المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية تسليم المجرمين الفارين بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية



هيثم الفقى
09-23-2010, 11:57 PM
اتفاقية تسليم المجرمين الفارين بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية


ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . رغبة منهما في توفير تعاون اكثر فعالية بينهما في قمع الجريمة وملاحقة المجرمين وتسهيل العلاقات بين البلدين في مجال تسليم المجرمين الفارين عن طريق ابرام معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين. وافقتا على ما هو آت :
الالتزام بتسليم المجرمين الفارين

1
الالتزام بتسليم المجرمين الفارين الدولتان المتعاقدتان تتعهدان، بموجب احكام هذه المعاهدة بتسليم الواحدة للاخرى اشخاص توجه لهم الدولة الطالبة تهما او تدينهم بجريمة تستوجب تسليمهم.

الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها

2
الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها 1. تكون الجريمة قابلة لتسليم مرتكبيها الفارين اذا كانت خاضعة للعقوبة بموجب قوانين الدولتين المتعاقدتين وذلك بحرمان الحرية لمدة تزيد عن سنة واحدة او بعقوبة اشد. 2. وتكون الجريمة قابلة لتسليم مرتكبيها الفارين ايضا اذا كانت تتالف من الشروع او الاشتراك في ارتكاب جريمة تتفق والوصف الوارد في الفقرة 1. 3. من اجل اغراض هذه المادة تكون الجريمة قابلة لتسليم مرتكبيها الفارين: ا. سواء كان تصنيف الجريمة او تسميتها في قوانين الدولتين المتعاقدتين هو ذات التصنيف او التسمية ام لا. ب. سواء كانت الجريمة او لم تكن واحدة يتطلب القانون الفدرالي في الولايات المتحدة بيان امور بشانها مثل النقل عبر الولايات او استعمال البريد او استعمال تسهيلات اخرى تؤثر على التجارة الخارجية او التجارة بين الولايات ويكون الغرض من هذه الامور احقاق السلطة القضائية في محكمة فدرالية في الولايات المتحدة فقط لا غير. 4. الجريمة كما ورد وصفها في هذه المادة تكون قابلة لتسليم مرتكبيها الفارين بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه او الاعمال التي شكلت الجريمة. 5. اذا منح التسليم بسبب جريمة خاضعة للتسليم ينبغي ايضا ان يمنح بسبب اي جريمة اخرى حددت في الطلب وان كانت عقوبتها تقضي بحرمان مرتكبيها من حريتهم لمدة سنة واحدة او اقل شريطة ان تتوفر كافة متطلبات التسليم الاخرى.

الجنسية

3
الجنسية مع مراعاة بنود هذه الاتفاقية من حيث توفر شروط التسليم يجب ان لا يرفض تسليم الشخص المطلوب تسليمه على اساس جنسيته.

الجرائم السياسية والعسكرية

4
الجرائم السياسية والعسكرية 1. لا يمنح تسليم المجرمين الفارين اذا كانت الجريمة التي طلب التسليم بسببها جريمة سياسية. 2. من اجل اغراض هذه المعاهدة لا تعتبر الجرائم التالية جرائم سياسية: ا. القتل او جريمة عنف ضد رئيس احدى الدولتين المتعاقدتين او ضد احد افراد عائلته. ب. جريمة تلتزم الدولتان المتعاقدتان كليهما بموجب اتفاقية دولية متعددة الاطراف او معاهدة تسليم الشخص المطلوب بسببها او بطرح القضية على السلطات المختصة في البلدين للتقرير في امر المقاضاة بشانها. ج. الاشتراك او الشروع او التآمر في ارتكاب اي من الجرائم الآنفة الذكر. 3. مع عدم الاخلال باحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، لا توافق الدولة المطلوب اليها تسليم المجرمين الفارين اذا قررت السلطة المختصة فيها ان الطلب كان مدفوعا بدوافع سياسية. 4. يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها ان ترفض طلب تسليم المجرمين الفارين لجرائم تخضع لاحكام القانون العسكري ولا تعتبر جرائم في ظل احكام القانون الجزائي العام.

المقاضاة السابقة

5
المقاضاة السابقة 1. لا يوافق على طلب تسليم المجرمين الفارين عندما يكون الشخص المطلوب قد حكم في الدولة المطلوب اليها او برئت ساحته فيها من الجريمة التي يطلب التسليم بسببها. 2. لا يحول دون تسليم المجرمين الفارين قرار اتخذ من قبل السلطات في الدولة المطلوب اليها التسليم يقضي بعدم مقاضاة الشخص المطلوب تسليمه بسبب الاعمال التي طلب من اجلها التسليم او بعدم مواصلة الاجراءات التي كانت قد اقيمت ضده بسبب تلك الاعمال.

سقوط حق التقادم

6
سقوط حق التقادم يتخذ القرار بشان اجازة طلب تسليم المجرمين دون البحث في احكام القانون فيما يتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم في اي من الدولتين المتعاقدتين.

عقوبة الاعدام

7
عقوبة الاعدام 1. عندما يكون الاعدام عقوبة الجريمة التي يطلب بسببها تسليم المجرم الفار بموجب قوانين الدولة الطالبة ولا يكون الاعدام عقوبتها بموجب قوانين الدولة المطلوب اليها يجوز للدولة المطلوب اليها ان ترفض تسليم المجرم الفار ما لم تعط الدولة الطالبة ما تعتبره الدولة المطلوب اليها تاكيدات كافية بان عقوبة الاعدام لن تنفذ اذا فرضت. 2. وفي الحالات التي تقوم فيها الدولة الطالبة بتقديم التاكيد المنصوص عليه في هذه المادة لا تنفذ عقوبة الاعدام اذا فرضتها محاكم الدولة الطالبة.

اجراءات تسليم المجرمين الفارين والوثائق المطلوبة

8
اجراءات تسليم المجرمين الفارين والوثائق المطلوبة 1. تقدم جميع طلبات تسليم المجرمين الفارين بالطرق الدبلوماسية. 2. يتضمن ملف الطلب ما يلي: ا. الوثائق والبيانات والصور الفوتوغرافية ( ان امكن) او انواع اخرى من المعلومات التي تصف هوية الشخص وجنسيته المتعلقة والمكان الذي يحتمل ان يكون موجودا فيه. ب. معلومات تبين الحقائق المتعلقة بالجريمة والمراحل الاجرائية للقضية. ج. نص المادة القانونية التي تصف العناصر الجوهرية للجريمة التي طلب التسليم بسببها. د. نص المادة القانونية التي تفرض العقوبة الخاصة بالجريمة. هـ الوثائق والبيانات او اي نوع اخر من المعلومات المحددة في الفقرة 3 او الفقرة 4 من هذه المادة حسبما يكون ملائما. 3. كما يتضمن الطلب تسليم شخص مطلوب للمقاضاة ما يلي: ا. نسخة من مذكرة او امر اعتقال رسمي صادر عن قاض او سلطة مختصة اخرى. ب. نسخة من وثائق الاتهام. ج. اية معلومات توفر اساسا معقولا للاعتقاد بان الشخص المطلوب تسليمه ارتكب الجريمة التي يطلب تسليمه من اجلها. 4. ويجب ايضا ان يكون طلب التسليم المتعلق بشخص ادين بالجريمة التي طلب بسببها التسليم متضمنا ما يلي: ا. نسخة من الحكم الصادر بادانته او ، ان لم تكن موجودة بيان من سلطة قضائية مفادة ان الشخص قد ادين. ب. معلومات تثبت ان الشخص المطلوب هو الشخص الذي ادين. ج. نسخة من الحكم الذي فرض في حالة صدور حكم ضد الشخص المطلوب وبيان يثبت الى اي مدى تم تنفيذ هذا الحكم. د. في حالة صدور حكم غيابي بادانة الشخص الوثائق المطلوبة في الفقرة 3 .

حجية الوثائق

9
حجية الوثائق تقبل الاوراق التي يتضمنها طلب تسليم المجرمين الفارين بمثابة ادلة في حيثيات اجراءات التسليم في حالة : ا. التصديق عليها بواسطة الموظف الدبلوماسي الرئيسي او الموظف القنصلي الرئيسي في الدولة المطلوب اليها التسليم والمقيم في الدولة طالبة التسليم او. ب. التصديق عليها او توثيقها باي شكل اخر يكون مقبولا بموجب قانون الدولة المطلوب اليها.

الترجمة

10
الترجمة تترجم جميع الوثائق المقدمة من الدولة طالبة التسليم الى لغة الدولة المطلوب اليها.

الاعتقال المؤقت

11
الاعتقال المؤقت 1. في الاحوال الاضطرارية يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب اعتقال الشخص المطلوب بصورة مؤقتة ريثما يتم تقديم طلب التسليم. ويجوز نقل طلب الاعتقال المؤقت بالطرق الدبلوماسية او مباشرة بين وزارة العدل في الولايات المتحدة ووزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية كذلك يجوز استعمال وسائل منظمة البوليس الجنائي الدولية - انتربول - لنقل مثل هذا الطلب. 2. يتضمن طلب الاعتقال المؤقت: ا. وصفا للشخص المطلوب وصورة فوتوغرافية له- ان امكن- ومعلومات عن جنسيته. ب. مكان وجود الشخص المطلوب ان كان معروفا. ج. بيانا مختصرا عن وقائع القضية يتضمن - ان امكن - مكان وزمان وقوع الجريمة. د. بيان القوانين التي تم انتهاكها. هـ بيانا عن وجود امر اعتقال الشخص المطلوب او تجريمه او حكم بادانته. و. بيانا بان طلبا لتسليم الشخص المطلوب سيرسل لاحقا. 3. يتم ابلاغ الدولة الطالبة بدون تاخير بكيفية التصرف في طلبها والاسباب المتعلقة باي رفض ان حصل. 4. يجب اطلاق سراح الشخص الذي تم اعتقاله بشكل مؤقت فور انتهاء ستين 60 يوما من تاريخ الاعتقال المؤقت بموجب احكام هذه المعاهدة اذا لم تتسلم السلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها الطلب الرسمي للتسليم مرفقا به الوثائق المؤيدة المنصوص عليها في المادة 8 الا انه يجوز تمديد هذه الفترة لفترة اضافية قدرها ثلاثون - 30 يوما بناء على طلب الدولة الطالبة. 5. اطلاق سراح الشخص المطلوب بموجب احكام الفقرة -4- من هذه المادة لا يحول دون اعادة اعتقاله وتسليمه مرة ثانية اذا تسلمت الدولة المطلوب اليها تسليم والوثائق المؤيدة له في تاريخ لاحق.

القرار والتسليم

12
القرار والتسليم 1. تقوم الدولة المطلوب اليها بابلاغ الدولة الطالبة قرارها بشان طلب التسليم بدون تاخير. 2. اذا رفض الطلب بكامله او بشكل جزئي تعطي الدولة المطلوب اليها تفسيرا باسباب الرفض وتقوم هذه الدولة وبتزويد نسخة عن القرارات القضائية المناسبة عند الطلب. 3. اذا منحت الموافقة على طلب التسليم تقوم السلطات في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق على زمان ومكان التسليم الشخص المطلوب. 4. اذا لم ينتقل الشخص المطلوب من اراضي الدولة اليها في غضون الفترة المذكورة في قانون تلك الدولة، يجوز اطلاق سراحه من السجن كما يجوز للدولة المطلوب اليها بالتالي ان ترفض التسليم بسبب الجريمة نفسها.

التسليم المؤقت والمؤجل

13
التسليم المؤقت والمؤجل 1. اذا منحت الموافقة على طلب التسليم في قضية شخص تجري محاكمته في الدولة المطلوب اليها او كان يمضي مدة عقوبة حكم عليه بها في الدولة المطلوب اليها، يجوز لتلك الدولة ان تسلم الشخص المطلوب لفترة مؤقتة الى الدولة الطالبة من اجل محاكمته ويبقى الشخص الذي يسلم على هذا النحو قيد السجن في الدولة الطالبة ويعاد الى الدولة المطلوب اليها بعد انتهاء اجراءات محاكمته وذلك بموجب الشروط التي يجب تحديدها بالاتفاق بين الدولتين المتعاقدتين. 2. يجوز للدولة المطلوب اليها ان تؤجل اجراءات تسليم شخص تجري محاكمته او كان يقضى مدة عقوبة الحكم عليه بها في تلك الدولة. ويجوز ان يستمر التاجيل حتى تنتهي محاكمته او تنقضي مدة العقوبة التي حكم عليه بها.

طلبات تسليم المجرمين الفارين المقدمة من عدة دول

14
طلبات تسليم المجرمين الفارين المقدمة من عدة الدول اذا تلقت الدولة المطلوب اليها طلبات من الدولة الاخرى المتعاقدة ومن اية دولة من اجل تسليم الشخص ذاته، اما للجريمة نفسها او بسبب جرائم اخرى تقوم السلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها بتحديد الدولة التي ستستلم الشخص اليها. ولدى اتخاذ قرارها تاخذ الدولة المطلوب اليها في اعتبار جميع العوامل المتصلة بالموضوع دون ان يكون ذلك مقصورا على ما هو آت: ا. اذا كانت الطلبات مقدمة بموجب معاهدة. ب. المكان الذي ارتكبت فيه كل جريمة. ج. المصالح الخاصة بكل دولة من الدول الطالبة. د. مدى خطورة الجرائم . هـ جنسية الضحية. و. امكانية اجراء ترتيبات لتسليم المجرمين الفارين بين الدول الطالبة. و ز. الترتيب التسلسلي الذي وردت فيه الطلبات من الدول الطالبة.

الاستيلاء على الممتلكات وتسليمها

15
الاستيلاء على الممتلكات وتسليمها 1. يجوز للدولة المطلوب اليها في حدود ما تسمح به قوانينها الاستيلاء على كافة المواد والوثائق والادلة المتعلقة بالجريمة المنسوبة للمجرم الفار الذي وافقت على تسليمه وتسليم كل ذلك للدولة الطالبة. كما يجوز تسليم الاشياء المذكورة في هذه المادة حتى لو تعذر اتمام تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته او اختفائه او فراره. 2. من اجل تسليم الممتلكات يجوز للدولة المطلوب اليها ان تشترط على الدولة الطالبة تقديم تاكيدات مرضية بان الممتلكات سوف تعاد الى الدولة المطلوب اليها حالما يتيسر ذلك. ويجوز ايضا للدولة المطلوب اليها ان ترجئ تسليم تلك الممتلكات اذا اقتضت الحاجة اليها كدليل اثبات في هذه الدولة . 3. حقوق الغير في تلك الممتلكات تكون موضع الاحترام.

حكم الاختصاص

16
حكم الاختصاص 1. لا يجوز احتجاز او محاكمة او معاقبة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه المعاهدة في الدول الطالبة الا من اجل: ا. الجريمة التي منحت بسببها الموافقة على التسليم او جريمة يختلف وصفها ولكنها تقوم على نفس الحقائق التي منحت الموافقة بتسليمه على اساسها، شريطة ان تكون هذه الجريمة خاضعة لاحكام التسليم او تكون الجريمة اخف ولكنها مشمولة في تلك الاحكام. ب. جريمة ارتكبت بعد تسليم الشخص.او ج. جريمة تقبل بسببها السلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها احتجاز الشخص او محاكمته او عقابه ومن اجل اهداف هذه الفقرة: 1. يجوز للدولة المطلوب اليها ان تطالب بتقديم الوثائق اللازمة والواردة في المادة 8 .و 2. يجوز للدولة الطالبة احتجاز الشخص الذي جرى تسليمه لمدة 90 يوما او لفترة اطول حسبما تسمح به الدولة المطلوب اليها، ريثما يجري اتمام الاجراءات المتعلقة بالطلب. 2.لا يجوز تسليم الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه المعاهدة الى دولة ثالثة بسبب جريمة ارتكبت قبل تسليمه بموجب هذه المعاهدة ما لم توافق الدولة المتعاقدة التي قامت بتسليمه على تسليمه للدولة الثالثة. 3. لن تحول الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة دون احتجاز او اعتقال او معاقبة شخص تم تسليمه ولن تحول كذلك دون تسليمه الى دولة ثالثة اذا: ا. غادر ذلك الشخص اراضي الدولة الطالبة بعد تسليمه وعاد اليها طواعية ، او ب. اذا لم يغادر ذلك الشخص اراضي الدولة الطالبة خلال عشرة 10 ايام من اليوم الذي اتيحت له فيه حرية المغادرة.

التنازل عن تسليم المجرمين الفارين

17
التنازل عن المجرمين الفارين اذا وافق الشخص المطلوب على تسليم نفسه الى الدولة الطالبة يجوز للدولة المطلوب اليها تسليمه باسرع ما يمكن وبدون اية اجراءات اخرى منصوص عليها في هذه المعاهدة.

النقل والمرور

18
النقل والمرور 1. يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين السماح لدولة ثالثة بنقل عبر اراضيها ليتم تسليمه للدولة الاخرى. وينقل طلب المرور بواسطة الطرق الدبلوماسية او بصورة مباشرة بين وزارة العمل في الولايات المتحدة ووزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية كذلك يجوز استعمال وسائل منظمة البوليس الجنائي الدولية ( انتربول) لنقل مثل هذا الطلب. ويشمل هذا الطلب وصفا للشخص الجاري نقله وبيانا موجزا عن وقائع القضية. ويجوز احتجاز الشخص المنقول في الحبس اثناء مدة المرور. 2. لا تكون هناك ضرورة لوجود تفويض عند نقل الشخص المطلوب جوا اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة على اراضي تلك الدولة الاخرى، واذا حدث هبوط غير مقرر على اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى، يجوز لتلك الدولة الاخرى مطالبة الدولة الاخرى المتعاقدة بتقديم طلب النقل على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 وتقوم تلك الدولة المتعاقدة باحتجاز الشخص الجاري نقله لحين استلام طلب النقل وتنفيذه على ان يرد هذا الطلب في غضون 96 ساعة من وقت الهبوط الغير مقرر.

التمثيل والنفقات

19
التمثيل والنفقات 1. تقوم الدولة المطلوب اليها بتقديم النصح والمساعدة للدولة الطالبة والمثول امام المحكمة نيابة عنها، وتمثيل مصالحها في اية اجراءات تنجم عن طلب تسليم المجرمين الفارين. 2. تتحمل الدولة لنفقات المتعلقة بترجمة الوثائق ونقل الشخص المسلم، وتدفع الدولة المطلوب اليها جميع النفقات الاخرى التي تنفق فيها بسبب اجراءات التسليم. 3. لا تقوم اي من الدولتين بتقديم اية مطالبات مالية للدولة الاخرى نتيجة اعتقال الاشخاص المطلوبين بموجب هذه المعاهدة او احتجازهم او استجوابهم او تسليمهم.

التشاور

20
التشاور يجوز لوزارة العدل في الولايات المتحدة ووزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية التشاور مع بعضهما البعض بصورة مباشرة، او عن طريق وسائل منظمة البوليس الجنائي الدولية ( انتربول) وذلك فيما يتعلق بمعالجة القضايا الفردية ومن اجل المحافظة على اجراءات تطبيق هذه المعاهدة وتحسينها.

التطبيق

21
تنطبق هذه المعاهدة على الجرائم المرتكبة قبل وبعد تاريخ نفاذها.

تعريفات

22
تعريفات بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فان عبارة ( السلطة المختصة) اينما وردت في هذه المعاهدة تعني السلطات المعنية في الجهاز التنفيذي الامريكي.

التصديق على المعاهدة وسريان مفعولها

23
التصديق على المعاهدة وسريان مفعولها 1. تخضع هذه المعاهدة للتصديق عليها بعد استكمال الاجراءات القانونية الداخلية في كلتا الدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل الوثائق التصديق في اقرب وقت ممكن في واشنطن. 2. يسري مفعول هذه المعاهدة لدى تبادل وثائق التصديق.

انهاء العمل بالمعاهدة

24
انهاء العمل بالمعاهدة يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين انهاء العمل بهذه المعاهدة في اي وقت باعطاء اشعار مكتوب الى الدولة المتعاقدة الاخرى بالطرق الدبلوماسية ويصبح انهاء العمل بالمعاهدة ساري المفعول بعد ستة شهور من تاريخ استلام هذا الاشعار. واقرار بما تقدم قام الموقعان ادناه بوصفهما ممثلين مفوضين حسب الاصول عن حكومتيهما بالتوقيع على هذه المعاهدة. جرى التوقيع في واشنطن على نسختين باللغتين الانجليزية والعربية وذلك في هذا اليوم 28 من شهر اذار سنة 1995، وتعتبر كل واحدة من النسختين اصلا وصحيحة على حد سواء.