المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختصاص الوظيفى لقاضى التنفيذ



هيثم الفقى
09-17-2010, 09:49 AM
هو توزيع ولاية القضاء بين الجهات القضائية المختلفة ذلك أن مصر تعرف نظام
تعدد جهات القضاء ومشاكل الاختصاص الوظيفي منذ أمد بعيد. إذ يتضمن التنظيم القضائي
المصري جهتين قضائيتين أساسيتين هما جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري .


فماهي قواعد الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ والاستثناءات التي ترد عليها؟
ولكن لا بد من طرح تساؤلا هاما حول مدى تعلق قواعد الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ
بالنظام العام؟


القاعدة العامة


في الاختصاص الوظيفي هي
تعلقه بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفته ويجوز الدفع به في أي
مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض( نقض 16/4/1979 ) ولا
يشترط تمسك الخصوم به . ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه فإذا حكم بعدم الاختصاص
تعيّن الحكم بالإحالة طبقا لنص المادة110 مرافعات وتلتزم المحكمة المحال إليها
الدعوى بنظرها نقض 29 /3/1976 الطعن 449 سنة41 ق ونقض 21/2/1976 في الطعن رقم563
لسنة1966 والإحالة واجبة و لو كان الاختصاص لغير محكمة بل لجهة إدارية ذات اختصاص
قضائي كهيئات التحكيم ( انظر محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء القضاء
والفقه ط 1978 ص 256 )



قاعدتان
تحكمان الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ:






القاعدة الأولى : اختصاص قاضي التنفيذ بموضوعات تنفيذ الأحكام الصادرة من
المحاكم العادية وبالسندات التي لها التنفيذية بموجب قانون المرافعات





لما كان قانون المرافعات ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء
العادي والسندات الأخرى التي يعترف لها قانون المرافعات بالقوة التنفيذية ، لذلك
فان قاضي التنفيذ يختص بالإشراف على الإجراءات والفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة
بتنفيذ هذه الأحكام وتلك السندات. ويترتب على ذلك أن كل ما يخرج عن اختصاص القضاء
العادي بنصوص خاصة يخرج بالتالي عن اختصاص قاضي التنفيذ حسبانه تشكيلا من تشكيلات
هذه الجهة . ومن ثم لا يختص بمسائل التنفيذ المتعلقة بالسندات الصادرة من غير جهة
القضاء العادي .






الاستثناءات الواردة على القاعدة :-





مفهوم الاستثناء : أن قاضي التنفيذ يختص بنظر المنازعات التي تثور بصدد
تنفيذ الأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادي ولو كان التنفيذ يجري على غير
المال.


•الاستثناءات على هذه القاعدة استثناءان



1- الأحكام الإدارية
المعدومة
2-أحكام تخالف قواعد
الاختصاص الوظيفي




=
الاستثناء الأول :- الأحكام الإدارية المعدومة =





المبدأ:- انه إذا صدر حكم من جهة القضاء الإداري معدوما ، بمعنى انه صدر معيبا
بعيب يؤثر فيه إلى مستوى الانعدام وليس مجرد البطلان ، مثل صدور الحكم على شخص كان
قد توفيّ قبل إقامة الدعوى عليه . أو صدور الحكم من قاض زالت عنه ولاية القضاء .
الاختصاص : قاضي التنفيذ مختص بالمنازعات التي تثور بصدد هذه الأحكام وما على
شاكلتها باعتبارها أحكام معدومة رغم أنها ليست صادرة من جهة القضاء العادي .



الاستثناء
الثاني :-الأحكام الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي =





مفهوم مخالفة الاختصاص الوظيفي :- أن يصدر حكم من جهة القضاء الإداري في
أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي.


موقف التنظيم القضائي المصري : يتجه التنظيم القضائي المصري إلى أن
الأحكام الصادرة من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون معدومة الحجية أمام الجهة
صاحبة الولاية في النزاع ( نقض 20/12/1978) وعلى ذلك فان الحكم الصادر من جهة
القضاء الإداري في أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي هي أحكام لا حجية لها .
مدى اختصاص قاض التنفيذ:- يجوز لقاضي التنفيذ أن يتعرض للمنازعات التي تثور بصدد
تنفيذها. أما المنازعات التي تثور بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية
في أمر يدخل في ولاية القضاء الإداري فانه يختص بنظرها تطبيقا للأصل العام ، وهو
أن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي تحتفظ بالحجية أمام محاكم الجهة التي صدرت
منها.



القاعدة
الثانية: الاختصاص بمنازعات التنفيذ الجارية على أموال الأفراد بصرف النظر عن
الجهة القضائية التي أصدرت السند المطلوب تنفيذه.





يختص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ كلما كان التنفيذ يجري على المال أو أن
يكون مآله أن يجري على المال . والمقصود بالمال ،هو المال المملوك ملكية خاصة
للأفراد . ويخرج عن ذلك المال العام أو المال الذي يثور نزاع جدي حول تخصيصه
للمنفعة العامة . فكلما كان التنفيذ يجري على أموال الأفراد أو كان مآله كذلك ،
اختص قاضي التنفيذ حتى لوكان السند صادرا من جهة غير جهة القضاء العادي. أو كان
صادرا من محكمة تضمها جهة القضاء العادي ولكنها تختص بنوع معين من القضايا ،
كمحاكم الأحوال الشخصية ( محاكم الأسرة)( وفي حالة محاكم الأسرة لنا عودة في موضع
آخر لإيضاح طبيعة التنفيذ بشأنها) والمحاكم الجنائية.


و لتفسير القاعدة لابد من طرح هذه التساؤلات


هل يختص قاضي التنفيذ
بمنازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية.؟


ما مدى اختصاصه بوقف تنفيذ
القرارات الإدارية.؟


ما مدى اختصاصه بمسائل
الحجوز الإدارية؟


ما مدى اختصاصه بمنازعات
تنفيذ أحكام وقرارات صدرت من جهة قضائية خاصة.؟


ونعرض لبيان هذه القاعدة وفقا لهذه التساؤلات على النحو التالي:-



أولا:
اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية وحدود هذا
الاختصاص





إذا لجأ احد الأفراد إلى جهة القضاء الإداري فصدر الحكم على غير صالحه ، فان
الإدارة ليست مجبرة أو ملزمة بالالتجاء إلى قواعد قانون المرافعات ولكنها تستطيع
اللجوء إلى إجراءات التنفيذ المباشر ، أو أن تلجأ إلى الإجراءات المقررة في قانون
المرافعات . فإذا اختارت الطريق الأخير فإنها تلتزم قواعده ، وليس لها أن تخالف
قواعد قانون المرافعات متى لجأت لقواعده ، وليس لها أن تلجأ إلى إتباع طريق
التنفيذ المباشر وفي هذا الشأن حكمت محكمة الإدارية العليا في 24/11/1962 حيث
اعتبرت المحكمة ان التنفيذ المباشر ليس هو الأصل ، وأن الأصل هو لجوء الإدارة إلى
القضاء لاستيفاء حقوقها وانه متى لجأت الإدارة إلى أساليب الحجز المقررة في قانون
المرافعات فليس لها أن تتحلل منها( مجموعة المباديء التي قررتها المحكمة الإدارية
العليا في عشر سنوات نوفمبر 1965 جزء أول رقم 846 ص 898) فإذا صدر حكم من احد
المحاكم الإدارية وشرعت الإدارة في تنفيذه على أموال المحكوم عليه او كان مآل
التنفيذ على المال ، فان قاض التنفيذ هو الذي يختص بالمنازعات التي تتعلق بتنفيذ
هذا الحكم . وبالتالي يكون اختصاص قاضي التنفيذ معقود بكل منازعات التنفيذ التي
يجري التنفيذ فيها على المال ، لأن سبب هذه المنازعات هو التنفيذ الجاري على المال
وان مجرد إجراء هذا التنفيذ يكفي لتقرير اختصاص قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات .




ثانيا :
اختصاص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية





القاعدة هي أن قاضي التنفيذ لا يختص بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ القرارات
الإدارية الفردية وذلك تطبيقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 التي منعت القضاء العادي من تأويل الأمر الإداري او وقف تنفيذه ، ويترتب على
ذلك انه إذا عرض على قاضي التنفيذ باعتباره تشكيلا من تشكيلات جهة القضاء العادي
منازعة موضوعية أو مستعجلة تتعلق بتنفيذ قرار إداري فردي توافرت أركانه فانه لا
يختص بنظرها ( نقض 22/2/1978 المجموعة 29) علما بان القرار الإداري هو إفصاح الجهة
الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة ، بما لها من سلطة
بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائز
قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . كما أكد ذلك قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 الذي اسند إلى مجلس الدولة الاختصاص بنظر المنازعات ذات الطبيعة
الإدارية. وبالتطبيق لهذا المبدأ فان قاضي التنفيذ غير مختص بوقف تنفيذ القرارات
الإدارية التي تصدرها النيابة العامة كالقرارات الصادرة في مسائل الحيازة ، لأن
هذه القرارات تصدر من النيابة العامة باعتبارها تعاون رجال الضبطية الإدارية في
مجال المحافظة على الأمن. ( حكم محكمة القضاء الإداري في 21/2/1956 – المكتب الفني
السنة العاشرة ص 223) ولكن هل هناك استثناءات على هذه القاعدة ؟؟ بالفعل تتوافر
استثناءات تتمثل في الآتي:- - إذا كان القرار الإداري منعدما لما يشوبه من مخالفة
صارخة للقانون تجرده من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات
الإدارية . - أو كان يصل إلى حد الاعتداء المادي ، أو كان قرارا فرديا صادرا طبقا
للائحة غير مشروعة ، أو كان هناك نص خاص يسند إلى القضاء العادي نظر المنازعات
التي تثور بشأن تنفيذ هذه القرارات . ففي كل هذه الحالات يكون من حق جهة القضاء
العادي أن تتدخل لحماية مصلحة الأفراد . أما إذا لم يكن القرار منعدما أو من أعمال
الاعتداء المادي فيختص القضاء الإداري بوقف تنفيذه . ومن ثم يكون قاضي التنفيذ هو
المختص . لأنه من تشكيلات القضاء العادي .وله سلطات تحوير الطلبات ونظر الموضوعي
والوقتي من المنازعات فهو المختص وليس أي قاض آخر ، فلا يتوافر ثمة اختصاص لقاضي
الأمور المستعجلة . وهذا هو المستفاد من المادة 275 من قانون المرافعات. ذلك ان
اسناد الاختصاص بمثل هذه الأمور إلى القضاء المستعجل قد لايوفر للأفراد الحماية
الكافية . لأن اختصاص القضاء المستعجل يفترض توافر عنصر الاستعجال وهذا العنصر قد
لايتوافر في كثير من حالات التنفيذ الاداري ، وذلك اذا ما سارعت الإدارة إلى تغيير
المعالم وفرض الأمر الواقع قبل ان يلجأ الفرد إلى القضاء مما يشل اختصاص القضاء
المستعجل . وبالتالي فان اسناد الاختصاص بمثل هذه المنازعات إلى قاضي التنفيذ يمكن
من اسباغ الحماية اللازمة للفرد . وذلك لأن سلطة قاضي التنفيذ في تحوير الطلبات
تؤدي إلى تحقيق الحماية المطلوبة . فاذا لم تتوافر شروط اختصاصه كقاض مستعجل ،
فإنه يحور الطلب إلى طلب موضوعي يختص ايضا بنظره ، لأنه يختص بمنازعات التنفيذ
الوقتية والموضوعية . ويترتب على ذلك اختصاص قاضي التنفيذ بالمسائل الآتية :-
وقف تنفيذ القرار الإداري المنعدم وأعمال الاعتداء المادي:- لما كان القرار
الإداري يجب أن تتوافر فيه أركانه( الشكل – الاختصاص – المحل – السبب- الغاية)
فانه اذا فقد احد أركانه كان بطلا وليس منعدما. أما القرار المنعدم فانه قرار تبلغ
مخالفته للقانون حدا جسيما بحيث تقطع الصلة بينه وبين القانون فيعد عملا ماديا
صرفا ويكون تنفيذه اعتداء مجردا من المشروعية.ويوصف بالعيب الجسيم وهو إما يلحق
القرار الإداري ذاته أو أن ينصب على التنفيذ المستند لهذا القرار. ونضرب مثلا لذلك
ان تباشر السلطة التنفيذية عملا يدخل في اختصاص السلطة القضائية أو التشريعية ثم
تسعى إلى تنفيذه . أو تشرع الإدارة في تنفيذ قرار لم يصدر بعد أو أن تنفذ قرارا
سبق وألغاه القضاء.


مفهوم الاعتداء المادي:- عمل الإدارة الذي يكون مجرد اعتداء مادي رهن توافر شروط
معينة وهي قيام الإدارة بتصرف من شأنه وضع قراراتها موضع التنفيذ دون اتباع
إجراءات محددة . وأن يشتمل التنفيذ على عيب جسيم يجرد عمل الإدارة من صفته العامة
ويحيله إلى تصرف مادي يسترد القضاء إزاءه كامل حريته . وأن تتضمن أعمال التنفيذ
اعتداء على حق الملكية او على حرية عامة . فاذا كان القرار منعدما او كان مجرد
اعتداء مادي، و طالب المنفذ ضده وقف تنفيذ القرار ، فإن قاضي التنفيذ هو الذي يختص
بوقف تنفيذ هذا القرار.


وقف
التنفيذ استنادا إلى نص خاص


•الضرائب:- القضاء العادي لا زال مختصا بنظر والفصل في المنازعات التي تثور
فيما يختص بتنفيذ القرارات الإدارية بشأن الضرائب ومعنى ذلك اختصاص قاضي التنفيذ
بالفصل في المنازعات التي تثور بشأن تنفيذ القرار الصادر بتقدير الضريبة
وبالمنازعات التي تثور بشأن تحصيلها تنفيذا لقرار التقدير الصادر من مصلحة
الضرائب.


•قرارات المصادرة بالهدم ( المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977).


• القرارات الصادرة من نقابة المحامين ( حكم محكمة القضاء الاداري12/1/1960
مشار إليه في راتب ونصر الدين جزء أول


• فانه في الحالات التي تختص فيها محكمة استئناف القاهرة أو محكمة النقض بنظر
بعض الطعون ، فان قاضي التنفيذ يختص بنظر المنازعات التي تثور بشأن تنفيذ هذه
القرارات قبل فصل محكمة استئناف القاهرة أو محكمة النقض في الموضوع.


•أما بعد الفصل في أمر القرار ذاته فان اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات
المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة من محاكم جهة القضاء العادي وقاضي التنفيذ
فرع منها.