المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق.....



هيثم الفقى
10-08-2010, 12:16 PM
وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق من قبل مجلس الامن والتقويم القانوني لهذه الاجراءات


للكاتب:: رزاق حمد العوادي


في 6 / أب 1990 أعتمد مجلس الامن قرار فرض بموجبه جزاءت اقتصاديه على العراق وفقا للقرار 660 (1990) وأعتبرت أن الجزاءت الاقتصاديه شاملة باستثناء المخصصة للاغراض الطبيه والمواد الغذائيه , وقد أنشاء المجلس وبموجب القرار لجنه من جميع اعضاءه مهمتها مراقبه الجزاءت وتعرف باسم لجنه 661 ثم صدر القرار 692في 20أيار 1991 انشاء بموجبه نظام التعويضات وبآليه تتضمن مطالبات التعويض من الاطراف المتضررة وانشأ أيضا صندوق الامم المتحدة للتعويضات وهو حساب خاص ويتمتع بالحصانه والاميتازات وتودع فيه مدفوعات العراق المالية من بيع المنتجات النفطيه وبموجب القرار 705 (1991) .
التعويضات وفقا للقرار تدفع لرعايا الدول المتضررة والشركات والحكومات والمنظمات الدوليه والاطراف المتضررة ..............الخ ويتالف الصندوق من مجلس اداره (15) عضو يمثلون أعضاء المجلس وتتخذ قرارته باغلبيه (9) أصوات وتعتبر قطعيه ولا تقبل المراجعه أو الاستناف سواء لاسباب أجرائيه أو موضوعيه وفقا للمادة (40) من القرار كما ان الاجرأت لم تتضمن أيه ضمانات قضائيه تمنح للاطراف المعنيه ومنها الطرف المدعى عليه (العراق)مستنده بذلك الى القرار 692 (1991) .

الزم القرار اللجنه المذكورة بوضع مبادى تتعلق بالمطالبات وتسديد التعويضات وهي بمثابه مبادى توجيهيه ولكنها في واقع الامر ما هي الا خلق قواعد قانونيه تطبق على المطالبات , وتتمتع بالقوة الالزاميه بالرغم من خلوها من نص يسمح لها ذلك .
كما أن انعدام النص الاممي الذي يسمح لمجلس الامن وفقا لاختصاصته الواردة في الباب السادس م 3 ـ م 38 ) والباب السابع م39ـ50) لاتخاذ من هذه القرارات .
اللجنه المذكورة أستبعدت الطرف المدعى عليه (العراق) من اعمال اللجنه حتىبصفه مراقب ورفض طلبه وعدم استلامه وعدم اعلامه بايه معلومات تخص المطالبات , لابل ولايحق له الاطلاع على سجلات اللجنه ومحاضرها ودورة فقط تلقي التقارير من الامين التنفيذي للجنه.


التقويم القانوني لهذه الاجرأت


1ـ أن قرارات مجلس الامن ذات الصله 674 (1990) ف9 والقرار 686(1991) الفقره2/ب والقرار 687(1991) الفقره (16/, الزمت مسؤوليه العراق وفقا لاحكام القانون الدولي بخصوص التعويضات دون ان تفسح المجال للاطراف المعنيه واعطائهم الفرصه للتفاوض وفقا للباب السادس من الميثاق وفقا للماده (32) فقره (2) والماده (36) فقره 3والماده 38وخلافا لقواعد التحكيم الدولي وما اكدته محكمه العدل الدوليه وبضرورة المساواة بين الاطراف وفقا للعدالة والانصاف ..... وهذا أتجاة يتعارض واحكام ميثاق الامم والسوابق الدوليه .

2 ـ ان لجنه التعويضات أستبعدت العراق وبدون مبرر ولم تعط اية ضمانات للعراق ولم تؤخذ بنظر الاعتبار الاضرار التي أصابةالمجتمع العراقي طبقا لمبداء المساواة , لا بل الزمت العراق الامتثال لقرارتها باعتبارها الجهه المختصه التي تقرر استمرار التدابير القسريه او اعاده فرضها مستفيدة من اجرأت التصويت الواردة في لجنه التعويضات .
3 ـ أن مجلس الامن لا يمتلك الاهليه القانونيه التي تؤهله لفرض جزأت اقتصاديه وفقا لاختصاصاته الواردة في الباب السادس والباب السابع من الميثاق لذلك فليس بمقدورة ان يمنح غيره اختصاصألا يملكه لان فاقد الشي لا يعطيه كما لم نجد في التطبيقات الدوليه في مثل هذه الاجرأت كما ان اللجنه لاتمتلك الاختصاص القانوني في نظر المطالبات بالتعويض
كونها لن تكون نهائيه وبامكان اصحاب المطالبات اللجوء الى المحاكم الوطنيه للحصول على تعويضات .
4 ـ ان فرض الجزأت والتعويضات هو انتهاك قانوني لميثاق الامم المتحدة م(1) والمادة (55) وهو مبدأ حق الشعوب في الحياه والعمل وحرية استغلال ثرواتها ومواردها هذا الاتجاه
سارت عليه الولايات الامريكيه ابان الفترة من 1773 ــ 1978 خلال الحرب الاهليه وبيان الثورة الفرنسية في 19/11/1792 وما اكده الرئيس الاميركي ولسن بمبادئه الاربعه عشر
في 8/1/1918 اوا لمبادئ السته للرئيس روزفلت لعام 1942 .

على ضوء هذه الاسس ومن وجهه نظر القانون الدولي ومنها ميثاق الامم المتحدة والعرف الدولي باعتباره مصدر من مصادر القانون لتواتر احكامه .......................... على ضوء ذلك فان مجلس الامن لا يملك الاهلية القانونيه لفرض مثل هذه الاجزاءت لكونه وكيل عن المجموعه الدوليه بموجب الماده (24) من الميثاق ولايجوز للوكيل ان يتصرف خلافا لما ممنوح له من صلاحيات , كما لم يخول لانشاء جهاز سياسي وانما مسؤوليته الاساسية تتعلق بسلام والامن الدوليين ويقوم بهذه الواجبات حسب مقتضيات واهداف ومبادى الامم المتحدة ووفقا للاحكام المواد (6) (7) (12) كما ان استبعاد العراق عن المشاركة ولو بصفه مراقب
وما احيط أعمال اللجنه من سريه ادى الى انتهأك قاعدة المساوات بين الاطراف المنصوص عليها في المادة 27 / 3من الميثاق والمادة (108) وانتفاء قوة الادله المتوفرة لطالبي التعويض كما تتطلبها احكام المادة (35) من النظام الاساسي لمحكمه العدل الدولية .
كما ان الجزاء ت كانت قاسية وشاملة من حيث حجم الدمار الذي لحق بالشعب العراقي وان هذا الجزء يجب ان لا تقود الى النتيجة المتطرفة المتمثلة في انزال البؤس والمجاعة بمجموع السكان كما ورد على لسان السيد فالجي ممثل ايطاليا في مجلس الامن وممثل الاتحاد الروسي
السيد لافروف وكثير من الفقهاء والسياسيين الدولين وكما ورد في تقرير الامير صدر الدين
اغا خان مبعوث الامم المتحدة الى العراق في تموز 1990 ووصفه للحاله بانه حاله مأساويه

ان التعويضات التي تقدر ( 52) مليار دولار التي اقرتها اللجنه وما دفع منها ما يقارب (20) مليار دولار لدولة الكويت حصرا... ان هذه المبالغ تشكل عبأ للمجتمع الذي هو المتضرر اكثر من الاخرين ولا نعرف متى ستنتهي والى اين تسير ناهيك عن الديون التي لدول الخليج ومنها السعوديه والكويت التي تقدر 35ــ 55 مليار دولار وهي ديون يمكن اعتبارها بغيضه
كما يسميها الاقتصاديون ولانها لاغراض عسكريه ولا يوجد حسب علمنا توثيق لهذه الديون
ويعتقد انها عبارة عن تحويلات ماليه او منح وهبات مالية لا يترتب عليها اي التزامات واخيرا لابد من اجراءات حاسمة وفوريه وفقا لاحكام القانون الدولي وبروح انسانيه كما في مثل هذه المنازعات سواء كان بالتفاوض او التوفيق او التحقيق او الوساطة والتحكيم او اللجوء الى المحاكم الدولية والمنظمات الدولية لان العالم يتجه نحو الحوار الحضاري والتكامل الثقافي بعيدا عن التهديد والوعيد وفرض شروط لا مبرر لها والدلائل على ذلك ان الدول الدائنه للعراق تنازلت عن ديونها بموجب قرارات نادي باريس باستثناء بعض الدول العربيه ومنها الكويت والسعودية ولنا وطيد الامل بدول الجوار الدائنه للعراق ان تحذو حذو نادي باريس للدائنين وكذلك الدول الاجنبية التي اسقطت ديونها عن العراق وعسى ان يكون هذا النداء بمثابه التزام انساني واخلاقي وهذا ما يشاركنا فيه المجتمع الدولي المتمدن ومنظماتة الانسانية .