المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق



هيثم الفقى
10-08-2010, 02:19 AM
الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
(شركة بلاك ووتر )
أصدر بول باريمر الحاكم المدني في العراق سابقاً قراره المرقم (17) في 27/6/2006 والذي بموجبه منح حرية متكاملة للشركات الامنية الامريكية ومنحها حصانه ضد القانون وعدم المسؤولية .... ان هذا الوضع يسوده الشك والشبهات حيث لم يحدد الامر من هي الجهه المسؤولة ومن الذي يحق له مسالتها في حالة وقوع تجاوز على القوانين ...؟ مما دفع هولاء الى القيام باعمال ذات طابع اجرامي لشعورهم انه غير خاضعين للمحاسبة وانهم فوق القانون ولذلك ازهقت ارواح بريئة وسفكت دماء زكية للعراقيين على طاولة التلذذ والاستهتار الذي يسود هولاء المرتزقه .
ان وجود هذه الشركات الامنية هي حقيقة الامر شركات مرتزقه لان الاعمال التي يقومون بها لا تمتلك الشرعية القانونية الدولية لان جميع اعمالهم وكما ذكرنا تقوم على مبدا القوة والعنف كما أن هذه الاعمال التي يقومون بها تؤدي الى احراج الحكومة العراقية وأظهارها بمظهر العاجز عن معالجة المشاكل كما أن هذه الشركات تقوم بزرع الخوف لدى الموطنين وأشاعة الفوضى لا بل وانها تعمل لحساب اجندات خارجية .
الوضع القانوني لتصرفات هذه الشركات الامنيه
من المعروف ان الولايات المتحدة الامريكية قد غزت العراق واصبحت دولة محتلة بموجب القرار ( 1483) لعام 2004 والقرارات اللاحقه واصبحت ملزمة قانونيا وأخلاقيا لحماية العراق وارض العراق أستناداً الى أحكام المادة (42) من أتفاقيات لاهاي لعام 1899 , 1907 كما أنها ملزمة ايضا وفقاً لاتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والبروتكولين الملحقين بالاتفاقيات اعلاه لعام 1977 كما ان قرار بريمر الذي أتخذه لعام 2003 المتضمن تولي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بموجب الامر رقم (1) لسنه 2003 يضفي المسؤولية الكاملة.
كما أن اتفاقية أنسحاب القوات الامريكية من العراق الزمت الجانب الامريكي بالحماية الكاملة للعراق بموجب المادة (27) من الاتفاقية .
أما القانون الدولي الانساني وفقاً لاتفاقية حضر وتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتموليهم وتدريبهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب القرار 44 / 34 والمؤرخ في 4 كانون الاول 1989 وقد تضمنت هذه الاتفاقية مبادئ عامه واهداف اساسية مصدرها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والاهداف والمبادئ التي جاء بها الميثاق والزمت الدول بمنع استخدام القوة واحترام الشعوب وحقوقهم كما ان الاتفاقية الزمت الدول بمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتسليحهم كونه انتهاك للقانون الدولي كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية التي عرفت المرتزق هو كل شخص تجند خصيصا محليا او في الخارج للقتال في نزاع دافعه الاساسي الرغبة في تحقيق مغنم شخصي يبذل من قبل طرف في النزاع او باسم هذا الطرف كما ان المادة 5 الزمت الدول بعدم تجنيد هؤلاء واستخدامهم وعليها ان تقوم وفق لاحكام هذه الاتفاقية بحظر هكذا انشطة كما تعاقب الدول الاطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اما المادة 8 من الاتفاقية اكدت على ان كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تبلغ عن كل هذه الامور انطلاقا من مبدأ وقواعد واهداف ميثاق الامم المتحدة.
ان مبدأ المسوؤلية الدولية تقوم على اساس انتهاك دولي من قبل دولة ما وهذا يعني ان الاشخاص المسوؤلين عن هكذا ممارسات يمكن محاسبتهم دوليا ولأدل على ذالك محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية وفق للمادة السادسة من وثيقة محكمة نورمبرغ الدولية كما ان اتفاقية جنيف المعقودة عام 1949 بحماية ضحايا الحروب والجرائم ضد الانسانية اكدت هذا المبدأ.
في 16 ايلول 2007 قتل منتسبي شركة بلاك ووتر 17 مواطن عراقيا ابرياء في ساحة النسور في بغداد وتم اتخاذ الاجراءات التحقيقة وتثبيت جميع وقائع الدعوىوهي معروفة لدى الجانب العراقي والجانب الامريكي, وكان من المفروض و وفقا لعناصر السيادة والاستقلال ان يحاكم هؤلاء امام القضاء العراقي طبقا للمادة 6 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وانطلاقا من الاتفاقية العراقية الامريكية و وفقا للمادة 27 من نصوص الاتفاقية الا ان ذالك لم يحدث .
اخيرا اسقط القاضي الامريكي الجريمة عن المتهمين رغم اعترافهم بذالك امام المحققين ثم نكرانهم لهذه الاعترافات بحجة انها اخذت منهم بالاكراه , القرار الذي اشير اليه لم يتطرق ماذا حدث , وما هي وقائع الدعوى من الذي تضرر وما هي الظروف الواقعة ومسؤولية من ...؟
ومهما يكم من امر فاعتقد ان الوقت مناسب لاقامة الدعوة امام المحاكم الامريكية بدعوى كذب هؤلاء امام القضاء كون الاعترافات التي اخذت منهم اكراها حسب ما يدعوون هذا من جانب ومن جانب اخر فان ثبوت كذبهم هذا لدى المحكمة الامريكية يترتب عليه تجريمهم بعقوبة قد تكون مساوية لعقوبة الجريمة الاصلية وهذا مبدأ عام سار عليه القضاء الامريكي .
وكان المفروض من الحكومة العراقية متابعة الموضوع قضائيا منذ البداية وتقديم الادلة وكشف الحقائق والوثائق السابقة و اللاحقة وان تتعامل مع هذه القضية وفقا للقانون الدولي الانساني وللسوابق القضائية الدولية وان لا تقف مكتوفة الايدي تنتظر ما يقوله القضاء الامريكي خاصة وان الحكومه العراقية اوضحت وبشكل قاطع ان التحقيقات التي اجرتها السلطات المختصة اثبتت بشكل قاطع ان حراس الشركة المذكورة ارتكبوا جريمة القتل واستخدموا السلاح بافراط بالرغم من عدم وجود تهديد يستدعي استخدام هذه القوة وأن لم تكن الوحيدة من نوعها فقد سبقتها مجزرة حديثة ومجزرة المحمودية ... الخ.
كما يمكن لذوي الشهداء اقامة الدعوه المدنية للمطالبه بالتعويض المدني ونعتقد عدم وجود مانع قانوني لذالك .
واخيرا فاننا نرى دور نقابة المحامين ذات التاريخ المشرف ومنذ تأسيسها عام 1932 هذا التاريخ الذي يزهو بألقه القانوني والميداني والانساني كونها هي القادرة على دراسة الحاضر و رؤية المستقبل والتفاعل مع القضايا القانونية سواء كانت محليه او عربيه او دوليه وفقا لماضيها التليد وتراثها القانوني النبيل.
نقابة المحامين وأسوة بمرافق العدل يجب ان تستوعب المتغيرات الحادثة وتجارب الشعوب والدول في المشاركة الميدانية والوجدانيه في حالات اشتداد الفتن وكما عليه في قرار المحكمة الامريكية بشأن شهداء ساحة النسور وبراءة المتهمين في هذه الجريمه , ان الواقع الدولي والاقليمي والمحلي يلزم النقابة واتحاد الحقوقين العراقيين واتحاد الحقوقين العرب مسوؤلية جسيمة تنطلق من المسؤوليه المهنيه والاحساس بانه هناك حقوق انسانية قد انتهكت ولابد من الدفاع عن هذه الامور انطلاقا من الواجب المهني طبقا لقانون النقابة رقم 173 لسنة 1965 وقوانين النقابات والاتحادات الحقوقية , اذا يستلزم الامر ادانه جميع الممارسات المناهضة لحقوق الانسان والتي نشاهد اثاراها ونقرأ عنها كما هو الحال في السجون والمعتقلات ولآدل على ذالك ما حدث في سجن ابو غريب وشهداء حديثة وغيرهم وكما نرى ان لايقتصر الشجب والادانه على البيانات والتصريحات بل لابد من التحرك ميدانيا وقضائيا وفق للمنظور الدولي مع الاستعانه بالمنظمات الدولية كرابطة الحقوقين الديموقراطيين ومنظمة هيومن رايتس ومنظمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات والوكالات الدولية كما نرى ضرورة ان يوجه نداء للمجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات والانتهاكات التي تطال الشعب العراقي ومنها القرار الصادر من المحاكم الامريكية بشأن جريمة ساحة النسور اعتمادا على ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والقانون الانساني الدولي المتمثل باتفاقيات لاهاي لعام 1899 و 1907 واتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والقانون الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
واخيرا فاننا على استعداد للمشاركة في هذا الجهد الانساني والقانوني انطلاقا من مبدأ المواطنه الحقيقية وحب العراق واهل العراق.
المحامي
رزاق حمد العوادي



http://i608.photobucket.com/albums/tt166/asoma/the_other_seasojn2.png