المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى المسئولية



هيثم الفقى
09-28-2010, 12:39 PM
دعوى المسئولية
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره


طرفان في دعوى المسئولية
هما المدعى والمدعى عليه والاول هو المضرور سواء كان اصليا او عن ضرر مرتد اما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه.

المدعى
اذن في دعوى المسئولية هو المضرور الذى يرفع دعوى المسئولية التقصيرية مطالبا بالتعويض ياسمه أو يرفعها عنه اشخاص اخرى في حالات اهمها ؛ الولى او الوصى او القيم اذا لم يكن للمضرور اهلية التقاضى وقد يطلب المضرور بتعويض عن ضرر اصابه او اصاب شخص اخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر المرتد كالضرر الذى يصيب الزوجة والأبناء بسبب اصابة الزوج او قتله .

وقوع الضرر على جماعة
وثمة فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بل على جماعة وعندها يتعين التمييز بدقة بين حالتين :

الحالة الاولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية
بما في ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد الذين يكونون يكونون الشخص الاعتبارى ذاته وبين المصلحة الجماعية التى تقوم عليها الشخص الاعتبارى والاعتداد على المصالح الفردية لاعضاء الشخص الاعتبارى يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على الجمعية او على الشركة

اما الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التى يحققها الشخص الاعتبارى فيولد حق الشخص الاعتبارى في رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما في ذلك مثلا انتهالك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية في منشاته

الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية
بما في ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداد على المصلحة العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض ولا يجوز لاى عضو في هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ولكل مع ذلك مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء الاعتداء


--------------------------------------------------------------------------------

المدعى عليه
فهو المسئول او نائبه اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه ويحل الوارث محل المسئول فترفع الدعوى على الاول بوصفه ممثلا للتركة واذا تعدد من الاشخاص نقترفى الضرر كان هؤلاء متضامين في تعويض الضرر


--------------------------------------------------------------------------------

سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه

--------------------------------------------------------------------------------

ومع ذلك ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضى المدة عشر سنوات في الجنايات مثلا حيث لا يعلم المجنى عليه بالجانى الا بعد مرور هذه المدة فتسقط الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما قدمنا لا تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية