المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الاردن وتركيا



هيثم الفقى
09-23-2010, 11:56 PM
اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الاردن وتركيا


ان المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية تعتبران ان تنظيم المعونة المتبادلة في الامور الجزائية وتسليم المجرمين سوف يسهم في تنمية العلاقات فيما بين الدولتين ، ولذا فقد قررتا عقد اتفاق ، ولهذه الغاية : عينت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية السفير الدكتور حازم نسيبة ممثلا ومفوضا فوق العادة عنها. وعينت حكومة الجمهورية التركية السيد سميح باران الوزير فوق العادة ورئيس دائرة الشؤون القنصلية والقانونية عنها 0 وهما بعد ان تبادلا وثائق التفويض وتبين انه سليمة وقانونية اتفقا على ما ياتي :
الالتزام بتسليم المجرمين

1
الباب الاول تسليم المجرمين الالتزام بتسليم المجرمين : يتعهد الفريقان المتعاقدان وفقا للاحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية بتسليم جميع الاشخاص الموجودين في اقليم الفريق المطلوب والذين اتخذت السلطات القنصلية للفريق الطالب ضدهم اجراءات بخصوص جريمة او الذين جرت ملاحقتهم او محاكمتهم او ادانتهم من قبل تلك السلطات .

مجال التطبيق

2
يجري التسليم في الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى قوانين الفريق الطالب والفريق المطلوب بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة او باية عقوبة اشد ، واذا وقعت ادانة وحكم بالحبس في اقليم الفريق الطالب فيجب ان لا تقل العقوبة عن ستة اشهر . في جميع حالات المحاولة او الاشتراك ينفذ طلب التسليم وفق الشروط المذكورة اعلاه .

اسباب الرفض

3
لا يجاب طلب التسليم : أ . اذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم ذات طبيعة سياسية او عسكرية او متعلقة باي منهما . ولا تعتبر الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول وافراد عائلاتهم جرائم سياسية . ب. اذا كان الشخص المطلوب من رعايا الفريق المطلوب . ج. اذا وقعت الجريمة في اقليم الفريق المطلوب او اذا كان لسلطات هذا الفريق بمقتضى قوانينه صلاحية محاكمة مثل هذه الجريمة بالرغم من وقوعها خارج اراضيه . د . اذا امتنعت محاكمة او معاقبة الشخص المطلوب بسبب مرور الزمن بمقتضى قانون أي من الفريقين الطالب او المطلوب . هـ اذا كانت الجريمة المعاقب عليها لدى الفريق المطلوب مشمولة بالعفو العام لدى الفريق الطالب او الفريق المطلوب . و . اذا كانت الاجراءات الجزائية قائمة لدى الفريق المطلوب ضد الشخص المطلوب من اجل فعل او اكثر من الافعال موضع التسليم ، او اذا اتخذت السلطات المختصة للفريق المطلوب قرارا اما بعدم اتخاذ اجراءات واما بانهاء الاجراءات او اذا صدر حكم بادانة او براءة الشخص المطلوب . ز . اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها بمقتضى قانون أي من الفريقين المتعاقدين جريمة تلاحق بناء على شكوى وتنقضي بسحب هذه الشكوى . ح. اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد ادين او برئ لدى دولة ثالثة من اجل جريمة هي موضوع طلب التسليم .

الطريق الدبلوماسي

4
يقدم التسليم بالطرق الدبلوماسية .

التحديد

5
يعود حق تحديد طبيعة الجرم التي من شانها ان تؤدي الى رفض طلب التسليم وفقا لما ذكر في المادة الثالثة حصرا الى السلطة في الدولة المطلوبة .

وثائق طلب التسليم

6
1. اثناء التحقيق والمحاكمة : أ . وثيقة الطلب . ب. مذكرة توقيف صادرة بحق الشخص المطلوب . ج. وثيقة تتضمن زمان ومكان وطبيعة الفعل المكون للجريمة . د . وثائق اخرى تبين سجل ولادة او هوية المتهم . هـ وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع - ان وجدت - من اجل تشخيص هوية المتهم . و. نصوص المواد القانونية ذات العلاقة المنطبقة على الجريمة . ز. ضبوط الافادات - ان وجدت - مصدقة من المدعي العام ، او القاضي الذي يقوم بالتحقيق . 2. في حالة الادانة وقبل صيرورة الحكم قطعيا : أ . وثيقة الطلب . ب. مذكرة توقيف صادرة بحق الشخص المطلوب . ج. صورة مصدقة عن الحكم . د . وثائق اخرى تبين سجل ولادة وهوية المتهم . هـ وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع - ان وجدت - من اجل تشخيص هوية المتهم . و. نصوص المواد القانونية ذات العلاقة التي طبقت على الجريمة . ز. ضبوط الافادات التحقيقية مصدقة من القاضي . 3. بعد صيرورة الحكم قطعيا : أ . وثيقة الطلب . ب. مذكرة قبض صادرة بحق الشخص المطلوب . ج. صورة مصدقة عن الحكم القطعي . د . وثائق اخرى تبين سجل ولادة وهوية المتهم . هـ وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع - ان وجدت - من اجل تشخيص هوية المتهم . و. نصوص المواد القانونية ذات العلاقة التي طبقت على الجريمة . 4. يحق للفريق المطلوب اليه التسليم ، اذا لم تكن المعلومات المقدمة وفقا للفقرات السابقة كاملة ، ان يطلب معلومات اضافية وعلى الفريق الاخر ان يستجيب لهذا الطلب خلال شهر واحد واذا وجدت اسباب موجبة فيمكن باتفاق الطرفين المتعاقدين تمديد هذه المدة شهرا آخر .

التوقيف الاحتياطي

7
في الحالات العاجلة يمكن للطرفين المتعاقدين طلب توقيف المطلوب احتياطيا قبل ارسال اوراق التسليم ويذكر في طلب التوقيف الاحتياطي طبيعة الجريمة ووجود مذكرة توقيف او حكم قطعي وتاريخ ومكان وقوع الجريمة ويمكن تقديم هذا الطلب للسلطات المختصة لدى الفريق المطلوب بالطريق الدبلوماسي او بالبريد العادي او بالبرق او بواسطة البوليس الجنائي الدولي ( انتربول ) او باية طريقة اخرى يمكن استعمالها او باية طريقة اخرى يقبل بها الفريق الآخر . على الفريق المطلوب ان يتخذ الترتيبات الضرورية للتوقيف الاحتياطي وان يبلغ الفريق الاخر بالنتيجة باسرع وسائل الاتصال . لا تزيد مدة التوقيف الاحتياطي عن ثلاثين يوما ومع ذلك وبناء على الطلب واذا اقتضت الضرورة ذلك فان مجموع مدة التوقيف يمكن ان تمدد حتى ستين يوما . ان اخلاء سبيل المطلوب لا يمنع من اعادة توقيفه ومن التسليم اذا استلم ملف التسليم بعد ذلك . اذا وصلت اوراق التسليم ضمن الوقت المعين فتمدد مدة التوقيف الاحتياطي حتى صدور قرار من السلطات المختصة بشان التسليم ، فاذا قبل الطلب فيمدد التوقيف حتى اجراء التسليم .

التوقيف

8
يوقف الشخص المطلوب من تاريخ وصول ملف التسليم والى ان تفصل السلطات المختصة في الطلب فاذا قبل طلب التسليم وجب تمديد التوقيف حتى اجراء التسليم .

تاخير اجراء التنفيذ

9
عند التحقيق او المحاكمة من قبل السلطات القضائية لدى الفريق المطلوب في جريمة خلاف الجريمة موضوع طلب التسليم ، او في حالة وجود ادانة بحق الشخص المطلوب يؤجل اجراء التسليم ولو سبق صدور حكم به الى ما بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة او العقوبة الى ان تلغى العقوبة او يشملها عفو .

قرار التسليم وتسليم المجرم

10
على الفريق المطلوب ان يبلغ الفريق الآخر بقراره بشان طلب التسليم فعلى الفريق المطلوب ان يشعر الفريق الطالب بمكان وزمان اجراء التسليم وبالمدة التي قضاها الشخص المطلوب في التوقيف . يخلى سبيل الشخص المطلوب اذا لم يتم استلامه خلال مدة ثلاثين يوما متتالية تلي التاريخ المعين لاجراء التسليم . للفريق المطلوب ان يرفض طلبا جديدا لتسليم الشخص الذي لم يجر استلامه على هذا الوجه متى تعلق الطلب بذات الجريمة . اذا هرب الشخص المطلوب وعاد الى اقليم الفريق المطلوب فيمكن تقديم طلب استرداد جديد من غير تقديم الوثائق المذكورة في المادة السادسة .

الترجمة

11
يقدم الفريقان المتعاقدان وثائق التسليم وفقا لقوانين وانظمة كل منهما . ترفق الوثائق المذكورة بترجمات لها بلغة الفريق المطلوب .

قاعدة التخصيص

12
لا يجوز التحقيق مع الشخص المسلم بموجب هذه الاتفاقية او محاكمته او توقيفه او تعريضه لاي نوع من حجز حريته من جراء افعال او احكام بالادانة لم ترد في طلب التسليم وسابقة لتاريخ مغادراته بلاد الفريق المطلوب . تتوقف الحصانة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحالتين التاليتين : أ . اذا وجدت من الفريق المطلوب موافقة صريحة . ب. اذا اتيحت للشخص المسلم فرصة مغادرة البلاد خلال مدة خمسة واربعين يوما متتالية على تاريخ الافراج النهائي عنه ورغم ذلك بقي في اقليم الفريق الطالب او اذا عاد اليه مختارا بعد ان غادره .

طلب التسليم من دولة ثالثة

13
يبت الفريق المطلوب في طلبات التسليم المقدمة بخصوص نفس الشخص من الفريق الاخر ودولة ثالثة .

تسليم الاشياء والممتلكات النفيسة

14
1. يقوم الفريق المطلوب وفق قانونه وبناء على طلب الفريق الاخر بضبط وتسليم الاشياء والممتلكات النفيسة التالية : أ . الاشياء والممتلكات النفيسة التي يمكن استعمالها كدليل . ب. الاشياء والممتلكات النفيسة التي وجدت بحوزة الشخص المطلوب . وضبطت منه عند القاء القبض عليه او التي اكتشفت فيما بعد . ترسل الاشياء والممتلكات النفيسة المذكورة حين ارسال الشخص المحكوم بتسليمه اذا تعذر ارسالها بالبريد . 2. تسلم الاشياء والممتلكات النفيسة المذكورة ولو لم يمكن تنفيذ التسليم بسبب موت او هرب الشخص المطلوب . 3. اذا كانت الاشياء والممتلكات النفيسة ضرورية لاجراءات قائمة لدى الفريق المطلوب فيمكن الاحتفاظ بها مؤقتا كما يمكن تسليمها بشرط اعادتها . 4. لا تمس حقوق الفريق المطلوب والاشخاص الثالثة في الاشياء والممتلكات النفيسة فاذا وجدت مثل هذه الحقوق تعاد الاشياء والممتلكات النفيسة بدون اية مصاريف الى الفريق المطلوب وذلك في اسرع وقت ممكن بعد المحاكمة .

المرور عبر البلاد

15
مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية يسمح الفريقان المتعاقدان بمرور الاشخاص الجاري تسليمهم للفريق الآخر ، من قبل دولة ثالثة عبر اراضيها .

النفقات

16
1-يتحمل الفريق المطلوب النفقات حتى لحظة تسليم الشخص المطلوب و بعدها يتحمل الفريق الطالب النفقات . 2-يتحمل الفريق الطالب النفقات الناشئة عن المرور عبر البلاد .

ابلاغ القرارات

17
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يبلغ كل منهما الاخر بنتائج التحقيق و المحاكمة المتعلقين بالشخص المسلم و على ان ترسل صورة مصدقة عن أي حكم قطعي يصدر بهذا الخصوص .

مجال التطبيق

18
الباب الثاني المعونة المتبادلة في المسائل الجزائية 1. يتعهد الفريقان المتعاقدان بمقتضى احكام هذه الاتفاقية ان يمنح كل منهما الاخر المعونة المتبادلة لابعد حدودها بما يتعلق في الجرائم التي يعود امر معاقبتها عند طلب المعونة الى السلطات القضائية للفريق الطالب و ذلك في الامور التالية : أ . ايصال كل انواع الوثائق القضائية و خاصة مذكرات الجلب . ب. تنفيذ الانابات لسماع الاشخاص المتهمين والشهود والخبراء . ج. تنفيذ الخدمات القضائية الاخرى مثل الكشف والتفتيش . 2. لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام وقرارات التوقيف .

اسباب الرفض

19
يجوز رفض طلب المعونة القضائية من قبل السلطات القضائية : أ . اذا كان الطلب بحسب راي الفريق المطلوب متعلقا بجرم سياسي او عسكري او مرتبط باي منهما . ب. اذا كان تنفيذ الطلب من شانه - بحسب راي الفريق المطلوب - المساس بسيادته او امنه او بنظامه العام او بالمبادىء العامة للقانون .

الاصول

20
ينفذ طلب المعونة القضائية وفقا لقانون الفريق المطلوب وعلى سلطات هذا الفريق ان تمارس وسائل الاكراه التي تطبق في الاجراءات المماثلة التابعة لادارتها تبين اسباب رفض تقديم المعونة .

الترجمة

21
على الفريقين ارفاق طلبات المعونة المتعلقة بالتبليغات والانابات والوثائق الاخرى العائدة للمعونة القضائية بترجمات بلغة الفريق المطلوب .

التبليغ

22
1. ينفذ الفريق المطلوب وفقا لقانونه التبليغات المتعلقة بالاصول والقرارات القضائية التي ترسل اليه من الفريق الطالب من اجل تبيلغها . 2. اذا وجد الفريق الطالب ان حضور شاهد او خبير امام سلطاته القضائية ضروري بشكل خاص فعليه ان يذكر ذلك في طلب التبليغ وعلى الفريق المطلوب ان يدعو الشاهد او الخبير المثول امام السلطات القضائية . على الفريق المطلوب ان يعلم الفريق الطالب بجواب الشاهد او الخبير اذا مثل الشاهد او الخبير مهما كانت جنسيته امام سلطات الفريق الطالب القضائية بناء على الدعوة فلا يجوز التحقيق معه او توقيفه او تعريضه لاي نوع من حجز الحرية من جراء افعال او احكام بالادانة سابقة لتاريخ مغادرته اقليم الفريق المطلوب كما لا يجوز محاكمته او تعريضه للعقوبة بصفة فاعل او شريك او متدخل في الجريمة التي هي محل المحاكمة . يتحمل الفريق الطالب النفقات الواجب دفعها للشاهد او الخبير بما في ذلك نفقات المعيشة والسفر وتحسب هذه النفقات ابتداء من محل اقامته وباسعار تساوي على الاقل تلك المنصوص عليها في الانظمة المرعية في البلد الذي يجري فيه سماع الدعوى . اذا وقع طلب محدد فيجوز للفريق المطلوب ان يدفع للشاهد او الخبير دفعة على الحساب تدون على مذكرة الدعوى ويعاد دفعها من قبل الفريق الطالب .

رفض الاستجابة لمذكرة الدعوة

23
اذا تخلف الشاهد او الخبير عن الاستجابة لمذكرة دعوة بالحضور طلب تبليغها فلا يجوز ايقاع اية عقوبة او وضع اية قيود عليه ولو تضمنت المذكرة ذلك الا اذا دخل اقليم الفريق الطالب مختارا بعد ذلك وصدرت اليه الدعوة مجددا .

الانابات والاشياء والضبوط والوثائق

24
1. يقوم الفريق المطلوب وفق قوانينه بتنفيذ الانابات المتعلقة بمسالة جزائية والموجهة له من السلطات القضائية للفريق الطالب بقصد اجراء تحقيق او جمع ادلة او ملفات ووثائق . 2. على الفريق الطالب الذي يرغب ان تكون شهادات الشهود والخبراء بالقسم ان يطلب ذلك صراحة وعلى الفريق المطلوب تلبية الطلب الا اذا كان ممنوعا بمقتضى قوانينه . 3. للفريق المطلوب ان يرسل نسخا مصدقة او نسخا مصورة عن الضبوط والوثائق المطلوبة الا اذا طلب الفريق الطالب صراحة ارسال الاصل وفي هذه الحالة يبذل الفريق المطلوب كل جهد لتلبية الطلب .

تسليم واعادة الاشياء والملفات والوثائق

25
للفريق المطلوب ان يؤخر تسليم اية اشياء او ضبوط او وثائق اذا كان بحاجة لها بخصوص اجراءات جزائية قائمة . على الفريق الطالب في اسرع وقت ممكن ان يعيد الى الفريق المطلوب بدون اية مصاريف اية اشياء واصل الضبوط او الوثائق المسلمة اليه تنفيذ الانابة الا اذا تنازل الفريق عن استعادتها .

قرارات الادانة

26
1. على الفريق المطلوب ان يرسل نسخا عن قرارات الادانة وكافة المعلومات الاخرى المطلوب من السلطات القضائية للفريق المتعاقد الاخرى واللازمة في مسالة جزائية وذلك الى المدى الذي تكون فيه ميسورة لسلطاته القضائية في قضية مماثلة . 2. في كل حالة خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة تجري تلبية الطلبات المماثلة طبقا لاحكام قانون الفريق المطلوب .

نقل المعلومات

27
يعلم كل من الفريقين الاخر بالاحكام الصادرة على رعايا الفريق الاخر والتي يجب تدوينها في السجلات القضائية وطبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم . تتضمن الوثائق المرسلة على هذا الوجه معلومات عن الحالة الشخصية للمحكوم وعن الحكم والمحكمة التي اصدرته والجريمة وتاريخ الادانة والنصوص القانونية التي طبقت واثارها الفرعية .

محتويات الطلب

28
1. يجب ان يتضمن طلب المعونة المتبادلة بخصوص التبليغات : أ . السلطة التي اصدرت الطلب . ب. موضوع وسبب الطلب . ج. اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه . 2. يجب ان يتضمن طلب المعونة المتبادلة في المسائل الاخرى : أ . المعلومات الواردة في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة مع معلومات بشان الجريمة المدعاة وخلاصة وقائعها . ب. المعلومات التي يراد الحصول عليها من المتهم او الشاهد او الفريق المتضرر او المشتكي او الخبراء او اية معلومات اخرى مطلوبة .

النفقات

29
لا ترد النفقات التي تتكبدها سلطات الفريق المطلوب في سبيل الاستجابة لطلب المعونة في المسائل الجزائية وفق احكام هذه الاتفاقية .

الطريق الدبلوماسي

30
تقدم طلبات المعونة المتبادلة بالطرق الدبلوماسية .

التبليغات

31
1. يمكن لاحد الفريقين المتعاقدين ان يجري بالطرق الدبلوماسية التبليغات المتعلقة بتحقيقات او محاكمات تجريها السلطات القضائية للفريق الاخر او يتوجب عليها اجراؤها . 2. ترفق التبليغات بالوثائق التالية : أ . اصل او صور مصدقة للوثائق المتعلقة بالقضية والادلة المثبتة اذا لزم الامر . ب. نصوص قانون العقوبات المنطبقة على الجريمة والمعمول بها في مكان ارتكابها . 3. تعاد بدون اية مصاريف الاموال والوثائق الاجلة التي ارسلت كادلة مثبتة وذلك في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء المحاكمة ما لم يتنازل الفريق المطلوب عن استعادتها . 4. على الفريق المطلوب ابلاغ الفريق الطالب عما اذا بوشرت الاجراءات الجزائية وعن نتائج القضايا المنتهية وان يبعث اليه بصور مصدقة او مصورة عن الحكم القطعي .

بدء التنفيذ والالغاء

32
1. يجري التصديق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق في عمان . 2. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مرور شهر على تبادل وثائق التصديق . 3. يمكن الغاء هذه الاتفاقية بارسال اشعار خطي وينتهي مفعولها بانقضاء ستة اشهر تلي اشعار الالغاء . واشعارا بذلك وقع ممثلو الفريقين على هذه الاتفاقية واثبتت اختامهم عليها . تحررت على نسختين باللغة الانجليزية في انقرة في اليوم من شهر ايلول لسنة 1971 عن حكومة الجمهورية التركية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 1972/5/14