المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النيـابة العامة فى مصــر



هيثم الفقى
09-17-2010, 05:31 AM
النيابةالعامة
شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة لهفي
المصالح العامة ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون.

وتختص النيابة العامة
دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، وذلك بإجراءالتحقيق بنفسها او بمن تندبه من مأموري الضبط
القضائي أو بطلب ندب قاضللتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام
المحكمة الجنائية المختصةلمحاكمته.

تباشر النيابة العامة
الدعوى الجنائية ، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتىيصدر فيها حكم بات ، وتقوم النيابة العامة
لدى محكمة النقض نيابة عامةمستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة
القضائية . ولهذه النيابة - بناءعلى طلب المحكمة- حضور مداولات الدوائر
المدنية والتجارية والأحوالالشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود في
المداولات.


تنهض النيابة
العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القوانين، أو تقتضيها وظيفتها
الإدارية واهمها مايلي :-


1- الاشراف على السجون
وغرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية،وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال
بأي محبوس فيها.

2- الاشراف على الأعمال
المتعلقة بنقود المحاكم.

3- الاشراف على تحصيل و
حفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية
والمدنية والأحوال الشخصية

4- وكذلك الأمانات
والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.

5- الإذن لرجال السلطة
العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.

6- رفع الدعاوى المدنية
في الأحوال التي ينص عليها اقلانون ، والتدخلالوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها
في المواد 88 و89 و90 من قانونالمرافعات.

7- طلب الحكم بإشهار
افلاس التجار.

8- تنفيذ الأحكام
الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.

9- رعاية مصالح عديمي
الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون.


10-إصدار الأوامر
الجنائية في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه في المخالفات متى كان اقلانون
لايوجب الحكم فيها بالحبسأوبعقوبة تكميلية ولم
يطلب فيها التضمينات أو الرد

11- إصدار القرارات في
المنازعات على الحيازة تحقيق لموجبات حماية المنالعام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 سنة
1979 ببعض أحكام قوانين الأحوالالشخصية.

12- حضور الجمعيات
العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصلبأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية
العمومية لأي محكمة للانعقاد.

13- إقامة الدعاوى
التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتهاأمام مجالس التاديب وإبداء الملاحظات عند نظر
إحالة القاضي للمعاش أو نقلهإلى وظيفة أخرى لفقد الصلاحية.


14- عرض القضايا المحكوم
فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام