المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948



هيثم الفقى
09-24-2010, 12:45 AM
يصف القانون الدولي الإبادة الجماعية بأنها جريمة خطيرة. وقد ورد تعريف لها حالياً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول من عام 1948. وفي ما يلي بعض الإيضاحات من السيد "آلان آشليمان" رجل القانون والمسؤول عن أنشطة الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر.



توصف الإبادة الجماعية بأنها فعل محدد (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...) "يرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه". وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها حالياً 120 دولة تقريباً، واجب اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية تنزل بمرتكبي هذه الجريمة.

وتكون المحاكم المختصة في محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية هي محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، مع مراعاة تشكيل سلطة قضائية دولية. ولا تعتبر الإبادة الجماعية جريمة سياسية أبداً في ما يتعلق بتسليم المجرمين.

أخيراً تنص الاتفاقية على أنه يجوز للدول الأطراف أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية (إقرأ نص الاتفاقية في كتاب "شيندلر/تومان" بعنوان "قانون النزاعات المسلحة"، 1988، الصفحات 231-249).

إضعاف القيمة القانونية

بعد مفاوضات دامت فترة طويلة عدِلت الدول عام 1948 عن إدخال الإبادة الجماعة السياسية والثقافية في الاتفاقية. ضعفت قيمة الاتفاقية جداً بسبب تحفظات الاتحاد السوفييتي وحلفاؤه على الأحكام المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الدولية.

وقد استخدم تعبير الإبادة الجماعية بكثرة على نحو خاطئ ومفرط. وينطوي هذا التعبير في الرأي العام على مدلول يحمل مفهوم الإدانة.

لم يستخدم مصطلح الإبادة الجماعية لا في اتفاقيات جنيف ولا في البروتوكولين الإضافيين إليها. ولكن من الواضح أن كل الأفعال المكونة للإبادة الجماعية هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب إذا ما ارتكبت في نزاع مسلح دولي (المواد 50/51/130/147 من اتفاقيات جنيف والمادة 85 من البروتوكول الأول). وبالمثل فإن كل فعل مكون للإبادة الجماعية هو خرق للمادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات وحتى للبروتوكول الثاني، إذا ما ارتكب في نزاع مسلح غير دولي.

أنظر أيضاً :
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 9 ديسمبر/كانون الأول 1948 (http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=6718)