المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العودة الإسرائيلي: 5710 (1950)



هيثم الفقى
10-08-2010, 12:14 PM
مجله الغرباء


الأحد 4 تشرين الأول 2009 1. لكل يهودي الحق في أن يأتي الى هذا البلد باعتباره من صميم مواطنيه.
2. (أ) يجب أن تكون العودة عن طريق تأشيرة دخول.



http://www.alghoraba.com/images/stories/59/wth_7ak_auda.jpg

(ب) تمنح تأشيرة لكل يهودي أعرب عن رغبته في الاقامة في اسرائيل، ما لم يكن وزير الهجرة مقتنعاً بأن مقدم الطلب:
(1) شارك في أي نشاط موجّه ضد الشعب اليهودي.
(2) أو يرجّح بأنه يشكل خطراً على الصحة العامة أو أمن الدولة.
3. (أ) وإذا أعرب اليهودي بعد وصوله عن رغبته في الاستقرار يمنح الأوراق الثبوتيّة.
(ب) والقيود المنصوص عليها في البند 2 (ب) تنطبق أيضا على منحه الأوراق الثبوتيّة، ولكن يجوز لأي شخص لا يمكن أن يعتبر خطراً على الصحّة العامة بسبب مرض التعاقد بعد وصولهإلى اسرائيل.
السكان والأشخاص الذين ولدوا في هذا البلد:
4. كل يهودي هاجر الى هذه البلاد قبل نفاذ هذا القانون، وكل يهودي ولد في هذا البلد، سواء قبل أو بعد بدء نفاذ هذا القانون، يعتبر من صميم مواطنيه بموجب هذا القانون.
تنفيذ اللوائح:
5. وزير الهجرة مكلف بتنفيذ هذا القانون واللوائح وما يتعلّق بتنفيذها، وكذلك فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول للإقامة ومنح الشهادات للقصّر حتى سن 18 عاما.
دافيد بن غوريون رئيس الوزراء
موشيه شابيرا وزير الهجرة
يوسف شبرينتساك يتصرف رئيس الدولة رئيس الكنيست
* القانون الذي أقره الكنيست في تموز (يوليو20th ، 5710 (يوليو5th ، 1950) ونشرت في سيفر ها Chukkim رقم 51 من تموز (يوليو21st ، 5710 (يوليو5th ، 1950) ، p. 159 ، ومؤسسة بيل ومذكرة تفسيرية نشرت في Hatza'ot تشوك رقم 48 من تموز (يوليو12th ، 5710 (يونيو27th ، 1950) ، p. 189.
قانون العودة (التعديل 5714-1954) *
تعديل القسم 2 (ب) 1. في القسم 2 (ب) من قانون العودة ، 5710-1950
(1) تكون للوقف التام في نهاية الفقرة (2) الاستعاضة عن منقوطة ، وكلمة "أو" يجب أن تدرج بعد ذلك ؛
(2) الفقرة التالية يجب أن تدرج بعد الفقرة (2) :
"(3) هوشخص لهم ماض إجرامي، من المرجح أن يعرض للخطر الرفاه العام.".
تعديل المقاطع 2 و5 2. في المادتين 2 و5 من القانون ، وعبارة "وزير الهجرة" يجب الاستعاضة عن عبارة "وزير الداخلية".
موشيه شاريت رئيس الوزراء
يوسف SERLIN وزير الصحة القائم باعمال وزير الداخلية
يتسحاق بن تصفي رئيس الدولة
* أقره الكنيست على شارع 24th ، 5714 (23rd August ، 1954) ونشرت في سيفر ها Chukkim رقم 163 من Elul 3rd ، 5714 (1st September ، 1954) ص 174 ، ومؤسسة بيل وكانت مذكرة تفسيرية نشرت في Hatza'ot تشوك رقم 192 في 5714 ، p. 88.
** سيفر ها Chukkim رقم 51 لسنة 5710 ، p. 159 ، إل إس آي المجلد الرابع ، 114.
قانون العودة (التعديل رقم 2) 5730-1970 *
بالإضافة إلى ذلك من أبواب 4A و4B 1. في قانون العودة ، 5710-1950 ** ، يجب إدراج المقاطع التالية بعد أن يكون الباب 4 :
"حقوق أفراد الأسرة:
4A. (أ) إن حقوق اليهودي طبقا لهذا القانون وحقوق القادمين الجدد وبموجب قانون الجنسية ، 5712-1952، فضلا عن حقوق أي قادم بموجب أي تشريع آخر ، كما هي ثابتة في طفل وحفيد ليهودي، والزوج من يهودي، والزوج لطفل يهودي وكان للزوج من حفيد لليهودي، باستثناء الشخص الذي كان يهوديا فغيّر دينه طواعية.
(ب) ويجب أن يكون أولاً يهم ما إذا كان يهوديا من حقه بموجب الفقرة الفرعية (أ) هو زعم لا يزال على قيد الحياة أم لا، وما إذا كان قد هاجر إلى اسرائيل.
(ج) والقيود والشروط المنصوص عليها في ما يتعلق يهودي أو من قبل أو بموجب هذا القانون أو من جانب التشريعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) تنطبق أيضا على الشخص الذي يدّعي الحق بموجب الفقرة الفرعية (أ).
تعريف:
4B. لأغراض هذا القانون ، "يهودي" يعني الشخص الذي ولد من أم يهودية أوأصبح اعتنق الديانة اليهودية والذي هوليس عضوا في دين آخر ".
تعديل للمادة 5
2. في المادة 5 من قانون العودة ، 5710-1950 ، يضاف التالية في النهاية : "اللائحة التنفيذية لأغراض المقاطع 4A و4B تتطلب موافقة على الدستور والتشريع واللجنة القانونية في الكنيست".
التعديل الذي أدخل على قانون تسجيل السكان ، 5725-1965 3. في قانون السجل السكاني ، 5725-1965، المقطع التالي يجب أن تدرج بعد المادة 3 :
السلطة للتسجيل وتعريف:
3A. (أ) لا يجوز لأي شخص أن يسجل كيهودي بحسب الانتماء العرقي أو الدين إذا إخطارا بموجب هذا القانون أوإدخال آخر في التسجيل أووثيقة عامة يدل على أنه ليس يهوديا ، وطالما ان الاشعار ، أوالدخول الوثيقة لم يكن للجدل الى ارتياح كبير أو موظف تسجيل طالما حكما تفسيريا من محكمة مختصة أوهيئة قضائية لم يتقرر غير ذلك.
(ب) لأغراض هذا القانون وعلى أي تسجيل أووثيقة بموجبها ، "يهودي" له نفس المعنى في 4B الفرع من قانون العودة ، 5710-1950.
(ج) وهذا القسم لا ينتقص من تسجيل تنفذ قبل دخولها حيز التنفيذ ".
غولدا مئير رئيس الوزراء القائم باعمال وزير الداخلية
SHNEUR زلمان شازار رئيس الدولة
* وافق عليه الكنيست في بيت ادار 2nd ، 5730 (10th مارس 1970 م ، ونشرت في سيفر ها Chukkim رقم 586 للبيت ادار 11th ، 5730 (آذار / مارس 19th ، 1970) ، p. 34 ؛ بيل ومذكرة تفسيرية نشرت في Hatza'ot تشوك رقم 866 في 5730 ، p. 36.
** سيفر ها Chukkim من 5710 ص. 159 -- المجلد إل إس آي. الرابع ، ص 114 ؛ سيفر ها Chukkim رقم 5714 ، p. 174 -- إل إس آي المجلد الثامن ، ص. 144.
*** سيفر ها Chukkim من 5712 ، p. 146 ؛ إل إس آي مج. سادسا ، p. 50.
**** سيفر ها Chukkim من 5725 ، p. 270 ؛ إل إس آي مج. تاسع عشر