المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقض مدني 2007 انقطاع علاقة السببية في حالة قفز المريض من نافذة المستشفى فمات



ناني
12-16-2008, 09:45 PM
مسئولية تقصيرية ـ إن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها ، والقضاء بالتعويض تبعا لذلك ، وهي تقتضي بأن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ . لما كان ذلك وكانت وفاة المجني عليه قد حدثت نتيجة قفزه من نافذة المستشفى التي نقل إليها للعلاج ، وليس نتيجة الإصابة الخطأ السابقة ، ومن ثم فإن السلوك من المجني عليه قد قطع رابطة السببية بين الإصابة والوفاة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ـ علة ذلك .
المحكمة :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع . وذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن الثابت من محضر الجنحة المحررة عن الحادث أن المجني عليه مختل عقليا وأنه عبر الطريق دون تبصر فإصطدم بالسيارة ونتج عن ذلك إصابته بإصابات بسيطة ونقل إلى المستشفى للعلاج ، وأثناء تواجده بها قفز من نافذة دورة المياه فسقط على الأرض ونتج عن ذلك وفاته وهو ما تنتفي به مسئوليتها عن التعويض لإنقطاع رابطة السببية بين الخطأ والضرر . وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكوم معيبا ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك ، وهي تقتضي بأن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة بجلسة 21/10/2004 بإنقطاع رابطة السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجني عليه ـ مورث المطعون ضدهما ـ ودلت على ذلك بأن الثابت من محضر الشرطة المحرر عن الحادث أن المجني عليه مختل عقليا . وأن اصطدامه بالسيارة نتج عنه إصابته بإصابات بسيطة وتم نقله إلى المستشفي للعلاج وأثناء تواجده بها قفز من نافذة دورة المياه فسقط على الأرض ، وأن الوفاة بسبب سقوطه من النافذة وليس بسبب إصابته في الحادث . وكان البين من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهما تأسيسا على توافر أركان المسئولية التقصيرية أخذا بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المحررة عن الحادث ، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه . حالة أن الثابت من الحكم الجنائي أنه قضى بإدانة المتهم عن الإتهام المسند إليه وهو الإصابة الخطأ وليس القتل الخطأ ، فضلا عن أن الثابت بالصورة الرسمية للجنحة أن إصابة المجني عليه الثابتة بالكشف الطبي الموقع عليه فور دخوله المستشفى كانت عبارة عن جرح رضى بفروة الرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج ، وأن وفاته ليست ناتجة عن إصابته في الحادث وإنما حدثت نتيجة لقفزه من نافذة دورة مياه المستشفى التي نقل إليها لعلاجه ، وإذ كان هذا السلوك من المجني عليه هو السبب المباشر في وفاته فإنه يترتب عليه إنقطاع رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما تنتفي معه مسئولية الطاعنة عن التعويض عن الوفاة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة سالف البيان ويقسطه حقه في البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 4694 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/1/2008 ) .

ريم
12-17-2008, 10:14 AM
هذا تطبيق طريف للخطأ الجسيم من جانب المجني عليه والذي يقطع علاقة السببية وفقا لنظرية السبب الملائم (السببية الكافية)