المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دراسة متكاملة عن جريمة تبديد منقولات الزوجية



هيثم الفقى
09-12-2010, 09:39 AM
موجز الدراسة
وفقاً للإحصائية
السنوية للجرائم تعتبر جريمة تبديدمنقولات الزوجية، هى أكثر الجرائم
شيوعاً، ووفقاً للواقع القضائى، تعد هى كذلك أكثرالجرائم إثارة للمشاكل الفضائية.
الباب الأول
تعريفهاوأساسها
جريمة تبديد
منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل
الزوجة على سبيلالأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى
إستردادها، ويتضمن ذلكالفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك
المنقولات، أوإستعمالها إستعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى
الحيازة، أى تغيرحيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن " كل من إختلس أو بدد مبالغ
أو أمتعة أوبضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو
غير ذلكإضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء
المذكورة لم تسلمله إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو
الرهن أو كانتسلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو
إستعمالها فى أمرمعين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه
غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى".
الباب الثانى
أركان جريمة التبديد
ركن مادى ويتمثل:
أ. أن يكون محل
قائمة المنقولات أعيان منقوله فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء
خلاف منقولاتالزوجية.
ب. أن تكون
المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه
المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليهابناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا
تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمنالقائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها،
بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
ج. أن يكون تسلم
الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
فلا تقومالجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج
بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانةالتى يستلم الزوج بموجبها قائمة
المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيلعارية الإستعمال وغالباً ما يستلم الزوج
المنقولات على سبيل عارية الإستعمال،وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف العقد
أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوزللزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد
بالقائمة إلتزام الزوج بردها فى أقربالأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا
بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبولالدعوى لرفعها قبل الآوان.
د. أن تصاب
الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية،ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع
معين من الضرر فيتساوى الضرر المادى أوالأدبى،وأيضاً يستوى الضرر الحال مع المحتمل،
كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنهلا بد ألا ينتفى الضرر، أما جسامة الضرر
أوبساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم بهفى الدعوى المدنية.
الركن المعنوىللجريمة:
جريمة تبديد
منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغىأن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن
المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازةناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال
طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مععلمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً
بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

غير أنمجرد إمتناع الزوج عن رد المنقولات لا
تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلكإذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى
ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لايكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى
الوفاء بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانىإلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه
لنفسه إضراراً بالزوجه، وينتفى القصد الجنائىبقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر
بعرض المنقولات الزوجية.
الباب الثالث
عقوبة جريمة
تبديد المنقولات الزوجية
قرر المشرع عقوبة
الحبس لمن يرتكب جريمةتبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة
بالمادة 341عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التى لا تتجاوز 100جنيه. الباب الرابع
مشكلة الإثبات
فى جريمة تبديد المنقولاتالزوجية
يخضع عقد الأمانة
الذىبموجبه تسلم
الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدنى، فعقد الأمانة أو قائمةالمنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع
الجريمة.

1. الإثبات بالكتابة: الأصل فى إثبات
قائمة منقولات الزوجية أن يتمبالكتابة مع مراعاة الآتى:
‌أ- العبرة فى
تحديد قيمة المنقولات هى بوقت تحديدقائمة المنقولات أى وقت إستلام الزوج
لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولاتبالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
‌ب- مبدأ عدم
جواز إثبات التصرف الذى تزيدقيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز
الإتفاق علىخلافه.
‌ج- إذا ثبت كتابةً
أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلابالكتابة.
‌د- محكمة
الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة بإعتبارها عقداً يخضعلسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.

2. الإثبات بشهادةالشهود يمكن إثبات قائمة
المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك فىثلاث حالات:
الحالة الأولى:
إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائةجنيه.
الحالة الثانية:
إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر منالزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود
قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوجلقائمة المنقولات بخط يده مع عدم
التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيدتسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج
بمحضر الشرطة بإستلامه المنقولات، أو توقيعالزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال
بيع المنقولات.
الحالة الثالثة:
إذاوجد مانع أدبى
يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبربذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول
على سند كتابى، وكذلك إذا فقدت القائمة بسببلا يد للزوجة فيه.
وفى حالة إثبات
الزوجة لقائمة المنقوت بشهادة الشهود يكونللزوج الحق فى النفى بذات الطريق أى
بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالةللتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة
المنقولات.

3. الإثبات بالإقراريمكن إثبات قائمة
المنقولات بالإقرار ويكون بإعتراف الزوجبحق الزوجة فى المنقولات وذلك إثناء سير
الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضرالشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب
أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراًقانونياً بعرض المنقولات على يد محضر
وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوزتجزئتها، أما الإقرار العرفى غير
القضائى فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمامالمحكمة بإستلامة المنقولات وردها
لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالإستلامولاتعتد بالرد.

4. إثبات وجود القائمة باليمين لايجوز تكليف
المتهم فى المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعدنكول المتهم عن اليمين دليلاً على
إرتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحقالمدنى فى جنحة تبديد المنقولات من أن
يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجودعقد الأمانة وشروطة الجوهرية ويجوز
للمحكمة أن تسمع المجنى عليه بعد حلف اليمينوهذه اليمين يمين متممة لإستكمال الأدلة.
الباب الخامس إثبات إرتكاب الزوج للجريمة
يجوزإثبات واقعة الإختلاس أو التبديد أو الإستعمال
بكافة طرق الإثبات بإعتبارها واقعةمادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.
البابالسادس مشاكل عملية تتعلق بجريمة
تبديد
1.
صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج
بالكتابة لو كانمخالفاً
للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافةطرق الإثبات.

2. مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة
هو الحلى الذى ترتدية وهو لصيق بهاوجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج
الزوجة من منزلالزوجية
متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.

3. تقادم الدعوى الجنائية:
لايبدأميعاد
إنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخطلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ إمتناع الزوج
عن ردها.
4. الزوجة غيرالمدخول بها: فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة
الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرفعلى كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك
المنقولات فالزوجةغير
المدكلب بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلكالقرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام
الزوج للمنقولات.
5. الصلح فىجريمة تبديد المنقولات الزوجية: تنقضى الدعوى
الجنائية فى أية حالة كانت عليها إذاتصالح المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه مع المتهم قضاء المحكمة
بترك الدعويينالمدنية
والجنائية.
6. المنقولات غير المتطابقة مع
القائمة المكتوبة: قد يلجأالزوج
إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية، أو قد يختلفالزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على
الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولاتالمعروضة وتنقضى الدعوى، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة
وترفض إستلامهافتحيل
المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولاتوبمقارنتها مع المنقولات المعروضة