتمدتها الأونسترال وهي إما تركز علي تحديد احتياجات التجارة الإلكترونية وإما أعدت مع مراعاة وسائل الإتصال الحديثة .

ويضاف إلي أحكام القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني وكذلك التجارة الإلكترونية ما خلصت إليه الجنة من مشروع اتفاقية دولية خاصة بالرسائل الإلكترونية المتعلقة بالإتفاقات التي تتم بين أطراف موجودة في دول مختلفة. نتوقف عند بعض نصوصها علي النحو التالي:حيث تحدد نطاق سريان أحكامها الذي ينصرف إلي الرسائل المتعلقة بتكوين أو أداء عقد أطراف المعاملة التجارية فيه موجودين في دول مختلفة.ويستبعد من سريانها أنواعا من العقود والمعاملات.وتعرف الرسائل، والرسائل الإلكترونية، ورسالة المعلومات، وماتنص عليه المادة4 منها.
إذا كان القصد من القانون النموذجي الجديد للتوقيع الإلكرتوني هاعتباره مكملا لقانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ، غير أن هذا القانون بصفته اطارا لا يضع جميع القواعد والأنظمة التي قد تلزم ( علي الترتيبات التعاقدية بين المستعملين ) لتنفيذ تلك التقنيات في الدولة المشرعة . فلا يقصد من القانون النموذجي أن يتناول كل جانب من جوانب استعمال التوقيعات الإلكترونية .
بناء عليه قد ترغب الدولة المشترعة في اصدار لوائح تنظيمية تتضمن تفاصيل للإجراءات التي ينص عليها القانون النموذجي . ويلاحظ أن تقنيات التوقيع الإلكرتوني التي يتناولها القانن النموذجي يمكن أن تثير إلي جانب المسائل الإجرائية التي قد يلزم التصدي لها لدي تنفيذ الوائح التنظيمية التقنية ، مسائل قانونية معينة لاتكون الإجابات عليها موجودة بالضرورة في القانون النوذجي بل في نصوص قانونية أخري ، قد يكون من تلك النصوص القانونية الأخري مثلا القوانين الإدارية وقوانين العقود وقوانين الضرر.
- القانون المصري الجديد رقم 15 لسنة 2004:
يتكون هذا االقانون من ثلاثين مادة ، كما تتكون لائحتة التنفيذية من 24 مادة فضلا عن مادتي الإصدار . من جماع أحكام نصوص هذا القانون يبين أنه أخذ بما ذهب إلية القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني في مجمله وفي متطلبات التوقيع الإلكتروني . وقد اختط المشرع المصري منهج جديد يتفق مع التطور ومقتضيات التعامل بواسطة الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومضفيا الحجية سواء علي التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية علي أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الشروط والواردة بهذا القانون ولائحته .
و تنص المادة 14 منه القانون المصري الجديد رقم 15 لسنة 2004 علي أنه : للتوقيع الإلكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في انشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ." وتنص المادة 15 من ذات القانون علي أنه :" للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية ، في نطاق المعملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن :" الصورة المنسوخة علي الورق من المحرر اللإلكتروني الرسمي حجة علي الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية ." كما تنص المادة 17 من ذات القانون علي أن :" تسري في شأن صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكرتوني والكتابة الإلكترونية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ."
من ذلك يبين أن المشرع المصري أضفي الحجية القانوني المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية علي التوقيع الإلكتروني وذلك في المعملات المدنية والتجارية وهو بذلك يكون قد توسع في هذا نطاق من حيث المعاملات التي تنصرف إليها هذه الحجية إلا أنه حددها من جانب آخر من حيث النطاق في حدود الحجية المقررة للتوقيعات في المواد المدنية والتجارية وعلق سريان هذه الحجية علي أن يراعي في انشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومن ناحية ثانية فيما يتعلق بالكتابة و المحررات الإلكترونية فقد قرر لها أيضا ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وهو بذلك جمع بين المحررات الرسمية والعرفية وأكد أن المحرر الإلكتروني الرسمي له ذات الحجية للمحرر الرسمي اليدوي متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . بل أضفي علي الصورة المنسوخة علي الورق من المحرر اللإلكتروني الرسمي حجية علي الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية , والقانون المصري يتسق في إضفاء الحجية للمحرر الرسمي مع المشرع الفرنسي جعل المحرر الإلكتروني الرسمي وهو من بتدخل موظفا عاما مختصا بما له من سلطة قانونية واختصاص في اضفاء الرسمية عليه بموجب القانون . وعلي سبيل المثال الموثقون .
أما فيما يتعلق بصحة الكتابة والمحررات والتوقيع الإلكتروني فقد جعل المشرع المصري أحكام هذا القانون هي الأصل ، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية يرجع إلي الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ." والمشرع بذلك يربط بين قانون التوقيع الإلكتروني وأحكام مواد الإثبات في المعملات المدنيو التجارية علي النحو المذكور وفي الحدود المقررة لذلك .

والمشرع المصري في ذكره الحجية المقررة للمحررات الرسمية العرفية يكون مختلفا مع كثير من التشريعات التي لا تضفي تلك الحجية بنوعيها بل تكتفي بذكر الحجية المقرر للمحررات المكتوبة باليد دون هذا التفصيل . والمشرع المصري علي هذا التحو أخذ بمنهج المشرع الفرنسي الذي عني بتقرير هذه الحجية للمحرر الإلكرتوني الرسمي والمحرر الإلكتروني العرفي.
ورد ت بالقانون المصري للتوقيع الإلكتروني عدة مواد التي يظهر منها مكونات المنظومة والإطار الذي وضعه المشرع المصري كمتطلبات لتحقق حجية التوقيع الإلكتروني والسجلا ت الإلكترونية :
فالمادة 1 من هذا القانون تنص علي أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
(أ) الكتابة الالكترونية :
كل حروف أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك .
(ب) المحرر الالكترونى :
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية ، أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .
(ج) التوقيع الالكترونى :
ما يوضع على محرر الكترونى ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:01 AM
(د) الوسيط الالكترونى :
أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكترونى .
(هـ) الموقع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا (و) شهادة التصديق الاليكترونى : الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع . (ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .(ح) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات .
(ط) الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات .
وتنص م2)تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسى محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
كما تنص م3) تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
(أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها .
(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها .
(د) الإسهام فى تطوير وتنمية الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات .
(ز) دعم البحوث والدراسات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها
(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية .
(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكترونى وغيرها من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات .
وتنص م4) علي أن :" تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتى :
(أ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكترونى وغيرها من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .
(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكترونى بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
(ج) تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم فى شأنها .
(د) تقييم الجهات العاملة فى مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .
(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التى تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات .
(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة فى مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها .
(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .
(ح) إنشاء الشركات التى تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أو المساهمة فيها .
(ط) إيداع وقيد وتسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات ، التى تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق .
وتنص المادة 18 - يتمتع التوقيع الالكترونى والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية فى الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
(أ) أرتباط التوقيع الالكترونى بالموقع وحده دون غيره .
(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكترونى .
(ج) إمكانية كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الالكترونى أو التوقيع الالكترونى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .
وتنص المادة 19 من ذات القانون علي أنه :" لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكترونى إلا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، ومع مراعاة ما يأتى :
(أ) أن يتم اختيار المرخص له فى إطار من المنافسة والعلانية .
(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما .
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وأطراد .
ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج فى جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة .
وتنص المادة –20- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكترونى .
كما تنص المادة –21--بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التى تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكترونى سرية ، ولايجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها فى غير الغرض الذى قدمت من أجله .

وتنص المادة –22-- تختص الهيئة باعتماد–جهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكترونى ، وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفى هذه الحالة تكون للشهادات التى تصدرها تلك الجهات ذات الحجية فى الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها فى الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة 26 --مع عدم الإخلال بأحكا–المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكترونى شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغى الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة 27 --مع عدم الإخلال بأحكا–المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكترونى شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغى الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويلاحظ أن المشرع المصري ترك تحديد تفصيلات مكونات المنظومة واختيار التقنيات التكنولوجية اللازمة لتحقيق أهداف تلك المنظومة التي تحقق الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني إلي اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي صدرت بموجب قرار وزير الاتصالات رقم 109 لسنة 2005 .
فتنص المادة 2 من قرار وزبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 علي ما يلي :
تكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة متى استوفت ما يأتى :
(أ) الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ب) سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ج) عدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(د) حماية التوقيع الإلكترونى من التزوير ، أو التقليد ، أو التحريف ، أو الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب ، أو من إمكان إنشائه من غير الموقع .
(هـ) عدم إحداث أى إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكترونى المراد توقيعه .
(و) ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الإلكترونى قبل توقيعه له ."
وتنص المادة 3 من ذات القرارتنص علي أن:"
يجب أن تتضمن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى المؤمنة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة ، وعلى الأخص ما يلى :
(أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتاح الشفرى الجذرى الخاص بالجهة المرخص لها والذى تصدره لها الهيئة ، وذلك كله وفقا للمعاييرالفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (أ) من الملحق الفنى والتقنى لهذه اللائحة .
(ب) أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لاتقل عن 2048 حرف إلكترونى ( bit) .
(ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكترونى ( Hardware Security Modules) المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (ب) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
(د) أن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى ، تحتوى على عناصر متفردة للموقع وهى بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكترونى ، ويتم تحديد مواصفات البطاقة الذكية وأنظمتها ، وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة فى الفقرة (ج) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
(هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ، وارتباطه بالموقع دون غيره ، وأن تضمن أيضا عملية الإدراج الفورى والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة ، على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
وتنص المادة 4 من ذات القرار علي أن :" لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظم وقواعد أخرى لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية ."
كما تنص المادة 5 من ذات القرار علي أن "الهيئة هى سلطة التصديق الإلكترونى العليا فى جمهورية مصر العربية ، وتتولى إصدار المفاتيح الشفرية الجذرية الخاصة للجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
وتتحقق الهيئة قبل منح ترخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكترونى من أن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لدى الجهة المرخص لها مؤمنة طبقا للمادة (2) ، ومتضمنة الضوابط الفنية والتقنية والنظم والقواعد المبينة فى المادتين ( 3 ، 4 ) .
وتعتبر المنظومة بعد منح الترخيص وطوال مدة نفاذ مفعولة ، مؤمنة وفعالة مالم يثبت العكس ."
وتنص المادة 6 من القرار علي أن:" تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ."
وتذهب المادة 7 من ذات القرار إلي أن: "تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة فحص التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، وتتحقق الهيئة فى سبيل القيام بذلك مما يأتى :
(أ) سلامة شهادة التصديق الإلكترونى وتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ب) إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكترونى الموقع بدقة .
(ج) سهولة العلم بشخص الموقع ، سواء فى حالة استخدام أسمه الأصلى أم استخدامه لاسم مستعار أم أسم شهرة .
ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص التوقيع الإلكترونى . " وتنص المادة 8 من هذا القرار علي أن :" مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :
(أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشىء هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المعنى بها .
(ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى إنشائها .
(ج) فى حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى ، جزئى أو كلى ، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات ." وتنص المادة 9 من القرار علي أن :" يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، أرتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكترونى مؤمنة على النحو الوارد فى المواد ( 2 ، 3 ، 4 ) من هذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
(أ) أن يكون هذا التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكترونى ، معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق إلكترونى مرخص لها أو معتمدة .
(ب) أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكترونى طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة ." وأخيرا تنص المادة 10 من ذات القرار علي أن :" تتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، سيطرة الموقع وحده دون غيره ، على الوسيط الإلكترونى المستخدم فى عملية تثبيت التوقيع الإلكترونى عن طريق حيازة الموقع لأداة حفظ المفتاح الشفرى الخاص ، متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة والكود السرى المقترن بها ."
والمشرع المصري في منهجة المذكور يخالف القانون النموذجي الصادرمن منظمة الأمم المتحدة – لجنة القانون التجاري الدولي – المشار إليه في تلك الأمور حيث يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق أشنطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين كما تجيز المادة (5) منه الإتفاق علي الخروج علي أحكام هذا االقانون أو تغيير مفعولها ، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق .هذا ويؤخذ في تفسير مصطلح تجاري بالتفسير الواسع بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية . ويلاحظ أن القانون سنجابور ينتهج ذات النهج في تحديد نطاق سريان قانون التوقيع الإلكتروني حيث يخرج من نطاقه موضوعات معينة يجب فيها التعامل الورقي والتوقيع باليد .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:02 AM
كماأنه يبين، من جانب آخر، أنه لم يضع ولم ينظم الإستثناءات التي قد تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الوارد في قوانين أخري منها القانون الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية أو القانون النموذجي الصادر من منظمة الأمم المتحدة . كما أنه لم يتطرق بالتفصيل إلي التنظيم المطلوب لإضفاء الحجية القانونية للتوقيع والمحررات الإلكترونية في أحكامه كما ذهب إلي ذلك القانون الماليزي الخاص بالتوقيع الإلكتروني الصادر في عام 1997 والذي عني فضلا عن تنظيم جهات اصدار الشهادات وكل ما بتعلق بها والجهات الرقابية والمودع لدهم والمحتفظ طرفهم بالمفاتيح العامة وكذلك المعنيين بالتخزين وتأمين حفظ المراسلات .

- منهج المشرع الفرنسي:

في هذا المقام نذكر نص القانون المدني الخاصة بالإثبات حيث تنص المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي الخاص بالإثبات والمواد المكرر لها علي ما يلي :
الدليل المقروءأو الدليل بالكتابة ينبع من حروف وأرقام أو من كل علامات أو رموز أخري لها دلالة مفهومة أيا كان الوسيط الذي تكون عليه أو أيا كانت صور إرسالهأو بعثه". هذا وتنص المادة (1316.1) علي أنه الكتابة المتخذة شكل الكتروني معترف لها بذات الحجية في الإثبات التي للكتابة المدرجة علي الورق .بشرط أمكان بيانها للشخص الصادر عنه وأن تنشأ وتحفظ في أحوال من طبيعها ضمان إ تكمالها أو وحدتها ." وتنص المادة 3- 1316 علي أن: الكتابة علي وسيط االكتروني لها ذات القوة في الإثبات كالكتابة علي االورق . هذا وتنص المادة 4-1316 علي ما يلي: :"
Article 1316-4 :(inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 mars 2000) La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
حيث تذهب هذه المادة إلي أن التوقيع الضروري لإكتمال العمل القانوني يعرف الموقع . ويظهر رضاء الطراف الموقع عن الإلتزامات المتولدة عنه وعندما يوضع من قبل موظف عام فهو يضفي امصداقية هذا التصرف, وعندما يكون العمل الكترونيا يكون ،مع استخدام طريقة التعرف الضامنة لاتصاله بالعمل . ومصداقية هذا العمل تظل سارية حتي وجود الدليل العكسي ، متي كان التوقيع الإلكتروني منشأ ، وهوية الموقع مؤكدة واكتمال االعمل مضمونة بتحقق الشروط التي حددها القرار الصادر من مجلس الدولة .
Article 1317:(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14 mars 2000) :" L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1318 :"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties".Article 1319:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000) L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.Article 1320:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport
هذا بعد أن يضع القاعدة العامة في شأن الحجية القانونية للتوقيع والمحرر الإلكتروني في المواد 1316 ومكرراتها والمادة 1317 و1318 نجد أنه يقرر ذات الحجية لهما في نطاق ومجال العقود .
Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique
Article 1369-7-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1369-8-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

- منهج القانون الماليزي :
فمنهج المشرع الماليزي فيما يتعلق بالتوقيع والكتابة الإلكترونية على النحو التالي: " حيثما يتطلب القانون توقيع أو ينص علي نتائج معينة علي تخلفه فإن هذه القاعدة تتحقق بالتوقيع الرقمي ،( ولا يوجد في هذا القانون ما يمنع من اعتبار أي رمز توقيعا تحت أي قانون مطبق )، إذا كان التوقيع الرقمي تتوافر فيه مايلي :1- تم التحقق منه بالرجوع إلي المفتاح العام .2-كان وضعه من قبل الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة 3-أن المستلم للرسالة ليس عنده علم أو اخطار بأن الموقع انتهك واجبا بإعتباره موقعاأو انه لايملك الحق في المفتاح الخاص.
حيث ينص هذا القانون في صلبه علي ما يلي :
Satisfaction of signature requirements
(1) Where a rule of law requires a signature or provides for certain consequences in the absence of a signature, that rule shall be satisfied by a digital signature where
(a) that digital signature is verified by reference to the public key listed in a valid certificate issued by a licensed certification authority;
(b) that digital signature was affixed by the signer with the intention of signing the message; and
(c) the recipient has no knowledge or notice that the signer(i) has breached a duty as a subscriber; or (ii) does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature.
(2) Notwithstanding any written law to the contrary-
(a) a document signed with a digital signature in accordance with this Act shall be as legally binding as a document signed with a handwritten signature, an affixed thumb-print or any other mark; and (b) a digital signature created in accordance with this Act shall be deemed to be a legally binding signature.
(3) Nothing in this Act shall preclude any symbol from being valid as a signature under any other applicable law.
63. Unreliable digital signatures
(1) Unless otherwise provided by law or contract, the recipient of a digital signature assumes the risk that a digital signature is forged, if reliance on the digital signature is not reasonable under the circumstances.
(2) Where the recipient determines not to rely on a digital signature under this section, the recipient shall promptly notify the signer of its determination not to rely on a digital signature and the grounds for that determination.
64. Digitally signed document deemed to be written document
(1) A message shall be as valid, enforceable and effective as if it had been written on paper if (a) it bears in its entirety a digital signature; and (b) that digital signature is verified by the public key listed in a certificate which(i) was issued by a licensed certification authority; and (ii) was valid at the time the digital signature was created.
(2) Nothing in this Act shall preclude any message, document or record from being considered written or in writing under any other applicable law.
65. Digitally signed document deemed to be original document.
A copy of a digitally signed message shall be as valid, enforceable and effective as the original of the message unless it is evident that the signer designated an instance of the digitally signed message to be a unique original, in which case only that instance constitutes the valid, enforceable and effective message.



مما سبق يبين أن تقرير الحجية القانونية للمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات لا يكفي لوحده بل يتعين لتحقيق هذه الحجية تحقق المنظومة التي يتحقق بها تأمين الأمور السابق بيانها والإطمئنان علي توافرها بما يحقق الوظائف المقصودة .
- التشريع الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية :
ومن الطبيعي أن تأخذ الولايات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية سبق المبادرة إذ تبنت كل منها تشريعها الخاص بها وأصدرته. و لكن الأمر كان أيضا محلا لعناية المشرع الفديرالي حيث أصدر في2 فبراير من عام 1998 قانون التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني bill of digital signature and electronic authentification law لتعدل من أحكام قانون البنك الصادر the bank protection act 1968 وtd عام 1996 صدر تشريع Utah digital signature act . كما وقع الرئيس كلينتون في عام 2000 القانون الذي تم الموافقة عليه من كل من مجلس السينات (تحت رقم 761)و من مجلس النواب ( تحت رقم 1714) القانون الفديرالي
للتجارة العالمية والوطنية.
The Millennium Digital Commerce Act of 2000 makes it legal to utilize digital technology to sign checks, credit and loan applications and many other legally binding documents.
وقد تظافرت الجهود في الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية علي العمل علي تحقيق متطلبات الثقة والحجية للتوقيع الإلكتروني والسجل والرسالة الإلكترونية ( أنظر الملحق في بيان تلك التشريعات ). من ذلك جمعية المحامين الأمريكية the American bar association حيث وضعت مخطط إرشادي لإستنخدام التوقيع والرسائل الإلكترونية.
وهذا القانون ،وقد استهدف في المقام الأول حماية المستهلك ، يقرر الحجية القانونية للتوقيع والسجل أو المحرر الإلكتروني في الحدود التالية و التي يتحدد نطاق تطبيقه الموضوعي علي العمليات التجارية و بالنسبة لتك العمليات فيما يتم منها بين الدويلات وبالنسبة التجارة الأجنبية مع الخارج يتطلب لسريان أحكامه علي رضاء المستهلك وإن كان لا ينكر اُر القانوني أو صحة التوقيع الإلكتروني أو المستنج الإلكتروني علي كونه متخذا هذا الشكل :
SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
(a) IN GENERAL- Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce--
(1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and
(2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation.

علي الوجه العموم رغما عن أي نظام أو تنظيم أو أي قاعدة قانونية أخري غير البابين 1و2 من هذا القانون بالنسبة إلي لأي معاملة فيما بين الدويلات أو لها تأثير بالتجارة الخارجية التوقيع أو العقد أو أي سجل مرتبطا بهذه المعاملة لا يحجد أثره القانوني وصحتة أو قوته الإلزامية لمجرد أن شكله الإلكترونيا. 2- و أن ينكر علي هذا العقد أثره القانوني وصحته أو قوته الإلزامية لمجرد إ ستخدام التوقيع الإلكتروني أو السجل الإلكتروني في شكله .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:02 AM
كماأنه يبين، من جانب آخر، أنه لم يضع ولم ينظم الإستثناءات التي قد تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الوارد في قوانين أخري منها القانون الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية أو القانون النموذجي الصادر من منظمة الأمم المتحدة . كما أنه لم يتطرق بالتفصيل إلي التنظيم المطلوب لإضفاء الحجية القانونية للتوقيع والمحررات الإلكترونية في أحكامه كما ذهب إلي ذلك القانون الماليزي الخاص بالتوقيع الإلكتروني الصادر في عام 1997 والذي عني فضلا عن تنظيم جهات اصدار الشهادات وكل ما بتعلق بها والجهات الرقابية والمودع لدهم والمحتفظ طرفهم بالمفاتيح العامة وكذلك المعنيين بالتخزين وتأمين حفظ المراسلات .

- منهج المشرع الفرنسي:

في هذا المقام نذكر نص القانون المدني الخاصة بالإثبات حيث تنص المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي الخاص بالإثبات والمواد المكرر لها علي ما يلي :
الدليل المقروءأو الدليل بالكتابة ينبع من حروف وأرقام أو من كل علامات أو رموز أخري لها دلالة مفهومة أيا كان الوسيط الذي تكون عليه أو أيا كانت صور إرسالهأو بعثه". هذا وتنص المادة (1316.1) علي أنه الكتابة المتخذة شكل الكتروني معترف لها بذات الحجية في الإثبات التي للكتابة المدرجة علي الورق .بشرط أمكان بيانها للشخص الصادر عنه وأن تنشأ وتحفظ في أحوال من طبيعها ضمان إ تكمالها أو وحدتها ." وتنص المادة 3- 1316 علي أن: الكتابة علي وسيط االكتروني لها ذات القوة في الإثبات كالكتابة علي االورق . هذا وتنص المادة 4-1316 علي ما يلي: :"
Article 1316-4 :(inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 mars 2000) La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
حيث تذهب هذه المادة إلي أن التوقيع الضروري لإكتمال العمل القانوني يعرف الموقع . ويظهر رضاء الطراف الموقع عن الإلتزامات المتولدة عنه وعندما يوضع من قبل موظف عام فهو يضفي امصداقية هذا التصرف, وعندما يكون العمل الكترونيا يكون ،مع استخدام طريقة التعرف الضامنة لاتصاله بالعمل . ومصداقية هذا العمل تظل سارية حتي وجود الدليل العكسي ، متي كان التوقيع الإلكتروني منشأ ، وهوية الموقع مؤكدة واكتمال االعمل مضمونة بتحقق الشروط التي حددها القرار الصادر من مجلس الدولة .
Article 1317:(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14 mars 2000) :" L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1318 :"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties".Article 1319:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000) L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.Article 1320:"(Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000):" L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport
هذا بعد أن يضع القاعدة العامة في شأن الحجية القانونية للتوقيع والمحرر الإلكتروني في المواد 1316 ومكرراتها والمادة 1317 و1318 نجد أنه يقرر ذات الحجية لهما في نطاق ومجال العقود .
Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique
Article 1369-7-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1369-8-(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

- منهج القانون الماليزي :
فمنهج المشرع الماليزي فيما يتعلق بالتوقيع والكتابة الإلكترونية على النحو التالي: " حيثما يتطلب القانون توقيع أو ينص علي نتائج معينة علي تخلفه فإن هذه القاعدة تتحقق بالتوقيع الرقمي ،( ولا يوجد في هذا القانون ما يمنع من اعتبار أي رمز توقيعا تحت أي قانون مطبق )، إذا كان التوقيع الرقمي تتوافر فيه مايلي :1- تم التحقق منه بالرجوع إلي المفتاح العام .2-كان وضعه من قبل الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة 3-أن المستلم للرسالة ليس عنده علم أو اخطار بأن الموقع انتهك واجبا بإعتباره موقعاأو انه لايملك الحق في المفتاح الخاص.
حيث ينص هذا القانون في صلبه علي ما يلي :
Satisfaction of signature requirements
(1) Where a rule of law requires a signature or provides for certain consequences in the absence of a signature, that rule shall be satisfied by a digital signature where
(a) that digital signature is verified by reference to the public key listed in a valid certificate issued by a licensed certification authority;
(b) that digital signature was affixed by the signer with the intention of signing the message; and
(c) the recipient has no knowledge or notice that the signer(i) has breached a duty as a subscriber; or (ii) does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature.
(2) Notwithstanding any written law to the contrary-
(a) a document signed with a digital signature in accordance with this Act shall be as legally binding as a document signed with a handwritten signature, an affixed thumb-print or any other mark; and (b) a digital signature created in accordance with this Act shall be deemed to be a legally binding signature.
(3) Nothing in this Act shall preclude any symbol from being valid as a signature under any other applicable law.
63. Unreliable digital signatures
(1) Unless otherwise provided by law or contract, the recipient of a digital signature assumes the risk that a digital signature is forged, if reliance on the digital signature is not reasonable under the circumstances.
(2) Where the recipient determines not to rely on a digital signature under this section, the recipient shall promptly notify the signer of its determination not to rely on a digital signature and the grounds for that determination.
64. Digitally signed document deemed to be written document
(1) A message shall be as valid, enforceable and effective as if it had been written on paper if (a) it bears in its entirety a digital signature; and (b) that digital signature is verified by the public key listed in a certificate which(i) was issued by a licensed certification authority; and (ii) was valid at the time the digital signature was created.
(2) Nothing in this Act shall preclude any message, document or record from being considered written or in writing under any other applicable law.
65. Digitally signed document deemed to be original document.
A copy of a digitally signed message shall be as valid, enforceable and effective as the original of the message unless it is evident that the signer designated an instance of the digitally signed message to be a unique original, in which case only that instance constitutes the valid, enforceable and effective message.



مما سبق يبين أن تقرير الحجية القانونية للمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات لا يكفي لوحده بل يتعين لتحقيق هذه الحجية تحقق المنظومة التي يتحقق بها تأمين الأمور السابق بيانها والإطمئنان علي توافرها بما يحقق الوظائف المقصودة .
- التشريع الفديرالي للولايات المتحدة الأمريكية :
ومن الطبيعي أن تأخذ الولايات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية سبق المبادرة إذ تبنت كل منها تشريعها الخاص بها وأصدرته. و لكن الأمر كان أيضا محلا لعناية المشرع الفديرالي حيث أصدر في2 فبراير من عام 1998 قانون التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني bill of digital signature and electronic authentification law لتعدل من أحكام قانون البنك الصادر the bank protection act 1968 وtd عام 1996 صدر تشريع Utah digital signature act . كما وقع الرئيس كلينتون في عام 2000 القانون الذي تم الموافقة عليه من كل من مجلس السينات (تحت رقم 761)و من مجلس النواب ( تحت رقم 1714) القانون الفديرالي
للتجارة العالمية والوطنية.
The Millennium Digital Commerce Act of 2000 makes it legal to utilize digital technology to sign checks, credit and loan applications and many other legally binding documents.
وقد تظافرت الجهود في الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية علي العمل علي تحقيق متطلبات الثقة والحجية للتوقيع الإلكتروني والسجل والرسالة الإلكترونية ( أنظر الملحق في بيان تلك التشريعات ). من ذلك جمعية المحامين الأمريكية the American bar association حيث وضعت مخطط إرشادي لإستنخدام التوقيع والرسائل الإلكترونية.
وهذا القانون ،وقد استهدف في المقام الأول حماية المستهلك ، يقرر الحجية القانونية للتوقيع والسجل أو المحرر الإلكتروني في الحدود التالية و التي يتحدد نطاق تطبيقه الموضوعي علي العمليات التجارية و بالنسبة لتك العمليات فيما يتم منها بين الدويلات وبالنسبة التجارة الأجنبية مع الخارج يتطلب لسريان أحكامه علي رضاء المستهلك وإن كان لا ينكر اُر القانوني أو صحة التوقيع الإلكتروني أو المستنج الإلكتروني علي كونه متخذا هذا الشكل :
SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
(a) IN GENERAL- Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce--
(1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and
(2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation.

علي الوجه العموم رغما عن أي نظام أو تنظيم أو أي قاعدة قانونية أخري غير البابين 1و2 من هذا القانون بالنسبة إلي لأي معاملة فيما بين الدويلات أو لها تأثير بالتجارة الخارجية التوقيع أو العقد أو أي سجل مرتبطا بهذه المعاملة لا يحجد أثره القانوني وصحتة أو قوته الإلزامية لمجرد أن شكله الإلكترونيا. 2- و أن ينكر علي هذا العقد أثره القانوني وصحته أو قوته الإلزامية لمجرد إ ستخدام التوقيع الإلكتروني أو السجل الإلكتروني في شكله .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:08 AM
(b) PRESERVATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS- This title does not--
(1) limit, alter, or otherwise affect any requirement imposed by a statute, regulation, or rule of law relating to the rights and obligations of persons under such statute, regulation, or rule of law other than a requirement that contracts or other records be written, signed, or in non electronic form; or
(2) require any person to agree to use or accept electronic records or electronic signatures, other than a governmental agency with respect to a record other than a contract to which it is a party.
(c) CONSUMER DISCLOSURES-
بالرغم من البند(أ) إذا تطلب تشريع أو لائحة أو أي قاعدة قانونية أخري أن تكون المعلومات المتعلقة بالتعامل أو التعاملات بين الدويلات أو التجارة الخارجية مقد مة أو متاحة للمستهلك بالكتابة ، فإن استخدام السجل الإلكرتوني لتقديم تلك المعلومات كما لوكانت مقدمة بالكتابة وذلك إذا تحقق التالي :

(1) CONSENT TO ELECTRONIC RECORDS- Notwithstanding subsection (a), if a statute, regulation, or other rule of law requires that information relating to a transaction or transactions in or affecting interstate or foreign commerce be provided or made available to a consumer in writing, the use of an electronic record to provide or make available (whichever is required) such information satisfies the requirement that such information be in writing if—المستهلك ارتضي استخدام المستند الإلكتروني ولم يسحب رضاؤه .
(A) the consumer has affirmatively consented to such use and has not withdrawn such consent;
(B) the consumer, prior to consenting, is provided with a clear and conspicuous statement--
(i) informing the consumer of (I) any right or option of the consumer to have the record provided or made available on paper or in nonelectronic form, and (II) the right of the consumer to withdraw the consent to have the record provided or made available in an electronic form and of any conditions, consequences (which may include termination of the parties' relationship), or fees in the event of such withdrawal;
(ii) informing the consumer of whether the consent applies (I) only to the particular transaction which gave rise to the obligation to provide the record, or (II) to identified categories of records that may be provided or made available during the course of the parties' relationship;
(iii) describing the procedures the consumer must use to withdraw consent as provided in clause (i) and to update information needed to contact the consumer electronically; and
(iv) informing the consumer (I) how, after the consent, the consumer may, upon request, obtain a paper copy of an electronic record, and (II) whether any fee will be charged for such copy;
(C) the consumer--
(i) prior to consenting, is provided with a statement of the hardware and software requirements for access to and retention of the electronic records; and
(ii) consents electronically, or confirms his or her consent electronically, in a manner that reasonably demonstrates that the consumer can access information in the electronic form that will be used to provide the information that is the subject of the consent; and
(D) after the consent of a consumer in accordance with subparagraph (A), if a change in the hardware or software requirements needed to access or retain electronic records creates a material risk that the consumer will not be able to access or retain a subsequent electronic record that was the subject of the consent, the person providing the electronic record--
(i) provides the consumer with a statement of (I) the revised hardware and software requirements for access to and retention of the electronic records, and (II) the right to withdraw consent without the imposition of any fees for such withdrawal and without the imposition of any condition or consequence that was not disclosed under subparagraph (B)(i); and
(ii) again complies with subparagraph (C).
(3) EFFECT OF FAILURE TO OBTAIN ELECTRONIC CONSENT OR CONFIRMATION OF CONSENT- The legal effectiveness, validity, or enforceability of any contract executed by a consumer shall not be denied solely because of the failure to obtain electronic consent or confirmation of consent by that consumer in accordance with paragraph (1)(C)(ii).
": يجب ألا تنكر الصحة و الفاعلية القانونية للعقد المنفذ من المستهلك وقوته الإلزامية ، لمجرد الإخفاق في الحصول علي رضاء الإلكتروني للمستهلك أو تأكيده وفقا البراجراف 1 فقرة ج بند ii"

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:08 AM
(4) PROSPECTIVE EFFECT- Withdrawal of consent by a consumer shall not affect the legal effectiveness, validity, or enforceability of electronic records provided or made available to that consumer in accordance with paragraph (1) prior to implementation of the consumer's withdrawal of consent. A consumer's withdrawal of consent shall be effective within a reasonable period of time after receipt of the withdrawal by the provider of the record. Failure to comply with paragraph (1)(D) may, at the election of the consumer, be treated as a withdrawal of consent for purposes of this paragraph.
(5) PRIOR CONSENT- This subsection does not apply to any records that are provided or made available to a consumer who has consented prior to the effective date of this title to receive such records in electronic form as permitted by any statute, regulation, or other rule of law.
(6) ORAL COMMUNICATIONS- An oral communication or a recording of an oral communication shall not qualify as an electronic record for purposes of this subsection except as otherwise provided under applicable law.


-التوجيه الصادر من مجلس الاتحاد الأوروبي :

إذا ما نظرنا إلي الاتحاد الأوروبي نجد أن المجلس الأوروبي أصدرالتوجيه التالي ،بصدد التوقيع الإلكتروني
13/12 EN Official Journal of the European Communities 19. 1. 2000.DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999on a Community framework for electronic signatures THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THEEUROPEAN UNION, ,
فبعد أن عدد مبررات إصدار هذا التوجيه المكون من خمسة عشر مادة مواد وأربع ملاحق. يهمنا منها في هذا المقام ما نصت عليه المادة الخامسة منه المتعلقة بالأثار القانونية المترتبة علي التوقيع الإلكتروني ، و المادة السادسة منه التي نصت علي المسئولية التي تترتب علي شهادات التصديق أو التوثيق التي يعتمد عليها المتعاملين علي النحو التالي: هذا وقد أعملت دول الإتحاد هذا التوجيه في تشريعاتها الداخلية بما يحققه .نعرض لهذا التوجيه ثم بيان كيفية تطبيقة في تشريعات الدول الأوروبية.

و يقرر البند 1 المادة 5 من التوجيه الأوروبي الصادر من مجلس الإتحاد الأوروبي الحجية القانوني للتوقيع الإلكتروني :حيث
ينص البند 1 من المادة 5 من التوجيه علي أنه يجب علي الدول أن تؤكد أن التوقيعات الإلكتروني المتطورة التي تستند علي شهادة موصوفة والتي يتم إشائها بواسطة أدة توقيع آمنة ، تفي بتحقيق المتطلبات القانونية لإرتباط التوقيع الإلكتروني بالبيانات المتخذة شكل الإلكتروني ، بذات الطريقة التي يحققها التوقيع بخط اليد بالنسبة للبيانات الواردة علي الورق
ويقررالبند (2) من المادة 5 من هذا التوجيه إلتزام الدول بتأكيد أن التوقيع الإلكتروني المتطور والمنشأ بأدة تأمين انشاء التوقيع و الذي يؤيد ه شهادة موصوفة ، لايحجد فاعليته القانونية أوالإعتراف به كدليل في المرافعات القانونية تأسيسا علي أنه متخذا شكلا اإلكترونيا أو أنه غير مستند علي شهادة غير موصوفة أو انه لايستند علي شهادة موصوفة صادرة من مقدم معتمد لتقديم اصدار تلك الشهادت أو انه علي ينشأ بأداة مؤمنة لإنشاء توقيع مؤمن .

- التشريع الدنماركي :
ونجد اعمالا للتفرقة التي تقررها المادة 5 من التوجيه الأوروبي أنه في المادة 13 من قانون التوقيع الإلكتروني الدانماركي . تنص المادة 13 مه ما يلي :
الأحكام القانونية التي بمقتضاها الرسا ئل الإلكترونية يجب أن تتضمن توقيع هذه حتي يكون لها القيمة القانونية يتعين أن تكون الرسالة متضمنة توقيع الإلكتروني متطور يعتمد علي شهادة وأن ينشأ التوقيع بأ داة مؤمنة . ومع ذلك في حالة الرسائل الإلكترونية الصادرة أو الواردة من سلطات عامة هذذه الشروط لا تطبق إلأ إذا كانت التشريعات أو الأحكام التي تتبع في هذا الشأن لا تنص علي خلاف ذلك . وتنص المادة 5 من هذا التشريع علي أن التوقيع الإلكتروني لا يمنع من أثره القانوني أو لا يستطاع رفضه كدليل إثبات أمام القضاء لمجرد أنه فقط : وارد بطريقة إلكترونية أو أنه لا يستند عي شهادة موصوفة أو أنه لا يستند علس شهادة موصوفة صادرة من مقدم خدمة الشهادات معتمد أو لأنه لم ينشأ بأداة مؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني .

- والتشريع الفديرالي النمساوي ينص : AUSTRIAN Federal Electronic Signature Law
Purpose and definitions
Purpose and scope
§ 1.(1) The present federal law sets out the legal framework governing the creation and use of electronic signatures and the provision of signature and certification services.
القانون الفديرالي يضع الإطار القانوني الحاكم لإنشاء واستعمال التوقيعات الإلكترونية والتوقيع وخدمات الشهادات .
(2) The present federal law shall apply in closed systems, insofar as the parties within the system have so agreed, and in open electronic transactions with courts and other authorities unless a law stipulates otherwise. يطبق هذا القانون سواء في النظم المغلقة بين الأطراف كما يطبق علي المعاملات الإلكترونية المفتوحة أمام المحاكم والسلطات الأخري مالم ينص القانون علي غير ذلك
Definitions
§ 2. The following definitions shall apply for the purposes of the present federal law:
1. Electronic signature: electronic data attached to or logically linked with other electronic data which serve to authenticate, that is establishing the identity of the signatory.
2. Signatory: a natural person to whom the signature creation data and the corresponding signature verification data have been allocated and who creates an electronic signature either on his own or on a third party's behalf, or a certification service provider who uses certificates to provide certification services.
3. Secure electronic signature: an electronic signature which
a) is allocated solely to the signatory,
b) allows the signatory to be identified,
c) is created using devices under the signatory's sole control;
d) is linked with the data to which it refers to in a way which allows any subsequent change to the data to be identified and
e) is based on a qualified certificate and is created using technical components and procedures which comply with the security requirements of the present federal law and the orders issued on the basis thereof.
4. Signature creation data: unique data such a codes or private signature keys which are used by the signatory to create an electronic signature.
5. Signature creation device: configured software or hardware which is used to implement the signature creation data.
6. Signature verification data: data such as codes or public signature keys which are used to verify an electronic signature.
7. Signature verification device: configured Software or hardware which is used to process the signature verification data.
8. Certificate: electronic confirmation in which signature verification data are linked to a specific person whose identity is certified.
9. Qualified certificate: a certificate containing the information referred to in § 5 and issued by a certification Service provider which meets the requirements of § 7,

10. Certification service provider: a natural or juristic person or some other legally capable Institution which issues certificates or provides other signature and certification services.
11. Signature and certification services: the provision of signature products and procedures,
the issuing, renewal and administration of certificates, the provision of directory-, revocation-, registration-, time stamping-, computing- and consultancy- services in connection with electronic signatures.
12. Time stamp: electronically signed confirmation from a certification service provider that specific electronic data were submitted at a specific time.
13. Signature product: hardware or software or the specific components thereof used to create and verify electronic signatures or used by a certification service provider to provide signature or certification services.
14. Compromise: breach of security measures or security technique so that the level of
security set up by the certification service provider no longer applies.

SECTION 2 .Relevancy in law of electronic signatures
General legal effects

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:09 AM
SECTION 2
Relevancy in law of electronic signatures
General legal effects
§ 3. (1) Signature procedures with different levels of security and different classes of
certificates can be used for legal or commercial transactions.
(2) The legal effects of an electronic signature and its use as evidence cannot therefore be excluded merely by reason of the fact that the electronic signature is only available in electronic form, is not based on a qualified certificate or on a qualified certificate issued by an accredited certification service provider or was not created using the technical components and procedures as defined in § 18.
Specific legal effects
§ 4. (1) A secure electronic signature meets the legal requirement for a hand-written signature especially the requirement for the written form as defined in § 886 of the Austrian Civil Code unless a different definitions laid down by law or by an agreement between the parties.
(2) A secure electronic signature does not have the legal effects of the written form as defined in § 886 of the Austrian Civil Code in the case of:
1. legal transactions under family and inheritance law which require the written form or a stricter formal requirement;
2. other declarations of intent or legal transactions which require official certification, judicial or notarial authentication or a notarial deed in order to be valid;
3. declarations of intent, legal transactions or petitions which require official certification, judicial or notarial authentication or a notarial deed in order to be entered in the land register, companies register or other official register or
4. declarations of guarantee (§ 1346 para. 2 of the Austrian Civil Code).
(3) The provisions of § 294 of the Code of Civil Procedure governing the presumption of authenticity of the content of a signed private deed shall apply to electronic documents bearing a secure electronic signature.
(4) The legal effects of paragraphs 1 and 3 shall not apply if it is proven that the security requirements of the present federal law and the orders issued on the basis thereof have not been complied with or the precautions taken in order to comply with the said security requirements have been compromised.

- القانون البلجيكي
إذا انتقلنا إلي القانون البجيكي MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
[2001/11298] F. 2001 — 2699 9 JUILLET 2001. —Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification .ALBERT II, Roi des Belges,
نجد أنه ينص علي أحكام ممثالة تقترب من القانون الفديرالي النمساوي في شأن تقرير حجية التوقيع الإلكتروني وذلك علي النحو التالي :
Définitions
Art. 2. La présente loi transpose les dispositions de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
يلاحظ أن التشريع البلجيكي يميز بين في تعريف للتوقيع الإلكتروني بين تعريف عام لهذا التوقيع ، و التعريف بالتوقيع المتطور. ويذهب إلي بيان المقصود بالتعبيرات التي تتضافر في تحقيق منظمة تحقيق التوقيع الإلكتروني والثقة في التعامل الإلكتروني . وبين الماة (3) منه ما يتضمنه هذا القانون من أحكام أولها : تلك التي تضع الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني وتحدد النظام القانوني الذي يحكم العمليات التي تتم من جانب مقدمي خدمة شهادات التصديق والقواعد التي علي تلك الجهات احترامها وكذلك الحائزين عليها دون الإخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بالنيابة القانونية عن الأشخاص المعنوية .كما يقيم نظام للتفويض إرادي .

1° « signature électronique » : une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et servant de méthode d'authentification;
التوقيع الإلكتروني هو معطاه تحت شكل الكتروني متصلة أو مرتبطة منطقيا بمعطيات الإلكنرونية أخري تستخد م كطريقة للتصديق .ا

2° « signature électronique avancée » : une donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques, servant de méthode d'authentification et satisfaisant aux exigences suivantes :
a) être liée uniquement au signataire;
b) permettre l'identification du signataire;
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son
contrôle exclusif;
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que
toute modification ultérieure des données soit détectée;
3° « certificat » : une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne physique ou morale et confirme l'identité de cette personne;
4° « certificat qualifié » : un certificat qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I de la présente loi et qui est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à l'annexe II de la présente loi;
5° « titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de certification a délivré un certificat;
6° « données afférentes à la création de signature » : des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique avancée;
7° « dispositif sécurisé de création de signature » : un dispositif
logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature qui satisfait aux exigences de l'annexe III de la présente loi;
8° « données afférentes à la vérification de signature » : des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier une signature électronique avancée;
9° « dispositif de vérification de signature » : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la vérification de signature;
10° « prestataire de service de certification » : toute personne physique ou morale qui délivre et gère des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques;
33070 MONITEUR BELGE — 29.09.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
11° « produit de signature électronique » : tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou pour la création ou la vérification de
signatures électroniques;
12° « Administration » : l'administration du ministère des Affaires économiques qui est chargée des tâches relatives à l'accréditation et au contrôle des prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés et établis en Belgique;
13° « entité » : organisme qui démontre sa compétence sur base d'un certificat délivré par le système belge d'accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou par un
organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen.
Section 2. — Champ d'application
Art. 3. La présente loi fixe certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures electroniques et définit le régime juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certification ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les
titulaires de certificats sans préjudice des dispositions légales concernant les règles de représentations des personnes morales. La présente loi instaure également un régime d'accréditation volontaire.
CHAPITRE III. — Principes généraux
Art. 4. § 1e . A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.
§ 2. Nul prestataire de service de certification ne peut être contraint de demander une autorisation préalable pour exercer ses activités. Néanmoins, les prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés établis en Belgique doivent communiquer les
informations suivantes à l'Administration, soit dans le mois suivant la publication de la présente loi, soit avant le début de leurs activités :— leur nom;— l'adresse géographique où ils sont établis;— les coordonnées permettant de les contacter rapidement, y compris leur adresse de courrier électronique; — le cas échéant, leur titre professionnel et leurs références et leurs
numéros d'identification (registre de commerce, T.V.A.); — la preuve qu'une assurance a été souscrite en vue de couvrir leurs obligations visées à l'article 14. L'Administration leur délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de leur communication.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l'usage des signatures électroniques dans le secteur public à des exigences supplémentaires éventuelles. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne
s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée.
Ces exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens.
§ 4. Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, est assimilée à une signature manuscrite, qu'elle
soit réalisée par une personne physique ou morale.
§ 5. Une signature électronique ne peut être privée de son efficacité
juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif :
— que la signature se présente sous forme électronique, ou
— qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié, ou
— qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un
prestataire accrédité de service de certification, ou qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature
— Art. 5. § 1er . Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un prestataire de service de certification qui délivre des certificats à l'intention du public ne peut recueillir des données personnelles que directement auprès de la personne concernée ou avec le consentement explicite de celle-ci et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la délivrance et à la conservation du certificat. Les données ne peuvent être recueillies ni traitées à d'autres fins sans le consentement explicite de la personne intéressée.
— § 2. Lorsque le titulaire du certificat utilise un pseudonyme et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le prestataire de service de certification ayant délivré le certificat est tenu de communiquer toute donnée relative à l'identité du titulaire dans les circonstances et selon les conditions prévues par les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:10 AM
- قانون التوقيع الإلكتروني في الصين :
- وإذا نظرنا إلي تشريع الصادر من بتاريخ 28 أغسطس عام 2004 تحت رقم decree No.18
والمكون من خمس أبواب تتضمن خمسة وثلاثين مادة ، والصادر بقصد تنظيم التوقيعات الإلكترونية وإقامة صحتها وأثرها القانوني وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف . تشير المادة الاثنية من الباب الأول منه إلي أنه كل إشارة إلي التوقيع الإلكتروني في هذا القانون تكون بمعني البيانات الإلكترونية الواردة أو المرتبطة ببيانات رسالة ومستخدمة لتحقق من الموقع والتي تدل علي موافقته علي محتويات هذه الرسالة . وقد عني الباب الأول منه بالأحكام العامة والتي تتضمن بيان الغرض من هذا القانون ونطاق تطبيقه وبيان ارتباط الإشارة إلي التوقيع الإلكتروني بالبيانات الواردة في رسائل البيانات أو المرتبطة بها منطقيا بقصد التعرف علي الموقع والدلالة علي موافقته علي محتويات الراسلة .ويتناول في الباب الثاني منه بيانات الرسالة data messages ، وفي الباب الثالث يتناول التوقيع الإلكتروني والشهادات بحيث يضع تنظيما للجهات المتولية اصدارها وما يصدر عنها في المواد من 16 حتي 26 ، ويعني الباب الرابع بالمسئولية القانونية للموقع وكذلك مصدر الشهادة بصفته طرف ثالث ، وأخيرا الباب الخامس يضع أحكام تكميلية . ويلاحظ أن المادة 24 من هذا القانون تضع التزاما علي مقدم خدمة الشهادات بالإحتفاظ بالمعلومات الواردة بالراسئل الصادر عنها الشهادات لمدة خمس سنوات تالية لميعاد انتهاء صلاحية شهادة التوقيع الإلكتروني .
تنص المادة 4 من هذا القانون علي أن :" رسائل البيانات ذات المحتوي الممكن عرضه في شكل ملموس ويمكن استعادته وقراءته وإستخدامه في أي وقت تتنفق مع القوانين واللوائح الخاص بالموضوعات المتخذه شكل الكتابة باليد . وتنص المادة (5 ) من ذات التشريع علي أن رسالة البيانات تعتبر موفية لمتطلبات القوانين واللوائح الخاصة بالمستنتد الأصلي إ ذا :" 1- كان محتواها ممكن فعلا عرضه ويمكن استرجاعه أو الرجوع إليها واستخدامها في أي وقت و2- وكان من الممكن الإعتماد عليها في المحافظة علي وحدة واكتمال محتوباتها دون تعديل من وقت الإنتهاء منها . ومع ذلك إضافة الإعتماد علي بيانات الرسالة أو التعديلات في هيئتها الناتجة خلال تبادلها ، حفظها أو عرضها لا تؤثر علي اكتمال هذه الراسلة .
2- It can reliably maintain the integrity of its contents without modification from the time of its finalization. However, the addition of an endorsement on daqta message ,or chages in the format of a data message arosing during data exchange , storage ,or display , shall not affect the integrity of such message ."
وتنص المادة 7 من ذات القانون علي أن :" استخدام رسالة البيانات كدليل إثبات لايرفض لمجرد الإستناد علي أن إشائها أو ارسالها ، استلامها أو تخزينها في شكل الكتروني أو بصري ، ممغنط أو أي شكل آخر . لذا تنص المادة 8 من ذات القانون علي :" أنه عند يحث مصداقية رسالة البيانات كدليل اثبات ، العوامل التالية يتعين أخذها في الإعتبار : 1- مدي الإعتماد علي طريقة انشاء وتخزين و ارسال الراسلة .2- مدي الإعتماد علي طريقة.طريقة المحافظة علي ةحدة واكتمال محتواها.3- مدي الإعتماد علي طريقة طريقة التحقق من الراسل .4- والعوامل الأخري التصلة .
وتعد الرساة مرسلة من الراسل ، وفقا للمادة ( 9 ) منذات القانون إذا -1- الراسل صرح بإرسالها 2- كانت أرسل أتوماتكيا من نظام معلوماته و3- المتلقي تحقق من رسالة البيانات مستخدما الطريقة المتفق عليها من الراسل والتي تؤدي إلي تأكيد الإرسال . وحيث يتفق الأطارف علي خلاف ذلك بالنسبة للإمور السابق ذكرها في البراجراف الأول هذا الإتفاق هو الذي يطبق ."
هذا نجد أن المادة 14 منه تنص علي ": أن التوقيع الإلكتروني المعول عليه يجب أن يكون له ذات الصحة والأثر القانوني كالتوقيع بخط اليد المكتوب أو الختم الوضوع .
هذا وتنص المادة 13 من ذات القانون والسابقة علي هذه المادة علي أن :" يكون التوقيع الإلكتروني معولا عليه إذا : 1- أن يكون عند وقت إشائه البايات المتعلقة بالتوقيع في مكلية الموقع الإلكتروني .2- عند وقت انشاء التوقيع ، تكون بيانات التوقيع الإلكتروني محكومة فقط من جانب بالموقع الإلكرتروني .3- أي تغيير في التوقيع الإلكتروني بعد التوقيع يمكن ملاحظةه .4- أي تغيير في مضمون وشكل بيانات الرسالة بعد التوقيع يمكن ملاحظته . زالأطراف يمكن لهم استخدام التوقيعات الإلكترونية التي تتفق مع شروط المسئولية المتفق عليها فثيما بينهم .
ويلاحظ أن المادة الثالثة منه الواردة في الباب الأول من ذها القانون تنص علي أطراف العقد أوالمستند أو المحرر المستخدم في القانون المدني قد يتفقوا علي استخدام أو علي لألا يستخدموا التوقيعات الإلكترونية ورسائل البيانات الإلكترونية . وإذا اتفق الطرفان علي استخدام التوقيع االإلكتروني فإنها لا ينكري الصحة القانونية لهذه المستندات تأسيسا علي مجرد أن هذه المستتندات إتخذت شكل أو لأن التوقيع الإلكتروني استخدم . وهذا البراجراف ينطبق علي المستندات المتعلقة ب 1- العلاقات الشخصية مثل الزواج والتبني والتوارث .2- تحويل الحقوق والمصالح في المكلية العقارية مثل الأرض والمباني .3- 3- ايقاف الإمداد بالخدمات العامة مثل المياة والحرارة و الغاز والكهرباء .4- الظروف الأخري المحددة في القوانين واللوائح التي لا يتناسب معها المستندات الإلكترونية .

- قانون التوقيع الإلكتروني في سنجابور :
صدر تشريع المعملات الإلكترونية تحت رقم 25 عام 1998 لتأمين واستخدام التعاملات الإلكترونية والموضوعات المتربطة بها ولأن يجري التعديلات في تفسير الباب الأول من القانون الصادر عام 1997 وتشريع الإثبات الباب 97 المراجع عام 1997 .ويهدف هذا القانون إلي الإعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية والرقمية وعمل إطار قانوني لإقامة بنية المفتاح العام وإعطاء دعم قانوني للسجلاات والملفات والمستندات المتخذة شكلا الإلكترونيا .وكذلك تمكين التنظيمات والمؤسسات وفطاعات الحكومة من قبول التطلبقات الإلكترونية وفي المقابل السماح لها بأن تصدر أذون وتراخيص الإلكترونية.ومن حيث أن الشبكات الوسيطة تلعب دورا هاما في إقامة البنية الأساسية فإن هذا التشريع يهدف إيضاح مسئولية مقدمي خدمات تلك الشبكات التي تقوم كطرف ثالث للتصديق علي الراسئل الإلكترونية . وفي المحصلة الإخيرة يهدف هذا التشريع لتسهيل التعاملات في التجارة الإلكترونية . وذلك علي الأخص بتسهيل الإتصال الإلكتروني وتقليل قدر المستطاع من أعمال التزوير وزيادة ثقة الجمهور في التعامل الإلكتروني .
تنص المادة 6 من هذا القانون علي أنه :" لاتلافي أي شك وفإنه من المعلن أن المعلومات يجب ألا ينكر عنها ا لأثر القانوني ، الصحة أو الإلزمام لمجرد التأسيس علي أنها متخذه شكل سجل الإلكتروني . وتنص المادة 7 التالية علي أنه:" حيثما تتطلب قاعدة من القانون أن تكون المعلومات مكتوبة باليد أو تقدم في صورة مكتوبة أو تنص هلي بعض النتائج عند تخلفها ، فإن السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات هذه القاعدة إذا كانت المعلومات الواردة به قابل للتوصل إليها يحث يمكن استعمالها في الرجوع إليها فيما بعد .
تنص المادة 8 منه علي أنه :"1- حيث تتطلب قاعدة من القانون توقيعا أو تشترط نتائج معينة عن عدم توقيع المستند التوقيع الإلكتروني يفي هذه القاعدة . 2- والتوقيع الإلكتروني يمكن إثباته بأي طريقة وبما فيها بيان وجود إجراءات ضرورية للطرف المتعاقد ، لكي يسير في التعامل ،أن ينتفذ رمز أو اجراء آمن من ل التحقق من أن المستند لهذا الموقع ." بموجب هذا النص تتقرر الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني .
هذا وتنص المادة ( 4 ) منه علي الجزئين 2 و4 من هذا القانون لا يطبقا علي أي قاعدة قانونية تتطلب الكتابة أو التوقيع باليد وذلك في الموضوعات التالية : 1-عمل أو تنفيذ وصية .2- أ د وا ت قابلة للتفاوض.3-إقامة ،أداء أو الزام الخروج ،اعلان ، عن وصية ، 3- أي عقد لبيع أو أحكام متعلقة بالمكلية العقارية ، أو أي مصلحة في مثل هذه المكلية .4- نقل ملكية عقارية أو احالة أي مصلحة متعلقة بهذه الملكية .5- المستندات الألقاب . 2- ويجوز للوزير بموجب أمر منه تعديل الأحكام الواردة في البد 1 بالإضافة أو الحذف أو التعديل في أي تصنيف للتعاملات أو الموضوعات . 0 الجزء 2 متعلق بالسجلات والتوقيعات الإلكترونية الجزء الرابع متعلق بالعقود الإلكترونية 9 حيث تنص المادة 11 الواردة به علي أن :"
PART IV :ELECTRONIC CONTRACTS

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:11 AM
Formation and validity
11. —(1) For the avoidance of doubt, it is declared that in the context of the formation of contracts, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may he expressed by means of electronic records.
(2) Where an electronic record is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that an electronic record was used for that purpose.

Effectiveness between parties
12. As between the originator and the addressee of an electronic record, a declaration of intent or --other statement shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of an electronic record.

Attribution
13. —(1) An electronic record is that of the originator if it was sent by the originator himself.
(2) As between the originator and the addressee, an electronic record is deemed to be that of the
originator if it was sent
(a) by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that electronic record; or
(b) by an information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically
(3) As between the originator and the addressee, an addressee is entitled to regard an electronic record as being that of the originator and to act on that assumption if:
(a) in order to ascertain whether the electronic record was that of the originator, the addressee properly applied a procedure previously agreed to by the originator for that purpose; or
(b) the data message as received by the addressee resulted from the actions of a person whose relationship with the originator or with any agent of the originator enabled that person to gain access to a method used by the originator to identify electronic records as its own.
(4) Subsection (3) shall not apply
(a) from the time when the addressee has both received notice from the originator that the electronic record is not that of the originator, and had reasonable time to act accordingly;
(b) in a case within subsection (3)(b), at any time when the addressee knew or ought to have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the electronic record was not that of the originator; or
(c) ifl in all the circumstances of the case, it is unconscionable for the addressee to regard the electronic record as that of the originator or to act on that assumption.
(5) Where an electronic record is that of the originator or is deemed to be that of the originator, or the addressee is entitled to act on that assumption, then, as between the originator and the addressee, the addressee is entitled to regard the electronic record received as being what the originator intended to send, and to act on that assumption.
(6) The addressee is not so entitled when the addressee knew or should have known, had the addressee exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the transmission resulted in any error in the electronic record as received.
(7) The addressee is entitled to regard each electronic record received as a separate electronic record and to act on that assumption, except to the extent that the addressee duplicates another electronic record and the addressee knew or should have known, had the addressee exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the electronic record was a duplicate.
(8) Nothing in this section shall affect the law of agency or the law on the formation of contracts. Commentary.
PART V : SECURE ELECTRONIC RECORDS AND SIGNATUIUrS

Secure electronic record

16. —(1) If a prescribed security procedure or a commercially reasonable security procedure agreed to by the parties involved has been properly applied to an electronic record to verify that the electronic record has not been altered since a specified point in time, such record shall be treated as a secure electronic record from such specified point in time to the time of verification.
(2) For the purposes of this section and section 17, whether a security procedure is commercially reasonable shall be determined having regard to the purposes of the procedure and the commercial circumstances at the time the procedure was used, including —
(a) the nature of the transaction;
(b) the sophistication of the parties;
(c) the volume of similar transactions engaged in by either or all parties;
(d) the availability of alternatives offered to but rejected by any party;
(e) the cost of alternative procedures; and
(f) the procedures in general use for similar types of transactions.

Secure electronic signature

17. It through the application of a prescribed security procedure or a commercially reasonable security procedure agreed to by the parties involved, it can be verified that an electronic signature was, at the time it was made
(a) unique to the person using it;
(b) capable of identifying such person;
(c) created in a manner or using a means under the sole control of the person using it; and
(d) linked to the electronic record to which it relates in a manner such that if the record was
changed the electronic signature would be invalidated.
Presumptions relating to secure electronic records and signatures

18. —(1) In any proceedings involving a secure electronic record. it shall be presumed, unless evidence to the contrary is adduced, that the secure electronic record has not been altered since the specific point in time to which the secure status relates.
(2) In any proceedings involving a secure electronic signature, it shall be presumed, unless evidence to the contrary is adduced, that
(a) the secure electronic signature is the signature of the person to whom it correlates; and
(b) the secure electronic signature was affixed by that person with the intention of signing or approving the electronic record.
(3) In the absence of a secure electronic record or a secure electronic signature, nothing in this Pan shall create any presumption relating to the authenticity and integrity of the electronic record or an electronic signature.
(4) For the purposes of this section
“secure electronic record” means an electronic record treated as a secure electronic record by virtue of section 16 or 19;
“secure electronic signature” means an electronic signature treated as a secure electronic signature byvirtue of section 17 or2O.
an electronic record signed with a secure electronic signature can presume that based on the secure electronic signature, the sender is the originator of the electronic record, and he cannot easily repudiate his signature on the electronic record.
In the absence of the use of such security procedures, no such presumptions will arise for electronic records and electronic signatures.

PART VI :EFFECT OF DIGITAL SIGNATURES

Secure electronic record with digital signature

19. The portion of an electronic record that is signed with a digital signature shall be treated as a secure electronic record if the digital signature is a secure electronic signature by virtue of section 20.
Secure digital signature

20. When any portion of an electronic record is signed with a digital signature, the digital signature shall be treated as a secure electronic signature with respect to such portion of the record, if—
(a) the digital signature was created during the operational period of a valid certificate and is verified by reference to the public key listed in such certificate; and
(b) the certificate is considered trustworthy, in that it is an accurate binding of a public key to a person s identity because —
(i) the certificate was issued by a licensed certification authority operating in compliance with the regulations made under section 42
(ii) the certificate was issued by a certification authority outside Singapore recognised for this purpose by the Controller pursuant to regulations made under section 43;
(iii) the certificate was issued by a department or ministry of the Government, an organ of State or a statutory corporation approved by the Minister to act as a certification authority on such conditions as he may by regulations impose or specify; or (iv) the parties have expressly agreed between themselves (sender and recipient) to use digital signatures as a security procedure, and the digital signature was properly verified by reference to the sender's public key.


التشريع الماليزي Digital signature bill 1997
تقترب صياغة هذا التشريع في المادة 62 منه من الصياغة التي أخذ بها تشريع سنجابور حيث تنص هذه المادة علي ما يلي : حيث ينص علي أنه حيثما توجد قاعدة من القانون تتطلب توقيع أو اشترط نتائج معينة تترتب عن تخلفه فإن هذه القاعدة تستوفي يالتوقيع الرقمي حيث تتوافر الشروط التالية :
.


PART V: EFFECT OF DIGITAL SIGNATURE

62. Satisfaction of signature requirements

(I) Where a rule of law requires a signature or provides for certain consequences in the absence of a signature, that rule shall be satisfied by a digital signature where-
(a) that digital signature is verified by reference to the public key listed in a valid certificate issued by a licensed certification authority;
(b) that digital signature was affixed by the signer with the intention of signing the message; and
(c) the recipient has no knowledge or notice that the signer¬
(i) has breached a duty as a subscriber; or
(ii) does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature.

(2) Notwithstanding any written law to the contrary-

(a) a document signed with a digital signature in accordance with this Act shall be as legally binding as a document signed with a handwritten signature, an affixed thumb-print or any other mark; and
(b) a digital signature created in accordance with this Act shall be deemed to be a legally binding signature.

(3) Nothing in this Act shall preclude any symbol from being valid as a signature under any other applicable law.

63. Unreliable digital signatures

(I) Unless otherwise provided by law or contract, the recipient of a digital signature assumes the risk that a digital signature is forged, if reliance on the digital signature is not reasonable under the circumstances.

(2) Where the recipient determines not to rely on a digital signature under this section, the recipient shall promptly noti1~ the signer of its determination not to rely on a digital signature and the grounds for that determination.

64 Digitally signed document deemed to be written document
(1) A message shall be as valid , enforceable and effective as if it had been written on paper if :
a) it bears in its entirety a digital signature ; and b) that digital signature is verified bu public key listed in a certificate which :
(i) was issued be a licensed certification authority ; and
(ii) was valid at the time the digital signature was created.

(2) Nothing in this Act shall preclude any message, document or record from being considered written or in writing under any other applicable law.

65. Digitally signed document deemed to be original document.

A copy of a digitally signed message shall be as valid, enforceable and effective as the original of the message unless it is evident that the signer designated an instance of the digitally signed message to be a unique original, in which case only that instance constitutes the valid, enforceable and effective message.

66. Authentication of digital signatures

A certificate issued by a licensed certification authority shall be an acknowledgement of a digital signature verified by reference to the public key listed in the certificate, regardless of whether words of an express acknowledgement appear with the digital signature and regardless of whether the signer physically appeared before the licensed certification authority when the digital signature was created, if that digital signature is-
(a) verifiable by that certificate; and (b) affixed when that certificate was valid.

67. Presumptions in adjudicating disputes

In adjudicating a dispute involving a digital signature, a court shall presume-
(a) that a certificate digitally signed by a licensed certification authority and¬
(i) published in a recognised repository; or
(ii) made available by the issuing licensed certification authority or by the
subscriber listed in the certificate, is issued by the licensed certification authority
which digitally signed it and is accepted by the subscriber listed in it;

(b) that the information listed in a valid certificate and confirmed by a licensed certification authority issuing the certificate is accurate;
(c) where a digital signature is verified by the public key listed in a valid certificate issued by a licensed certification authority¬
(i) that digital signature is the digital signature of the subscriber listed in that certificate;
(ii) that digital signature was affixed by that subscriber with the intention of signing the message; and
(iii) the recipient of that digital signature has no knowledge or notice that the signer-
(A) has breached a duty as a subscriber; or
(B) does not rightfully hold the private key used to affix the digital signature; and

(d) that a digital signature was created before it was time-stamped by a recognised date/time stamp service utilising a trustworthy system.

-القانون الفديرالي الهندي للتجارة الإلكترونية الصادر في 19/10/ 1998
http://www.tashreaat.com/images/m.gifhttp://www.tashreaat.com/images/right_bottom.gifhttp://www.tashreaat.com/images/m.gif

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:14 AM
الباب الثالث : متطلبات تحقق منظومة التوقيع الإلكتروني


متطلبات تحقق المنظومة
من العرض السابق يبين أن التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني يمر بمرحلتين : الأولي : تتعلق بإنشاء التوقيع وتوفير التأمين اللازم لذلك المرحلة الثانية: مرحلة التحقق من صدور التوقيع والمحرر من الموقع الراسل وذلك عند تلقي المرسل إلأيه الملعومات أو المحرر الإلكتروني .
غير أنه حتي تتحقق الحجية القانونية للتوقيع والمحرر الإلكتروني ويكون له ذات الحجية التي للتوقيع المكتوب بخط اليد والمحرر الورقي المحرر باليد يتعين توافر عدة شروط سواء أكان التشريع يأخذ بالتوقيع الإلكتروني المتطور أو الموصوف أو التوقيع الإلكتروني الرقمي .وأيا كان أيا منها أو كانت التقنية التكنولوجية المستخدمة في توفير التأمين للرسالة والتوقيع الإلكرتوني . هذا ومرحلة التحقق قد تطلب اشتراك طرف ثالث عن الراسل والمرسل إليه يضطلع بمهمة اصدار الشهادات المصدقة التي تفيد صودر التوقيعالإلكتروني من الموقع وأته هو الموقع وأن الراسلة كاملة متكاملة صادرة عنه ومنسوبة إليه ومن ثم يمكن بهذا التعرف عن هوية الموقع ونسبة الرالية والتوقيع له .
وحتي يمكن تبسيط عرض القواعد والإحكام المؤدية لماسبق والمحقق للغاية المرجوة يمكن تقسيمها إلي المجموعات التالية :
1- الأحكام المتعلقة بالموقع وتأمين أداته في إرسال الرسالة والتوقيع الإلكتروني الموقع به .2- أحكام متعلقة بإنشاء التوقيع وتأمين الرسالة و يتصل ذلك تأمين خدمات الإتصالات .3- تتعلق بالمرسل إليه وما عليه ومتي يعول علي التوقيع الإلكتروني ومتي لا يعول عليه . 4- أحكام تتعلق بالتحقق من نسبة التوقيع والمحرر للموقع، والتصديق علي ذلك من طرف ثالث ومن ثم تتعلق بمقدمي خدمات إصدار تلك الشهادات ( الجهات التي تعطي الترخيص بمزاولة هذا النشاط ، الشروط الواجب توافرها في الجهات المرخص لها بإصدار الشهادات ومؤهلاتها ومؤهلاات العاملين بها ، الشهات التي تصدر عنها – أنواعها والبيانات التي ترد بها وشكلها ،مكنة الغائها ، مدي حجيتها ، إيقاف الشهادات – علاقة الجهات المذكورة بالصادر لصالحهم الشهادات والعقود التي تبرم بينهما وما يجب أن تتضمنه من بيانات والمسئولية المترتبة علي تلك الجهات وعلي من صدرت لهم تلك الشهادات ، علاقة تلك الجهات بالجهات الأجنبية التي تمارس ذات النشاط . واجبات تلك الجهات علي التحفظ وتأمين المعلومات التي لديها .وتأمين أجهزتها والعاملين لديها وعدم افشاء الأسرار والمعلومات والمفاتيح المستخدمة . 5- أحكام تتعلق بالإحتفاظ وتخزين البيانات ومدد الاختفاظ بها واسترجاعها والتمسك بها أمام الجهات المعنية .6- أحكام تتعلق بالجهات الرقابية التي ترخص لمقدمي خدمات الشهادات -( تحديدها مؤهلاتها ووظائفها وبيان أحوال رفض اعطاء الترخيص وآثاره وانتهاؤه وإلغائه وإعادة الترخيص وتجديده ومكنات الرقابة والتدخل لكشف المعلومات إذا لزم الأمر وكانت هناك مقتض قانوني ) 7- أحكام تتعلق بالتقنيات التكنولوجية التي يستخدمها مقدمي خدمة شهادات التصديق و الجهات الرقابية. هنا يثور نظم التشفير وكيفية عمل نظام المفتاح الخاص والمفتاح العام والدالة أو الدوا ل الحسابية Algorithm التي تستخدم في التشفير encryptosystem asymmetric or symmetric .
وفي هذا المقام نكتفي بالإشار إلي أحكام القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 قرار وزير المالية رقم 1742 لسنة 2004 .علي النحو التالي :
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 109 لسنة 2005
بتاريخ 15/5/2005
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقثع الإلكترونى
وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصاات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الإطلاع على ادستور:
وعلى القانون المدنى:
وعلى قانون التجارة:
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حسابة حقوق الملكية الفكرية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات.
وعلى قانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة:
قـــــــرار:
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المرفقة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
دكتور / طارق كامل

المــادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- التوقيع الإلكترونى :
ما يوضع على محرر إلكترونى ويتخذ شكل حروف ، أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .
2- الكتابة الإلكترونية :
كل حروف ، أو أرقام ، أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك .
3- المحرر الإلكترونى :
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ ، أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل ، أو تستقبل ، كليا أو جزئيا ، بوسيلة إلكترونية أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .
4- الوسيط الإلكترونى :
أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكترونى .
5- الموقع :
الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا .
6- جهات التصديق الإلكترونى :
الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الإلكترونى وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكترونى .
7- شهادة التصديق الإلكترونى :
الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع .
8- بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى :
عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره ، ومنها على الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به ، والتى تستخدم فى إنشاء التوقيع الإلكترونى .
9- التشفير :
منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .
10- تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص ( المعروفة باسم تقنية شفرة المفتاح العام ) :
منظومة تسمح لكل شخص طبيعى أو معنوى بأن يكون لديه مفتاحين متفردين أحدهما عام متاح إلكترونيا ، والثانى خاص يحتفظ به الشخص ويحفظه على درجة عالية من السرية .
11- المفتاح الشفرى العام :
أداة إلكترونية متاحة للكافة ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، وتستخدم فى التحقق من شخصية الموقع على المحور الإلكترونى ، والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكترونى الأصلى .

12- المفتاح الشفرى الخاص :
أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدم فى وضع التوقيع الإلكترونى على المحررات الإلكترونية ، ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة .
13- المفتاح الشفرى الجذرى :
أداة إلكترونية تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدمها جهات التصديق الإلكترونى لإنشاء شهادات التصديق الإلكترونى وبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
14- الدعامة الإلكترونية :
وسيط مادى لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية ، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أى وسيط آخر مماثل .
15- البطاقة الذكية :
وسيط إلكترونى مؤمن يستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترونى على المحرر الإلكترونى ، ويحتوى على شريحة إلكترونية بها معالج إلكترونى وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل ، ويشمل هذا التعريف الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة ( smart tokens ) ، أو ما يماثلها فى تحقيق الوظائف المطلوبة بالمعايير التقنية والفنية المحددة فى هذه اللائحة .
16- الحاسب الآلى :
جهاز إلكترونى قادر على تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:14 AM
الباب الثالث : متطلبات تحقق منظومة التوقيع الإلكتروني


متطلبات تحقق المنظومة
من العرض السابق يبين أن التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني يمر بمرحلتين : الأولي : تتعلق بإنشاء التوقيع وتوفير التأمين اللازم لذلك المرحلة الثانية: مرحلة التحقق من صدور التوقيع والمحرر من الموقع الراسل وذلك عند تلقي المرسل إلأيه الملعومات أو المحرر الإلكتروني .
غير أنه حتي تتحقق الحجية القانونية للتوقيع والمحرر الإلكتروني ويكون له ذات الحجية التي للتوقيع المكتوب بخط اليد والمحرر الورقي المحرر باليد يتعين توافر عدة شروط سواء أكان التشريع يأخذ بالتوقيع الإلكتروني المتطور أو الموصوف أو التوقيع الإلكتروني الرقمي .وأيا كان أيا منها أو كانت التقنية التكنولوجية المستخدمة في توفير التأمين للرسالة والتوقيع الإلكرتوني . هذا ومرحلة التحقق قد تطلب اشتراك طرف ثالث عن الراسل والمرسل إليه يضطلع بمهمة اصدار الشهادات المصدقة التي تفيد صودر التوقيعالإلكتروني من الموقع وأته هو الموقع وأن الراسلة كاملة متكاملة صادرة عنه ومنسوبة إليه ومن ثم يمكن بهذا التعرف عن هوية الموقع ونسبة الرالية والتوقيع له .
وحتي يمكن تبسيط عرض القواعد والإحكام المؤدية لماسبق والمحقق للغاية المرجوة يمكن تقسيمها إلي المجموعات التالية :
1- الأحكام المتعلقة بالموقع وتأمين أداته في إرسال الرسالة والتوقيع الإلكتروني الموقع به .2- أحكام متعلقة بإنشاء التوقيع وتأمين الرسالة و يتصل ذلك تأمين خدمات الإتصالات .3- تتعلق بالمرسل إليه وما عليه ومتي يعول علي التوقيع الإلكتروني ومتي لا يعول عليه . 4- أحكام تتعلق بالتحقق من نسبة التوقيع والمحرر للموقع، والتصديق علي ذلك من طرف ثالث ومن ثم تتعلق بمقدمي خدمات إصدار تلك الشهادات ( الجهات التي تعطي الترخيص بمزاولة هذا النشاط ، الشروط الواجب توافرها في الجهات المرخص لها بإصدار الشهادات ومؤهلاتها ومؤهلاات العاملين بها ، الشهات التي تصدر عنها – أنواعها والبيانات التي ترد بها وشكلها ،مكنة الغائها ، مدي حجيتها ، إيقاف الشهادات – علاقة الجهات المذكورة بالصادر لصالحهم الشهادات والعقود التي تبرم بينهما وما يجب أن تتضمنه من بيانات والمسئولية المترتبة علي تلك الجهات وعلي من صدرت لهم تلك الشهادات ، علاقة تلك الجهات بالجهات الأجنبية التي تمارس ذات النشاط . واجبات تلك الجهات علي التحفظ وتأمين المعلومات التي لديها .وتأمين أجهزتها والعاملين لديها وعدم افشاء الأسرار والمعلومات والمفاتيح المستخدمة . 5- أحكام تتعلق بالإحتفاظ وتخزين البيانات ومدد الاختفاظ بها واسترجاعها والتمسك بها أمام الجهات المعنية .6- أحكام تتعلق بالجهات الرقابية التي ترخص لمقدمي خدمات الشهادات -( تحديدها مؤهلاتها ووظائفها وبيان أحوال رفض اعطاء الترخيص وآثاره وانتهاؤه وإلغائه وإعادة الترخيص وتجديده ومكنات الرقابة والتدخل لكشف المعلومات إذا لزم الأمر وكانت هناك مقتض قانوني ) 7- أحكام تتعلق بالتقنيات التكنولوجية التي يستخدمها مقدمي خدمة شهادات التصديق و الجهات الرقابية. هنا يثور نظم التشفير وكيفية عمل نظام المفتاح الخاص والمفتاح العام والدالة أو الدوا ل الحسابية Algorithm التي تستخدم في التشفير encryptosystem asymmetric or symmetric .
وفي هذا المقام نكتفي بالإشار إلي أحكام القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 قرار وزير المالية رقم 1742 لسنة 2004 .علي النحو التالي :
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 109 لسنة 2005
بتاريخ 15/5/2005
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقثع الإلكترونى
وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصاات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الإطلاع على ادستور:
وعلى القانون المدنى:
وعلى قانون التجارة:
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حسابة حقوق الملكية الفكرية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات.
وعلى قانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة:
قـــــــرار:
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المرفقة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
دكتور / طارق كامل

المــادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- التوقيع الإلكترونى :
ما يوضع على محرر إلكترونى ويتخذ شكل حروف ، أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .
2- الكتابة الإلكترونية :
كل حروف ، أو أرقام ، أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك .
3- المحرر الإلكترونى :
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ ، أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل ، أو تستقبل ، كليا أو جزئيا ، بوسيلة إلكترونية أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .
4- الوسيط الإلكترونى :
أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكترونى .
5- الموقع :
الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا .
6- جهات التصديق الإلكترونى :
الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الإلكترونى وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكترونى .
7- شهادة التصديق الإلكترونى :
الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع .
8- بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى :
عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره ، ومنها على الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به ، والتى تستخدم فى إنشاء التوقيع الإلكترونى .
9- التشفير :
منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .
10- تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص ( المعروفة باسم تقنية شفرة المفتاح العام ) :
منظومة تسمح لكل شخص طبيعى أو معنوى بأن يكون لديه مفتاحين متفردين أحدهما عام متاح إلكترونيا ، والثانى خاص يحتفظ به الشخص ويحفظه على درجة عالية من السرية .
11- المفتاح الشفرى العام :
أداة إلكترونية متاحة للكافة ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، وتستخدم فى التحقق من شخصية الموقع على المحور الإلكترونى ، والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكترونى الأصلى .

12- المفتاح الشفرى الخاص :
أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدم فى وضع التوقيع الإلكترونى على المحررات الإلكترونية ، ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة .
13- المفتاح الشفرى الجذرى :
أداة إلكترونية تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة وتستخدمها جهات التصديق الإلكترونى لإنشاء شهادات التصديق الإلكترونى وبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
14- الدعامة الإلكترونية :
وسيط مادى لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية ، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أى وسيط آخر مماثل .
15- البطاقة الذكية :
وسيط إلكترونى مؤمن يستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترونى على المحرر الإلكترونى ، ويحتوى على شريحة إلكترونية بها معالج إلكترونى وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل ، ويشمل هذا التعريف الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة ( smart tokens ) ، أو ما يماثلها فى تحقيق الوظائف المطلوبة بالمعايير التقنية والفنية المحددة فى هذه اللائحة .
16- الحاسب الآلى :
جهاز إلكترونى قادر على تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:15 AM
17- برنامج الحاسب الآلى :
مجموعة أوامر وتعليمات معبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة ، وتتخذ أى شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة ، سواء أكانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أم فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى .
18- منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى :
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة ، تحتوى على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلى يتم بواسطتها تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى باستخدام المفتاح الشفرى الجذرى .
19- منظومة إنشاء التوقيع الإلكترونى :
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة ، تحتوى على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلى ويتم بواسطتها التوقيع الكترونيا على المحرر الإلكترونى وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكترونى ، كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت المحرر الموقع إلكترونيا على دعامة إلكترونية .
20- شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى :
شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
21- شهادة فحص التوقيع الإلكترونى :
شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة فحصها لصحة وسلامة التوقيع الإلكترونى .

22- شهادة اعتماد جهات التصديق الإلكترونى الأجنبية :
شهادة تصدرها الهيئة باعتماد جهات التصديق الإلكترونى الأجنبية ، وما تصدره هذه الجهات من شهادات التصديق الإلكترونى النظيرة للشهادات الصادرة داخل جمهورية مصر العربية .
23- الهيئة :
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
24- الوزارة المختصة :
الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
25 – الوزير المختص :
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
26- القانون :
قانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
المادة 2
تكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة متى استوفت ما يأتى:
(أ) الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ب) سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ج) عدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(د) حماية التوقيع الإلكترونى من التزوير ، أو التقليد ، أو التحريف ، أو الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب ، أو من إمكان إنشائه من غير الموقع .
(هـ) عدم إحداث أى إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكترونى المراد توقيعه .
(و) ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الإلكترونى قبل توقيعه له .
المادة 3
يجب أن تتضمن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى المؤمنة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة ، وعلى الأخص ما يلى :
(أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتاح الشفرى الجذرى الخاص بالجهة المرخص لها والذى تصدره لها الهيئة ، وذلك كله وفقا للمعاييرالفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (أ) من الملحق الفنى والتقنى لهذه اللائحة .
(ب) أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لاتقل عن 2048 حرف إلكترونى ( bit).
(ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكترونى ( Hardware Security Modules) المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها فى الفقرة (ب) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
(د) أن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى ، تحتوى على عناصر متفردة للموقع وهى بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكترونى ، ويتم تحديد مواصفات البطاقة الذكية وأنظمتها ، وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة فى الفقرة (ج) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
(هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ، وارتباطه بالموقع دون غيره ، وأن تضمن أيضا عملية الإدراج الفورى والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة ، على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
المادة 4
لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظم وقواعد أخرى لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية .
المادة 5
الهيئة هى سلطة التصديق الإلكترونى العليا فى جمهورية مصر العربية ، وتتولى إصدار المفاتيح الشفرية الجذرية الخاصة للجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
وتتحقق الهيئة قبل منح ترخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكترونى من أن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لدى الجهة المرخص لها مؤمنة طبقا للمادة (2) ، ومتضمنة الضوابط الفنية والتقنية والنظم والقواعد المبينة فى المادتين
( 3 ، 4 ) .
وتعتبر المنظومة بعد منح الترخيص وطوال مدة نفاذ مفعولة ، مؤمنة وفعالة مالم يثبت العكس .
المادة 6
تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .

المادة 7
تقدم الهيئة ، بناء على طلب كل ذى شأن ، خدمة فحص التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، وتتحقق الهيئة فى سبيل القيام بذلك مما يأتى :
(أ) سلامة شهادة التصديق الإلكترونى وتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ب) إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكترونى الموقع بدقة .
(ج) سهولة العلم بشخص الموقع ، سواء فى حالة استخدام أسمه الأصلى أم استخدامه لاسم مستعار أم أسم شهرة .
ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها ، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص التوقيع الإلكترونى .
المادة 8
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :
(أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشىء هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المعنى بها .
(ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى إنشائها .
(ج) فى حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى ، جزئى أو كلى ، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات .
المادة 9
يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، أرتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكترونى مؤمنة على النحو الوارد فى المواد ( 2 ، 3 ، 4 ) من هذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) أن يكون هذا التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكترونى ، معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق إلكترونى مرخص لها أو معتمدة .
(ب) أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكترونى طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة .
المادة 10
تتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، سيطرة الموقع وحده دون غيره ، على الوسيط الإلكترونى المستخدم فى عملية تثبيت التوقيع الإلكترونى عن طريق حيازة الموقع لأداة حفظ المفتاح الشفرى الخاص ، متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة والكود السرى المقترن بها.
المادة 11
مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى المواد (2 ، 3 ، 4) من هذه اللائحة يتم من الناحية الفنية والتقنية ، كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الإلكترونى الموقع إلكترونيا ، باستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص ، وبمضاهاة شهادة التصديق الإلكترونى وبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات ، أو بأى وسيلة مشابهة .

المادة 12
يجب أن يتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى المتطلبات التالية :
(أ) نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لايقل عن المستوى المذكور فى المعايير والقواعد المشار إليها فى الفقرة (د) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
(ب) دليل إرشادى يتضمن ما يلى :
1- إصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
2- إدارة المفاتيح الشفرية .
3- إدارة الأعمال الداخلية .
4- إدارة التأمين والكوارث .
وذلك وفقا للمعايير الفنية والتقنية المذكورة فى الفقرة ( هـ) من الملحق الفنى والتقنى للائحة .
(ج) منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة وفقا للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى المواد (2 ، 3 ، 4 ) من هذه اللائحة .
(د) نظام لتحديد تاريخ ووقت إصدار الشهادات ، وإيقافها ، وتعليقها ، وإعادة تشغيلها ، وإلغائها .
(هـ) نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكترونى ، والتحقق من صفاتهم المميزة .
(و) المتخصصون من ذوى الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخدمات المرخص بها .
(ز) نظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادات التصديق الإلكترونى طوال المدة التى تحددها الهيئة فى الترخيص ، وتبعا لنوع الشهادة المصدرة . وذلك فيما عدا مفاتيح الشفرة الخاصة التى تصدرها للموقع فلا يتم حفظها إلا بناء على طلب من الموقع وبموجب عقد مستقل يتم إبرامه بين المرخص له والموقع ووفقا للقواعد الفنية والتقنية لحفظ هذه المفاتيح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
(ح) نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التى يرخص بها ، وللبيانات الخاصة بالعملاء .
(ط) نظام لإيقاف الشهادة فى حالة ثبوت توافر حالة من الحالات الآتية :
1- العبث ببيانات الشهادة أو انتهاء مدة صلاحيتها .
2- سرقة أو فقد المفتاح الشفرى الخاص أو البطاقة الذكية ، أو عند الشك فى حدوث ذلك.
3- عدم التزام الشخص المصدر له شهادة التصديق الإلكترونى ببنود العقد المبرم مع المرخص له .
ويكون نظام إيقاف الشهادات وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
(ك) نظام يتيح وييسر للهيئة التحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ، وبخاصة فى إطار أعمال الفحص والتحقق من جانب الهيئة .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:16 AM
المادة 13
فى جميع الأحوال يلتزم المرخص له بعدم إبرام أى عقد مع العملاء إلا بعد اعتماد نموذج هذا العقد من الهيئة طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن لضمان حقوق ذوى الشأن .
المادة 14
على طالب الترخص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى أن يقدم الضمانات والتأمينات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لتغطية أى أضرار أو أخطار تتعلق بذوى الشأن ، وذلك فى حالة إنهاء الترخيص لأى سبب ، أو لتغطية أى إخلال من جانبه لالتزاماته الواردة فى الترخيص .
المادة 15
تتبع الإجراءات الآتية للحصول على الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى :
(أ) التقدم بالطلب على النماذج التى تعدها الهيئة فى هذا الشأن مصحوبا بالبيانات والمستندات الدالة على توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المواد
( 3 ، 4 ، 12 ، 14) من هذه اللائحة .
(ب) تقوم الهيئة بعد تسلمها لكافة المستندات والبيانات المطلوبة ، وفقا للبند (أ) من طالب الترخيص بفحصها والتأكد من سلامتها ، وتبت الهيئة فى طلب الحصول على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص لجميع ما تطلبه الهيئة منه ، مالم تخطر الهيئة طالب الترخيص بمد هذه المدة ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الترخيص يعتبر الطلب مرفوضا .
(ج) يحدد مجلس إدارة الهيئة مقابل إصدار وتجديد الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه، ويلتزم المرخص له بسداد هذا المقابل عند منح الترخيص .
(د) تمنح الهيئة الترخيص طبقا للإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة ، وما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد فى هذا الشأن .
المادة 16
تقوم الهيئة بالتفتيش على الجهات المرخص لها للتحقق من مدى التزامها بالترخيص .
المادة 17
يحدد فى الترخيص التزامات المرخص له وفقا للقانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن .
المادة 18
ينشأ جدول خاص بالهيئة تقيد فيه الجهات المرخص لها ، ويعطى لكل جهة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها ، ويتضمن بيانات عن هذه الجهة ورأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين بها وفروعها ومكاتبها وغير ذلك من البيانات التى تحددها مجلس إدارة الهيئة .
المادة 19
تكون الهيئة هى الجهة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة ، بشأن المنازعات التى تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بشأن أعمال الخبرة .

المادة 20
يجب أن تشتمل نماذج شهادات التصديق الإلكترونى التى يصدرها المرخص له على البيانات الآتية ، وذلك على نحو متوافق مع المعايير المحددة فى الفقرة (أ) من الملحق الفنى والتقنى :
1- ما يفيد صلاحية هذه الشهادة للاستخدام فى التوقيع الإلكترونى .
2- موضوع الترخيص الصادر للمرخص له ، موضحا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصداره وفترة سريانه .
3- اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئيسى وكيانها القانونى والدولة التابعة لها إن وجدت .
4- اسم الموقع الأصلى أو اسمه المستعار أو اسم شهرته ، وذلك فى حالة استخدامه لأحدهما .
5- صفة الموقع .
6- المفتاح الشفرى العام لحائز الشهادة المناظر للمفتاح الشفرى الخاص به .
7- تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها .
8- رقم مسلسل للشهادة .
9- التوقيع الإلكترونى لجهة إصدار الشهادة .
10- عنوان الموقع الإلكترونى ( Web Site) المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة .
ويجوز أن تشتمل الشهادة على أى من البيانات الآتية عند الحاجة :
1- مايفيد اختصاص الموقع والغرض الذى تستخدم فيه الشهادة
2- حد قيمة التعاملات المسموح بها بالشهادة .
3- مجالات استخدام الشهادة .
المادة 21
للهيئة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى فى إحدى الحالات الآتية :
(أ) أن يتوافر لدى الجهة الأجنبية القواعد والاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة بالنسبة للجهات التى ترخص لها الهيئة بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
(ب) أن يكون لدى الجهة الأجنبية وكيل فى جمهورية مصر العربية مرخص له من قبل الهيئة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى ، ويتوافر لديه كل المقومات المطلوبة للتعامل بشهادات التصديق الإلكترونى ويكفل تلك الجهة فيما تصدره من شهادات تصديق إلكترونى وفيما هو مطلوب من اشتراطات وضمانات .
(ج) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات التى وافقت جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية دولية نافذة فيها على اعتمادها باعتبارها جهة أجنبية مختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى .
(د) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإصدار شهادات تصديق إلكترونى من قبل جهة الترخيص فى بلدها ، وبشرط أن يكون هناك اتفاقا بين جهة الترخيص الأجنبية وبين الهيئة على ذلك .
ويكون اعتماد تلك الجهات الأجنبية بناء على طلب مقدم منها أو من ذوى الشأن على النماذج التى تعدها الهيئة . كما يكون للهيئة فى الحالات المشار إليها فى ( أ ، ج ، د ) اعتماد تلك الجهات من تلقاء نفسها .
وفى حالة التقدم بطلب للاعتماد ، تقوم الهيئة بعد تسلمها للمستندات والبيانات المطلوبة بفحصها والتأكد من سلامتها ويبت مجلس إدارة اليهئة فى طلب الاعتماد خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ استيفاء الجهة الأجنبية لكل ما تطلبه الهيئة . وفى حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الاعتماد يعتبر الطلب مرفوضا ما لم تخطر الهيئة كتابة الجهة الطالبة بمد هذه المدة .
ويصدر قرار اعتماد الجهة الأجنبية من مجلس إدارة الهيئة بعد سداد المقابل الذى يحدده المجلس للاعتماد ، ويحدد فى القرار مدة الاعتماد وأحوال تجديده ، وللهيئة دائما ، بقرار مسبب ، الحق فى إلغاء الاعتماد أو وقفه .
المادة 22
للجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الهيئة اعتماد أنواع أو فئات شهادات التصديق الإلكترونى التى تصدرها ، ويكون ذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ، وكذلك تحديد المقابل لاعتماد هذه الشهادات ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة عند اعتماده لأنواع وفئات الشهادات الأجنبية ما يناظرها من شهادات تصديق إلكترونى صادرة من الجهات المرخص لها فى جمهورية مصر العربية .
المادة 23
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون ، يلتزم المرخص له بجميع أحكام الترخيص الصادر له من الهيئة ، وفى حالة مخالفة المرخص لأى منها أو توقفه عن مزاولة النشاط المرخص ، أو اندماج منشأته فى جهة أخرى ، أو تنازله عن الترخيص للغير ، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة على أى من هذه الأفعال المشار إليها ، يجوز للهيئة ، بقرار مسبب ، عندئذ إلغاء الترخيص أو وقفه لحين التدارك أو التصحيح .
ويجوز للهيئة فى حالتى الإلغاء أو الوقف أن تتخذ التدابير المناسبة فى هذا الشأن لحماية حقوق ذوى الشأن .
المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون ، يلتزم كل من يباشر نشاط شهادات التصديق الإلكترونى قبل العمل بالقانون ، أن يوفق أوضاعه مع القانون ، بأن يتقدم بطلب خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة ، على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك ، مصحوبا بما تطلبه الهيئة ، وتبت الهيئة فى الطلب خلال ثلاثة شهور من تاريخ استيفاء مقدمه لكل ما تطلبه الهيئة منه .
ويعد كل من امتنع عن توفيق أوضاعه وفقا لما تقدم ، مزاولا لهذا النشاط بدون ترخيص ، ويحق للهيئة فى هذه الحالة اتخاذ ما يلزم لوقف النشاط .

وزارة المالية
قرار رقم 1742 لسنة 2004

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون المدنى:
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكترونى.

قـــرار
المادة الأولى
يعتد فى جميع التعاملات والتصرفات القانونية المقررة بموجب أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية بنماذج الميزانية والموازنات أو الاستمارات أو الدفاتر الحكومية المعدة بواسطة الحاسب الآلى وكذلك مخرجات الحاسب الآلى المستخدمة بالوحدات الحسابية أو الواردة من الوحدات الإدارية الميكنة آلياً والمدون بها البيانات المتطلبة بالوثائق المالية الحكومية وذلك بعد إقرارها من وزير المالية أو كانت مماثلة لتلك التي تم تصميمها من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة المالية للتنمية الإدارية وحازت على موافقة وزارة المالية.
المادة الثانية
تعتبر مخرجات الحاسب الآلى المعتمدة باستخدام الآليات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى والقواعد المنظمة لاستخدامه مخرجات رسمية معتمدة اعتماداً قانونياً حسب قانون التوقيع الإلكترونى ويعتمد تداولها بصفة رسمية.
المادة الثالثة
يتعين على مديرى الوحدات الحسابية تحت إشراف المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات ومديرى المديريات المالية بالمحافظات ومديرى عموم الحسابات بالأجهزة المستقلة والرئاسية اعتماد مخرجات الحاسب الآلى المستخدمة بالوحدات الحسابية وتجميعها وأرشفتها بما يضمن سهولة الرجوع إليها وعليهم التأكد من أن نظام الميكنة المعتمد يتضمن الضوابط الآلية التي تحول دون إجراء أى تغيير فى بيانات المخرجات أو التلاعب فيها بعد ذلك.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر فى 5/12/2004

وزير المالية
دكتور/ يوسف بطرس غالى

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:18 AM
نصوص التشريعات محل الدراسة


United Nations A/RES/56/80
General Assembly
Distr.: General
24 January 2002
Fifty-sixth session
Agenda item 161
01 49026
Resolution adopted by the General Assembly
[on the report of the Sixth Committee (A/56/588 and Corr.1)]
56/80. Model Law on Electronic Signatures of the United
Nations Commission on International Trade Law
The General Assembly,
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it
established the United Nations Commission on International Trade Law, with a
mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of
international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples,
particularly those of developing countries, in the extensive development of
international trade,
Noting that an increasing number of transactions in international trade are
carried out by means of communication commonly referred to as electronic
commerce, which involves the use of alternatives to paper-based forms of
communication, storage and authentication of information,
Recalling the recommendation on the legal value of computer records adopted
by the Commission at its eighteenth session, in 1985, and paragraph 5 (b) of General
Assembly resolution 40/71 of 11 December 1985, in which the Assembly called
upon Governments and international organizations to take action, where appropriate,
in conformity with the recommendation of the Commission,
1
so as to ensure legal
security in the context of the widest possible use of automated data processing in
international trade,
Recalling also that the Model Law on Electronic Commerce was adopted by
the Commission at its twenty-ninth session, in 1996,
2
and complemented by an
additional article, 5 bis, adopted by the Commission at its thirty-first session, in
1998,
3
and recalling paragraph 2 of General Assembly resolution 51/162 of
16 December 1996, in which the Assembly recommended that all States should give
favourable consideration to the Model Law when enacting or revising their laws, in
view of the need for uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based
methods of communication and storage of information,
_______________
1
See Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), chap. VI,
sect. B.
2
Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), chap. III, sect. F, para. 209.
3
Ibid., Fifty-third Session, Supplement No. 17 (A/53/17), chap. III, sect. B.

A/RES/56/80
2
Convinced that the Model Law on Electronic Commerce is of significant
assistance to States in enabling or facilitating the use of electronic commerce, as
demonstrated by the enactment of the Model Law in a number of countries and its
universal recognition as an essential reference in the field of electronic commerce
legislation,
Mindful of the great utility of new technologies used for personal identification
in electronic commerce and commonly referred to as electronic signatures,
Desiring to build on the fundamental principles underlying article 7 of the
Model Law on Electronic Commerce
4
with respect to the fulfilment of the signature
function in an electronic environment, with a view to promoting reliance on
electronic signatures for producing legal effect where such electronic signatures are
functionally equivalent to handwritten signatures,
Convinced that legal certainty in electronic commerce will be enhanced by the
harmonization of certain rules on the legal recognition of electronic signatures on a
technologically neutral basis and by the establishment of a method to assess in a
technologically neutral manner the practical reliability and the commercial
adequacy of electronic signature techniques,
Believing that the Model Law on Electronic Signatures will constitute a useful
addition to the Model Law on Electronic Commerce and significantly assist States in
enhancing their legislation governing the use of modern authentication techniques
and in formulating such legislation where none currently exists,
Being of the opinion that the establishment of model legislation to facilitate the
use of electronic signatures in a manner acceptable to States with different legal,
social and economic systems could contribute to the development of harmonious
international economic relations,
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on
International Trade Law for completing and adopting the Model Law on Electronic
Signatures contained in the annex to the present resolution, and for preparing the
Guide to Enactment of the Model Law;
2. Recommends that all States give favourable consideration to the Model
Law on Electronic Signatures, together with the Model Law on Electronic
Commerce adopted in 1996 and complemented in 1998, when they enact or revise
their laws, in view of the need for uniformity of the law applicable to alternatives to
paper-based forms of communication, storage and authentication of information;
3. Recommends also that all efforts be made to ensure that the Model Law
on Electronic Commerce and the Model Law on Electronic Signatures, together with
their respective Guides to Enactment, become generally known and available.
85th plenary meeting
12 December 2001
_______________
4
Resolution 51/162, annex.

A/RES/56/80
3
Annex
Model Law on Electronic Signatures of the United Nations Commission on
International Trade Law
Article 1
Sphere of application
This Law applies where electronic signatures are used in the context
5
of
commercial
6
activities. It does not override any rule of law intended for the
protection of consumers.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Law:
(a) “Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to or
logically associated with, a data message, which may be used to identify the
signatory in relation to the data message and to indicate the signatory's approval of
the information contained in the data message;
(b) “Certificate” means a data message or other record confirming the link
between a signatory and signature creation data;
(c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by
electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data
interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy;
(d) “Signatory” means a person that holds signature creation data and acts
either on its own behalf or on behalf of the person it represents;
(e) “Certification service provider” means a person that issues certificates
and may provide other services related to electronic signatures;
(f) “Relying party” means a person that may act on the basis of a certificate
or an electronic signature.
Article 3
Equal treatment of signature technologies
Nothing in this Law, except article 5, shall be applied so as to exclude, restrict
or deprive of legal effect any method of creating an electronic signature that
satisfies the requirements referred to in article 6, paragraph 1, or otherwise meets
the requirements of applicable law.
_______________
5
The Commission suggests the following text for States that might wish to extend the applicability of this
Law:
“This Law applies where electronic signatures are used, except in the following
situations: [...].”
6
The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to cover matters arising
from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial
nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or
exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring;
leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking;
insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business
cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:20 AM
A/RES/56/80
4
Article 4
Interpretation
1. In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international
origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of
good faith.
2. Questions concerning matters governed by this Law which are not
expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on
which this Law is based.
Article 5
Variation by agreement
The provisions of this Law may be derogated from or their effect may be
varied by agreement, unless that agreement would not be valid or effective under
applicable law.
Article 6
Compliance with a requirement for a signature
1. Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in
relation to a data message if an electronic signature is used that is as reliable as was
appropriate for the purpose for which the data message was generated or
communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant
agreement.
2. Paragraph 1 applies whether the requirement referred to therein is in the
form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the
absence of a signature.
3. An electronic signature is considered to be reliable for the purpose of
satisfying the requirement referred to in paragraph 1 if:
(a) The signature creation data are, within the context in which they are
used, linked to the signatory and to no other person;
(b) The signature creation data were, at the time of signing, under the control
of the signatory and of no other person;
(c) Any alteration to the electronic signature, made after the time of signing,
is detectable; and
(d) Where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide
assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration
made to that information after the time of signing is detectable.
4. Paragraph 3 does not limit the ability of any person:
(a) To establish in any other way, for the purpose of satisfying the
requirement referred to in paragraph 1, the reliability of an electronic signature; or
(b) To adduce evidence of the non-reliability of an electronic signature.
5. The provisions of this article do not apply to the following: [...].

A/RES/56/80
5
Article 7
Satisfaction of article 6
1. [Any person, organ or authority, whether public or private, specified by
the enacting State as competent] may determine which electronic signatures satisfy
the provisions of article 6 of this Law.
2. Any determination made under paragraph 1 shall be consistent with
recognized international standards.
3. Nothing in this article affects the operation of the rules of private
international law.
Article 8
Conduct of the signatory
1. Where signature creation data can be used to create a signature that has
legal effect, each signatory shall:
(a) Exercise reasonable care to avoid unauthorized use of its signature
creation data;
(b) Without undue delay, utilize means made available by the certification
service provider pursuant to article 9 of this Law, or otherwise use reasonable
efforts, to notify any person that may reasonably be expected by the signatory to
rely on or to provide services in support of the electronic signature if:
(i) The signatory knows that the signature creation data have been
compromised; or
(ii) The circumstances known to the signatory give rise to a substantial risk
that the signature creation data may have been compromised;
(c) Where a certificate is used to support the electronic signature, exercise
reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material
representations made by the signatory that are relevant to the certificate throughout
its life cycle or that are to be included in the certificate.
2. A signatory shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the
requirements of paragraph 1.
Article 9
Conduct of the certification service provider
1. Where a certification service provider provides services to support an
electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification
service provider shall:
(a) Act in accordance with representations made by it with respect to its
policies and practices;
(b) Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all
material representations made by it that are relevant to the certificate throughout its
life cycle or that are included in the certificate;
(c) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to
ascertain from the certificate:
(i) The identity of the certification service provider;

A/RES/56/80
6
(ii) That the signatory that is identified in the certificate had control of the
signature creation data at the time when the certificate was issued;
(iii) That signature creation data were valid at or before the time when the
certificate was issued;
(d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to
ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise:
(i) The method used to identify the signatory;
(ii) Any limitation on the purpose or value for which the signature creation
data or the certificate may be used;
(iii) That the signature creation data are valid and have not been
compromised;
(iv) Any limitation on the scope or extent of liability stipulated by the
certification service provider;
(v) Whether means exist for the signatory to give notice pursuant to article 8,
paragraph 1 (b), of this Law;
(vi) Whether a timely revocation service is offered;
(e) Where services under subparagraph (d) (v) are offered, provide a means
for a signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law and,
where services under subparagraph (d) (vi) are offered, ensure the availability of a
timely revocation service;
(f) Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in
performing its services.
2. A certification service provider shall bear the legal consequences of its
failure to satisfy the requirements of paragraph 1.
Article 10
Trustworthiness
For the purposes of article 9, paragraph 1 (f), of this Law in determining
whether, or to what extent, any systems, procedures and human resources utilized by
a certification service provider are trustworthy, regard may be had to the following
factors:
(a) Financial and human resources, including existence of assets;
(b) Quality of hardware and software systems;
(c) Procedures for processing of certificates and applications for certificates
and retention of records;
(d) Availability of information to signatories identified in certificates and to
potential relying parties;
(e) Regularity and extent of audit by an independent body;
(f) The existence of a declaration by the State, an accreditation body or the
certification service provider regarding compliance with or existence of the
foregoing; or
(g) Any other relevant factor.

A/RES/56/80
7

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:21 AM
7
Article 11
Conduct of the relying party
A relying party shall bear the legal consequences of its failure:
(a) To take reasonable steps to verify the reliability of an electronic
signature; or
(b) Where an electronic signature is supported by a certificate, to take
reasonable steps:
(i) To verify the validity, suspension or revocation of the certificate; and
(ii) To observe any limitation with respect to the certificate.
Article 12
Recognition of foreign certificates and electronic signatures
1. In determining whether, or to what extent, a certificate or an electronic
signature is legally effective, no regard shall be had:
(a) To the geographic location where the certificate is issued or the
electronic signature created or used; or
(b) To the geographic location of the place of business of the issuer or
signatory.
2. A certificate issued outside [the enacting State] shall have the same legal
effect in [the enacting State] as a certificate issued in [the enacting State] if it offers
a substantially equivalent level of reliability.
3. An electronic signature created or used outside [the enacting State] shall
have the same legal effect in [the enacting State] as an electronic signature created
or used in [the enacting State] if it offers a substantially equivalent level of reliability.
4. In determining whether a certificate or an electronic signature offers a
substantially equivalent level of reliability for the purposes of paragraph 2 or 3,
regard shall be had to recognized international standards and to any other relevant
factors.
5. Where, notwithstanding paragraphs 2, 3 and 4, parties agree, as between
themselves, to the use of certain types of electronic signatures or certificates, that
agreement shall be recognized as sufficient for the purposes of cross-border
recognition, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law.


1- Unite states of America
S.761
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)
________________________________________
--S.761--
S.761
One Hundred Sixth Congress
of the
United States of America
AT THE SECOND SESSION
Begun and held at the City of Washington on Monday,
the twenty-fourth day of January, two thousand
An Act
To facilitate the use of electronic records and signatures in interstate or foreign commerce.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
SECTION 1. SHORT TITLE.
This Act may be cited as the `Electronic Signatures in Global and National Commerce Act'.
TITLE I--ELECTRONIC RECORDS AND SIGNATURES IN COMMERCE
SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
(a) IN GENERAL- Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce--
(1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and
(2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation.
(b) PRESERVATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS- This title does not--
(1) limit, alter, or otherwise affect any requirement imposed by a statute, regulation, or rule of law relating to the rights and obligations of persons under such statute, regulation, or rule of law other than a requirement that contracts or other records be written, signed, or in non electronic form; or
(2) require any person to agree to use or accept electronic records or electronic signatures, other than a governmental agency with respect to a record other than a contract to which it is a party.
(c) CONSUMER DISCLOSURES-
(1) CONSENT TO ELECTRONIC RECORDS- Notwithstanding subsection (a), if a statute, regulation, or other rule of law requires that information relating to a transaction or transactions in or affecting interstate or foreign commerce be provided or made available to a consumer in writing, the use of an electronic record to provide or make available (whichever is required) such information satisfies the requirement that such information be in writing if--
(A) the consumer has affirmatively consented to such use and has not withdrawn such consent;
(B) the consumer, prior to consenting, is provided with a clear and conspicuous statement--
(i) informing the consumer of (I) any right or option of the consumer to have the record provided or made available on paper or in nonelectronic form, and (II) the right of the consumer to withdraw the consent to have the record provided or made available in an electronic form and of any conditions, consequences (which may include termination of the parties' relationship), or fees in the event of such withdrawal;
(ii) informing the consumer of whether the consent applies (I) only to the particular transaction which gave rise to the obligation to provide the record, or (II) to identified categories of records that may be provided or made available during the course of the parties' relationship;
(iii) describing the procedures the consumer must use to withdraw consent as provided in clause (i) and to update information needed to contact the consumer electronically; and
(iv) informing the consumer (I) how, after the consent, the consumer may, upon request, obtain a paper copy of an electronic record, and (II) whether any fee will be charged for such copy;
(C) the consumer--
(i) prior to consenting, is provided with a statement of the hardware and software requirements for access to and retention of the electronic records; and
(ii) consents electronically, or confirms his or her consent electronically, in a manner that reasonably demonstrates that the consumer can access information in the electronic form that will be used to provide the information that is the subject of the consent; and
(D) after the consent of a consumer in accordance with subparagraph (A), if a change in the hardware or software requirements needed to access or retain electronic records creates a material risk that the consumer will not be able to access or retain a subsequent electronic record that was the subject of the consent, the person providing the electronic record--
(i) provides the consumer with a statement of (I) the revised hardware and software requirements for access to and retention of the electronic records, and (II) the right to withdraw consent without the imposition of any fees for such withdrawal and without the imposition of any condition or consequence that was not disclosed under subparagraph (B)(i); and
(ii) again complies with subparagraph (C).
(2) OTHER RIGHTS-
(A) PRESERVATION OF CONSUMER PROTECTIONS- Nothing in this title affects the content or timing of any disclosure or other record required to be provided or made available to any consumer under any statute, regulation, or other rule of law.
(B) VERIFICATION OR ACKNOWLEDGMENT- If a law that was enacted prior to this Act expressly requires a record to be provided or made available by a specified method that requires verification or acknowledgment of receipt, the record may be provided or made available electronically only if the method used provides verification or acknowledgment of receipt (whichever is required).
(3) EFFECT OF FAILURE TO OBTAIN ELECTRONIC CONSENT OR CONFIRMATION OF CONSENT- The legal effectiveness, validity, or enforceability of any contract executed by a consumer shall not be denied solely because of the failure to obtain electronic consent or confirmation of consent by that consumer in accordance with paragraph (1)(C)(ii).
(4) PROSPECTIVE EFFECT- Withdrawal of consent by a consumer shall not affect the legal effectiveness, validity, or enforceability of electronic records provided or made available to that consumer in accordance with paragraph (1) prior to implementation of the consumer's withdrawal of consent. A consumer's withdrawal of consent shall be effective within a reasonable period of time after receipt of the withdrawal by the provider of the record. Failure to comply with paragraph (1)(D) may, at the election of the consumer, be treated as a withdrawal of consent for purposes of this paragraph.
(5) PRIOR CONSENT- This subsection does not apply to any records that are provided or made available to a consumer who has consented prior to the effective date of this title to receive such records in electronic form as permitted by any statute, regulation, or other rule of law.
(6) ORAL COMMUNICATIONS- An oral communication or a recording of an oral communication shall not qualify as an electronic record for purposes of this subsection except as otherwise provided under applicable law.
(d) RETENTION OF CONTRACTS AND RECORDS-
(1) ACCURACY AND ACCESSIBILITY- If a statute, regulation, or other rule of law requires that a contract or other record relating to a transaction in or affecting interstate or foreign commerce be retained, that requirement is met by retaining an electronic record of the information in the contract or other record that--
(A) accurately reflects the information set forth in the contract or other record; and
(B) remains accessible to all persons who are entitled to access by statute, regulation, or rule of law, for the period required by such statute, regulation, or rule of law, in a form that is capable of being accurately reproduced for later reference, whether by transmission, printing, or otherwise.
(2) EXCEPTION- A requirement to retain a contract or other record in accordance with paragraph (1) does not apply to any information whose sole purpose is to enable the contract or other record to be sent, communicated, or received.
(3) ORIGINALS- If a statute, regulation, or other rule of law requires a contract or other record relating to a transaction in or affecting interstate or foreign commerce to be provided, available, or retained in its original form, or provides consequences if the contract or other record is not provided, available, or retained in its original form, that statute, regulation, or rule of law is satisfied by an electronic record that complies with paragraph (1).
(4) CHECKS- If a statute, regulation, or other rule of law requires the retention of a check, that requirement is satisfied by retention of an electronic record of the information on the front and back of the check in accordance with paragraph (1).
(e) ACCURACY AND ABILITY TO RETAIN CONTRACTS AND OTHER RECORDS- Notwithstanding subsection (a), if a statute, regulation, or other rule of law requires that a contract or other record relating to a transaction in or affecting interstate or foreign commerce be in writing, the legal effect, validity, or enforceability of an electronic record of such contract or other record may be denied if such electronic record is not in a form that is capable of being retained and accurately reproduced for later reference by all parties or persons who are entitled to retain the contract or other record.
(f) PROXIMITY- Nothing in this title affects the proximity required by any statute, regulation, or other rule of law with respect to any warning, notice, disclosure, or other record required to be posted, displayed, or publicly affixed.
(g) NOTARIZATION AND ACKNOWLEDGMENT- If a statute, regulation, or other rule of law requires a signature or record relating to a transaction in or affecting interstate or foreign commerce to be notarized, acknowledged, verified, or made under oath, that requirement is satisfied if the electronic signature of the person authorized to perform those acts, together with all other information required to be included by other applicable statute, regulation, or rule of law, is attached to or logically associated with the signature or record.
(h) ELECTRONIC AGENTS- A contract or other record relating to a transaction in or affecting interstate or foreign commerce may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because its formation, creation, or delivery involved the action of one or more electronic agents so long as the action of any such electronic agent is legally attributable to the person to be bound.
(i) INSURANCE- It is the specific intent of the Congress that this title and title II apply to the business of insurance.
(j) INSURANCE AGENTS AND BROKERS- An insurance agent or broker acting under the direction of a party that enters into a contract by means of an electronic record or electronic signature may not be held liable for any deficiency in the electronic procedures agreed to by the parties under that contract if--
(1) the agent or broker has not engaged in negligent, reckless, or intentional tortious conduct;
(2) the agent or broker was not involved in the development or establishment of such electronic procedures; and
(3) the agent or broker did not deviate from such procedures.
SEC. 102. EXEMPTION TO PREEMPTION.
(a) IN GENERAL- A State statute, regulation, or other rule of law may modify, limit, or supersede the provisions of section 101 with respect to State law only if such statute, regulation, or rule of law--
(1) constitutes an enactment or adoption of the Uniform Electronic Transactions Act as approved and recommended for enactment in all the States by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws in 1999, except that any exception to the scope of such Act enacted by a State under section 3(b)(4) of such Act shall be preempted to the extent such exception is inconsistent with this title or title II, or would not be permitted under paragraph (2)(A)(ii) of this subsection; or
(2)(A) specifies the alternative procedures or requirements for the use or acceptance (or both) of electronic records or electronic signatures to establish the legal effect, validity, or enforceability of contracts or other records, if--
(i) such alternative procedures or requirements are consistent with this title and title II; and
(ii) such alternative procedures or requirements do not require, or accord greater legal status or effect to, the implementation or application of a specific technology or technical specification for performing the functions of creating, storing, generating, receiving, communicating, or authenticating electronic records or electronic signatures; and
(B) if enacted or adopted after the date of the enactment of this Act, makes specific reference to this Act.
(b) EXCEPTIONS FOR ACTIONS BY STATES AS MARKET PARTICIPANTS- Subsection (a)(2)(A)(ii) shall not apply to the statutes, regulations, or other rules of law governing procurement by any State, or any agency or instrumentality thereof.
(c) PREVENTION OF CIRCUMVENTION- Subsection (a) does not permit a State to circumvent this title or title II through the imposition of nonelectronic delivery methods under section 8(b)(2) of the Uniform Electronic Transactions Act.
SEC. 103. SPECIFIC EXCEPTIONS.
(a) EXCEPTED REQUIREMENTS- The provisions of section 101 shall not apply to a contract or other record to the extent it is governed by--
(1) a statute, regulation, or other rule of law governing the creation and execution of wills, codicils, or testamentary trusts;
(2) a State statute, regulation, or other rule of law governing adoption, divorce, or other matters of family law; or
(3) the Uniform Commercial Code, as in effect in any State, other than sections 1-107 and 1-206 and Articles 2 and 2A.
(b) ADDITIONAL EXCEPTIONS- The provisions of section 101 shall not apply to--
(1) court orders or notices, or official court documents (including briefs, pleadings, and other writings) required to be executed in connection with court proceedings;
(2) any notice of--
(A) the cancellation or termination of utility services (including water, heat, and power);
(B) default, acceleration, repossession, foreclosure, or eviction, or the right to cure, under a credit agreement secured by, or a rental agreement for, a primary residence of an individual;
(C) the cancellation or termination of health insurance or benefits or life insurance benefits (excluding annuities); or
(D) recall of a product, or material failure of a product, that risks endangering health or safety; or
(3) any document required to accompany any transportation or handling of hazardous materials, pesticides, or other toxic or dangerous materials.
(c) REVIEW OF EXCEPTIONS-
(1) EVALUATION REQUIRED- The Secretary of Commerce, acting through the Assistant Secretary for Communications and Information, shall review the operation of the exceptions in subsections (a) and (b) to evaluate, over a period of 3 years, whether such exceptions continue to be necessary for the protection of consumers. Within 3 years after the date of enactment of this Act, the Assistant Secretary shall submit a report to the Congress on the results of such evaluation.
(2) DETERMINATIONS- If a Federal regulatory agency, with respect to matter within its jurisdiction, determines after notice and an opportunity for public comment, and publishes a finding, that one or more such exceptions are no longer necessary for the protection of consumers and eliminating such exceptions will not increase the material risk of harm to consumers, such agency may extend the application of section 101 to the exceptions identified in such finding.
SEC. 104. APPLICABILITY TO FEDERAL AND STATE GOVERNMENTS.
(a) FILING AND ACCESS REQUIREMENTS- Subject to subsection (c)(2), nothing in this title limits or supersedes any requirement by a Federal regulatory agency, self-regulatory organization, or State regulatory agency that records be filed with such agency or organization in accordance with specified standards or formats.
(b) PRESERVATION OF EXISTING RULEMAKING AUTHORITY-
(1) USE OF AUTHORITY TO INTERPRET- Subject to paragraph (2) and subsection (c), a Federal regulatory agency or State regulatory agency that is responsible for rulemaking under any other statute may interpret section 101 with respect to such statute through--
(A) the issuance of regulations pursuant to a statute; or
(B) to the extent such agency is authorized by statute to issue orders or guidance, the issuance of orders or guidance of general applicability that are publicly available and published (in the Federal Register in the case of an order or guidance issued by a Federal regulatory agency).
This paragraph does not grant any Federal regulatory agency or State regulatory agency authority to issue regulations, orders, or guidance pursuant to any statute that does not authorize such issuance.
(2) LIMITATIONS ON INTERPRETATION AUTHORITY- Notwithstanding paragraph (1), a Federal regulatory agency shall not adopt any regulation, order, or guidance described in paragraph (1), and a State regulatory agency is preempted by section 101 from adopting any regulation, order, or guidance described in paragraph (1), unless--
(A) such regulation, order, or guidance is consistent with section 101;
(B) such regulation, order, or guidance does not add to the requirements of such section; and
(C) such agency finds, in connection with the issuance of such regulation, order, or guidance, that--
(i) there is a substantial justification for the regulation, order, or guidance;
(ii) the methods selected to carry out that purpose--
(I) are substantially equivalent to the requirements imposed on records that are not electronic records; and
(II) will not impose unreasonable costs on the acceptance and use of electronic records; and
(iii) the methods selected to carry out that purpose do not require, or accord greater legal status or effect to, the implementation or application of a specific technology or technical specification for performing the functions of creating, storing, generating, receiving, communicating, or authenticating electronic records or electronic signatures.
(3) PERFORMANCE STANDARDS-
(A) ACCURACY, RECORD INTEGRITY, ACCESSIBILITY- Notwithstanding paragraph (2)(C)(iii), a Federal regulatory agency or State regulatory agency may interpret section 101(d) to specify performance standards to assure accuracy, record integrity, and accessibility of records that are required to be retained.
________________________________________
THIS SEARCH THIS DOCUMENT GO TO
________________________________________
________________________________________

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:22 AM
________________________________________
S.761
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)
________________________________________
SEC. 105. STUDIES.
(a) DELIVERY- Within 12 months after the date of the enactment of this Act, the Secretary of Commerce shall conduct an inquiry regarding the effectiveness of the delivery of electronic records to consumers using electronic mail as compared with delivery of written records via the United States Postal Service and private express mail services. The Secretary shall submit a report to the Congress regarding the results of such inquiry by the conclusion of such 12-month period.
(b) STUDY OF ELECTRONIC CONSENT- Within 12 months after the date of the enactment of this Act, the Secretary of Commerce and the Federal Trade Commission shall submit a report to the Congress evaluating any benefits provided to consumers by the procedure required by section 101(c)(1)(C)(ii); any burdens imposed on electronic commerce by that provision; whether the benefits outweigh the burdens; whether the absence of the procedure required by section 101(c)(1)(C)(ii) would increase the incidence of fraud directed against consumers; and suggesting any revisions to the provision deemed appropriate by the Secretary and the Commission. In conducting this evaluation, the Secretary and the Commission shall solicit comment from the general public, consumer representatives, and electronic commerce businesses.
SEC. 106. DEFINITIONS.
For purposes of this title:
(1) CONSUMER- The term `consumer' means an individual who obtains, through a transaction, products or services which are used primarily for personal, family, or household purposes, and also means the legal representative of such an individual.
(2) ELECTRONIC- The term `electronic' means relating to technology having electrical, digital, magnetic, wireless, optical, electromagnetic, or similar capabilities.
(3) ELECTRONIC AGENT- The term `electronic agent' means a computer program or an electronic or other automated means used independently to initiate an action or respond to electronic records or performances in whole or in part without review or action by an individual at the time of the action or response.
(4) ELECTRONIC RECORD- The term `electronic record' means a contract or other record created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means.
(5) ELECTRONIC SIGNATURE- The term `electronic signature' means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.
(6) FEDERAL REGULATORY AGENCY- The term `Federal regulatory agency' means an agency, as that term is defined in section 552(f) of title 5, United States Code.
(7) INFORMATION- The term `information' means data, text, images, sounds, codes, computer programs, software, databases, or the like.
(8) PERSON- The term `person' means an individual, corporation, business trust, estate, trust, partnership, limited liability company, association, joint venture, governmental agency, public corporation, or any other legal or commercial entity.
(9) RECORD- The term `record' means information that is inscribed on a tangible medium or that is stored in an electronic or other medium and is retrievable in perceivable form.
(10) REQUIREMENT- The term `requirement' includes a prohibition.
(11) SELF-REGULATORY ORGANIZATION- The term `self-regulatory organization' means an organization or entity that is not a Federal regulatory agency or a State, but that is under the supervision of a Federal regulatory agency and is authorized under Federal law to adopt and administer rules applicable to its members that are enforced by such organization or entity, by a Federal regulatory agency, or by another self-regulatory organization.
(12) STATE- The term `State' includes the District of Columbia and the territories and possessions of the United States.
(13) TRANSACTION- The term `transaction' means an action or set of actions relating to the conduct of business, consumer, or commercial affairs between two or more persons, including any of the following types of conduct--
(A) the sale, lease, exchange, licensing, or other disposition of (i) personal property, including goods and intangibles, (ii) services, and (iii) any combination thereof; and
(B) the sale, lease, exchange, or other disposition of any interest in real property, or any combination thereof.
SEC. 107. EFFECTIVE DATE.
(a) IN GENERAL- Except as provided in subsection (b), this title shall be effective on October 1, 2000.
(b) EXCEPTIONS-
(1) RECORD RETENTION-
(A) IN GENERAL- Subject to subparagraph (B), this title shall be effective on March 1, 2001, with respect to a requirement that a record be retained imposed by--
(i) a Federal statute, regulation, or other rule of law, or
(ii) a State statute, regulation, or other rule of law administered or promulgated by a State regulatory agency.
(B) DELAYED EFFECT FOR PENDING RULEMAKINGS- If on March 1, 2001, a Federal regulatory agency or State regulatory agency has announced, proposed, or initiated, but not completed, a rulemaking proceeding to prescribe a regulation under section 104(b)(3) with respect to a requirement described in subparagraph (A), this title shall be effective on June 1, 2001, with respect to such requirement.
(2) CERTAIN GUARANTEED AND INSURED LOANS- With regard to any transaction involving a loan guarantee or loan guarantee commitment (as those terms are defined in section 502 of the Federal Credit Reform Act of 1990), or involving a program listed in the Federal Credit Supplement, Budget of the United States, FY 2001, this title applies only to such transactions entered into, and to any loan or mortgage made, insured, or guaranteed by the United States Government thereunder, on and after one year after the date of enactment of this Act.
(3) STUDENT LOANS- With respect to any records that are provided or made available to a consumer pursuant to an application for a loan, or a loan made, pursuant to title IV of the Higher Education Act of 1965, section 101(c) of this Act shall not apply until the earlier of--
(A) such time as the Secretary of Education publishes revised promissory notes under section 432(m) of the Higher Education Act of 1965; or
(B) one year after the date of enactment of this Act.
TITLE II--TRANSFERABLE RECORDS
SEC. 201. TRANSFERABLE RECORDS.
(a) DEFINITIONS- For purposes of this section:
(1) TRANSFERABLE RECORD- The term `transferable record' means an electronic record that--
(A) would be a note under Article 3 of the Uniform Commercial Code if the electronic record were in writing;
(B) the issuer of the electronic record expressly has agreed is a transferable record; and
(C) relates to a loan secured by real property.
A transferable record may be executed using an electronic signature.
(2) OTHER DEFINITIONS- The terms `electronic record', `electronic signature', and `person' have the same meanings provided in section 106 of this Act.
(b) CONTROL- A person has control of a transferable record if a system employed for evidencing the transfer of interests in the transferable record reliably establishes that person as the person to which the transferable record was issued or transferred.
(c) CONDITIONS- A system satisfies subsection (b), and a person is deemed to have control of a transferable record, if the transferable record is created, stored, and assigned in such a manner that--
(1) a single authoritative copy of the transferable record exists which is unique, identifiable, and, except as otherwise provided in paragraphs (4), (5), and (6), unalterable;
(2) the authoritative copy identifies the person asserting control as--
(A) the person to which the transferable record was issued; or
(B) if the authoritative copy indicates that the transferable record has been transferred, the person to which the transferable record was most recently transferred;
(3) the authoritative copy is communicated to and maintained by the person asserting control or its designated custodian;
(4) copies or revisions that add or change an identified assignee of the authoritative copy can be made only with the consent of the person asserting control;
(5) each copy of the authoritative copy and any copy of a copy is readily identifiable as a copy that is not the authoritative copy; and
(6) any revision of the authoritative copy is readily identifiable as authorized or unauthorized.
(d) STATUS AS HOLDER- Except as otherwise agreed, a person having control of a transferable record is the holder, as defined in section 1-201(20) of the Uniform Commercial Code, of the transferable record and has the same rights and defenses as a holder of an equivalent record or writing under the Uniform Commercial Code, including, if the applicable statutory requirements under section 3-302(a), 9-308, or revised section 9-330 of the Uniform Commercial Code are satisfied, the rights and defenses of a holder in due course or a purchaser, respectively. Delivery, possession, and endorsement are not required to obtain or exercise any of the rights under this subsection.
(e) OBLIGOR RIGHTS- Except as otherwise agreed, an obligor under a transferable record has the same rights and defenses as an equivalent obligor under equivalent records or writings under the Uniform Commercial Code.
(f) PROOF OF CONTROL- If requested by a person against which enforcement is sought, the person seeking to enforce the transferable record shall provide reasonable proof that the person is in control of the transferable record. Proof may include access to the authoritative copy of the transferable record and related business records sufficient to review the terms of the transferable record and to establish the identity of the person having control of the transferable record.
(g) UCC REFERENCES- For purposes of this subsection, all references to the Uniform Commercial Code are to the Uniform Commercial Code as in effect in the jurisdiction the law of which governs the transferable record.
SEC. 202. EFFECTIVE DATE.
This title shall be effective 90 days after the date of enactment of this Act.
TITLE III--PROMOTION OF INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE
SEC. 301. PRINCIPLES GOVERNING THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES IN INTERNATIONAL TRANSACTIONS.
(a) PROMOTION OF ELECTRONIC SIGNATURES-
(1) REQUIRED ACTIONS- The Secretary of Commerce shall promote the acceptance and use, on an international basis, of electronic signatures in accordance with the principles specified in paragraph (2) and in a manner consistent with section 101 of this Act. The Secretary of Commerce shall take all actions necessary in a manner consistent with such principles to eliminate or reduce, to the maximum extent possible, the impediments to commerce in electronic signatures, for the purpose of facilitating the development of interstate and foreign commerce.
(2) PRINCIPLES- The principles specified in this paragraph are the following:
(A) Remove paper-based obstacles to electronic transactions by adopting relevant principles from the Model Law on Electronic Commerce adopted in 1996 by the United Nations Commission on International Trade Law.
(B) Permit parties to a transaction to determine the appropriate authentication technologies and implementation models for their transactions, with assurance that those technologies and implementation models will be recognized and enforced.
(C) Permit parties to a transaction to have the opportunity to prove in court or other proceedings that their authentication approaches and their transactions are valid.
(D) Take a nondiscriminatory approach to electronic signatures and authentication methods from other jurisdictions.
(b) CONSULTATION- In conducting the activities required by this section, the Secretary shall consult with users and providers of electronic signature products and services and other interested persons.
(c) DEFINITIONS- As used in this section, the terms `electronic record' and `electronic signature' have the same meanings provided in section 106 of this Act.
TITLE IV--COMMISSION ON ONLINE CHILD PROTECTION
SEC. 401. AUTHORITY TO ACCEPT GIFTS.
Section 1405 of the Child Online Protection Act (47 U.S.C. 231 note) is amended by inserting after subsection (g) the following new subsection:
`(h) GIFTS, BEQUESTS, AND DEVISES- The Commission may accept, use, and dispose of gifts, bequests, or devises of services or property, both real (including the use of office space) and personal, for the purpose of aiding or facilitating the work of the Commission. Gifts or grants not used at the termination of the Commission shall be returned to the donor or grantee.'.
2- The European union.


L 13/12 EN Official Journal of the European Communities 19. 1. 2000
DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION,
Article 1:Scope .Article 2:Definitions.Article 3:Market access.Article 4:Internal market principles.Article 5:Legal effects of electronic signatures.Article 6:Liability.Article 7:International aspects.:Article 8:Data protection .Article :Committee.Article 10:Tasks of the committee.Article 1:Notification.Article 12:Review
Article 13:Implementation.Article 14:Entry into force.Article 15.Addressees.

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Articles 47(2), 55 and 95
thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1),
Having regard to the opinion of the Economic and Social
Committee (2),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (3), Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (4),
Whereas:
(1) On 16 April 1997 the Commission presented to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Communication on a European Initiative in Electronic Commerce;
(2) On 8 October 1997 the Commission presented to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Communication on ensuring security and trust in electronic communication — towards a European framework
for digital signatures and encryption;
(3) On 1 December 1997 the Council invited the Commission to submit as soon as possible a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
on digital signatures;
(4) Electronic communication and commerce necessitate ' electronic signatures' and related services allowing data authentication; divergent rules with respect to legal recognition of electronic signatures and the accreditation of certification-service providers in the Member States may create a significant barrier to the use of electronic communications and electronic commerce; on the other
hand, a clear Community framework regarding the conditions applying to electronic signatures will
strengthen confidence in, and general acceptance of, the new technologies; legislation in the Member States should not hinder the free movement of goods and services in the internal market;
(5) The interoperability of electronic-signature products should be promoted; in accordance with Article 14 of the Treaty, the internal market comprises an area without internal frontiers in which the free movement of goods is ensured; essential requirements specific to electronic-
signature products must be met in order to ensure free movement within the internal market and to build trust in electronic signatures, without prejudice to Council Regulation (EC) No 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods (5) and Council Decision 94/ 942/CFSP of 19 December 1994 on the joint action adopted by the Council concerning the control of exports of dual-use goods (6);
(6) This Directive does not harmonize the provision of services with respect to the confidentiality of information where they are covered by national provisions concerned with public policy or public security;
(7) The internal market ensures the free movement of persons, as a result of which citizens and residents of the European Union increasingly need to deal with authorities in Member States other than the one in which they reside; the availability of electronic communication
could be of great service in this respect;
(8) Rapid technological development and the global character of the Internet necessitate an approach which is open to various technologies and services capable of authenticating data electronically;
(9) Electronic signatures will be used in a large variety of circumstances and applications, resulting in a wide range of new services and products related to or using electronic signatures; the definition of such products and services should not be limited to the issuance and management of certificates, but should also encompass any other service and product using, or ancillary to, electronic signatures, such as registration services, time stamping services, directory services, computing services
or consultancy services related to electronic signatures;
(10) The internal market enables certification-service providersto develop their cross-order activities with a view to increasing their competitiveness, and thus to offer consumers and businesses new opportunities to exchange information and trade electronically in a secure way, regardless of frontiers; in order to stimulate
the Community-wide provision of certification services over open networks, certification-service-providers should be free to provide their services without prior authorization; prior authorization means not only any
(1) OJ C 325, 23.10.1998, p. 5.
(2) OJ C 40, 15.2.1999, p. 29.
(3) OJ C 93, 6.4.1999, p. 33.
(4) Opinion of the European Parliament of 13 January 1999 (OJ C
104, 14.4.1999, p. 49), Council Common Position of 28 June 1999
(OJ C 243, 27.8.1999, p. 33) and Decision of the European Parliament
of 27 October 1999 (not yet published in the Official
Journal). Council Decision of 30 November 1999.
(5) OJ L 367, 31.12.1994, p. 1. Regulation as amended by Regulation
(EC) No 837/95 (OJ L 90, 21.4.1995, p. 1).
(6) OJ L 367, 31.12.1994, p. 8. Decision as last amended by Decision
99/193/CFSP (OJ L 73, 19.3.1999, p. 1).
19. 1. 2000 EN Official Journal of the European Communities L

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:29 AM
التعاقد والدفع الالكتروني
تحديات النظامين الضريبي والجمركي
جزء من اوراق عمل
برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة الالكترونية

تنظيم معهد التدريب والاصلاح القانوني–

الخرطوم - كانون اول 2002


المحاضر – مقدم اوراق العمل


المحامي يونس عرب





مقدمة :-
ان انشطة التجارة الالكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها تثير العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة ، تتمحور في مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالكترونية في تنفيذ الانشطة التجارية ، فالعلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على اساس الايجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط ايجابي ملموس ، وان يقوم المشتري بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالية التجارية او وسائل الوفاء البنكية التقليدية ، والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية او الخارجية ، وبرغم تطورها ، بقيت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال الانشطة التجارية بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزويد ونقل المعرفة او التكنولوجيا ، فان القواعد القانونية الناظمة للأنشطة التجارية والعقود امكنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع المتطور والمتغير في عالم التجارة ، لكن الامر يختلف بالنسبة للتجارة الكترونية فالتغير ، ليس بمفهوم النشاط التجاري ، وانما بادوات ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله ، كيف لا ، ويتوسط كل نشاط من انشطة التجارة الالكترونية الكمبيوتر والانترنت او شبكة المعلومات ، ان اثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية انفاذ النشاط التجاري في ميدان التجارة الالكترونية ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالكترونية ، كان لا بد ان يخلق تحديا جديدا امام النظم القانونية القائمة. وليس من شك ان ابرز هذه التحديات يتمثل بالتعاقد الالكتروني وحجية التبادلات الالكترونية ونظام الوفاء في بيئة التجارة الالكترونية.

2-1 المشكلات القانونية في ضوء مراحل التجارة الالكترونية .
ان تحديد تحديات التجارة الالكترونية القانونية ، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتى نهايتها بشكل عام لا تفصيلي ، ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحو استخلاص عناوين التحديات ومن ثم بيان محتوى التحدي وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته .
التجارة الالكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة او خدمات يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة او البضاعة ، وتتم الاجابة بشان توفر الخدمة او البضاعة على الخط ، وقد يكون الوضع - كما في المتاجر الافتراضية - ان تكون البضاعة او الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة او طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع ، وعلى الخط ايضا ، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي على الشبكة ، وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه او بدله في حالة الخدمات على الخط (أي عبر شبكات المعلومات) . وتثير هذه المرحلة (السابقة على التعاقد فعليا) مشكلات وتحديات عديدة ، اولها ، توثق المستخدم او الزبون من حقيقة وجود الموقع او البضاعة او الخدمة . وثانيهما مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعة المعنوية ( مشكلات الملكية الفكرية ) . وثالثها تحديات حماية المستهلك من انشطة الاحتيال على الخط ومن المواقع الوهمية او المحتوى غير المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة . ورابعها :- الضرائب المقررة على عائدات التجارة الالكترونية عبر الخط ، ومعايير حسابها ، ومدى اعتبارها قيدا مانعا وحادا من ازدهار التجارة الالكترونية . وهذه التحديات ايضا ترافق المراحل التالية من خط نشاط التجارة الالكترونية ، فالموثوقية وحماية المستهلك تحديان يسيران بتواز مع سائر مراحل انشطة التجارة الالكترونية .
المرحلة التالية تتمثل في ابرام العقد ، بحيث يتلاقى الايجاب والقبول على الخط ايضا ، ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع ، اشهرها العقود الالكتروينة على الويب ، والتعاقدات بالمراسلات الالكترونية عبر البريد الالكتروني ، وبوجه عام ، تتلاقى ارادة المزود او المنتج او البائع مع ارادة الزبون ، ويبرم الاتفاق على الخط ، وهنا تظهر مشكلتين رئيستين :- اولهما توثق كل طرف من صفة وشخص ووجود الطرف الاخر ، بمعنى التوثق من سلامة صفة المتعاقد . وحيث ان من بين وسائل حل هذا التحدي ايجاد جهات محايدة تتوسط بين المتعاقدين (سلطات الشهادات الوسيطة) لجهة ضمان التوثق من وجود كل منهما وضمان ان المعلومات تتبادل بينهما حقيقية ، وتمارس عملها على الخط من خلال ارسال رسائل التأكيد او شهادات التوثيق لكل طرف تؤكد فيها صفة الطرف الاخر . وثانيهما :- حجية العقد الالكتروني او القوة القانونية الالزامية لوسيلة التعاقد ، وهذه يضمنها في التجارة التقليدية اقرار القانون بصحة وسيلة التعبير عن الارادة ومن جهة حجية العقد الكتوب يضمنها عنصر الكتابة المعترف به وعنصر توقيع الشخص على العقد المكتوب او على طلب البضاعة او نحوه او البينة الشخصية ( الشهادة ) في الاحوال الجائز اثبات التعاقد بغير الكتابة ممن شهد الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد إن في مجلس العقد او فيما يتصل بانفاذ الاطراف للالتزامات بعد ابرام العقد ، فكيف يتم التوقيع في هذا الفرض ، وما مدى حجيته ان تم بوسائل الكترونية ، ومدى مقبوليته بينة في الاثبات ، وآليات تقديمه كبينة ان كان مجرد وثائق وملفات مخزنة في النظام؟؟؟؟
ان بيئة التجارة الالكترونية توجد وسائل تتفق وطبيعتها ، ومن هنا وجدت وسيلة التوقيع الرقمي (Digital Signature ) الذي يعد ااحدث وسائل وانماط التواقيع الالكترونية وذلك لتحقيق وظيفة التوقيع العادي على نحو ما سنوضح فيما ياتي .
والمرحلة الثالثة تتمثل في انفاذ المتعاقدين لالتزاماتهما ، البائع او مورد الخدمة الملزم بتسليم المبيع او تنفيذ الخدمة ، والزبون الملزم بالوفاء بالثمن ، ولكل التزام منهما تحد خاص به ، فالالتزام بالتسليم يثير مشكلات التخلف عن التسليم او تأخره او تسليم محل تتخلف فيه مواصفات الاتفاق ، وهي تحديات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان الانشطة التجارية التقليدية ، أما دفع البدل او الثمن ، فانه يثير اشكالية وسائل الدفع التقنية كالدفع بموجب بطاقات الائتمان ، او تزويد رقم البطاقة على الخط ، وهو تحد نشأ في بيئة التقنية ووليد لها ، اذ يثير اسلوب الدفع هذا مشكلة امن المعلومات المنقولة ، وشهادات الجهات التي تتوسط عملية الوفاء من الغير الخارج عن علاقة التعاقد اصلا ، الى جانب تحديات الانشطة الجرمية في ميدان اساءة استخدام بطاقات الائتمان وانشطة الاستيلاء على رقمها واعادة بناء البطاقة لغرض غير مشروع.
يضاف الى هذه التحديات ، تحديات يمكن وصفها بالتحديات العامة التي تتعلق بالنشاط ككل لا بمراحل تنفيذه كتحدي خصوصية العلاقة بين المتعاقدين وخصوصية المعلومات المتداولة بينهما (1) وتحد حماية النشاط ككل من الانشطة الجرمية لمخترقي نظم الكمبيوتر والشبكات ، او ما يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر (2) ، وتحدي مشكلات الاختصاص القضائي في نظر المنازعات التي تظهر بين اطراف العلاقة التعاقدية ( المحور الثالث تاليا ) ، اذ في بيئة الانترنت ، تزول الحدود والفواصل الجغرافية ، وتزول معها الاختصاصات المكانية لجهات القضاء ، فاي قضاء يحكم المنازعة واي قانون يطبق عليها عند اختلاف جنسية المتعاقدين ، وهو الوضع الشائع في حقل التجارة الالكترونية .
ويوضح الشكل 3 الاطار العام لتحديات التجارة الالكترونية والوسائل التقنية لحل هذه التحديات .







الورقة كاملة في المرفقاااااات



(http://www.shaimaaatalla.com/vb/search.php?do=finduser&u=4&starteronly=1)
(http://www.shaimaaatalla.com/vb/search.php?do=finduser&u=4&starteronly=1)
</I>












الملفات المرفقةhttp://www.shaimaaatalla.com/vb/images/attach/rar.gifالتعاقد والدفع الالكتروني.rar (http://www.shaimaaatalla.com/vb/attachment.php?attachmentid=439&d=1206732756) (89.5 كيلو بايت, عدد مرات

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:32 AM
تنظيم عقود التجارة الدولية الإلكترونية

http://www.yemen-nic.info/bitrix/templates/nsnis/images/print.gif (http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=26984&print=Y)نسخة للطباعة (http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=26984&print=Y)

http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif (http://www.adobe.com/go/getflashplayer)

http://www.yemen-nic.info/images/raw.gifالباحث: أ / عبد الرحمن بن صالح القهرةhttp://www.yemen-nic.info/images/raw.gifالدرجة العلمية: ماجستيرhttp://www.yemen-nic.info/images/raw.gif الجامعة: جامعة عدنhttp://www.yemen-nic.info/images/raw.gifبلد الدراسة: اليمنhttp://www.yemen-nic.info/images/raw.gifلغة الدراسة: العربيةhttp://www.yemen-nic.info/images/raw.gifتاريخ الإقرار: 2008http://www.yemen-nic.info/images/raw.gifنوع الدراسة: رسالة جامعية الملخص
في البدء يمكننا إيجاز المقصود بالتعاقدات الإلكترونية بالقول إنها: "التراضي إلكترونياً"، بينما التجارة الإلكترونية: "مزاولة كافة نشاطاتها عبر أيّ من وسائط منظومة الاتصال الإلكتروني المباشر".
وإذ وجدنا – أحياناً- تبايناً فقهياً في التعاطي مع مصطلح "التجارة الإلكترونية" من جهة أسلوب إجرائها الإلكتروني للدلالة عليها، فإن استقراءنا يفيد بحقيقة أنه لا يعدو كونه اختلاف في التعبير عن ما أجمع عليه الكثيرون بالقول: إن البحث في التجارة الإلكترونية هو بالضرورة في تعاقداتها، ومن ثمّ فقد رأينا صحة القول بالعكس أيضاً.
ولم تكن ثمّة صعوبة في ملاحظة أنه مثلما تردد الفقه في إضفاء المشروعية على وسائط الاتصال الفوري الاعتيادية للتعبير عن الإرادة، كانت حالة التشكيك في قدرة الوسائط الإلكترونية قد استمرت لبعض الوقت في ظل تجاذبات فقهية إلى أن أمكن إقرار مشروعيتها، حين تبين لكل من الفقه والقضاء على المستوى الدولي أن إقامة الدليل عند الحاجة على خلل المعاملات أو التقصير في الالتزامات، لن يكون صعباً على المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.
بيد أن المخاطر القانونية التي صاحبت بزوغ التجارة الإلكترونية فرضت تدخل التقنين الدولي وفقهه الذي وضع قواعد تُأطِر قانونية معاملاتها وتحمي مشروعيتها. ولا غرو أن ذلك أظهر اهتمام الفقهاء والباحثين بالجوانب القانونية لتبادل الإيجاب والقبول إلكترونياً، فقد بدت مسائل جديرة بالاهتمام القانوني.
مع ذلك لاحظنا أن اهتمام التقنين الدولي وفقهه يقتصر على ناحيتي انعقاد العقد والآثار الناشئة عنه، اعتقاداً في خلوهما مما يحول من دون توحيد أحكامهما، ناهياً عن أنهما أوثق صلة بتعاقدات التجارة الدولية وفي الغالب ما تثور حولهما منازعاتها. في حين بدا لنا الأمر كذلك تماماً في العقود الإلكترونية بالنظر إلى طبيعة إنشائها.
وبمقتضى طبيعة إنشاء العقود الإلكترونية وما يحيط بها من محاذير قانونية، رأينا مناسبة إعلاء شأن اتفاقات الإطار المبدئية، بل واستحسان اعتبارها جزءاً من تكوين العقود إذا أتفق أطرافها، لأهمية ما ستؤديه من دور في تفسير الشروط العقدية وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، لاسيما وأنها أحياناً تكون غائبة وقت إبرام العقد.
ومع ما يمثله شرط الأهلية في تحديد المسئولية العقدية عند نشوب النزاع، إلا أننا وصلنا إلى قناعة مؤداها: أن مجتمع التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت لا يهتم بأهلية المتعاقد قدر اهتمامه بالوفاء الفوري، وقد أنعكس ذلك - في تقديرنا - على الثوابت التجارية والقانونية لمجتمعها، فهو على الصعيد التجاري ينظر إلى التعاملات التجارية الجارية باستخدام الشبكات الإلكترونية على أنها صفقات يجب أن تتم بين الأطراف في منأى عما يُعيق نماءها والاستفادة القصوى من ممارستها، أما على الصعيد القانوني فقد لاحظنا أن مجتمع هذه التجارة لا يُراعي سوى الحدّ الأدنى من شروط الصفقات وإنشاء العقود، إذ بالنسبة إليهم أن زيادة الشروط إنما تُفضي إلى تعقيد يحدّ من تسارع وتيرة مزاولة الأنشطة التجارية في إطارها الإلكتروني.
ومع أن جهود التقنين الدولي حققت إنجازاً قانونياً تمثّل في قانون العقد النموذجي الإلكتروني “Uncitral” إذ ملئ الفراغ التشريعي الذي صاحب بزوغ التجارة الإلكترونية، وفتح الطريق أمام الدول لسن تشريعاتها الخاصة، إلا أن وظيفته – بحسب اعتقادنا - لم تتعد حدود ضبط عمليات إبرام العقود الإلكترونية وضمان حسن سيرها. مما يعني أن تنظيم عقود التجارة الإلكترونية في معناه المكتمل ما يزال حاجة قائمة. ولمّا كان ذلك يوجب العمل أولاً على تكييف هذه العقود، فقد خلصنا إلى تكييفها "كعقود بيع" في مجملها، لا سيما أن غالب الفقه أجمع على تكييف المعلوماتية والخدمات مالاً، ومن ثمّ فهي تُباع وتُشترى. كما انتهينا إلى أن عقود التجارة الإلكترونية ذات طبيعة دولية مطلقة، سواءً طبقنا عليها معايير المذهب القانوني أم معايير المذهب الاقتصادي أم معايير المذهب المختلط.
بل أفضت الدراسة إلى أن طبيعة "تجارية ودولية" عقود التجارة الإلكترونية قد تخطّت معايير التكييف المعروفة من حيث غرض إنشائها ومحل الالتزام فيها، لذا فالتعامل معها بغير طبيعتها هذه سوف يلحق بهذه العقود ضرراً بالغاً جراء فرض واقع من الجمود التنظيمي يُناقض حقيقتها، فضلاً عن أن يخضعها للقوانين الوطنية للدول وهي التي تضع أحكاماً وتوجب حلولاً خاصة "بحماية للمستهلك" تنتفي معها صلاحية إعمال المبادئ التي تقتضيها حرية التعاقد وحرية الإثبات. على وفق ذلك وجدنا أن تنظيم عقود التجارة الدولية الإلكترونية يقتضي مواجهة القضايا التي تطرحها حرية التجارة بنظامها الإلكتروني المستحدث وحرية التعاقد، مما أستتبع البحث عن القواعد المنظمة لها خارج الأطر القانونية الوطنية، العاجزة عن مواجهة ما تُثيره مثل هذه العقود من مسائل قانونية شائكة وما تتطلبه من حلول.
ولما كانت قواعد حماية المستهلك بصفة عامة متصلة بالنظام العام والآداب وبالمبادئ التي يقوم عليها التعامل التجاري الصحيح، فقد وجدنا إمكانية تصور أن يتضمّنها إطار التنظيم القانوني المختص، بدلاً من قصر تنظيمها على القوانين الوطنية وبقواعد محدودة ضيّقت الإطار لا تلبي غرض حماية المستهلك في بيئة إلكترونية عالمية.
مع ذلك نرى أن تحديد أحكام وقواعد تنظيم عقود التجارة الإلكترونية في ضوء معايير حرية التجارة، لا يجب أن يكون على حساب إهدار مصالح المتعاقدين المشتركة، ولذا وجب التنبه إلى أن الأمر إذا كان يتطلب مراعاة مصالح التجارة الدولية فإنه يتعين أن يراعي كذلك مصالح المتعاقدين المشتركة، وهما كمعيارين في التنظيم على ما بينها من التباين، إلا أنهما لا يستحيلان على عملية التوفيق إذا ما أُخذا من منظور توحّد المصلحة.
هذه المعايير لتنظيم التجارة الدولية الإلكترونية اقتضت تناول مناهج واتجاهات التنظيم الدولية للوقوف على مدى ملاءمة أحدهما، إذ رأينا ملاءمة المنهج المباشر في التنظيم بقواعده الموضوعية وعبر الدولية Lex mercatoria"" ذات المصدرين التلقائي وهي: الأعراف والعادات والمبادئ العامة عبر الدولية ومبادئ العدالة، والاتفاقي وهي: الاتفاقات والعقود النموذجية. وقد انتهينا إلى أن هذين المصدرين يمثلان المعين القانوني لبناء النظام الموضوعي عبر الدولي الإلكتروني. “Lex Electronic”
ولم نجد أن ثمّة تعارض بين السعي إلى بناء قانون موضوعي عبر دولي للتجارة الإلكترونية مستقلاً عن القوانين الوطنية، وسعي الدول إلى الدخول في اتفاقيات لتوحيد حلول بعض المسائل أو إيجاد اتساق عالمي حيال القواعد المنظمة، إذ كانت التجارة الدولية وما تزال مرتبطة في العديد من جوانبها بالسلطات المباشرة للدول، فمن دون ضمان الاستتباب بمفهومه العام في حفظ الأرواح والأموال وصيانة الحقوق، ومن دون وجود البنية التحتية التي تتطلبها حركة التجارة وأنظمة مبادلاتها الإلكترونية، لن يكون هناك معنى لأي تنظيم. في حين لم تعد القطاعات الخاصة ومجتمعات رجال الأعمال غير بعيدة عن آليات التنظيم وعقد الاتفاقيات بشأن التجارة الدولية والتأثير في مضامينها وإنما أصبحت تلعب دوراً مهماً في إرساء أحكام وقواعد الاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية، الأمر الذي رأينا أنه أنعكس بدوره على التفكير التنظيمي للتجارة الدولية الإلكترونية ومجالاتها.
ولمّا لم يكن ممكناً الربط بين القوانين إلا على أساس تشابه مناهجها القانونية، فإن الاتفاقيات الدولية والعقود النموذجية يمكن لها أن تحقق الاتساق العالمي للقواعد الموضوعية من جهة، وتُشجّع على الأخذ بمبدأ دمجها في القوانين الوطنية من جهة أخرى، وبهذا المفهوم قد تمثل حلاً معقولاً في خضم تعارض المناهج التنظيمية واختلافها.
غير أننا لاحظنا صعوبة التوصّل إلى تنظيم عقود التجارة الإلكترونية في إطار مناهج التكتلات الاقتصادية الدولية لاختلاف المعايير القانونية التي تقوم عليها التشريعات الوطنية، ولا سيما المتعلقة منها بتصنيف الأعمال إلى تجارية ومدنية والفصل بين ما هو منها وطني وما هو دولي، ومن ثمّ التباين في النظرة إلى التقنين الواجب إتباعه حماية للمستهلك - بالرغم من الإقرار بدولية العلاقات التي تقوم بين الأفراد والمنشاءات – هذه المسائل خلقت واقعاً صعباً أمام أي جهود رامية إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في هذا الإطار.
وقد بدا ذلك في اصطدام المنهجين الأوربي والأمريكي اصطدما بإشكاليات الخلاف بينهما في العديد من القضايا المرتبطة بالتجارة الدولية الإلكترونية. بيد أننا نعتقد في أن هذا الخلاف بقدر ما أعاق الوصول في محيط منهجيهما إلى إرساء قواعد اتفاقية تُنظّم هذه التجارة وتعاقداتها، فقد أعاق التوصل إلى حلول خارجهما.
مع ذلك نرى أنه قد يكون من المفيد الدفع في اتجاه حرية أطراف التعاقد في اختيار القانون الواجب التطبيق، على وفق المنهج المباشر في إطار القواعد الموضوعية عبر الدولية ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بدلاً من ترك المسألة لآليات السوق التي ستفرض واقعاً قانونياً بتجاهل الآخر دائماً، "الباحث". انظر لاحقاً، ابتداءً من ص147.
وفيما ذهب البعض إلى أن الحل لمواجهة معضلة عقود الاستهلاك "إذا لم تتوفر إمكانية دمج قواعدها الحمائية في النظام العام المفترض" أن يخصص تنظيم يستقل بالمتاجر الافتراضية. إلا أننا انتهينا في هذا الصدد إلى أن الإمكانية قائمة طالما أن مفهوم النظام العام هو الحفاظ على حقوق المجتمع والمتعاملين على السواء، وأن هناك قواعد موضوعية وعبر دولية يمكنها أن تؤدي دور القواعد الآمرة استنادً إلى إرادة المتعاقدين وإلى سلطة قضاء التحكيم الدولي الإلكتروني في إعمالها كلما كان ذلك ضرورياً لإعادة التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في التعاقد، إذ أوردنا نماذج من تلك القواعد وبعض صور تطبيقاتها.
وخلصنا إلى أن تطبيق القواعد المتصلة بالنظام العام عبر الدولي يمكنها أن تؤدي دور قواعد آمره في القانون الموضوعي عبر الدولي للتجارة الإلكترونية، من جهة أخرى فإن تطبيق قواعد العدالة من قبل قاضي العقد سوف يفضي إلى ذات النتيجة التي تسعى التشريعات إلى تحقيقها عبر قضاءاتها الوطنية، سواءً كان من منظور عدم توازن العقد إذعاناً، أو حماية للطرف الضعيف، أو كان من المنظور المطلق لرعاية العدالة في تعاقدات التجارة الدولية. ولذا رأينا أن الحل يكون بتمثّل القواعد الحمائية أياً كانت صفة المتعاقد مستهلك أو غيره في أحكام صحة العقد داخل النظام العام للقواعد الموضوعية عبر الدولية الإلكتروني. هذه الخلاصة جعلتنا نميل للانظمام إلى الاتجاه الذي يرى أن صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق ستختفي حين تتوقعه الأطراف المتعاقدة من خلال تضمينه العقد، مع اختلافنا معه في تفسير مفهوم توقّع الأطراف للقانون، إذ نرى أنه يعني نظام قانوني مستقل بقواعده التي لا يربطها صلة بالقوانين الوطنية.
ولقد تعزز لدينا الاعتقاد في عدم دقة مفهوم أن التنظيم هو إطار ثابت لقواعد تتولى حكم مسائل متغيرة. ولذا رأينا أن الحرية المتاحة أمام مجتمع التجارة الدولية الإلكترونية تسمح لهم باختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على تعاقداتهم، سواءً كان ذلك من قانون أو من عدة قوانين أو من اتفاقيات أو عقود نموذجية، وهو ما يجعل العادات الدولية تستمد قوتها الملزمة من الطابع الثابت لها كقاعدة قانونية، وليس من كونها شروطاً ضمنية في العقد. وعلى وفق ذلك يتعيّن النظر إلى العادات التجارية بوصفها قواعد قانونية حقيقية - حتى وإن كانت قيمتها تعاقدية فقط - تُؤخذ في الاعتبار عند تفسير إرادة الأطراف إذ لاحظنا أن فقه التقنين الاتفاقي الدولي جعل من العادات قواعد قانونية موضوعية.
وحتى لو تم التسليم بأن العادات ذات صفة اتفاقية تعاقدية وليست قواعد قانونية فإنها تستطيع حكم عقود التجارة الدولية الإلكترونية عطفاً على أن حرية المتعاقدين جعلت من العقد بما تضمنه من شروط تعاقدية - والتي قد تكون معتمدة على العادات - قانوناً لتفسير ما اتجهت إليه إراداتهم ولتسوية المنازعات. مع ما لاحظنا من خلط حتى في أهم المراجع – بين قواعد العدالة كمصدر للقواعد عبر الدولية حين يستقر العمل بها في قضاء التحكيم، وقواعد العدالة كإحدى الصور في آلية فض المنازعات. كما هي الحال بالنسبة إلى الخلط بين القواعد الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم وبين تلك الواجبة التطبيق على محل العقد.
ولذلك يجب التنبّه إلى الفرق عند النظر إلى القواعد الموضوعية من حيث الأصل كشروط عقدية، والنظر إليها كقواعد قانونية مجردة قبل أن يُحوّلها المتعاقدون بإرادتهم الحرة إلى شروط تحكم تعاقدهم.
وفي حين نرى أنه من الأهمية بمكان إعلاء شأن مبدأ سلطان الإرادة بوصفه المهيمن على القواعد التي تحكم تكوين العقد وإنتاجه لآثاره وانقضاؤه، ويفصل حتى في الذي لم ينظمه القانون، بحيث لا يحدّ من مبدأ سلطان الإرادة إلا اعتبارات النظام العام، إلا أننا نعتقد في خطورة أن تتّخذ ذلك ذريعة لانفلات العقود من ربقة أي تنظيم.
صحيح أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإرادة الحرّة تستطيع اختيار وإعمال القواعد القانونية، لكنها لا تستطيع تنظيم العقد مع انعدام أي وجود للقاعدة القانونية في أي من صورها، سواءً المجرد المستقل أم المقنن، فمبدأ سلطان الإرادة وإن كان يُسند إليه أحقية اختيار القواعد، إلا أنه لا يمكن له أن يحلّ محلها.
ولذا وجدنا أن توافر القواعد القانونية المنظمة لعقود التجارة الدولية الإلكترونية في إطار نظامها الموضوعي عبر الدولي، بما تتميز به من سمات "الذاتية والاستقلال والمرونة والتجرّد"، سيضعف حجة المغرقين في الأخذ بالنظرية الشخصية حدّ إنكار وجود القواعد القانونية المستقلة عن القوانين الوطنية، لا بل أنها يمكن أن تُشكل في مجموعها تنظيماً مكتملاً إذا ما أخذت جهود التقنين بتوحيد القواعد وتحقيق الاتساق العالمي حيالها فضلاً عن كونها رافداً مهماً لمنهج التنظيم المباشر على طريق استقلال هذه التجارة العالمية الحديثة بقانونها الموضوعي عبر الدولي الإلكتروني يناسب مع نطاقها الكوني من حيث مجالاتها وأطرافها.
ولذا يتعين إفساح المجال أمام جهود القضاء الدولي لمقابلة احتياج العلاقات العقدية الإلكترونية الدائم إلى قواعد قانونية متجددة تواكب تطورها المضطرد وما تطرحه من قضايا حيوية، تأييداً لفكرة أن عدم ثبات التصرفات القانونية يستلزم عدم ثبات إطار القواعد التي تحكمها، فضلاً عن أنه لا يمكن لأي قانون أن يحوي قاعدة لكل حالة عقدية خاصة.
وقد وجدنا أن أكثر ما تطرحه العقود التجارية الإلكترونية ظل مرتبطاً بطبيعة الرضا الإلكتروني لا سيما العلاقة بين الإرادة والتعبير عنها وتحديد مدى وعيها الحرّ من تلقائيتها المفروضة عند إنشاء التصرف القانوني في إطار التجارة الإلكترونية. وقد انتهينا في ذلك إلى أن التعاقدات عندما تتم بين المحترفين تنتفي قيمة الحديث عن وعي وتلقائية الإرادة، وهذا يعني أن المشكلة تنحصر في التعاقدات المختلطة بين محترفين ومستهلكين. مع ذلك رأينا أن هذه التعاقدات لا تحتاج على الأغلب – إذا ما خلت من المحاذير القانونية غير المتصلة بالإرادة والتعبير عنها – إدراكاً كاملاً إذ يكفي مجرد قدرة العاقد على تقدير المنفعة المرتدة إليه عبر العقد.
ومن ثم فقد خلصنا إلى جمع الحالتين في مصطلح جديد هو "التلقائية الواعية" وذلك انتصاراً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بوصفه أحد أهم مبادئ القواعد الموضوعية عبر الدولية.
أما بالنسبة لمظاهر التعبير عن الإرادة إلكترونياً في التعاقدات الآنية بين المشترين والمتاجر الافتراضية فإننا نعتقد في أنه لا يخرج عن التعبير بالمعاطاه - الوصوف الذي تفرّد به الفقه الإسلامي -، وقدرنا أن المعاطاه أبلغ في دلالاتها من التعبير الضمني وأبعد ما تكون عن التعبير الملابس وما يحيط به من إشكاليات تحتاج دائماً إلى جدل فقهي لتبيان حقيقته.
وفيما يتعلق بالمركز القانوني الذي تحتّله الآلة الإلكترونية في التعاقد، فقد انتهينا إلى أن الآلة وإن كانت ليست لها إرادة، إلا أنها تساهم وبفاعلية في إبرام العق، وحين تحتّل أحد المراكز في التعاقد فإن لذلك مدلول واحد هو أنه قد أُسندت إلى الآلة شخصية قانونية حتى وإن كانت معنوية. ولذلك فقد رأينا أن الآلة تقوم مقام "النيابة الحكمية" إذ أن الآثار القانونية تنصرف إلى المنيب وهو الإنسان الذي يتحكّم بها.
أمّا في شأن تبادل الرضا فنرى أن للإيجاب في تعاقدات هذه التجارة ما يجعله يستفيد من خصوصيته الإلكترونية للالتفاف على طابع الإيجاب البات الذي استقرت عليه القواعد العامة، مع الاحتفاظ بكيانه إيجاباً صالحاً لانعقاد العقد، لا سيما إذ ما تعلق الأمر بالتصريح به على شبكة الإنترنت لذوات غير محدودة. في حين لم نجد في مظهر التعبير الصريح عن القبول ما يثير مشاكل قانونية، إذ انتهينا إلى أن القدرات التقنية الهائلة لوسائط نظام الاتصال الإلكتروني وفّرت إمكانية أن يحدث القبول في مظهره الضمني بل وبالسكوت الملابس، وقد أوردنا تطبيقات عملية لذلك.
كما رأينا إعلاء شأن مبدأ التفاوض على تعاقدات التجارة الإلكترونية بحسبانه مرحلة من مراحل تكوينها، لما له من أهمية بالغة في إبرام عقود صحيحة متضمنة الحلول إن لم تكن خالية من مسببات النزاع. وعلى وفق هذا المضمون طرحنا تعريفاً للتفاوض على عقود التجارة الإلكترونية إذ بدا لنا أنه: "مرحلة في عملية التعاقد يتم فيها إجراء المساومات بصدد ما يطرحه كل طرف فيه لتحقيق مصلحته، ولتبادل المقترحات في العناصر الفنية والقانونية، للاتفاق على صيغة العقد النهائية".
ونرى أن جميع التعاقدات التي تتم باستخدام وسائط منظومة الاتصال المباشر الإلكترونية هي تعاقدات بين حاضرين زماناً ومكاناً، باستثناء حالة التعاقد بالتراسل عبر البريد الإلكتروني إذ لا يضم المتعاقدين فيها مجلس واحد.
من جهة أخرى وجدنا أن طبيعة الحقوق المتنازع عليها في التجارة الإلكترونية زادت من أهمية السعي إلى الاستقلال بآلية حسمها عن الآليات التقليدية، التي تعتريها صبغة البطء والجمود، ومن ثم فهي قاصرة عن مجاراة ديناميكية البيئة اللامادية. من هنا خلصنا إلى أن آلية التحكيم الدولي الإلكتروني هي المناسبة للاضطلاع بهذا الدور الحيوي، إذ بدأ بالفعل تنفيذ المشاريع النظرية "للقاضي الافتراضي" و"المحكمة الافتراضية" وإن كانت ما تزال ذات نطاق إقليمي محدود في الغالب، وتؤدي دور الوساطة أكثر من التحكيم. لكننا انتهينا إلى إمكانية أن يكون لقضاء التحكيم الدولي قانون خاص بقواعد إجرائية عبر دولية.
وخلاصة الخلاصة هي، أن العاقد لا يلتزم إلا إذا أراد أن يلتزم، مع ذلك فكل التزام يعقده بغير إرادة حرّة مآله البطلان، وكل ما يعقده بإرادته الحرّة يجب أن يُحترم مادام لا يخالف النظام العام، وفيما عدا ذلك فإن القواعد الخاصة بتنظيم المعاملات المالية هي في الغالب من النوع المكتمل، ولذا يجوز اتفاق الأطراف على ما يخالفها. ولا يجوز حتى للمشرع والقضاء التدخل لتعديل الآثار التي ارتضاها المتعاقدان وقت التعاقد ولو صارت فيما بعد جائرة نسبة إلى الآخر، فليست العبرة بوجود التعادل بين الالتزامات المترتبة على العقد وإنما بصدور هذه الالتزامات عن إرادة حرة مستقلة، استناداً إلى أن ما يتم بتوافق إرادتين حرتين مستقلتين لا يجوز أن تنفرد بتعديله إرادة واحدة، إنما باتفاقهما على ذلك.
على وفق ذلك فقد استقر في اعتقادنا أنه من غير المتصور أن يواكب التقنين ما تطرحه التطورات المتلاحقة من أنماط مختلفة للتعاقدات، فضلاً عن كون تنظيم عقود التجارة الدولية الإلكترونية يعاني قصوراً ونقصاً في قواعده محلاً، ومن ثمّ فلابد من دعوة قضاء التحكيم الدولي إلى مضاعفة جهوده مع إفساح المجال له وبسلطة أوسع لمقابلة حاجة المنازعات التي تُثار بمناسبة تعاقدات التجارة الدولية الإلكترونية، ربما يؤدي إلى خلق وإيجاد قواعد تواجه بالحلول طبيعتها الخاصة، عن طريق إعداد قواعد جديدة استلهاماً أو تطويعاً كلما اقتضت الضرورة.

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:28 PM
ان التقدم العلمي في المجال الالكتروني وما تبعه من تنمية معلوماتية للتجارة الالكترونية الدولية التي تقوم على سرعة في ابرام العقود وتنفيذها وتغير مفهوم التجارة الكلاسيكية التي اصبحت عبارة عن منظومة معلوماتية تربط بين المنتج المستهلك كل ذلك اثر على الكثير من الجوانب والمعاملات بين الافراد منها التأثير البالغ على المراكز القانونية واسس المسؤولية المدنية والجنائية ونشأ كنتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الالكترونية والتي اثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية مثل صفتها وتكيفها والقانون الواجب التطبيق وما الى ذلك من تساؤلات لذا سوف نتناول العقود الالكترونية من حيث خصائصها والقانون الواجب التطبيق.
ابرام العقود الالكترونية
العقود الالكترونية هي العقود التي يتم ابرامها عبر شبكة الانترنيت وهي تكتسب صفة الالكترونية من الطريقة التي تبرم بها العقد الالكتروني ينشا من تلاقي الايجاب والقبول بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة. للاتصال عن بعد دون الحاجة الى الالتقاء المادي والتفاهم في مكان معين أي اتفاق مجلس العقد الحقيقي وان مجلس العقد هنا هو مجلس افتراضي حكمي.
تنفيذ العقود الالكترونية
ان ابرام العقود الالكترونية يتم عن بعد وان تنفيذه ايضا يمكن ان يكون ايضا عن بعد دون انتقال الاطراف من مكان الى مكان معين، مثل عقود الخدمات المصرفية بين البنك والعميل وهذا ما يسمى (بالبطاقات الائتمانية)، وعقود الاستشارات الطبية بين المؤسسات الطبية ويتم تنفيذ هذه العقود عبر شبكة للاتصالات عن بعد أي ان العقد يتم تنفيذه على الشبكة مباشرة.
اثبات العقود الالكترونية
يتم اثبات العقود الالكترونية بوسائل الكترونية حيث يتم اثباتها عبر الوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني والوفاء بالمقابل في العقود الالكترونية، ومن حيث الوفاة حل في العقود الالكترونية النقود الالكترونية واصبح الوفاء يتم بالطريق البطاقات الائتمانية وغيرها من الطرق السداد الالكتروني.
القانون الواجب التطبيق على العقود الالكترونية
اصبحت العقود الالكترونية تشكل نسبة كبيرة من حجم التجارة الدولية وان كافة المعاملات الالكترونية هي ذات طابع دولي لذلك فإن اغلب النظم تجمع على خضوعها لقانون ارادة الاطراف اسوة بالعقود الدولية، حيث يقوم اطراف العقد من خلال الشبكة ومن خلال الوسائل الالكترونية باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد بينهما وفي حالة عدم تحديد الاطراف لهذا القانون يتولى القضاء تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظر الى قانون الدولة التي يتم فيها تقديم الخدمة او قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك.
ولتفادي المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذها فينبغي ان:
1. دقة صياغة العقود باستخدام الفاظ تتسم باحكام وانضباط وتجنب الالفاظ المرنة قدر الامكان بحيث تعبر الصياغة عن نية ومراد الاطراف على نحو بين وواضح.
2. تحديد العناصر الجوهرية مثل محل العقد من حيث مشروعيته ومن حيث الالتزامات المتعلقة به من تسليم وضمان ومن حيث كيفية الوفاء ونوع العملة وكافة الشروط المتفق عليها وكذلك الاتفاق على الحقوق والالتزامات والضمانات.
3. تحديد القانون الواجب التطبيق أي يجب تحديد هذا القانون على العقد بدقة تجنبا للدخول في تعقيدات القضاء من حيث تكييف العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق.
4. كما يمكن شمول العقد ببديل اخر لحل المشكلات والتي قد تنشأ الا وهو التحكيم الالكتروني الذي يتم فيه وضع اجراءات التحكيم وتبادل الوثائق الالكترونية واصدار الاحكام والتي تكون نافذة في حق الاطراف على ضوء الاجراءات التي تم الاتفاق عليها.
5. تحديد المستندات التي تكون جزءا من العقد مثل الرسائل والمطبوعات الالكترونية التي افضت الى التعاقد الالكتروني.

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:31 PM
بداية نرى كل يوم شكاوى او عدم التزام البعض فى امر ما او عدم التزام المبرمج او المصمم بالالتزام او العميل مما يؤدى الى اختلاف وظن كل واحد انه على حق وفى بعض البلدان العربية يوجد قوانين خاصة تضبط التعامل الشبكى وفى بعض (لا يوجد) http://www.arabwebtalk.com/images/smilies/mad.gif
قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة (software) عقودا مشابهة سميت ( shrinkwrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) .

أما الصورة الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدا بعبارة (بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض العبوة) .
وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى . لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في عام 1998 وفي إحدى القضايا وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية Pro CD v. Zeienberg ، قضت محكمة الاستئناف الامريكية / الدائرة السابعة ، بقبول حجية هذا العقد قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا كتذاكر الطائرة ، وبوالص التامين.
هذا العقد - عقد فض العبوة - مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ، وسيكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية أمام المحاكم الأمريكية .
ويعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو عقد مصمم لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود (وثيقة) العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه (المستخدم وجهة الموقع) منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول او للضغط على احدى العبارتين ( اقبل ) او ( لا اقبل ) او عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار اليها الى حقيقة ان ابرام العقد يتم بالضغط (click) على اداة الماوس ، اما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة ( انا اقبل ) او في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس ..
ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول على الخدمة ( كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة) او لغايات التسجيل والالتزام العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لابرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها .
ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط (OSP ) ، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .
وتتعدد انواع العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها :- ويمكن ردها بوجه عام الى طائفتين ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ايقونة (مربع/ مستطيل) القبول وتسمى (Icon Clicking ) . او عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول (Type & Click ) . اما من حيث المحل فتمتد الى انواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات
ومن الامثلة لمثل هذه العقود مثلاً نرى فى مواقع الاستضافة العربية عبارة (شروط الاستخدام) وتجد فيها مثلا ان الموقع لا يقبل استضافة المنتديات الغير مرخصة .... الخ

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:31 PM
بداية نرى كل يوم شكاوى او عدم التزام البعض فى امر ما او عدم التزام المبرمج او المصمم بالالتزام او العميل مما يؤدى الى اختلاف وظن كل واحد انه على حق وفى بعض البلدان العربية يوجد قوانين خاصة تضبط التعامل الشبكى وفى بعض (لا يوجد) http://www.arabwebtalk.com/images/smilies/mad.gif
قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة (software) عقودا مشابهة سميت ( shrinkwrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) .

أما الصورة الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدا بعبارة (بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض العبوة) .
وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى . لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في عام 1998 وفي إحدى القضايا وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية Pro CD v. Zeienberg ، قضت محكمة الاستئناف الامريكية / الدائرة السابعة ، بقبول حجية هذا العقد قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا كتذاكر الطائرة ، وبوالص التامين.
هذا العقد - عقد فض العبوة - مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ، وسيكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية أمام المحاكم الأمريكية .
ويعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو عقد مصمم لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود (وثيقة) العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه (المستخدم وجهة الموقع) منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول او للضغط على احدى العبارتين ( اقبل ) او ( لا اقبل ) او عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار اليها الى حقيقة ان ابرام العقد يتم بالضغط (click) على اداة الماوس ، اما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة ( انا اقبل ) او في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس ..
ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول على الخدمة ( كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة) او لغايات التسجيل والالتزام العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لابرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها .
ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط (OSP ) ، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .
وتتعدد انواع العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها :- ويمكن ردها بوجه عام الى طائفتين ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ايقونة (مربع/ مستطيل) القبول وتسمى (Icon Clicking ) . او عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول (Type & Click ) . اما من حيث المحل فتمتد الى انواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات
ومن الامثلة لمثل هذه العقود مثلاً نرى فى مواقع الاستضافة العربية عبارة (شروط الاستخدام) وتجد فيها مثلا ان الموقع لا يقبل استضافة المنتديات الغير مرخصة .... الخ

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:33 PM
بداية علينا ان نعرف ماهو العقد العادي:(هو اتفاق مكتوب بين فريقين يكون العقد بينهما ساريا اذا كان صالحا بموجب قانون مكان اقامة الفريق الذي يرغب بتنفيذ العقد)
اما العقد الالكترونيالعقد الالكتروني هو خلاصة لتجارة الكترونية التي تعرف على انها انشطة يتم تنفيذها عبر شكل من اشكال الشبكة الالكترونية كالانترنت او الشبكات المغلقة المستعملة في تبادل البيانات الالكترونية مهما كانت تلك الانشطة------

حيث ان رسائل البريد الالكتروني يمكن سحبها وتسجيها على الحاسب ومن ثم طباعتها على اوراق رسمية تماما كرسائل البريد والحوالات والفاكسات الاان الشركاء غالبا مايفضلون التعاقد ضمن رسائل وعقود خطية .لانها تعطيهم شعورا بالثقة نظرا لمتابة العقد على مراى من اعينهم واعين مستشاريهم وعند كتابة الشروط سيكون ذلك نوع من التوثيق بحضورهم
والورق هو الدليل الاثبات الوحيد المقنع في حال حدوث خلاف حيث يستطيع القاضي الاخذ به والتاكد من خلاله بوجود اتفاق بين الطرفين
التوقيع-------
في العقد الكتابي ياخذ الاتفاق النهائي شكل التوقيع على الوثيقة او الورقة التي كتب عليها شروط العقد وتصبح ملزمة للطرفين عندما يتم التوقيع
التوقيع في العقود الالكترونية يكون بشكل رقمي "اما شيفرة او رموز سرية معروفة لكلا الطرفين
حفظ المستندات -----------
في العقود الخطية (الكتابية) يتم حفظ الملفات ضمن مصنفات خاصة لكلا الطرفين المتعاقدين
في العقود الالكترونية يتم حفظ الملفات ضمن الكمبيوتر المحمول او على اقراص مضغوطة حيث انها تكون جاهزة ضمن الطلب
مزايا العقود والمعلومات الالكترونية-------
1-السرعةيتم تبادل المعلومات بسرعة كبيرة لايمكن ان تقاس بمثيلها (البريد العادي)
2-الدقة فعند كتابة البيانات الخاصة بالعقود تكون بعد تدقيقها صحيحة ولامجال لاعادة كتابتها مرة اخرى عند الزوم وهذا يقلل الخطا الى درجة كبيرة
وهناك الان بعض المواقع الجديدة التي تكون بمثابة مراقب للصفقات التي تعقد على النت حيث يتم عملية ربط بين الموقع والحاسب للتنبيه في حال وجود أي خطا ضمن العقد او الصفقة
4-كلفة اقل ان التعامل بين الدول على شبكة الانترنت اقل كلفة بكثير من التعامل الورقي او التعامل عبر الفاكس او البريد العادي 0
ذلك لان بعض الدول يتطلب التعامل بين افرادها لمرور المعاملات على الحدود الدولية أي ان يتم تصديق العقود من السفارات او حسب الاتفاقيات المتفق عليها بين الدولتين
بينما على النت يستطيع المتعاقدان ان ينجزوا العقد او الصفقة دون انتظار اتمام المعاملات الانفة الذكر 00
وطبعا الدقة والسرعة ينتجان فرصة الحصول على منافسة عالية في الاسواق العالمية
5- السرية ان اتمام المعاملات عبر الشبكة الالكترونية تعطي حيزا كبيرا من الامان عنه في طرق الاتصال العادية 00حيث لامجال لتسرب المعاملات او العقود نظرا لحمايتها
طبعا هذا النوع من المعاملات غير موجود بمزود الخدمة في سورية لانه بحاجة الى سرعات عالية وشبكات ذات حماية عالية من الاختراقات
مخاطر ومساوئ التعامل عبر الشبكة الالكترونية
على مدير العمل هنا ان يكون مسؤولا مسؤولية تامة عن التصرفات القانونية وغير القانونية التي يقوم بها سواء بصفته الشخصية ام بصفته الاعتبارية كونه مسؤولا عن اعمال موظفيه سواء بالرسائل الالكترونية او الصوتية
ويجب ان يعلم رب العمل بان المتطفلين على الشبكة الالكترونية كثر لذلك عليه دائما ان ياخذ واجب الحيطة والحذر من اختراق البرامج وان ياخذ احتياطيا بنسخ برامج مماثلة تحفظ على حاسب مماثل او ضمن اقراص مضغوطة محمية بكلمة سر0
وطبعا مسائل الأمان لها علاقة كبيرة بشبكات الكمبيوتر ومزود الخدمة
حجية الرسائل الالكترونية
الرسائل الالكترونية تتمتع بقوة ثيوتية اذا كانمت مرفقة بتوقيع الكتروني محمي او بصمة الكترونية محمية
ويكون التوقيع محمي ضمن شروط محددة:
--ان يتم بين الطرفين الاتقاق على اجراءات توثيق خورازمية تكون معروفة لكلا الطرفين
---او ان ينفرد الشخص بالتوقيع الذي يستخدمه
---ان يثبث التوقيع بشكل لامجال للخلاف عليه هوية الشخص المرسل
--ان يكون هناك ارتباط بين محتوى الرسالة والتوقيع فاذا اختلف مضمون الرسالة يختفي التوقيع
طبعا هذه التواقيع الالترونية تكون محمية ضمن شركات مخصصة لها ااو جهات رسمية معينة وتكون هي المانحة لهذه التواقيع حيث يتم منح كل شخص توقيع مختلف عن الاخر ويتم تسجيل التوقيع 00كما لو انه علامة علامة تجارية مسجلة
حجية الفاكس في الاثبات
كل فاكس مرسل ومستقبل لايكون له ثبوتية الا اذا اقر به الطرفان (المرسل والمستلم)
وبكل الاحوال ارسال الفاكس من اية جهة رسمية لاي جهة كانت يكون له قوة ثبوتية كاملة
استثناءات لايمكن استعمال العقود الالكترونية فيها1-المعاملات والامور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق
2-سندات الملكية
3- السندات القابلة للتداول
4-المعاملات المتعلقة بيع وشراء الاموال المنقولة والتاجير 000وتسجيل أي حقوق تتعلق بالملكيات
5-أي مستند يطلب فيه التصديق من الكاتب بالعدل
طبعا كل هذه التقنيات غير متاحة لدينا ولاندري لماذا يعيش مجتمعنا الصغير حتى الان من الحرممان باقل وسائل الاتصال تقنية
ان مانراه ونقراه يوميا يدفعنا الى الغيرة والرغبة بالوصول بمجتمع بعيدا عن الروتين والورق والانتظار ساعات طويلة اما الدوائر الحكومية
الا يعتبر هذا التباطؤ باحداث مشروع اكبر اهدار للمصالح المشروعة للمستهلكين والمستثمرين بوجود امان الكتروني اكثر

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:41 PM
موجز الدراسة
يعد العقد أول مصادر الالتزام وأهمها ، حيث يحظى بتنظيم تشريعي في مختلف بلدان العالم . وقد وصف أحد الأساتذة الفرنسيين النظام التعاقدي بقوله(1) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(1)) :
(le droit contractuel tend à confondre avec le droit civil tout entier )
وتأكيدا على هذه الأهمية نجد التشريعات تولي العقد عناية خاصة وتفرد له مجموعة من الأحكام القانونية بما يتناسب وتلك الأهمية . وقد حدد المشرع الليبي أحكام العقد في المواد (89-163 ) من القانون المدني ، إلا أنه رغم ذلك لم يورد تعريفا له .
ونلاحظ أن المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تضمن تعريفا للعقد في مادته ( 122 ) التي نصت على أن" العقد اتفاق بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها " وقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية أن هذا التعريف قصد منه نفي التفرقة بين العقد والاتفاق وجعلهما شيئا واحداً ، إلا أن هذا التعريف حذف في المشروع النهائي تجنبا للتعريفات التي تعتبر من أعمال الفقه .
وفي هذا الصدد لا مندوحة من الإشارة إلى التفرقة التي ينادي بها بعض الفقهاء الفرنسيين(2) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(2)) بين العقد le contrat والاتفاق la convention حيث يعتبرون الاتفاق أعم شمولا من العقد استناداً إلى نص المادة (1101) من القانون المدني الفرنسي . ويخلص هذا الاتجاه إلى أن العقد هو نوع خاص من الاتفاق le contrat est une espéce particuliere de convention غير أن هذا الاتجاه لم يصادف قبولا عند غالبية الفقه نظرا لكون هذه التفرقة – كما يقول البعض – لفظية لا يترتب عليها أي نتائج أو آثار قانونية(3) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(3)) .
ولعل التعريف السائد عند معظم فقهاء القانون
(4) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(4)) هو أن : ( العقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذه الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه).
بناء على ما تقدم يتبين لنا أن مناط العقد أمران: توافق إرادتين واتجاههما إلى إحداث أثر قانوني.
وحيث أننا سنتناول بالبحث العقد الالكتروني كوسيلة لإتمام عمليات التجارة الالكترونية نحب أن نشير بداءةً إلى أن العقد الالكتروني ليس استثناءاً من أحكام وقواعد النظرية العامة للعقد ، فهو يتم بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وبالتالي هو لا يخرج في بنائه ومضمونه عن السياق المشار إليه آنفاً ، غاية الأمر أنه " يتميز بكونه عقدا يبرم عن بعد ، بين غائبين ، وذلك باستخدام وسائط الكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة التي تعمل آليا وتلقائيا بمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها "(5) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(5)) .
وبسبب انتشار ظاهرة التعاقد الالكتروني بدأت تثور في ارض الواقع بعض الإشكاليات التي أثارت حفيظة الفقهاء والمشرعين لإيجاد الحلول لها. ولعل من أبرز ما يعتور العقد الالكتروني ما يتطلبه القانون أحيانا من إفراغ التراضي في شكل محدد ، كأن يشترط القانون مثلا أن يكون العقد مكتوبا .
والأسئلة المطروحة ...
• ما هو العقد الالكتروني وما مدى ارتباطه بالانترنت والتجارة الالكترونية ؟
• هل يعد العقد الالكتروني بمعزل عن الشكلية التي يشترطها القانون في بعض التصرفات ؟
• ألا تتعارض الشكلية مع مبدأ التنظير الوظيفي ( l’equivalence fonctionnelle ) الذي هو قوام القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة متمثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترال – uncitral ) عام 1996 ؟
• ما هي أهم الحلول التي اقترحتها التشريعات المختلفة في هذا الصدد ؟
إجابة هذه التساؤلات هي حصيلة ما سنناقشه في هذه الورقة وذلك حسب التقسيم الآتي :-
v المطلب الأول : ارتباط الإنترنت والتجارة الالكترونية بالعقد الالكتروني
v المطلب الثاني : جواز التعاقد الالكتروني وبيان ماهيته
v المطلب الثالث : الشكلية في التعاقد الالكتروني
q الفرع الأول : الإشكالية
q الفرع الثاني : الحلول التشريعية والتطبيقية

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:43 PM
ارتباط الإنترنت والتجارة الالكترونية بالعقد الالكتروني
الإنترنت (internet) كلمة إنجليزية الأصل تتكون من مقطعين هما inter وتعني البينية أو الاتصال ، أما الثانية net وتعني الشبكة ، وإذا جمعنا الكلمتين معا فإن المعنى الكامل المتحصل هو الشبكة المتصلة أو البينية(6) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(6)).
ويعرف الانترنت بأنه : "مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي مرتبطة بعضها ببعضها الأخر بطريقة تمكن من تبادل المعلومات باستخدام التكنولوجيا الحديثة"(7) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(7)) .
وقد بدأت الانترنت في نهاية الستينات حيث عهدت وزارة الدفاع الأمريكية إلى وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة (advanced research project agency) بمهمة إنشاء شبكات حواسيب يتصل بعضها ببعض ، وكان هدف هذه الوكالة أساسا إجراء أبحاث في مجال الدفاع لضمان تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أبحاث الدفاع خاصة بعدما أطلق الروس مركبتهم الفضائية ( سبوتنيك ) سنة 1957 (8) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(8)).
ويعزى سبب ذيوع الانترنت وانتشارها إلى قلة كلفة هذه الوسيلة إذا ما قورنت بوسائل الاتصال الأخرى ، واستغنائها عن الورق في الكتابة ، فضلا عن دمجها لخصائص الوسائط المتعددة من تلفاز وحاسوب وهاتف معاً ( صوت وصورة ونص ) وتوفيرها لإمكانيات مذهلة في التواصل بين البشر أينما كانوا متجاوزة بذلك حدود الزمان والمكان .
وقد بدأ استخدام الانترنت في الأغراض التجارية عام 1992 ، عندما ظهرت (www (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(9))) كمروج للسلع والخدمات ومن هنا بدأ إقبال رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات التجارية على تلك المواقع وأصبحوا يبرمون الصفقات عن طريق مراسلاتهم عبر البريد الالكتروني ثم عن طريق عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقع لهم على شبكة الانترنت .
وقد مر استخدام الانترنت في التجارة الالكترونية بعدة خطوات ارتبطت بالتطورات التقنية التي طرأت على استخدام الشبكة ويمكن إجمالها في المراحل الآتية(10) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(10)) :-
• المرحلة الأولى : استخدام المنشآت التجارية للشبكة في صورة مواقع إعلانية تعرف العملاء ومستخدمي الويب بنشاط المنشأة ومنتجاتها .
• المرحلة الثانية : وهي أكثر تقدما ، حيث قامت المنشآت التجارية بنشر المعلومات عن نشاطاتها التجارية كما امتلأت المواقع بالصور والرسومات الجذابة لمنتجات وخدمات المنتجين .
• المرحلة الثالثة : نتيجة استخدام أحدث أنواع التقنية أصبح من السهل على العميل التعرف على مواقع الانترنت من خلال عناصر التصفح البسيطة ، وبذلك تخطى رجال الأعمال مرحلة الإعلان والترويج إلى مرحلة إتمام عمليات البيع عن طريق الانترنت .
وأصبح الأمر كالتالي : يقوم المشتري باختيار ما يرغب في شرائه ويخطر البائع الذي يقوم بدوره بإرسال السلعة إليه ويتم الدفع عن طريق أنظمة الدفع الالكتروني ومن أهمها بطاقات الائتمان كما يتم التوقيع على العقد الالكتروني عن طريق شفرة معينة يستحيل تزويرها .
وقد ازداد في الآونة الأخيرة حجم التجارة الالكترونية بشكل رهيب حتى أن هناك دراسة خلصت إلى أن الدلائل تشير إلى أن 60% من النمو الاقتصادي خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين سيرجع في المقام الأول إلى التجارة الالكترونية والتعامل في تكنولوجيا المعلومات عموما(11) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(11)) .
كما تؤكد الإحصائيات أن حركة التجارة الالكترونية في ازدياد مستمر ففي عام 2000 حققت التجارة الالكترونية فائضا قدره 275 مليون دولار وهذا الفائض وصل في عام 2003 إلى 100 مليار دولار لتعاملات الأفراد و1000 مليار دولار لتعاملات الهيئات(12) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(12)) .
مما سبق نستنتج أن العقد الالكتروني نشأ وترعرع في حضن الانترنت وبين أذرع التجارة الالكترونية . وإذا كان الأمر كذلك ألا يحق لنا التساؤل عن مدى صحة انعقاد العقد الكترونياً ؟ .
http://www.tashreaat.com/images/m.gifhttp://www.tashreaat.com/images/right_bottom.gifhttp://www.tashreaat.com/images/m.gifhttp://www.tashreaat.com/images/left_bottom.gif

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:45 PM
جواز التعاقد الالكتروني وبيان ماهيته

أولا: جواز التعاقد الالكتروني:-
تنص المادة ( 90/1 ) من القانون المدني الليبي على أن " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ً. كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود"(13) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(13)) .
نستشف من ذلك أن الأصل في التعبير أنه لا يخضع لشكل معين ، فللمتعاقد أن يفصح عن إرادته بالطريقة التي تروق له بشرط أن يكون لها مدلول يفهمه الطرف الآخر فكما يصح التعبير عن الإرادة بالكتابة أو القول أو الإشارة ، فإنه يصح باتخاذ موقف عملي معين يمكن أن يعبر عن إرادة التعاقد لدى الأطراف إذا كان هذا الموقف كافيا للدلالة عليها دلالة أكيدة .
ونظرا لكون العقد الالكتروني يخضع في إبرامه وأحكامه لهذه القواعد العامة ، ولكونه ينعقد الكترونيا ، فهو يخضع لبعض الأحكام الخاصة به . والتي تتمشى مع صفته الالكترونية وكونه يبرم عن بعد. وتكاد تنحصر خصوصيات إبرام العقد الالكتروني في الأحكام الخاصة بركن الرضا وما يعتورها من شكلية معينة يتعذر إنجازها الكترونيا . أما بالنسبة لركني السبب والمحل فتنعدم فيهما خصوصيات هذا العقد الالكتروني إلى حد كبير

(14) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(14)) .
والسؤال الذي يثور الآن... هل يتحقق التراضي الكترونيا ؟ وهل يقترن الإيجاب بالقبول بواسطة الأجهزة والوسائط الالكترونية ؟
لقد دفعت ثورة المعلومات والاتصالات وانتشار استخدام شبكات الاتصال في إبرام الصفقات والعقود العديد من مشرعي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إقرار هذا الواقع ومن ثم إجازة التعبير عن الإرادة العقدية عبر وسائل الكترونية وهو ما يعني أن التقاء الإرادات الكترونيا يكفي لإبرام العقد متى استوفى شروط صحته(15) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(12)) .
فقد أقر القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لسنة 1996 تبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات الكترونيا في الأعمال التجارية حيث نصت المادة ( 11 ) منه على:
" في سياق إنشاء العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض. وعند استخدام رسالة البيانات في إنشاء العقد . لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض " .
كما أجاز قانون التجارة الأمريكي الموحد UCC انعقاد عقد بيع البضائع بأي طريقة أو وسيلة ما دامت تظهر تراضي طرفيه. بما في ذلك سلوكهما الذي يدل على إقرارهما وجود العقد

(16) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(16)) . وأيضا قانون المعاملات الالكترونية الموحد عام 1999 حيث نص صراحة على أحكام التعاقد الكترونيا عندما قرر أن التسجيل الالكتروني يعادل المستند المكتوب خطيا.
وتقر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع في مادتها العاشرة جواز التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري

(17) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(17)) .
وعلى صعيد التشريعات العربية نجد المادة (14) من قانون إمارة دبي في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 تجيز التعاقد بوسائط الكترونية حيث نصت فقرتها الأولى على أنه : " يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة(18) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(18)) متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ويتم التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة " .
وتأكيدا لمبدأ جواز التعاقد الالكتروني وصحته نصت المادة ( 7/1 ) من نفس القانون على:
"لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل الكتروني" كما أجاز المشرع الأردني إبرام العقود إلكترونيا بواسطة الرسائل الالكترونية بتقريره في المادة ( 13 ) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 : "تعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي " .
مما سبق نستنتج أن القواعد الخاصة التي نصت عليها القوانين المختلفة المتعلقة بالمعاملات الالكترونية أجازت التعبير عن الإرادة الكترونيا متى تحققت شروط صحة الإرادة والتعبير عنها

(19) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(19)) .

وإذا كان هذا موقف التشريعات المختلفة فكيف ينظر الفقه إلى هذه المسألة ؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أنه رغم الاتفاق الذي ساد التشريعات المختلفة إلا أننا نلاحظ اختلافا في وجهات النظر لدى الفقه حيث تعددت المحاولات الفقهية(20) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(20)) التي ترمي إلى تسويغ التعاقد الكترونيا وما يترتب على ذلك من صحة إبرام العقد.
يذهب اتجاه أول إلى منح الشخصية القانونية إلى الجهاز الالكتروني الذي يتم بواسطته إبرام العقد ، ومن هنا يعتبر هذا الرأي الجهاز الالكتروني بمثابة الشخص القانوني ، والشخص القانوني يتمتع بأهلية إبرام العقد(21) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(21)) .
غير أن هذا القول غير مستساغ من الناحية القانونية، فالشخصية القانونية مرتبطة بالذمة المالية والجهاز الالكتروني ليس له ذمة مالية. ومن ثم فلن تكون له شخصية قانونية وتنعدم أهليته القانونية ، ناهيك عن كون الاعتراف الذي يضفى على الشخص الاعتباري الشخصية القانونية مقصور على مجموعات الأشخاص والأموال ولا يمتد إلى الأجهزة والآلات .
وذهب اتجاه ثان إلى تشبيه الجهاز الالكتروني بالهاتف والفاكس فهو مجرد أداة أو وسيلة اتصال تربط بين المتعاقدين وبالتالي الجهاز لا يبرم عقدا لحساب شخص ما وإنما الشخص هو الذي يبرم العقد باستخدام الحاسب الآلي الذي يقتصر دوره على نقل الإرادة من متعاقد إلى آخر(22) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(22)) .
وقد انتقد هذا الاتجاه أيضا على أساس أنه يحمل المتعاقد الأخطاء في البرمجة وتشغيل البرامج الالكترونية التي تقوم بعملية التعاقد فما يصدر من الجهاز يعد كأنه صدر من المتعامل نفسه مباشرة.
* أما الاتجاه الثالث(23) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(23)) فيأخذ بنظرية النيابةRepresentation في التعاقد ، حيث يعتبر الجهاز الالكتروني نائبا عن المتعاقد يتعامل باسمه ولحسابه .
وفي الرد على هذا الاتجاه نجد منتقديه يتساءلون ... كيف يمكن للجهاز عديم الإرادة أن يبرم عقد الوكالة بينه وبين المتعاقد مصدر النيابة المزعومة ؟ .
وفي سبيل البحث عن رأي يفض هذا الخلاف القائم ذهب بعض الفقه العربي إلى أن الجهاز الالكتروني لا يخرج عن كونه أداة أو وسيلة في يد المتعاقد ، يستعملها كما يستعمل الأوراق والأقلام في التعبير عن إرادته ، فالجهاز مجرد وسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقد وإعلانها للمتعاقد الآخر ، فإذا استخدم المتعاقد جهازا الكترونيا فإن الإرادة التعاقدية سواء كانت إيجابا أم قبولا لا تنسب إلى الجهاز وإنما تنسب إلى المتعاقد الذي استخدم الجهاز وسخره لخدمته(24) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(24)) .
وأخيرا من نافلة القول أنه رغم هذا الاختلاف الفقهي إلا أن الجميع مجمعون على تسويغ التعاقد الالكتروني وإن اختلفت الأسانيد ، كما أن التعاقد باستخدام الوسائط الالكترونية أصبح واقعاً وأمراً مسلماً به وذلك ما تجلى في تنظيمه تشريعيا في بعض بلدان العالم .
وبعد أن أوضحنا جواز التعاقد باستخدام الوسائط الالكترونية ننتقل الآن إلى بيان ماهية العقد الالكتروني .

ثانيا : ماهية العقد الالكتروني :-

يتميز العقد الالكتروني بصفته العالمية التي تغطي كل دول العالم لكونه يتم في معظم الأحيان عن طريق شبكة المعلومات ( الانترنت ) كما يتميز أيضا بصفته الانفتاحية فالشبكة متاحة لكل من يرغب الدخول فيها ، ويتميز العقد الالكتروني أخيرا بصفته الالكترونية لكونه يتم بواسطة أجهزة وبرامج الكترونية تنقل إرادة المتعاقدين بعضهم إلى بعض دون حضور مادي معاصر لهم وبالتالي فهو عقد ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد .
وقد عرف التوجيه الأوروبي الصادر في 20 مايو 1997 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد Remote Contract بأنه : " عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الالكترونية remote communications حتى إتمام العقد".
وبهذا العرض الموجز لخصائص العقد الالكتروني ومميزاته يسهل لنا بيان ماهيته من خلال الوقوف على تعريفات الفقه في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسونى .
فقد عرفه جانب من الفقه الأمريكي بأنه :" هو ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشترى والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعالجة الكترونيا وتنشئ التزامات تعاقدية "(25) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(25)) .
ويعرف بعض الفقه اللاتيني العقد الالكتروني بأنه " اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية ، وبفضل التفاعل بين الموجب
والقابل "(26) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(26)) . ويأخذ بعض الفقه(27) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(27)) على هذا التعريف أنه جاء ناقصا حيث لم يبين النتيجة المترتبة على التقاء الإيجاب والقبول ، وهى إحداث أثر قانوني وإنشاء التزامات تعاقدية .
وحيث أن العقد الالكتروني عبر شبكة الانترنت يتميز بأنه يتم في الغالب على المستوى الدولي فقد ذهب البعض إلى تعريف عقد التجارة الالكتروني الدولي بأنه " العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في دول أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة ومنها شبكة الانترنت بهدف إتمام العقد "(28) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(28)) .
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التعاقد الالكتروني تشتمل بخلاف الإيجاب والقبول على العديد من المعاملات الالكترونية مثل العروض والإعلان عن السلع والخدمات وأوامر الدفع الالكترونية وغير ذلك .
ومما سبق يمكن أن نعرف العقد الالكتروني تعريفا موجزا يتفادى الانتقادات الموجهة للتعريفات السابقة وذلك بقولنا أن العقد الالكتروني هو " العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة الكترونية بقصد إنشاء التزامات تعاقدية "(29) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(29))

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:47 PM
تمهيد

الأصل في العقود هو الرضائية ، بمعنى أن العقد يبرم بمجرد أن يتبادل المتعاقدان التعبير عن إرادتيهما دون حاجة إلى إجراء آخر ، وينطبق ذلك بطبيعة الحال على العقد الالكتروني .
واستثناءاً من ذلك قد يتطلب القانون إفراغ التراضي في شكل محدد وهو ما اصطلح على تسميته بالعقود الشكلية les contrats solennels .
والعقود الشكلية : هي مجموعة العقود التي لا يكفي لإبرامها مجرد التراضي وإنما يشترط فيها القانون مراعاة شكل خاص بدونه لا يوجد العقد قانونا ولا يرتب أثرا ولا يمكن الاحتجاج به(30) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(30)) .
والشكل الذي تشترطه القوانين المعاصرة غالبا ما يكون الكتابة في ورقة رسمية يقوم بتحريرها شخص مكلف قانونا ، وهو الموثق الرسمي أو محرر العقود . ومثال العقود الرسمية "الشكلية " هبة العقار ( 477/1 )


(31) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(31)) مدني ليبي، وعقد الرهن الرسمي ( 1034/1 )

(32) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(32)) مدني ليبي.
وقد تكون الشكلية في صورة الكتابة العرفية أي بدون تدخل محرر العقود. مثالها ما نصت عليه المادة ( 855 ) مدني ليبي من الاتفاق كتابة على إنشاء ملكية الأسرة بين أشخاص إذا كانوا أعضاء أسرة واحدة تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة دون أن تشترط الرسمية في الكتابة.
والكتابة باعتبارها ركنا لا يتم التعاقد إلا به تستدعي تمييزها عن الكتابة اللازمة للإثبات

(33) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(33)) ، ففي الحالة الأخيرة ينعقد العقد ويرتب آثاره كاملة في مواجهة أطرافه غير أنه إذا ثار نزاع بشأنه تكون الكتابة لازمة للإثبات .
وأحب أن أشير في هذا المقام إلى أن البعض يخلط بين الإجراءات التي يشترطها المشرع في بعض الأمور لأهميتها كتسجيل عقود بيع العقارات وفقا لأحكام التسجيل العقاري وبين الشكلية ، حيث يعتبر تلك الإجراءات من قبيل الشكلية .
والذي نراه – منضمين في ذلك إلى بعض الفقه(34) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(34)) – أن التسجيل ليس ركنا شكليا في العقد

(35) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(35)) ولا تتوقف صحة العقد على وجوده ، وإنما هو شرط لإمكان تنفيذ البائع لالتزامه ، فلا تنتقل الملكية للمشتري إلا بتسجيل العقد ، وهنا يظهر الفارق بين الركنية في العقد وغيرها ، فلو كان التسجيل ركناً لما وجد العقد ، ولكنه باعتباره ليس كذلك فإن العقد يكون صحيحا ويجوز للمشتري إلزام البائع بالقيام بإجراءات التسجيل العقاري حتى تنتقل له ملكية العقار، فإن رفض البائع ذلك جاز للمشتري المطالبة قضاءاً بالحكم له بصحة ونفاذ العقد، فإذا ما حكم له بذلك سجل حكمه وحق له طلب تثبيت ملكيته استنادا إلى الحكم الذي يقوم مقام العقد بعد تسجيله .
وإذا كان هذا هو مفهوم الشكلية يحق لنا التساؤل حول إمكانية استيفاء الشكلية بنفس الطريقة عند إبرام العقد الالكتروني ؟ بمعنى هل مناط الشكلية الكتابة على الورق أم أنها تستوعب الكتابة الالكترونية ؟ وهل يقوم التوقيع الالكتروني مقام التوقيع العادي(36) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(36)) الذي يشترطه القانون في بعض الأحيان ؟
نجيب على هذه التساؤلات في فرعين متتاليين نبرز في الأول الإشكالية القائمة ثم نفرد الثاني لعرض أهم الحلول التشريعية والتطبيقية التي اقترحت في هذا الصدد.

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:48 PM
الفرع الأول (( الإشكالية ))-العقد الالكتروني عندما يشترط القانون شكلا معينا
بعد صدور القانون رقم 230/2000 في فرنسا بشأن تطوير قانون الإثبات والمتعلق بالتوقيع الالكتروني انقسم الرأي بين مؤيد ومعارض ، فقد ذهب البعض إلى أن الشكلية التي يتطلبها القانون لانعقاد العقد أو التصرف سواء بالكتابة أو بالتوقيع لا يمكن أن يستغنى عنها بالكتابة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني وأن التعديل لنص المادة (1316/1 )(37) مدني فرنسي يتحدث عن الكتابة كوسيلة إثبات ولم يقصد المساس بالشكلية(38) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(38)) .
وبالتالي من غير المتصور أن تعقد تصرفات إنشاء الوصية أو الوقف أو معاملات التصرف في الأموال ومعاملات الأحوال الشخصية على الخط ، وذلك بسبب أهمية هذه التصرفات وخطورتها(39) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(39)) .
بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الكتابة الالكترونية لم تعد قاصرة على الكتابة كوسيلة إثبات écrit probationem وإنما تشمل الكتابة كشرط لصحة التصرف advaliditatem écri وذلك بالنظر إلى عمومية نص المادة (1316/1 ) مدني فرنسي ، فالنص واضح فيما تضمنه من تعريف للكتابة ولذلك يجب إعطاءه معنى كاملا دون تخصيص (40) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(40)).
ومن الجدير بالذكر أن التوجيه الأوروبي رقم 31/2000 بشأن التجارة الالكترونية حظر على الدول الأعضاء وضع أي عراقيل أو عقبات أمام الاعتراف بالعقود الالكترونية وحثهم على العمل على تطوير تشريعاتها لإقرار المعاملات الالكترونية ، ولا شك أن عدم منح الكتابة الالكترونية قوة ترتيب كافة الآثار القانونية يكون مخالفا لمقتضيات الجماعة الأوروبية (41) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(41)).
ولعلنا ننضم إلى أصحاب الرأي الأول فيما يذهبون إليه، فلا يستساغ عقلا ولا منطقا أن تبرم عقود في غاية الأهمية والخطورة عن بعد، وأن يضرب باشتراطات القانون عرض الحائط . ولعل عدم كفاية الوسائل التقنية في توفير الثقة والأمان في إبرام هذه العقود وهو ما يرجح هذه الوجهة.

وتشريعيا نقرأ في قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 مبدأً عاماً قررته المادة (15) من هذا القانون بقولها " للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". والنص واضح في كونه أقر إمكانية استيفاء الشكلية التي يقررها القانون لإبرام العقد أو لترتيب آثاره عن طريق المحررات والمستندات الالكترونية متى روعيت الشروط التي حددها المشرع في اللائحة التنفيذية للقانون. وقد أقر هذا المبدأ أيضا في كل من القانون الأردني للمعاملات الالكترونية (م7 ) وقانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية (م9 ).
وبخصوص التوقيعsigne يذهب القضاء الفرنسي إلى أن التوقيع الالكتروني يسد مسد التوقيع اليدوي الذي يشترطه القانون أحيانا لانعقاد التصرف ، وفى هذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الختم Griffe لا يغنى عن التوقيع على الكمبيالة المنصوص عليها في المادة (110) من التجارة وأن التوقيع المطلوب للانعقاد هو بالضرورة التوقيع اليدوي (42) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(42)).

إذن نخلص من خلال هذا العرض أن أغلب التشريعات تتبنى مبدأ المساواة بين الكتابة الالكترونية والكتابة التقليدية والتوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي ولكن الإشكالية تثور عندما يستلزم القانون شكلا معينا لانعقاد التصرف .
هل يتم التضحية بالشكلية انسياقا وراء المبدأ العام القائل بالمساواة ؟
أم أن المبدأ العام متعلق بالإثبات فحسب ولم يقصد منه المساس بالشكلية ؟
في هذا الصدد اقترحت بعض التشريعات حلولا لهذه الإشكالية القائمة واستعراض هذه الحلول وتطبيقاتها هو قوام الفرع التالي

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:48 PM
الفرع الثاني (( الحلول التشريعية والتطبيقية ))
استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكلية وإبدال الموثق الرسمي بموثق الكتروني
أثارت الشكلية الالكترونية حفيظة التشريعات والقوانين المختلفة فبدأت تتسارع في وضع حلول لهذه الأزمة ، وفى سبيل ذلك ذهبت معظم التشريعات إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بالعقود الالكترونية على بعض التصرفات القانونية الهامة . وفضلت أن تبرم تلك التصرفات في الشكل التقليدي دون الالكتروني ، وذلك مراعاة لعدة اعتبارات من أهمها :
1- أهمية وخطورة بعض التصرفات كرهن السفينة والحقوق الوارد على العقار بصفة عامة .
2- عدم اتصال بعض التصرفات بالمعاملات التجارية الالكترونية وإنما هي تصرفات شخصية أو مدنية بحتة كالزواج والهبة والوصية .
ومن التشريعات التي تبنت منهج الاستبعاد القانون الأمريكي حيث تنص المادة ( 3 /ب/1 ) من القانون الأمريكي الموحد للتجارة الالكترونية على أن "هذا القانون لا ينطبق على معاملة من المعاملات بقدر ما يخضع تنظيمها لقانون يحكم إنشاء وتنفيذ الوصايا أو ملا حقها أو الائتمانات الإيصائية " . كما نجد القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الالكتروني لسنة 2000 حدد بعض الاستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون وتتمثل هذه الاستثناءات في إنشاء الوصية وتنفيذها وقوانين الميراث والتشريعات الخاصة بالتبني والطلاق والحالة الاجتماعية وأوراق المحاكم واتفاقات الائتمان والأوراق الخاصة بالتأمين الصحي وأوراق اليانصيب .
وتنص المادة (3) من قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية على أنه : " لا ينطبق هذا القانون فيما يتعلق بما يلي :-
أ_ الوصايا وملاحقها.
ب_ الائتمانات المنشأة بوصايا أو بملاحق وصايا .
ج_ سلطات الوكيل بقدر ما تتعلق بالشؤون المالية أو الرعاية الشخصية بفرد ما.
د_ المستندات المنشئة أو الناقلة لحقوق في أراضى " .
وأيضا تنص المادة (10/1/أ) من قانون ايرلندا للتجارة الالكترونية عام 2000 على عدم تطبيق نص هذا القانون على الوصية أو ملحق الوصية وعقود الأمانة وحقوق الملكية العقارية أو تسجيلها .
أما التوجيه الأوروبي الصادر في 8 يونيو 2000 فقد قرر أنه لا ينطبق هذا التوجيه على العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث مثل عقود الوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق والتبني .
وعربيا نطالع قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 حيث نص في مادته الخامسة على :
" يسرى هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي :
أ_ المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا
ب_ سندات ملكية الأموال غير المنقولة.
ج_السندات القابلة للتداول .
د_المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدة تزيد عن عشر سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بها .
هـ_ أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل ".
ويذهب البعض(43) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(43)) إلى أن نص المادة (27/1/ب) من قانون إمارة دبي يؤدى إلى إمكان إتمام بعض التصرفات القانونية التي تتوقف على الإجراءات التي أشار إليها النص من إذن أو ترخيص أو إقرار أو موافقة وذلك بطبيعة الحال ما لم يتمثل أي منها في إجراء رسمي(44) .
كما نص القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 في المادة (6) منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على ما يلي :
أ – العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها :
1_ إنشاء الوصية وتعديلها.
2_ إنشاء الوقف وتعديل شروطه .
3_ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
4_ الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
5_ الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة .
6_لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
ب_ الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول" .
ومن وجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 54/3/26 الذي ينتهي إلى جواز التعاقد الإلكتروني إلا أنه يستثنى عقودا ثلاثة من ذلك ، حيث لا تنطبق عليها قواعد العقد الالكتروني ويجب إبرامها في الشكل التقليدي وهذه العقود هي :
1- عقد الزواج لاشتراط الشهادة .
2- عقد الصرف لاشتراط التقايض .
3- عقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .(45)
و يجدر بالذكر أن مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري جاء خلوا من بيان للتصرفات التي لا تخضع لقواعد العقود الالكترونية الأمر الذي أثار خلافا حول تلك المسألة على الصعيدين الفقهي والقضائي في مصر .

وفى مقابل ما ذهبت إليه التشريعات المختلفة من استبعاد لبعض التصرفات من الشكلية الالكترونية يلاحظ البعض(46) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(46)) أن الشكلية الالكترونية أصبحت أمرا لا مفر منه، وأنه يجوز إبرام كافة أنواع العقود الكترونيا ولو كانت عقودا شكلية سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال المعاملات الالكترونية هي مهنة الموثق الالكتروني(47) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(47)) Notaire électronique .
والموثق الالكتروني : هو طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية(48) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(48)) ، ويطلق عليهم بالإنجليزية certification authority .
والوظيفة الأساسية للموثق الالكتروني أو لجهة التوثيق الالكترونية هي تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الالكترونية وتحديد أهليتهم القانونية في التعامل ناهيك عن التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته وكذلك جديته وبعده عن الغش والاحتيال.
ويأخذ التوجيه الأوروبي رقم 93 لسنة 1999 بفكرة الموثق الالكتروني ووضع مسمى له حيث أطلق عليه ( مقدم خدمات التصديق ). كما أسند قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي أعمال المصادقة الالكترونية إلى ( مراقب خدمات التصديق) الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام .
وبناء على ما سبق نستجلي أن هناك اتجاهاً يتخذ من فكرة التوثيق الالكتروني حلاً لأزمة الشكلية الالكترونية . فجهة التوثيق تكون مسئولة عن توثيق العقد الالكتروني الأمر الذي يجعل الوضع يبدو تطبيقا لمهنة الموثق العادي في فرنسا ومحرر العقود في ليبيا والشهر العقاري في مصر ...الخ
على اعتبار أن كلا منهما يعد شاهدا محايدا ومستقلا عن العقد المبرم بين الأطراف. غاية الأمر أن الموثق الالكتروني لا يعد موظفا عاما في حين أن الموثق العادي هو موظف عام طبقا لقانون السلطة العامة(49) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(49)) .
ولعل الأمر يتطلب تعديلا في القوانين واللوائح ذات الصلة بالتوثيق حيث يتم إدراج مهنة الموثق الالكتروني أو جهة التوثيق الالكترونية ضمن هذا الإطار ، وذلك لاتسامها بالحيدة والنزاهة ، وتكون بذلك مؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات الالكترونية .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:48 PM
الفرع الثاني (( الحلول التشريعية والتطبيقية ))
استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكلية وإبدال الموثق الرسمي بموثق الكتروني
أثارت الشكلية الالكترونية حفيظة التشريعات والقوانين المختلفة فبدأت تتسارع في وضع حلول لهذه الأزمة ، وفى سبيل ذلك ذهبت معظم التشريعات إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بالعقود الالكترونية على بعض التصرفات القانونية الهامة . وفضلت أن تبرم تلك التصرفات في الشكل التقليدي دون الالكتروني ، وذلك مراعاة لعدة اعتبارات من أهمها :
1- أهمية وخطورة بعض التصرفات كرهن السفينة والحقوق الوارد على العقار بصفة عامة .
2- عدم اتصال بعض التصرفات بالمعاملات التجارية الالكترونية وإنما هي تصرفات شخصية أو مدنية بحتة كالزواج والهبة والوصية .
ومن التشريعات التي تبنت منهج الاستبعاد القانون الأمريكي حيث تنص المادة ( 3 /ب/1 ) من القانون الأمريكي الموحد للتجارة الالكترونية على أن "هذا القانون لا ينطبق على معاملة من المعاملات بقدر ما يخضع تنظيمها لقانون يحكم إنشاء وتنفيذ الوصايا أو ملا حقها أو الائتمانات الإيصائية " . كما نجد القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الالكتروني لسنة 2000 حدد بعض الاستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون وتتمثل هذه الاستثناءات في إنشاء الوصية وتنفيذها وقوانين الميراث والتشريعات الخاصة بالتبني والطلاق والحالة الاجتماعية وأوراق المحاكم واتفاقات الائتمان والأوراق الخاصة بالتأمين الصحي وأوراق اليانصيب .
وتنص المادة (3) من قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية على أنه : " لا ينطبق هذا القانون فيما يتعلق بما يلي :-
أ_ الوصايا وملاحقها.
ب_ الائتمانات المنشأة بوصايا أو بملاحق وصايا .
ج_ سلطات الوكيل بقدر ما تتعلق بالشؤون المالية أو الرعاية الشخصية بفرد ما.
د_ المستندات المنشئة أو الناقلة لحقوق في أراضى " .
وأيضا تنص المادة (10/1/أ) من قانون ايرلندا للتجارة الالكترونية عام 2000 على عدم تطبيق نص هذا القانون على الوصية أو ملحق الوصية وعقود الأمانة وحقوق الملكية العقارية أو تسجيلها .
أما التوجيه الأوروبي الصادر في 8 يونيو 2000 فقد قرر أنه لا ينطبق هذا التوجيه على العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث مثل عقود الوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق والتبني .
وعربيا نطالع قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 حيث نص في مادته الخامسة على :
" يسرى هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي :
أ_ المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا
ب_ سندات ملكية الأموال غير المنقولة.
ج_السندات القابلة للتداول .
د_المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدة تزيد عن عشر سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بها .
هـ_ أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل ".
ويذهب البعض(43) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(43)) إلى أن نص المادة (27/1/ب) من قانون إمارة دبي يؤدى إلى إمكان إتمام بعض التصرفات القانونية التي تتوقف على الإجراءات التي أشار إليها النص من إذن أو ترخيص أو إقرار أو موافقة وذلك بطبيعة الحال ما لم يتمثل أي منها في إجراء رسمي(44) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(44)) .
كما نص القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 في المادة (6) منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على ما يلي :
أ – العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها :
1_ إنشاء الوصية وتعديلها.
2_ إنشاء الوقف وتعديل شروطه .
3_ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
4_ الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
5_ الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة .
6_لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
ب_ الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول" .
ومن وجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 54/3/26 الذي ينتهي إلى جواز التعاقد الإلكتروني إلا أنه يستثنى عقودا ثلاثة من ذلك ، حيث لا تنطبق عليها قواعد العقد الالكتروني ويجب إبرامها في الشكل التقليدي وهذه العقود هي :
1- عقد الزواج لاشتراط الشهادة .
2- عقد الصرف لاشتراط التقايض .
3- عقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .(45) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(45))
و يجدر بالذكر أن مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري جاء خلوا من بيان للتصرفات التي لا تخضع لقواعد العقود الالكترونية الأمر الذي أثار خلافا حول تلك المسألة على الصعيدين الفقهي والقضائي في مصر .

وفى مقابل ما ذهبت إليه التشريعات المختلفة من استبعاد لبعض التصرفات من الشكلية الالكترونية يلاحظ البعض(46) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(46)) أن الشكلية الالكترونية أصبحت أمرا لا مفر منه، وأنه يجوز إبرام كافة أنواع العقود الكترونيا ولو كانت عقودا شكلية سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال المعاملات الالكترونية هي مهنة الموثق الالكتروني(47) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(47)) Notaire électronique .
والموثق الالكتروني : هو طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية(48) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(48)) ، ويطلق عليهم بالإنجليزية certification authority .
والوظيفة الأساسية للموثق الالكتروني أو لجهة التوثيق الالكترونية هي تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الالكترونية وتحديد أهليتهم القانونية في التعامل ناهيك عن التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته وكذلك جديته وبعده عن الغش والاحتيال.
ويأخذ التوجيه الأوروبي رقم 93 لسنة 1999 بفكرة الموثق الالكتروني ووضع مسمى له حيث أطلق عليه ( مقدم خدمات التصديق ). كما أسند قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي أعمال المصادقة الالكترونية إلى ( مراقب خدمات التصديق) الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام .
وبناء على ما سبق نستجلي أن هناك اتجاهاً يتخذ من فكرة التوثيق الالكتروني حلاً لأزمة الشكلية الالكترونية . فجهة التوثيق تكون مسئولة عن توثيق العقد الالكتروني الأمر الذي يجعل الوضع يبدو تطبيقا لمهنة الموثق العادي في فرنسا ومحرر العقود في ليبيا والشهر العقاري في مصر ...الخ
على اعتبار أن كلا منهما يعد شاهدا محايدا ومستقلا عن العقد المبرم بين الأطراف. غاية الأمر أن الموثق الالكتروني لا يعد موظفا عاما في حين أن الموثق العادي هو موظف عام طبقا لقانون السلطة العامة(49) (http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=430&std_id=66#(49)) .
ولعل الأمر يتطلب تعديلا في القوانين واللوائح ذات الصلة بالتوثيق حيث يتم إدراج مهنة الموثق الالكتروني أو جهة التوثيق الالكترونية ضمن هذا الإطار ، وذلك لاتسامها بالحيدة والنزاهة ، وتكون بذلك مؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات الالكترونية .

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:50 PM
تناولنا في هذه الدراسة إحدى الإشكاليات التي تعترض التعاقد بواسطة الوسائط الالكترونية ، هذه الإشكالية هي ما أصبح يعرف بـ " الشكلية الالكترونية " .
وقد حاولنا من خلال العرض السابق أن نجيب على السؤال القائم والذي مفاده ...
هل يؤثر اشتراط الشكلية على بعض التصرفات والعقود التي تبرم بالطريق الالكتروني ؟ سيما وأن مجال المعاملات الالكترونية يستعيض عن الورق بالكتابة الالكترونية ؟
وفى سبيل ذلك .. تكلمنا بداية عن نشأة العقد الالكتروني ومدى ارتباطه بالانترنت والتجارة الالكترونية وخلصنا إلى أن العقد الالكتروني هو وليد أثمرته علاقات التجارة الالكترونية عبر الانترنت ثم حددنا ماهية العقد الالكتروني .
بعد ذلك تطرقنا إلى بحث مسألة جواز التعاقد الكترونياً سيما وأن هذا الجواز هو ما ترتكز عليه هذه الدراسة فعندما نقول بالجواز فكأننا نبيح لأنفسنا الخوض في الإشكاليات التي تعتوره .
وأخيرا بحثنا إحدى هذه الإشكاليات والتي تتمثل في ( الشكلية الالكترونية ) فحددنا أولا مفهوم الشكلية وفق النظرة التقليدية ثم قمنا بعمل مقارنة بين هذا المفهوم وبين مفهوم الشكلية في التعاقد الالكتروني ثم في مطلب مستقل حاولنا أن نبرز أهم الحلول التي اقترحتها التشريعات والفقه لإيجاد حل لهذا الإشكال .
ونحن إذ ننتهي من ذلك ، نأمل أن نكون قد أوحينا إلى القارئ الكريم شعوراً بأهمية هذه المسألة والتي أصبحت مثار جدل كبير بين رجال القانون على كافة الأصعدة .
وأخيرا لا بد أن نعترف بعدم خلو الأمر من المثالب فكل عمل إنساني هو دائماً عرضة للنقاش والتغيير ، الأمر الذي نتمنى لو تحقق من خلال إبداء ما يعن للقراء الأعزاء من ملاحظات وتوجيهات والتي بالتأكيد ستساهم في إثراء هذا العمل المتواضع .
والله ولى التوفيق

http://www.tashreaat.com/images/m.gifhttp://www.tashreaat.com/images/right_bottom.gifhttp://www.tashreaat.com/images/m.gifhttp://www.tashreaat.com/images/left_bottom.gif
(http://www.ladis.com/)

هيثم الفقى
10-12-2010, 01:51 PM
الهوامش
(1) انظر د.عباس العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الاثبات المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 م ، ص35
(2) من الفقهاء الذين يقولون بذلك ( أوبري ورو ) ، راجع في عرض هذا الاتجاه الفقهي د. أنور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، بيروت ، 1983 م ، ص10 .
(3) انظر د. سالم عبد الرحمن غميض ، النظرية العامة للالتزامات ، الجزء الأول ، محاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة ملقاة على طلبة السنة الثانية بكلية القانون ، جامعة قاريونس سنة 1998 م ، ص25 . وأنظر أيضا فلور و أوبير ، الالتزامات ، باريس 1991 م ، ط5 ، فقرة 80 .
(4) على سبيل المثال انظر د.السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الأول ، ط1 ، 1934 م ، القاهرة ، ص79 . د.إسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزامات ، القاهرة ، 1966 ، ص48 . د.عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر الالتزام ، 1971 ، بيروت ، ص46 .


(5) انظر د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، 2003 ، ص71 .
(6)( لمزيد من التفاصيل راجع هشام القطان ، التجارة الالكترونية استثمار مضمون ، اقتصاديات ، الرياض ، العدد37 آذار 2000 ، ص80 ) .
(7) انظر د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، المرجع السابق ، ص23 .
(8) انظر محمد أمين الرومي ، التعاقد الالكتروني عبر الانترنت ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2004 ، ص25 .
(9) وهي اختصار لثلاث كلمات وهي :world wide web .


(10) في عرض هذه التطورات باستفاضة انظر د. خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، 2006 ، ط1 ، ص15 .
(11) انظر د.أسامة أبو الحسن مجاهد ، التعاقد عبر الانترنت ، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى ، 2002 ، ص11.
(12) انظر د.هدى حامد قشقوش ، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص9 .


(13) يتطابق هذا النص حرفيا مع نص المادة (90/1) مدني مصري . وبنفس المعنى مع خلاف يسير في الألفاظ ( م 93 مدني أردني ) ( م93 مدني سوري ) ( م 79 مدني عراقي ) .
(14) انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، المرجع السابق ، ص75 .
(15) انظر د. خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق، ص128 .


(16) المادة (204/1) .
(17) انظر د.محمد شكري سرور ، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع ، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص87 .
(18) يعرف قانون إمارة دبي في المادة الأولى الوسيط الالكتروني المؤتمت بأنه " برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي ممكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل كليا أو جزئيا ، دون إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له ".


(19) انظر د. بشار طلال مومنى ، مشكلات التعاقد عبر الانترنت ،رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، 2003 ، ص 32 .
(20) راجع في عرض هذه الاتجاهات الفقهية . د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،المرجع السابق، ص77 .
(21) راجع في هذا الرأي
1996 Tom Allen & Robin Widdison , Can computers make contracts ?Harvard journal of law and technology , 9_1
(22) توم ألين و روبن وديسون ، المرجع السابق ، ص46 .
(23) راجع في تبنى هذا الاتجاه
John . P . fisher , Computers as agents : A proposal approsh to revised UCC article 2 , Indiana l . j . 72. 1997
(24) انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، المرجع السابق ، ص80 .

Michael . s . Baum & Henry . h . Perritt , Electronic contracting , op , cit , p6 (25)
(26) انظر د . أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الانترنت ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص39
(27) انظر د . خالد ممدوح ، المرجع السابق ، ص 52 .
(28) انظر د . أحمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص النوعي (الالكتروني ، السياحي ، البيئي ) ، دار النهضة العربية ، ط1 ، 2002 ، ص68 .
(29) على صعيد التشريعات العربية لا نجد تعريفا للعقد الالكتروني إلا في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 حيث يعرفه في المادة 2 بأنه : الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية ، كليا أو جزئيا .


(30)انظر د . سالم عبد الرحمن غميض ، المرجع السابق ، ص30 .
(31) "تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ".
(32) " لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية وفقا لأحكام النظام العقاري " .
(33) د . محمد جمال عطية ، الشكلية القانونية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ، 1993، ص183

(34) انظر د . محمد على البدوي ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول _ مصادر الالتزام ، ط3 ، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ، 1999 ، ص38 . وأيضا د . سالم غميض ، المرجع السابق ، ص32 .
وفى عكس ذلك انظر د . خالد ممدوح ، المرجع السابق ، ص150 . و . أ . رامي علوان ، بحث بعنوان "التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت واثبات التعاقد الالكتروني " ، مجلة الحقوق ، ع 4 ، س26 ، ديسمبر 2002 ، ص266
(35) حكمت المحكمة العليا بتاريخ 26/6/1965 بأن " عقد البيع من العقود الرضائية التي تنشأ بإيجاب وقبول على مبيع وثمن محدد ، ويحتفظ بقيمته في الإثبات ولم يغير قانون التسجيل من طبيعته وكل ما في الأمر أن الملكية لا تنقل إلا بالتسجيل الذي يعتبر شرطا لانتقالها دون أن يكون ركنا من أركان البيع . وما الرسمية ( التوثيق ) إلا شرط من شروط التسجيل العقاري ودونها لا يجوز تسجيل عقد بيع وارد على عقار ، ولكن العقد يبقى منتجا لآثاره فيما بين المتعاقدين ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن عدم تسجيل عقد البيع يخالف النظام العام "
( مدني رقم 29/12 ، قضاء المحكمة العليا المدني ،من يناير 1962 إلى يونيو 1968 ، ج 3 ،ص148) .
(36) يعرف القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الاونسترال ) 2001 التوقيع الالكتروني بأنه " بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات "


(37) تنص المادة (1316/1 ) من القانون المدني الفرنسي على أنه " ينشأ الإثبات الخطى أو بالكتابة من تتابع أحرف أو أشكال أو أرقام أو أية إشارات لها دلالة قابلة للإدراك ، وذلك أيا كانت دعامتها أو الوسائل المستخدمة في نقلها "
(38) انظر د. خالد ممدوح ، المرجع السابق ، ص151 .
(39) انظر أ. رامي علوان ، المرجع السابق ، ص268 .
(40) انظر د. محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2005 ، ص105 .
(41) انظر د. محمد حسين منصور ، المسؤولية الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ، 2003 ، ص150 .



(42) ورد هذا الحكم عند Grynbaum luc
" La preuve littérale et la signature ? l’heure de la communication électroniqe" la semaine juridique november 1999 , bautier pirre , op , cit .

(43) راجع في ذلك د . إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، المرجع السابق ، ص126 .
(44) تنص المادة ( 27 /1/ ب ) من قانون إمارة دبي على أنه " على الرغم من وجود أي نص مخالف في أي قانون آخر يجوز لأية دائرة أوجهة تابعة للحكومة ،في أداء المهمات المناطة بها بحكم القانون أن تقوم بما يلي : أ . ………………. ب . إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل سجلات الكترونية ……… " .

(45) حول هذا القرار واستثناءاته انظر د. عبد الله بن إبراهيم الناصر " العقود الالكترونية ، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة " بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 10 _12 مايو 2003 .
(46) انظر د. خالد ممدوح ، المرجع السابق ، ص155 .
(47) انظر د. عادل أبو هشيمة حوتة ، عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، 2004 ، ص195 .

(48) انظر د . إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، المرجع السابق ، ص134 .
(49) انظر د . عادل أبو هشيمة حوتة ، المرجع السابق . ص196
http://www.tashreaat.com/images/m.gifhttp://www.tashreaat.com/images/right_bottom.gifhttp://www.tashreaat.com/images/m.gif

هيثم الفقى
11-02-2010, 01:19 AM
إعداد المحامي : أحمد حسامو حسامو ؛ الأستاذ المدرب : المحامي حسامو حسامو ؛ الأستاذ المشرف : المحامي عمران عمران
نقابة المحامين – فرع طرطوس
الإهداء
بكل التقدير والاحترام أهدي بحثي هذا إلى المثل والقدوة : الأستاذ الفاضل : المحامي عمران أحمد عمران , الذي استضافني في
مكتبه طيلة فترة التمرين , كما أخص بالشكر الأستاذ المحامي : حسن حسامو حسامو 0
كلمة شكر وتقدير إلى
السادة رئيس وأعضاء لجنتي التمرين والإختبار لما يبذلونه من جهد في سبيل إعلاء شأن مهنة المحاماة لهم مني كل الاحتـرام
والتقدير 0
المقدمة : يعد العقد أول مصادر الالتزام وأهمها , حيث يحظى بتنظيم تشريعي في مختلف بلدان العالم وتأكيدا ً على هذه الأهمية
نجد التشريعات تولي العقد عناية خاصة وتفرد له مجموعة من الأحكام القانونية بما بتناسب وتلك الأهمية , ولعل التعريف السائد
عند معظم فقهاء القانون (4) هو أن : ( العقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام
أو نقله أو تعديله أو إنهائه 0
بناء على ما تقدم يتبين لنا أن مناط العقد أمران : توافق إرادتين واتجاههما إلى إحداث أثر قانوني 00
محددات عامة
ورد في مشروع التعليمات التنفيذية للقانون رقم ( 46 ) لعام 2006 الخاص بالقانون التجاري البحري السوري قرار رقم ( 935 )
ما يلي :
المادة ( 1 ) الكتروني : ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وذو مقدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك 0
ب – المعلومات الالكترونية : معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج
حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات 0
ج – نظام المعلومات الالكتروني : نظام الكتروني لإنشاء أو استخراج أو ارسال أو استلام أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات
أو الرسائل الكترونيا 0
د – المراسلة الالكترونية : ارسال أو استلام الرسائل والمعلومات الكترونيا 0
هـ - عقد النقل الالكتروني : عقد نقل يتم أبرامه بالوسائل الالكترونية
و – وثيقة الشحن الالكترونية : هي وثيقة الشحن التي ترسل وتستلم بوسائل الكترونية أيا كانت وسيلة اسنخراجها في المكان المستلمة
فيه 0
ع – ارسال : ويعني رسالة واحدة أو أكثر مرسلة الكترونيا مع بعضها البعض كوحدة متكاملة وتتضمن بيانات تحدد بدايتها ونهايتها 0
ف – تثبت : ويعني مراسلة تفيد بأن مضمون الرسالة كاملا ً وصحيحا ً دون المساس بأي اعتبارات أو أفعال لاحقة يثبتها المضمون
ر – نظام مراقبة الكتروني : ويعني الجهاز الذي يمكن بواسطته فحص منظومة الكمبيوتر من حيث العمليات المسجلة عليه مثل :
سجل بيانات تجارية أو نظام تدقيق ومراجعة 0
ش – تخزين الكتروني : ويعني أي تخزين مؤقت ومرحلي أو دائم للبيانات الالكترونية بما في ذلك التخزين الأولي والاحتياطي لمثل
هذه البيانات 0
في المفهوم
تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي/التقنيDigital economy حيث يقوم الاقتصاد الرقمي
على حقيقتين - : التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات Information Technology-ITفتقنية المعلومات أو صــناعة
المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة
والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري 0
والتجارة الالكترونية E-commerce هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنيت أو الأنظمة التقنية الشبيهة , ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام إلى ثلاثي أنواع من الأنشطة :
الأول : خدمات ربط أو دخول الإنترنيت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة
من مزودي خدمات الإنترنت ISPs – Internet Services Providers
والثاني : التسليم أو التزويد التقني للخدمات 0
والثالث : استعمال الإنترنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية ) تسليم مادي
عادي 0 ( وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في أنشطة التجارة
التقليدية 0
وفي الواقع التطبيقي , فإن التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا ً عديدة , كعرض البضائع والخدمات عبر الإنترنت وإجــراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع , وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت 0

التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع
-----------------------------------
وقد صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ً , في إطار مسعى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) إلى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني
ضمن مفهوم الخدمات وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريــخ
17/3/1999 والمقدم إلى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية ( WTO ) حيث ذهب هذا التقرير إلى أن تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات – جاتس – ( GATS ) باعتبار أن الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات
بغض النظر عن طريقة تقديمها , ولأن العوامل المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات
ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية إلى كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات ( الجاتس ) سواء في ميدان
المتطلبات أو الالتزامات , بما فيها الالتزام بالشفافية , التنظيم الداخلي , المنافسة , الدفع والتحويلات النقدية , دخول الأسواق , المعاملة الوطنية , والالتزامات الإضافية ( هذا مع مراعاة أن هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية
وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع – السلع ) جات (GAAT) – أم اتفاقية التجارة في الخدمات 0 GATS – جاتس

التجارة بيت التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية
-------------------------------------
يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E-COMMARCE رديفا ً لاصطلاح الأعمال الإلكترونية
E-BUSINESS غير أن هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما , فالأعمال الإلكترونية أوسع نطاقا وأشمل من التجارة الإلكترونية , وتقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة أتمتة الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل , وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدماتية , ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع أو المورد بالزبون , إذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها
كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه , وضمن مفهوم الأعمال الإلكترونية , يوجد المصنع الإلكتروني المؤتمت , والبنك الإلكتروني , وشركة التأمين الإلكترونية , والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم
أكثر شمولا ً هو الحكومة الإلكترونية , وأي منشأة قد تقيم شبكة انترانت مثلا ( لإدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم )0 في حين أن التجارة الإلكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية 0

من الأعمال للمستهلك ومن الأعمال للأعمال
------------------------------------
وتندرج مختلف أنماط التجارة الإلكترونية تحت طائفتين رئيسيتين – علما أن البعض يصنفها لأكثر من طائفتين – الأولى : من الأعمال إلى الأعمال business-to- business وتختصر في عديد من الأبحاث بصورة ( B2B ) والثانية من الأعمال إلى
الزبون : ( -business-to consumer ) وتختصر في عديد من الأبحاث بصورة ( B2C ) وهو المفهوم الدارج للتجارة
الإلكترونية لدى مستخدمي شبكة الإنترنت , والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في طرفي العلاقة التعاقدية , وفي محل وهدف
التبادل الإلكتروني , فهي في بيئة الأعمال ( B2B ) علاقة بين إطارين من إطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة إدارة لنشاطها
ووسيلة إنجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل , وهدفها إنجاز الأعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة , أما في بيئة العلاقة
مع الزبائن ( B2C ) فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الإلكترونية وبين زبون ) مشتر أو طالب للخدمة ( وهدفها تلبية طلبات
ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات معروضة للشراء أو خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن 0

التدابير القانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية
------------------------------------
ورد في المادة (1) وتحت مفهوم تعاريف لمشروع التعليمات التنفيذية للقانون البحري السوري ما يلي :
ن – تبادل البيانات الكترونيا EDI وهو تبادل المعلومات التجارية الجاري بالتراسل عن بعد 0
( ENTERCHANGE ELECTRONIC DATA ) س - :UN/ EDIFAST ويعني قواعد الأمم المتحدة
لتبادل البيانات الكترونيا من أجل الإدارة والتجارة والنقل 0 المعنى بالانكليزية :
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE FOR ADMINISTRATION – COMMERCE- AND TRANSPORT كما ورد في المادة ( 13 ) منه وتحت مسمى :
أصول إجرائية لاعتماد التبادل الإلكتروني للمعلومات
أ – عند عدم تعارضها مع هذه القواعد تعتبر القواعد الموحدة للسلوك في تبادل البيانات التجارية بالتراسل عن بعد 1987
UNCID هي الناظمة للسلوك بين الأطراف 0
ب – يجب أن يكون التبادل الإلكتروني للمعلومات بموجب هذه القواعد مطابقا ً لمعايير وقواعد الأمم المتحدة UNEDIFACT
إلا أنه يمكن للأطراف استخدام أي طريقة أخرى لتبادل المعلومات التجارية تكون مقبولة من كل المستخدمين 0
ج – مالم يتم الأتفاق على ما هو خلاف ذلك فإن صيغة مستند عقد النقل يجب أن تكون مطابقة للنموذج التنظيمي الرئيسي للأمــم
المتحدة أو أحد المعايير الوطنية لوثيقة الشحن المتوافق معه 0
هـ - في حال نشوء خلاف بين الأطراف حول البيانات المرسلة فعليا ً يمكن استخدام نظام مراقبة الكتروني للتحقق من البيانــات
المســتلمة 0 وهكذا :
وبالرغم من أن موضوع التجارة الإلكترونية لما يزل حديثا ً وغير واضح المعالم , إلا أن أنشطة واسعة تحققت على المستويــات
الدولية والإقليمية والوطنية للتعامل مع المسائل التنظيمية والقانونية لهذا الموضوع , فعلى الصعيد الدولي تعد أوسع الجهود تلك التي
بذلتها لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة – يونسترال ( UNICITRAL ) اعتبارا من منتصف الثمانينيات في حقل
البحث بمسائل التبادل الإلكتروني للرسائل ليتوج الجهد عام 1995 بإقرار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية والمعروف بقانون
اليونسترال 1996 الذي يمثل في وقتنا الراهن الإطار التشريعي الأساسي للتشريعات الوطنية في حقل التجارة الإلكترونية وما يتفرع عنها كتشريعات التوقيعات الإلكترونية وتشريعات شهادات التوثيق وحجية الإثبات بالبيانات ذات الطبيعة الإلكترونية وغيرها إلى جانب
اليونسترال يظهر جهد واضح لمنظمة التجارة الدولية ( WTO ) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) إلى جانب
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) أما على الصعيد الإقليمي , فيبرز دور الإتحاد الأوروبي EU , ومنظمة آســيا
الباسفيك للتعاون الاقتصادي ( APEC ) والنافتا الامريكية ( FTTA ) وفي ميدان الهيئات المتخصصة , يبرز جهد مميــز
لغرفة التجارة العالمية ( ICC ) , وأما على الصعيد العربي , فإن جهود تشريعية مميزة قد تحققت في العديد من الدول اتخذت
أنماطا ً ثلاثة , الأول : وضع تشريعات شاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية بمختلف تحدياتها القانونية , والثاني : وضع تشريعات جزئية
في مواضيع تتصل بالتجارة الإلكترونية كالتواقيع الإلكترونية أو حجية مستخرجات الحاسوب أو حجية الرسائل الإلكترونية , وتشمل
التدابير الجزئية أيضا ً تعديل بعض تشريعات الإثبات والإجراءات , والثالث - : إقرار استراتيجيات أو سياسات وطنية في حقــل
التجارة الإلكترونية ويندرج ضمن هذا المحور وضع الأدلة الإرشادية والتوجيهية 0

هيثم الفقى
11-02-2010, 01:21 AM
تحديد عام للتحديات القانونية في بيئة التجارة الإلكترونية
------------------------------------------
أثارت التجارة الإلكترونية جملة من التحديات والمشكلات القانونية التي تطلبت وتتطلب تنظيما قانونيا في جانب منها لعدم تعرض القوانين القائمة لتنظيمها أو تتطلب إعادة تقييم للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية وهذه التحديات القانونية هي - :
التعاقد بالطرق الإلكترونية Contracting by Electronic Means حيث تواجه التجارة الإلكترونية صعوبات من حيث
اعتراف القوانين التقليدية بقانونية أبرام العقود بهذه الوسائل , ومسائل الإيجاب والقبول ومعيار انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الإرادة
وما يتصل بذلك من مسائل تحديد زمان ومكان أبرام العقد 0
البينات : Evidence تثير التجارة الإلكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل evidential value والبينة بصيغتها الرقمية 0 وفي
إطارها يظهر الموضوع الأهم , التواقيع الرقمية Digital Signature ويرتبط به موضوع التشفير Cryptography ويتصل بالإثبات مسألة الموقف القانوني من الرسائل الإلكترونية Legal Recognition of Electronic Messages
باعتبار أن عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعف إمكانية الاعتراف والتنظيم الكافي للتجارة الإلكترونية على نحــو
مكافىء للتنظيم القانوني لوثائق التجارة الورقية التقليدية 0 وهذه المشكلة تؤثر على تطبيق قوانين التجارة التقليدية في بيئة التجـارة
الإلكترونية على نحو يتسبب في إعاقة تطور التجارة الإلكترونية 0
أنظمة الدفع الإلكتروني والمال الإلكتروني والبنوك الإلكترونية :
Electronic money and electronic banking Payment systems تثير التجارة الإلكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة , وتتصل هذه التحديات بمفهوم النقود الإلكترونية , الحوالات الإلكترونية , وآليات الدفع النقدي
الإلكتروني , وما يتصل بذلك من مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة 0
المسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في أنشطة التجارة الإلكترونية Liability of on-line intermediaries- مثــل
مسؤولية مزودي خدمة شبكة الإنترنت , ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي , ومسؤولية جهات الإعلان , ومسؤولية
جهات التوثيق وإصدار الشهادات Certificate authorities
البنية التحتية : Infrastructure وتتعلق بالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال وتزويد خدمة الإنترنت وجهات الأشراف على التجارة الإلكترونية في الدولة المزودة لحلولها وروابطها , وما يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات
قانونيــــــــــــة 0
حماية المستهلك وتنفيذ القانون : Consumer Protection and law enforcement وذلك فيما يتعلق بنصوص
التشريعات المتصلة بحقوق وحماية المستهلك أو الجمهور خاصة أن بعضها قد يفرض ويقيم معيقات على التجارة الإلكترونية 0
الملكية الفكرية : Intellectual property تحديات حماية الملكية الفكرية في بيئة التجارة إلكترونية , وتحديدا ًحماية العلامات
التجارية وأسماء البطاقات ومحتوى مواقع التجارة الإلكترونية من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة طبعا ً إضافة إلى حماية برمجيات التجارة الإلكترونية وحلولها التقنية خاصة تلك التي يجري تنزيلها عن المواقع بصورة رقمية 0
مسائل أمن المعلومات : IT Security وتتعلق بأنماط اختراق مواقع التجارة الإلكترونية ونظمها ومتطلبات أمن الشبكات من مختلف صور جرائم الكومبيوتر والإنترنت 0
مسائل الخصوصية : Privacy وتتعلق بالحق في حماية البيانات الشخصية 0 الضرائب Taxation وتتعلق بالتنظيم القانوني
لآليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية في بيئة التجارة الإلكترونية 0
الجمارك والتعريفة Customs وتنظيم مسائل التسليم المادي للمنتجات المبيعة على الخط : وتتعلق بالتنظيم القانوني لآليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في بيئة التجارة الإلكترونية 0
الاختصاص والولاية القضائية : Jurisdiction والقانون الواجب التطبيق Applicable إن التجارة الإلكترونية باعتبارها تجارة بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة أن القوانين الداخلية ذات نطاق إقليمي محدد بحدود الدولة المعنية ,
ويتصل بالاختصاص مسألة تحديد القانون الواجب الانطباق على العقد ومشكلات تنازع القوانين إلى جانب مشكلات تنفيذ قرارات
القضاء والتحكيم الأجنبية 0
العقود الإلكترونية
Web Wrap Agreement
أو
Click wrap Contracts
قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages , كان هناك البرمجيات , وتماما ً كما أصبح لصفحات الويب عقود ويب
( web wrap agreement ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة ( software ) عقودا ً مشابهة ســـميت
( shrink wrap agreement ) وعقود ( shrink wrap agreement ) , هي اتفاقيات الرخص التي ترافق
البرامج , وهي على شكلين , الأول : رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز , وعادة لا يقرؤها المستخدم
, بل يكتفي بمجرد الضغط أنا أقبل أو ( I agree ) أو ( asccept ) , وهي العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي
برنامج ويسبق عملية التنزيل 0 ( Install ) أما الصورة الثانية ( shrink wrap agreement ) وهي السبب في أخذها هذا الاسم الذي يعني رخصة فض العبوة فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات
وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدأ بعبارة , بمجرد فض هذه العبوة فإنك توافق على الشروط
الواردة في الرخصة ( ومن هنا شاع تعبير ) رخصة فض العبوة 0
وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد , لكنها لم تكن يوما ً طريقة واضحة , ولم تكن تشعر أن العقد ملزم , لأن أحد لم
يكن مهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة , ولا حتى بعد فضها , وربما عدد محدود من الأشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفســها
ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى 0 لكن وفي الفترة الأخيرة , وتحديدا ً في عام 1998 وفي إحدى القضايا , وهي الأشهر
من بين قضايا فض العبوة , وهي قضية ( pro CD v. Zeienberg ) قضت محكمة الاستئناف الأمريكية – الدائرة السابعة,
بقبول حجية هذا العقد قياسا ً على العقود التي يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا ً كتذاكر الطائرة , وبوالص التأمين 0
هذا العقد – عقد فض العبوة – مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية , وسيكون لهذا العقد دور آخر في
حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية
أمام المحاكم الأمريكية 0
وبعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الأكثر شيوعا ً للعقد الإلكتروني , وهو عقد مصمم لبيئة النشاط , على الخط كما في حالة الإنترنت , وذلك بوجود وثيقة العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه المستخدم وجهــة
الموقع منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول أو للضغط على إحدى العبارتين , أقبل أو لا , أو عبارات شبيهة , وترجع تسمية
المشار إليها إلى حقيقة أن أبرام العقد يتم بالضغط ( click ) على أداة الماوس , أما على أيقونة الموضع المتضمنة عبارة , أنا أقبل
أو في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس 00
ويستخدم العقد الإلكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة , وبشكل رئيس : أنزال البرامج أو الملفات عن الشبكة , الدخول إلى خدمات الموقع وتحديدا ً التي تتطلب اشتراكا ً خاصا ًفي بعض الأحيان أو مقابل مالي أو لغايات الحصول على الخدمــة
كالمحادثة ومجموعة الأخبار أو الإعلان والأدلة أو لغايات التسجيل والالتزام العقدي أنفاذ الخدمة المعروضة مجانا ً بشروط الموقــع
كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها , وكذلك لإبرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض وإجراء عملية حوالة مصرفية وإبرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها 0
ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني , فإن تقنية العقود الإلكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات
والبضائع والمصنفات بأرخص الأسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع أو مصدر للموردين على الخط , كما
تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطأ والأضرار جراء التعاقد أو بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها , وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات 0
وتتعدد أنواع العقود الإلكترونية من حيث آلية إبرامها 0 ويمكن ردها بوجه عام إلى طائفتين , أما عقود تتم بمجرد الضغط على أيقونة
( مربع / مستطيل ) القبول وتسمى ( Icon Clicking ) أو عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول ( Type & Click ) أما من حيث المحل فتمتد إلى أنواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات 0
وقد بحثت العديد من المحاكم في النظم القانونية المقارنة حجية هذه العقود , وتباينت الاتجاهات بشأنها قبل أن يتم تنظيم حجيتها قانونا
في عدد من الدول أو قبل مرحلة ما يمكن تسميته الاستعداد التشريعي تمهيدا ً لقبولها وإقرار حجيتها ضمن شروط ومعايير معينة , ويمكن القول أن الاتجاه العام قبل التدخل التشريعي أجاز قبول هذه التعاقدات قياسا ً على تراخيص فض العبوة في حقل البرمجيـات
وذلك ضمن شروط أهمها وأولها أن يكون متاحا ً بيسر الإطلاع على شروطها وقراءتها وتوفر خيارات الرفض والقبول وأن يتعزز
القبول بإجراء أكثر من مجرد الضغط على الماوس في حالة النوع الأول من هذه العقود المشار إليه أعلاه , وأضافت بعض المحاكم
شرط اعتCertification Authorityمادية وسائل التعريف بشخصية المستخدم إلى جانب وسائل الأمان 0

التوقيع الرقمي وتشفير البيانات
ورد في مشروع التعليمات التنفيذية الخاص بالقانون التجاري البحري السوري في مادته الأولى :
ط – التوقيع الإلكتروني : توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق أو مرتبط
منطقيا ً برسالة الكترونية وممهور بشهادة توثيق واعتماد تلك الرسالة والتوقيع 0
ك – أداة التوقيع : جهاز أو معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة ومعلومات الكترونيــة
أخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين وتشمل هذه العملية أية أجهزة أو معلومات فريدة مثل رموز أو أرقام أو تعريف
شخصية أو خواص الشخصية 0
ي – الموقع : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع الالكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على
وثيقة الشحن الالكترونية باستخدام هذه الأداة 0 إذا ً :
التوقيع الالكتروني عبارة عن جزء صغير مسفر من بيانات يضاف إلى رسالة الكترونية كالبريد الالكتروني أو العقد الالكتروني وثمة
خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمي , حيث يظن البعض أنه أرقام أو رموز أو صورة للتوقيع العادي , وهو ليس كذلك , إذ لا تعـد
صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر الماسحة الضوئية توقيعا ً رقميا ً وأن كان يمكن اعتبارها توقيعا ً الكترونيا ً 0
فالتوقيع الالكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها جزء صغير من البيانات يجري تشفيره وإرساله مــع
الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة 0
ويتم التوقيع الالكتروني الرقمي بواسطة برنامج كومبيوتر خاص لهذه الغاية وباستعماله فأن الشخص يكون قد وقع على رسالته تمامـا
كما يوقع ماديا ً في عالم الأوراق والوثائق الورقية , ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية 0
التوقيع ألمفتاحي : Key-Based Signature وتقوم هذه التقنية بتزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز Encrypted
يحدد هذا التوقيع الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة والوقت الذي قام فيه بتوقيع الوثيقة ومعلومات عن صاحب التوقيع 0 ويتم تسجيـل
التوقيع الرقمي بشكل رسمي عند جهات تعرف باسم Certification Authority وهي طرف محايد مهمته التأكد من صحة
ملكية التوقيع الرقمي للأشخاص الذين يقومون بتوقيع الوثائق الإلكترونية 0
ولتسجيل التوقيع ألمفتاحي عن الـ Certification Authority تقوم الـ Certification Authority بجمــع
معلومات من حامل التوقيع الإلكتروني المراد تسجيله , وبعد ذلك تصدر الـ Certification Authority لهذا الشــخص
شهادة Certificate تمكنه من التوقيع الإلكتروني 0 ويزود هذا الشخص بعد إعطائه الشهادة بكلمة سر خاصة تمكنه مــــن
استخدام التوقيع الإلكتروني 0
ولتوضيح مهمة الـ Certification Authority نأخذ المثال التالي : يمكن لشــركة معينــة أن تتفق مع الــ
Certification Authority معينة مثل VeriSign لتكون الجهة الرسمية المخولة بالتأكد من صحة التوقيعات الإلكترونية
وبعد ذلك يمكن للأشخاص العاملين في هذه الشركة تسجيل توقيعاتهم عند Certification Authority , وكلما أراد أحدهما
أن يوقع وثيقة معينة يقوم بإدخال كلمة السر التي أعطيت لهم من قبل الـ Certification Authority ثم تقارن كلمة السر
التي أدخلها مع قاعدة بيانات الـ Certification Authority للتأكد من أن صاحب هذه الكلمة السرية يحمل شهادة منهــم
بالتوقيع فإذا تم التأكد استطاع هذا الشخص التوقيع على الوثيقة وصارت الوثيقة تحمل توقيع الشخص 0
التوقيع البيومتري : Biometric Signature
يعتمد التوقيع البيومتري أيضا ً عند الـ Certification Authority كما هو الحال في التوقيع ألمفتاحي 0 أما وظيفة التوقيع
الرقمي , فيمكن من الوجهة القانونية تبين ثلاث وظائف رئيسة لها هي :
التوقيع الرقمي يثبت الشخص الذي وقع الوثيقة 0
يحدد التوقيع الرقمي الشيء الوثيقة التي تم توقيعها بشكل لا يحتمل التغيير 0
يخدم التوقيع الرقمي في معرفة صدقية التعاقد 0
ويثور التساؤل , هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحققها التوقيع العادي ؟
متى ما كان للتوقيع الرقمي القدرة على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة , فإنه يحقق وظيفة التوقيع العادي التقليدي أو المـــادي
( Traditional penned ,signature ) والحقيقة أن التوقيع الرقمي من زوايا متعددة يفضل التوقيع العادي , كيف ؟؟
ذلك أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص , إنه فن وليس علم , ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده أما التوقيع الرقمـي
فهو من حيث الأصل وفي حدود أمن استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج , علم وليس فنا ً وبالتالي يصعب تزويره , وإن كان
هذا لا يعني أنه يمكن عند اختلال معايير الأمن ألمعلوماتي أن يتم استخدام توقيع الغير الإلكتروني , وتكمن صعوبة التزوير فــي
اختيار أجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتها ومن تشفير هذه الأجزاء , وهو ما يقوم به برنامج الكومبيوتر وليس الشخص , وتحصيــن
التوقيع الرقمي رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير 0
وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات , يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أم اقتطاع جزء منها واستبداله
في حين ذلك ليس أمرا ً متاحا ً في الوثيقة الإلكترونية الموقعة رقميا ً , فالتوقيع الرقمي لا يثبت شخص منظم الوثيقة فقط , بل يثبت
بشكل محدد الوثيقة محل التوقيع , أنه جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة , ولدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة
إنها مسألة أشبه بالتثقيب الذي يستخدم لمعرفة صحة الإجابات النموذجية في امتحانات الخيارات المتعددة , إنك تضع الكرت المثقب على الإجابة فتحدد فورا ً الصواب والخطأ 0 وهنا يتعين أن ينطبق النموذج التوقيع على الرسالة فإذا تخلف ذلك كانت الوثيقة غير المرسلة وكان ثمة تلاعب بالمحتوى 0 ومن هنا أيضا ً يفضل التوقيع الرقمي التوقيع العادي 0
ويرتبط التوقيع الالكتروني بالتشفير ارتباطا ً عضويا ً , وهو ما أشارت إليه الفقرة ص من المادة الأولى من مشروع التعليمـــات
التنفيذية للقانون البحري السوري تحت مسمى رمز خاص , والتشفير encryption عملية تغيير في البيانات , بحيث لا يتمكن من
قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده , باستخدام مفتاح فك التشفير 0 وفي تقنية المفتاح العام يتوفر ذاته لدى المرسل والمســتقبل
ويستخدم في عمليتي التشفير وفك التشفير 0
والطريقة الشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاحان , المفتاح العام public-key وهو معــروف للكافة ومفتـــاح خـــاص
Private-key يتوفر فقط لدى الشخص الذي أنشأه 0 ويمكن بهذه الطريقة لأي شخص يملك المفتاح العام , أن يرسل الرسائل
المشفرة , ولكن لا يستطيع أن يفك شيفرة الرسالة 0 إلا الشخص الذي لديه المفتاح الخاص 0(4)
مما تقدم , تظهر العلاقة بين التوقيع الرقمي والتشفير , فالتوقيع الرقمي هو خاتم رقمي مشفر , يملك مفتاحه صاحب الختم , ويعني
تطابق المفتاح مع التوقيع الرقمي على الرسالة الالكترونية أن مرسل الرسالة هو من أرسلها فعلا ً , وليست مرسلة من قبل شخص
آخر كتب عنوانك البريد لتبدو كأنها مرسلة باسمك , ويضمن التوقيع الرقمي عدم تعرض الرسالة لأي نوع من أنواع التعديل , بأي
طريقة 0 طبعا ً كل ذلك في حدود اعتماد معايير الأمن ووسائل وأدوات الحفاظ على المعلومات من أنشطة الاختراق والعبث

هيثم الفقى
11-02-2010, 01:21 AM
تحديد عام للتحديات القانونية في بيئة التجارة الإلكترونية
------------------------------------------
أثارت التجارة الإلكترونية جملة من التحديات والمشكلات القانونية التي تطلبت وتتطلب تنظيما قانونيا في جانب منها لعدم تعرض القوانين القائمة لتنظيمها أو تتطلب إعادة تقييم للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية وهذه التحديات القانونية هي - :
التعاقد بالطرق الإلكترونية Contracting by Electronic Means حيث تواجه التجارة الإلكترونية صعوبات من حيث
اعتراف القوانين التقليدية بقانونية أبرام العقود بهذه الوسائل , ومسائل الإيجاب والقبول ومعيار انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الإرادة
وما يتصل بذلك من مسائل تحديد زمان ومكان أبرام العقد 0
البينات : Evidence تثير التجارة الإلكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل evidential value والبينة بصيغتها الرقمية 0 وفي
إطارها يظهر الموضوع الأهم , التواقيع الرقمية Digital Signature ويرتبط به موضوع التشفير Cryptography ويتصل بالإثبات مسألة الموقف القانوني من الرسائل الإلكترونية Legal Recognition of Electronic Messages
باعتبار أن عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعف إمكانية الاعتراف والتنظيم الكافي للتجارة الإلكترونية على نحــو
مكافىء للتنظيم القانوني لوثائق التجارة الورقية التقليدية 0 وهذه المشكلة تؤثر على تطبيق قوانين التجارة التقليدية في بيئة التجـارة
الإلكترونية على نحو يتسبب في إعاقة تطور التجارة الإلكترونية 0
أنظمة الدفع الإلكتروني والمال الإلكتروني والبنوك الإلكترونية :
Electronic money and electronic banking Payment systems تثير التجارة الإلكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة , وتتصل هذه التحديات بمفهوم النقود الإلكترونية , الحوالات الإلكترونية , وآليات الدفع النقدي
الإلكتروني , وما يتصل بذلك من مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة 0
المسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في أنشطة التجارة الإلكترونية Liability of on-line intermediaries- مثــل
مسؤولية مزودي خدمة شبكة الإنترنت , ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي , ومسؤولية جهات الإعلان , ومسؤولية
جهات التوثيق وإصدار الشهادات Certificate authorities
البنية التحتية : Infrastructure وتتعلق بالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال وتزويد خدمة الإنترنت وجهات الأشراف على التجارة الإلكترونية في الدولة المزودة لحلولها وروابطها , وما يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات
قانونيــــــــــــة 0
حماية المستهلك وتنفيذ القانون : Consumer Protection and law enforcement وذلك فيما يتعلق بنصوص
التشريعات المتصلة بحقوق وحماية المستهلك أو الجمهور خاصة أن بعضها قد يفرض ويقيم معيقات على التجارة الإلكترونية 0
الملكية الفكرية : Intellectual property تحديات حماية الملكية الفكرية في بيئة التجارة إلكترونية , وتحديدا ًحماية العلامات
التجارية وأسماء البطاقات ومحتوى مواقع التجارة الإلكترونية من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة طبعا ً إضافة إلى حماية برمجيات التجارة الإلكترونية وحلولها التقنية خاصة تلك التي يجري تنزيلها عن المواقع بصورة رقمية 0
مسائل أمن المعلومات : IT Security وتتعلق بأنماط اختراق مواقع التجارة الإلكترونية ونظمها ومتطلبات أمن الشبكات من مختلف صور جرائم الكومبيوتر والإنترنت 0
مسائل الخصوصية : Privacy وتتعلق بالحق في حماية البيانات الشخصية 0 الضرائب Taxation وتتعلق بالتنظيم القانوني
لآليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية في بيئة التجارة الإلكترونية 0
الجمارك والتعريفة Customs وتنظيم مسائل التسليم المادي للمنتجات المبيعة على الخط : وتتعلق بالتنظيم القانوني لآليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في بيئة التجارة الإلكترونية 0
الاختصاص والولاية القضائية : Jurisdiction والقانون الواجب التطبيق Applicable إن التجارة الإلكترونية باعتبارها تجارة بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة أن القوانين الداخلية ذات نطاق إقليمي محدد بحدود الدولة المعنية ,
ويتصل بالاختصاص مسألة تحديد القانون الواجب الانطباق على العقد ومشكلات تنازع القوانين إلى جانب مشكلات تنفيذ قرارات
القضاء والتحكيم الأجنبية 0
العقود الإلكترونية
Web Wrap Agreement
أو
Click wrap Contracts
قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages , كان هناك البرمجيات , وتماما ً كما أصبح لصفحات الويب عقود ويب
( web wrap agreement ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة ( software ) عقودا ً مشابهة ســـميت
( shrink wrap agreement ) وعقود ( shrink wrap agreement ) , هي اتفاقيات الرخص التي ترافق
البرامج , وهي على شكلين , الأول : رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز , وعادة لا يقرؤها المستخدم
, بل يكتفي بمجرد الضغط أنا أقبل أو ( I agree ) أو ( asccept ) , وهي العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي
برنامج ويسبق عملية التنزيل 0 ( Install ) أما الصورة الثانية ( shrink wrap agreement ) وهي السبب في أخذها هذا الاسم الذي يعني رخصة فض العبوة فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات
وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدأ بعبارة , بمجرد فض هذه العبوة فإنك توافق على الشروط
الواردة في الرخصة ( ومن هنا شاع تعبير ) رخصة فض العبوة 0
وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد , لكنها لم تكن يوما ً طريقة واضحة , ولم تكن تشعر أن العقد ملزم , لأن أحد لم
يكن مهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة , ولا حتى بعد فضها , وربما عدد محدود من الأشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفســها
ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى 0 لكن وفي الفترة الأخيرة , وتحديدا ً في عام 1998 وفي إحدى القضايا , وهي الأشهر
من بين قضايا فض العبوة , وهي قضية ( pro CD v. Zeienberg ) قضت محكمة الاستئناف الأمريكية – الدائرة السابعة,
بقبول حجية هذا العقد قياسا ً على العقود التي يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا ً كتذاكر الطائرة , وبوالص التأمين 0
هذا العقد – عقد فض العبوة – مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية , وسيكون لهذا العقد دور آخر في
حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية
أمام المحاكم الأمريكية 0
وبعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الأكثر شيوعا ً للعقد الإلكتروني , وهو عقد مصمم لبيئة النشاط , على الخط كما في حالة الإنترنت , وذلك بوجود وثيقة العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه المستخدم وجهــة
الموقع منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول أو للضغط على إحدى العبارتين , أقبل أو لا , أو عبارات شبيهة , وترجع تسمية
المشار إليها إلى حقيقة أن أبرام العقد يتم بالضغط ( click ) على أداة الماوس , أما على أيقونة الموضع المتضمنة عبارة , أنا أقبل
أو في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس 00
ويستخدم العقد الإلكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة , وبشكل رئيس : أنزال البرامج أو الملفات عن الشبكة , الدخول إلى خدمات الموقع وتحديدا ً التي تتطلب اشتراكا ً خاصا ًفي بعض الأحيان أو مقابل مالي أو لغايات الحصول على الخدمــة
كالمحادثة ومجموعة الأخبار أو الإعلان والأدلة أو لغايات التسجيل والالتزام العقدي أنفاذ الخدمة المعروضة مجانا ً بشروط الموقــع
كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها , وكذلك لإبرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض وإجراء عملية حوالة مصرفية وإبرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها 0
ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني , فإن تقنية العقود الإلكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات
والبضائع والمصنفات بأرخص الأسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع أو مصدر للموردين على الخط , كما
تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطأ والأضرار جراء التعاقد أو بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها , وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات 0
وتتعدد أنواع العقود الإلكترونية من حيث آلية إبرامها 0 ويمكن ردها بوجه عام إلى طائفتين , أما عقود تتم بمجرد الضغط على أيقونة
( مربع / مستطيل ) القبول وتسمى ( Icon Clicking ) أو عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول ( Type & Click ) أما من حيث المحل فتمتد إلى أنواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات 0
وقد بحثت العديد من المحاكم في النظم القانونية المقارنة حجية هذه العقود , وتباينت الاتجاهات بشأنها قبل أن يتم تنظيم حجيتها قانونا
في عدد من الدول أو قبل مرحلة ما يمكن تسميته الاستعداد التشريعي تمهيدا ً لقبولها وإقرار حجيتها ضمن شروط ومعايير معينة , ويمكن القول أن الاتجاه العام قبل التدخل التشريعي أجاز قبول هذه التعاقدات قياسا ً على تراخيص فض العبوة في حقل البرمجيـات
وذلك ضمن شروط أهمها وأولها أن يكون متاحا ً بيسر الإطلاع على شروطها وقراءتها وتوفر خيارات الرفض والقبول وأن يتعزز
القبول بإجراء أكثر من مجرد الضغط على الماوس في حالة النوع الأول من هذه العقود المشار إليه أعلاه , وأضافت بعض المحاكم
شرط اعتCertification Authorityمادية وسائل التعريف بشخصية المستخدم إلى جانب وسائل الأمان 0

التوقيع الرقمي وتشفير البيانات
ورد في مشروع التعليمات التنفيذية الخاص بالقانون التجاري البحري السوري في مادته الأولى :
ط – التوقيع الإلكتروني : توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق أو مرتبط
منطقيا ً برسالة الكترونية وممهور بشهادة توثيق واعتماد تلك الرسالة والتوقيع 0
ك – أداة التوقيع : جهاز أو معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة ومعلومات الكترونيــة
أخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين وتشمل هذه العملية أية أجهزة أو معلومات فريدة مثل رموز أو أرقام أو تعريف
شخصية أو خواص الشخصية 0
ي – الموقع : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع الالكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على
وثيقة الشحن الالكترونية باستخدام هذه الأداة 0 إذا ً :
التوقيع الالكتروني عبارة عن جزء صغير مسفر من بيانات يضاف إلى رسالة الكترونية كالبريد الالكتروني أو العقد الالكتروني وثمة
خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمي , حيث يظن البعض أنه أرقام أو رموز أو صورة للتوقيع العادي , وهو ليس كذلك , إذ لا تعـد
صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر الماسحة الضوئية توقيعا ً رقميا ً وأن كان يمكن اعتبارها توقيعا ً الكترونيا ً 0
فالتوقيع الالكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها جزء صغير من البيانات يجري تشفيره وإرساله مــع
الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة 0
ويتم التوقيع الالكتروني الرقمي بواسطة برنامج كومبيوتر خاص لهذه الغاية وباستعماله فأن الشخص يكون قد وقع على رسالته تمامـا
كما يوقع ماديا ً في عالم الأوراق والوثائق الورقية , ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية 0
التوقيع ألمفتاحي : Key-Based Signature وتقوم هذه التقنية بتزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز Encrypted
يحدد هذا التوقيع الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة والوقت الذي قام فيه بتوقيع الوثيقة ومعلومات عن صاحب التوقيع 0 ويتم تسجيـل
التوقيع الرقمي بشكل رسمي عند جهات تعرف باسم Certification Authority وهي طرف محايد مهمته التأكد من صحة
ملكية التوقيع الرقمي للأشخاص الذين يقومون بتوقيع الوثائق الإلكترونية 0
ولتسجيل التوقيع ألمفتاحي عن الـ Certification Authority تقوم الـ Certification Authority بجمــع
معلومات من حامل التوقيع الإلكتروني المراد تسجيله , وبعد ذلك تصدر الـ Certification Authority لهذا الشــخص
شهادة Certificate تمكنه من التوقيع الإلكتروني 0 ويزود هذا الشخص بعد إعطائه الشهادة بكلمة سر خاصة تمكنه مــــن
استخدام التوقيع الإلكتروني 0
ولتوضيح مهمة الـ Certification Authority نأخذ المثال التالي : يمكن لشــركة معينــة أن تتفق مع الــ
Certification Authority معينة مثل VeriSign لتكون الجهة الرسمية المخولة بالتأكد من صحة التوقيعات الإلكترونية
وبعد ذلك يمكن للأشخاص العاملين في هذه الشركة تسجيل توقيعاتهم عند Certification Authority , وكلما أراد أحدهما
أن يوقع وثيقة معينة يقوم بإدخال كلمة السر التي أعطيت لهم من قبل الـ Certification Authority ثم تقارن كلمة السر
التي أدخلها مع قاعدة بيانات الـ Certification Authority للتأكد من أن صاحب هذه الكلمة السرية يحمل شهادة منهــم
بالتوقيع فإذا تم التأكد استطاع هذا الشخص التوقيع على الوثيقة وصارت الوثيقة تحمل توقيع الشخص 0
التوقيع البيومتري : Biometric Signature
يعتمد التوقيع البيومتري أيضا ً عند الـ Certification Authority كما هو الحال في التوقيع ألمفتاحي 0 أما وظيفة التوقيع
الرقمي , فيمكن من الوجهة القانونية تبين ثلاث وظائف رئيسة لها هي :
التوقيع الرقمي يثبت الشخص الذي وقع الوثيقة 0
يحدد التوقيع الرقمي الشيء الوثيقة التي تم توقيعها بشكل لا يحتمل التغيير 0
يخدم التوقيع الرقمي في معرفة صدقية التعاقد 0
ويثور التساؤل , هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحققها التوقيع العادي ؟
متى ما كان للتوقيع الرقمي القدرة على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة , فإنه يحقق وظيفة التوقيع العادي التقليدي أو المـــادي
( Traditional penned ,signature ) والحقيقة أن التوقيع الرقمي من زوايا متعددة يفضل التوقيع العادي , كيف ؟؟
ذلك أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص , إنه فن وليس علم , ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده أما التوقيع الرقمـي
فهو من حيث الأصل وفي حدود أمن استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج , علم وليس فنا ً وبالتالي يصعب تزويره , وإن كان
هذا لا يعني أنه يمكن عند اختلال معايير الأمن ألمعلوماتي أن يتم استخدام توقيع الغير الإلكتروني , وتكمن صعوبة التزوير فــي
اختيار أجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتها ومن تشفير هذه الأجزاء , وهو ما يقوم به برنامج الكومبيوتر وليس الشخص , وتحصيــن
التوقيع الرقمي رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير 0
وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات , يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أم اقتطاع جزء منها واستبداله
في حين ذلك ليس أمرا ً متاحا ً في الوثيقة الإلكترونية الموقعة رقميا ً , فالتوقيع الرقمي لا يثبت شخص منظم الوثيقة فقط , بل يثبت
بشكل محدد الوثيقة محل التوقيع , أنه جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة , ولدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة
إنها مسألة أشبه بالتثقيب الذي يستخدم لمعرفة صحة الإجابات النموذجية في امتحانات الخيارات المتعددة , إنك تضع الكرت المثقب على الإجابة فتحدد فورا ً الصواب والخطأ 0 وهنا يتعين أن ينطبق النموذج التوقيع على الرسالة فإذا تخلف ذلك كانت الوثيقة غير المرسلة وكان ثمة تلاعب بالمحتوى 0 ومن هنا أيضا ً يفضل التوقيع الرقمي التوقيع العادي 0
ويرتبط التوقيع الالكتروني بالتشفير ارتباطا ً عضويا ً , وهو ما أشارت إليه الفقرة ص من المادة الأولى من مشروع التعليمـــات
التنفيذية للقانون البحري السوري تحت مسمى رمز خاص , والتشفير encryption عملية تغيير في البيانات , بحيث لا يتمكن من
قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده , باستخدام مفتاح فك التشفير 0 وفي تقنية المفتاح العام يتوفر ذاته لدى المرسل والمســتقبل
ويستخدم في عمليتي التشفير وفك التشفير 0
والطريقة الشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاحان , المفتاح العام public-key وهو معــروف للكافة ومفتـــاح خـــاص
Private-key يتوفر فقط لدى الشخص الذي أنشأه 0 ويمكن بهذه الطريقة لأي شخص يملك المفتاح العام , أن يرسل الرسائل
المشفرة , ولكن لا يستطيع أن يفك شيفرة الرسالة 0 إلا الشخص الذي لديه المفتاح الخاص 0(4)
مما تقدم , تظهر العلاقة بين التوقيع الرقمي والتشفير , فالتوقيع الرقمي هو خاتم رقمي مشفر , يملك مفتاحه صاحب الختم , ويعني
تطابق المفتاح مع التوقيع الرقمي على الرسالة الالكترونية أن مرسل الرسالة هو من أرسلها فعلا ً , وليست مرسلة من قبل شخص
آخر كتب عنوانك البريد لتبدو كأنها مرسلة باسمك , ويضمن التوقيع الرقمي عدم تعرض الرسالة لأي نوع من أنواع التعديل , بأي
طريقة 0 طبعا ً كل ذلك في حدود اعتماد معايير الأمن ووسائل وأدوات الحفاظ على المعلومات من أنشطة الاختراق والعبث

هيثم الفقى
11-02-2010, 01:22 AM
الايجاب والقبول فى التعاقد الالكترونى وتسوية منازعاته .. الدكتور احمد شرف الدين

http://i285.photobucket.com/albums/ll65/kambota/e5835ac1.png

كلمة السر
كمبوتة

حمل من هنا (http://kambota.forumarabia.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvMTA1NTYxODkxLzVlNDE0Mm U1L19fX18uaHRtbA==)