المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معالجة القضايا أمام محكمة الجنايات



هيثم الفقى
09-11-2010, 07:05 PM
ü كيفية قراءة
أوراق الجناية


ü كيفية الاستعداد للمرافعة
وإعداد الدفاع في الجنايات








إعداد


عبدالعزيز
الشرقاوي


المحامي بالنقض


أولا: قراءة ملف الجناية والقراءة للجناية


نتناول
هنا أمرين :ـ


الأمر
الأول : من
أين تبدأ قراءة ملف قضية الجناية .


الأمر
الثاني : كيفية
قراءة ملف الجناية .


1ـ الأمر الأول :
وهو من
أين تبدأ قراءة ملف الجناية ... فان
الأمر قد استقر من الواقع العملي ، أن نبدأ ملف
الجناية بحسب التسلسل التاريخي
للأحداث ..


وبالتطبيق إذا نظرنا
إلي ملف الجناية ـ أي جناية ـ سنجد أن أول
ورقة تسطر فيها
هي محضر التحريات الذي يسطره ضابط المباحث ...


فإذا
علم ضابط المباحث بوقوع جريمة سواء بالمشاهدة أو
العلم بالإبلاغ فانه يقوم بالتحري ،أي يتحري الحقيقة حول البلاغ إذا كان
أحد مرشديه السريين قد ابلغه بوقوع
جريمة كأن يبلغ أن / يحرز ويحوز كمية من المواد
المخدرة بشخصه ومسكنة ثم يقوم الضابط بعد
التحري والتأكد من صحة البلاغ
بتحرير محضرا يثبت فيه البلاغ عن الجريمة
والتحري عن صحة هذا البلاغ ..ز ولذلك وكما قلنا فان
أول ورقة تحرر في أوراق الجناية هي محضر التحريات ..


فإذا
افترضنا أن محضر التحريات قد تحرر في الساعة العاشرة صباح يوم 1/1/2008 .. فان
إذن النيابة يصدر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه في تاريخ لاحق علي تاريخ محضر التحريات فيصدر إذن النيابة مثلاً في
الساعة 12 ظهراً بتاريخ ذات اليوم 1/1/2008 ..


وعلي
ذلك يكون
محضر الضبط في تاريخ تالي
علي إذن النيابة ومضمون محضر الضبط هو
تنفيذ إذن النيابة بضبط /وتفتيش
شخص ومسكن المأذون بضبطه وتفتيشه ، وبالتالي يكون تاريخ محضر الضبط مثلاً الساعة
السادسة مساءاً ذات اليوم 1/1/2008وهكذا
كافة إجراءات التحقيق التالية ، مثل استجواب المتهم فيما نسب إليه من اتهام وسماع
أقوال شهود النفي والإثبات وإرسال
المضبوطات إلي المعمل الفني لإعداد
التقرير فيما إذا كانت المضبوطات مخدر من
عدمه فإذا جاءت النتيجة إيجابية أي
أنها تحوي مخدر أعد المحقق قرار الاتهام في الدعوي وقيد التهمة ضد المتهم
واضعاً مواد الاتهام ووصف التهمة
، وقرار الاتهام يعده أي عضو من أعضاء النيابة العامة
من مساعد النيابة وحتى قمة
النيابة العامة وهي النائب العام .


كما
يعد المحقق قائمة أدلة الثبوت ، التي تحوي
قائمة بكافة الأدلة القولية والفنية علي
ثبوت التهمة ضد المتهم ثم يرسل كافة الأوراق إلي
السيد المستشار / المحامي العام الذي له الحق وحده في إحالة أوراق الجناية
إلي محكمة الجنايات .


فالقول
بأن قراءة ملف الجناية يجب أن يبدأ بحسب
التسلسل التاريخي للأحداث ، يتطابق مع
التسلسل المنطقي للأمر ، وتفق مع
اللزوم العقلي .


2 ـ
الأمر الثاني : وهو كيفية قراءة ملف الجنائي ، فذلك الأمر
يمثل الأمانة بأجلي صورها وذلك
بقراءة ملف الجناية عدة بالبحث والتنقيب
لاستخراج عناصر الدفاع في القضية .ز وهنا نوجه عناية زملائنا الشباب إلي أن قراءة ملف الجناية أكثر
لا من مرة يفيد الإلمام بكافة عناصر القضية ومواطن القوة والضعف فيها والمركز القانوني للمتهم في الدعوي .


فإذا
افترضنا انه عرض علينا ملف جناية
ثابت بها أن
التهمة : اتجار في المخدر ، وهنا
يجب فراءة الملف فور تلقيه قراءة عابرة
لأخذ فكرة عن الاتهام والمتهم
وشهود الدعوي والتقارير الفنية وما إذا
كان هناك إذنا من النيابة من عدمه
وعلي العموم معرفة المركز القانوني
للمتهم في الدعوي كما ذكرنا .


لان قراءة ملف
الجناية فور تلقيه لأول مرة
يعطي للأستاذ المحامي بأسباب قبوله أو رفضه العمل في تلك القضية وكذا معرفة موقف المتهم
في الدعوي وما إذا كان الحكم
المنتظر صدوره هو حكماً بسيطاً أم
حكماً مغلظاً ولذلك فان قراءة ملف الجناية
للمرة الأولي يفيد الأستاذ المحامي في حالة اتخاذ قرار
قبوله مباشرة الدعوي أو رفضه لها .


أما
القراءة الثانية لملف الجناية في
حالة قبولها هي أهم القراءات لان
القراءة الثنية لأوراق القضية
الغرض منها هو إعداد
الدفاع اللازم في الدعوي وهو ما يعني استخراج كافة المتناقضات والتعارضات
والسقطات في موضوع وإجراءات الدعوي
.


مثلاُ



إذا
عرض ملف جناية ـ التهمة فيها
هي اتجار في المواد المخدرة ـ والبداية كما سبق شرحه هي قراءة
محضر التحريات وفيه
سنجد أن محررة اثبت به الأتي



(اتصل بنا أحد مصادرنا السريين وابلغنا بأن .... يتجر
في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنة الكائن بالعقار رقم ـ شارع ـ بالشقة رقم (4) بالدور الثاني يمين
الصاعد علي السلالم
مثلاً مكاناً لمقابلة عملائه وتخزين المخدر ،وأكدت التحريات التي قمنا بها
أن إثبات ذلك
لاستصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه ) .


واستصدر
الضابط إذنا من النيابة بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوزه أو
يحرزه من مواد مخدرة علي أن ينفذ
الإذن لمرة واحدة خلال ثلاثة أيام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن علي أن يحرر محضر
بالإجراءات .


وقام
الضابط بتنفيذ إذن النيابة
العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم
وحرر محضراً بالضبط جاء فيه :


(
تنفيذ لإذن النيابة العامة
الصادر لنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبطه وتفتيشه ، حيث
توجهت والقوة المرافقة إلي منزل المأذون
بضبطه ،وأثناء سيرنا بالطريق العام قابلنا المذكور فاستوقفناه ،وعرفناه بشخصنا ومأموريتنا ،وسمح لنا بتفتيشه فعثرنا بجيب قميصه علي علبة سجائر مارلبورو لونها احمر وفتحها عثرنا بها علي عدد خمسة
سجائر ثلاثة منها عادية وسيجار تين
ملفوفتين لفا يدوياً ويبرز من فوهتما نبات
عشبي اخضر جاف يشبه نبات البانجو
المخدر فقمنا بتحريز المخدر المضبوط ) .


وإذا
رجعنا إلي محضر التحريات واطلعنا عليه
لوجدنا أن الضابط محرره اثبت
أن تحرياته أكدت بأن المتحري عنه
يحوز ويحرز بشخصه وفي مسكن المتحري عنه ، وحينما استصدر الإذن بضبط وفتشه وعثر معه
علي سيجارتين ملفوفتين لفا يدويا وبهما مخدر فاكتفي بذلك واصطحب المتهم للقسم
وحرر محضرا بالضبط .


وهنا يقع ضبط المتهم وتفتيشه
باطلاً لبطلان إذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات لان
الضابط لو كان جاداً في تحرياته ،
لكان قد
استكمل إجراءاته بتفتيش منزل
المتهم لضبط المخدر المقول به في
محضر التحريات حيث أثبت : ( أن المتهم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنة كمية كبيرة من المواد المخدرة ) ... ولكن البين أن الضابط لم يكن جاداً في
تحرياته ولذلك اكتفي بما ذكره في محضر الضبط واكتفي بتفتيش شخص المتهم وعثوره علي السيجارتين
الملفوفتين لفا يدوياً وبهما المخدر


،وبالتالي
لم يكن هناك كمية كبيرة أو صغيرة من المخدر بمسكن المتهم ولكن الضابط وهو المؤكد ، أنه قد ذكر ذلك بمحضر تحرياته حتى يستطيع استصدار الإذن بضبط
وتفتيش المتهم وهو الأمر الذي يفيد أن الضابط قد أدخل الغش علي مصدر القرار ،ونجح
في ذلك وهو ما يجعل ضبط المتهم قد وقع باطلاً لبطلان استصدار إذن النيابة
العامة لعدم جدية
التحريات وهنا ينشأ الحق للمتهم في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان
إصدار إذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات .


وهكذا
نستمر في قراءة ملف الجناية لاستخراج
السقطات التي وقعت
فيها إجراءات الدعوي وتطبيقها علي صحيح
القانون ، وبيان موقعها من القانون .


ونقف
هنا قليلاً للقول بأن إذن
النيابة العامة ، هو إجراء من إجراءات التحقيق ، بل
هو أخطرها .فإذا علمنا شروط وأركان إذن النيابة ، لكان من السهل
معرفة ما إذا كان إذن النيابة العامة
الصادر بضبط وتفتيش المتهم قد صدر صحيحاً من عدمه ، وما إذا كان الإذن ذاته صحيحاً
مستوفي الأركان مع صحيح القانون ، أم انه
باطلاً لتخلف ركنا من أركانه .


شروط
إصدار الإذن بالضبط والتفتيش :


يجب
علي المحقق أن يتأكد قبل إصدار الإذن من توافر شرطي الاستصدار وهما :


الشرط
الأول: يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة علي إصدار
الإذن .


والشرط الثاني : يجب أن تكون هناك
جريمة (جنحة أو جناية ) قد وقعت بالفعل
ومنسوبة إلي شخص محدد بالذات تبرر إصدار الإذن .


ـ
فإذا تخلف شرطي الإصدار أو إحداهما يمتنع
علي المحقق إصدار الإذن فإذا خلت أوراق
محضر التحريات من الجدية ، لا يجوز إصدار إذن النيابة لعدم جدية التحريات أو لانعدامها ، لان من شرط إصدار إذن النيابة أن تسبقها تحريات جدية بوقوع جريمة ،


ـ
والتحريات لا يشترط أن يقوم بها ضابط المباحث بنفسه ، بل يجوز أن
يقوم بها أحد تابعية ولكن
عليه واجب بعد ذلك هو التأكد من صحة تلك التحريات ، ولذلك فان اكتفاء الضابط
بما علمه
من المصدر السري ، هي مجرد معلومات
، لا ترقي إلي درجة التحريات ، .


وإذا
اتصل المصدر السري بالضبط وابلغه بوقوع جريمة منسوبة إلي شخص معينو ا كتفي الضابط
بذلك البلاغ دون أن
يجري تحريات لمعرفة
صدق هذا البلاغ وصدر الإذن بناء
علي ذلك البلاغ ، صدر باطلاً لتخلف
شرط التحريات الجدية اللازمة لإصدار إذن
النيابة العامة ،


وإذا
قرر الضابط في محضر تحرياته أن احد مصادرة
السرية الموثوق فيها اتصل به وابلغه
أن .../ يتجر في المواد المخدرة
وانه يحوز كمية من المخدر بمسكنة ،فإذا استصدر الضابط الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ، دون أن يتأكد أو يتحري عن صدق
البلاغ ، صدر الإذن باطل .


ـ
وعند الاطلاع علي محضر الضبط وجدنا الضابط سطر في محضره ، انه
تنفيذا لإذن النيابة الصادر لنا في الساعة 12 ظهر اليوم 1/1/2008 بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم ،1/1/2008 ولم يرجع لمنزلة
حتى الآن .


فقمنا
ومعي القوة المرافقة ، ووضعنا كمينا بالقرب من منزل المتهم بسيارة ميكروباس
للتضليل وعدم كشف المأمورية ، وفي الساعة السادسة صباحاً شاهدت المأذون بضبطه آتيا من أول الشارع وعند وصوله
أمام منزلة قمنا بالقبض عليه وفتشناه فوجدت في جيب بنطاله الأيمن لفافة ورقية عليها شريط لاصق ، وبفضة تبين أن بداخلها ثلاثة
لفافات بفضها وجدنا بداخلها مسحوق بيج يشبه مخدر الهيروين ، وعلي ذلك اصطحبانا
المتهم إلي مسكنة وقمنا بتفتيشه فلم نعثر علي ثمة ممنوعات .


ـ
وهنا يتأكد أن الضابط اثبت في محضر تحرياته
أن المتهم يحوز كمية من المخدر بمسكنة ، واستصدر الإذن
بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم استنادا
لتلك التحريات ، وبالفعل استصدر الإذن ،و بعد أن حصل عليه وجدناه يسطر في محضر
الضبط واقعة جديدة منبتة الصلة بالواقعة التي
اثبتها في محضر تحرياته .. حينما اثبت بمحضر الضبط بعد أن تحصل علي إذن
النيابة .. أن المصدر السري اتصل به وابلغه أن المتهم ذهب لشراء مخدر وانه لم يعود لمنزلة حتى الآن .


والتساؤل
هنا هو :


أين
كمية المخدر المقول بها
بمحضر التحريات بأن المتهم
يحوزها بمسكنة ، والتي استصدر الضابط الإذن استناداً لها ؟


قد
يقال هنا فضاً : هل هناك ما يمنع بأن يشتري المتهم مخدر رغم وجود كمية منه بحوزته ؟


والجواب
لا ... لا يمنع .. ولكن رداً علي ذلك
الفرض بأنه عند القبض علي المتهم لم يكن حائزاً أو محرزا إلا اللفافة
التي نسب له إحرازها عند القبض عليه ...


ـ
وبالتالي لم يكن المتهم حائزاً أو
محرزا مخدر خلاف الكمية
المنسوب ضبطها معه. وأثبت الضابط
انه اصطحب المتهم لمسكنة وبتفتيشه لم يعثر
علي ثمة ممنوعات وهنا يتأكد خلو المسكن
من المخدر المقول به ... هذه واحدة ...


والثانية
... قد يقال انه
يجوز أن يكون المتهم
قام ببيع كمية المخدر التي كانت
بحوزته ، ومن ثم ذهب لشراء مخدر
آخر ... وهذه المقولة أيضا خلت أوراق محضر التحريات من إثباتها ، لأنه لو كانت هناك تحريات جادية ، لأبلغ المصدر الضابط كما ابلغه سابقاً بحيازة
المتهم وإحرازه كمية من المخدر بمسكنة بأن المتهم
قام ببيع كمية المخدر التي
كانت في حيازته ، لأحد الأشخاص ، وذهب لشراء كمية أخري من المخدر .


ولكن
خلت التحريات من ذلك ...


مما
يتأكد مما سبق انه حينما صدر إذن
النيابة العامة لم يكن المتهم حائزاً أو محرزاً بشخصه أو مسكنة أي مخدر وبالتالي
حينما صدر الإذن بضبط وتفتيش المتهم لم
يكن مرتكباً لثمة جريمة تبرر إصدار الإذن . لان الثابت بالأوراق أن الضابط حينما
استصدر الإذن انتظر المتهم وحينما حضر المتهم قام بالقبض عليه الساعة 6 صباحاً
2/8/2008 وعثر معه علي المخدر المنسوب له فقط دون غيره ....


وبالتالي
حينما تقدم الضابط لاستصدار إذنا بضبط المتهم الساعة 12 ظهراً يوم 1/1/2008
لم يكن المتهم قد ارتكب ثمة جريمة
تبرر إصدار الإذن ، مما يجعل الإذن قد صدر
باطلاً ، لعدم وقوع جريمة تبرر إصدار الإذن ، مما يجعل الإذن قد صدر باطلاً ، لعدم
وقوع جريمة تبرر إصدار الإذن ، لأنه وكما
ذكرنا انه يجب لإصدار إذن النيابة العامة
أن يتوافر شرطين لإصداره :

هيثم الفقى
09-11-2010, 07:07 PM
الأول :أن تسبق الإذن تحريات
جدية .


الثاني : أن تكون هناك
جريمة (جناية أو جنحة ) قد وقعت بالفعل
ومنسوبة إلي شخص محدد بالذات تبرر إصدار الإذن فإذا صدر إذن النيابة مع تخلف شرطي
الإصدار أو أحدهما كان صدور الإذن باطلاً


.أركــان
الإذن :ـ


إذن
النيابة العامة كما سبق ، هو إجراء من التحريات من إجراءات
التحقيق يصدر بضبط جريمة وقعت بالفعل ، ويجب حتى يكون الإذن صحيحاً توافر عدة
شروط أو أركان ، ويقال أنها شروط يجب
توافرها في شكل الإذن ، رغم
أني اعتبرها أركان لازمة لصحة الإذن . وهي :



يجب ان يكون الإذن مدوناً بالكتابة .



يجب ان يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة التابع لها .



يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته .


ـ
يجب أن يكون الإذن مدونا بالكتابة :


الأصل
أن إذن النيابة العامة يجب أن يكون مدونا بالكتابة ولكن يجوز
أن يصدر الإذن شفهيا أو برقيا ، في حالة الاستعجال أو الضرورة .


ـ
فإذا توافرت حالة من حالات الاستعجال
أو الضرورة في الدعوي يجب علي المحقق أن
يصدر الإذن شفهياً خروجا علي الأصل
العام ويكون تقدير توافر حالة
الاستعجال أو الضرورة من
المحقق تحت رقابة محكمة
الموضوع .


مثال
:


ـ
أثبت الضابط في محضر تحرياته .. أن
أحد المصادر السرية
الموثوق فيهم اتصل به وابلغه
أن .../ يتجر في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنة مكاناً لمقابلة عملائه ويحوز ويحرز بشخصه
ومسكنة كمية من المخدر وانه علي موعد لتسليم المخدر لأحد عملائه بعد ساعتين من
الآن ... ولما كانت المسافة بين ديوان مركز الشرطة وبين ديوان النيابة المختصة
تستغرق مدة أكثر من ذلك وهنا تكون الخشية
من إفلات الجاني بالجريمة سببا لتوافر حالة الاستعجال أو حالة الضرورة التي تجيز للمحقق إعطاء الإذن استثناءا من الأصل العام أي يجوز
أن يصدر الإذن بغير الطريق الذي رسمه القانون ، يكون الإذن
مكتوباً ، ويكون له أن يصدر الإذن
شفهياً استثناءاً من الأصل العام لتوافر حالة
الاستعجال أو الضرورة
.


يجب أن يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة
التابع لها :


الأصل
العام أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات
التحقيق داخل نطاق اختصاصه المكاني ، ولكن يجوز أن يخرج عن هذا الأصل ، أي يجوز له
أن يصدر أي إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .


مثال :


ـ
قد يباشر المحقق التابع لنيابة السيدة
زينب بالقاهرة إجراءات التحقيق في جريمة
قتل عمد وقعت في دائرة السيدة زينب مثلا، وعند
استجوابه للمتهم وسؤاله عن السلاح
المستخدم في الجريمة يقرر المتهم أن
السلاح قام بإخفائه في شقة شقيقته المتزوجة والمقيمة بعقار يتبع مصر الجديدة ، وهنا إذا التزم المحقق
بالأصل العام بالتزامه بالاختصاص المكاني له ، لكان ذلك سببا يعوق إجراءات التحقيق
ويعطل تقديم الجاني إلي العدالة للقصاص ، لأنه بالتزامه باختصاصه المكاني بشرط ان يكون
ذلك الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .


ـ
ولذلك يكون للسيد محقق نيابة السيدة زينب الذي يجري تحقيقاً في جناية قتل عمد وقعت
في دائرة السيدة زينب ،واقر أمامه المتهم بالتحقيقات بإخفائه سلاح الجريمة
في شقة بمصر الجديدة أن
يصدر الإذن بتفتيش شقة المتهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث .


يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته :


ـ
يترتب علي إثبات ساعة وتاريخ الإذن ، ما إذا كان تنفيذه قد تم داخل
أو خارج النطاق الزمني للإذن .


ـ
حيث يجب تنفيذ الإذن فور صدوره ،فإذا صدر الإذن الساعة العاشرة صباحاً يوم 1/1/2008 مثلا يكون لمأمور الضبط القضائي تنفيذه فور صدوره أي ابتداء
من الساعة العاشرة صباحاً وحتى انقضاء مدته .


ـ
وإذن النيابة العامة ينقضي بأحد أمرين .. الأول
: بانقضاء مدته ، والثاني : بتمام تنفيذه .


ـ
وحساب مدة الإذن ، تكون طبقاً للقواعد العامة
من اليوم التالي لصدور الإجراء ومن ثم
يكون حساب مدة الإذن من اليوم
التالي لصدور الإذن فإذا صدر الإذن الساعة
العاشرة صباح 1 /1/2008 لضبط وتفتيش مسكن المتهم ولمدة ثلاثة أيام من ساعة وتاريخ الإذن .. فان حساب مدة الإذن تبدأ
من الساعة عشرة صباح يوم 2/1/2008 وتنتهي الساعة العاشرة صباح
4/1/2008 .


امتداد
الإذن وتجديده
:


ـ إذا قام مأمور الضبط القضائي
بتنفيذ إذن النيابة العامة خلال
المدة المحددة به كان تنفيذه
صحيحاً ، ولكن يدق الأمر في حالة
ظهور عقبة تحول دون الإذن ، خلال
مدته .


مثال :


استصدر
الضابط إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش
شخص ومسكن المتهم الساعة العاشرة صباح يوم 1/1/2008 علي أن ينفذ لمرة واحدة خلال ثلاثة
أيام من ساعة وتاريخ الإذن ... وبعد صدور الإذن وصلت معلومات للضابط بأن
المتهم غير متواجد بمنزلة ، لوجود ه بالمستشفي مع نجله الذي أصيب من جراء حادث سيارة ،ومرت
مدة الإذن أن يعود المتهم لمنزلة ،
لتواجده مع نجله ،وهنا يكون أمام الضابط
احد أمرين :ـ


الأمر الأول :


إذا خشي الضابط أن تنقض المدة دون تنفيذ الإذن :ـ


يكون
عليه أن يتقدم للنيابة المختصة قبل انقضاء
مدة الإذن بمذكرة يثبت فيها ما يعوق تنفيذ
الإذن ويطلب امتداد فترة الإذن لمدة ثلاثة أيام أخري مثلا تبدأ من نهاية ساعة
وتاريخ الإذن السابق ... وهنا لا يتطلب
الامتداد إلا كتابة مذكرة فقط ويكتفي
بالتحريات السابقة علي
إذن النيابة السابق .

هيثم الفقى
09-11-2010, 07:09 PM
الأمر
الثاني :


أما في حالة
انقضاء مدة الإذن دون
تنفيذه وهنا لا يبطل الإذن الذي انقضت مدته ، وإنما يكون لمأمور الضبط
القضائي أن يتقدم للنيابة المختصة بعد انقضاء مدة الإذن بطلب لتجديده لمدة أخري ،
ولكن القانون اشترط لتجديد الإذن أن يقوم
الضابط بإجراء تحريات جديدة ،ولا يكتفي بالتحريات السابقة علي الإذن السابق
المنقضي ،لان هذا الإذن الذي انقضت مدته سقط وسقطت معه كافة إجراءاته ومقدماته ،
والساقط لا يعود ، ولابد لإصدار إذن جديد
من وجود تحريات سابقة عليه طبقاً للقانون .


ـ
وبالاطلاع
علي إذن النيابة العامة ـ أي
إذن ـ نجد عبارة محددة تسطر في كل
إذن هي : (علي أن ينفذ الإذن لمرة واحدة ) .. والسؤال هنا :ما هو
مضمون تلك العبارة والغرض منها ،ولماذا لا ينفذ الإذن أكثر من مرة ؟


ـ
أن عبارة : " علي أن ينفذ الإذن
لمرة واحدة " هي نتيجة مرتبطة
بمقدمات الإذن ذاته
،وكما سبق واشرنا أن إذن النيابة
العامة يشترط لصدوره توافر شرطين
هما أن
تكون هناك تحريات جدية سابقة
عليه ،وان تكون
هناك جريمة قد وقعت بالفعل ومنسوبة
إلي شخص محدد بالذات ،لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة
العامة لضبط جريمة ستقع في
المستقبل حتى ولو تحقق
وقوعها .


ـ
ولما كانت مقدمات
إذن النيابة العامة
هي وجوب أن يسبق إصدار
الإذن تحريات جدية
وان تكون هناك
جريمة قد وقعت
بالفعل ،فانه بصدور إذن النيابة العامة
بضبط المتهم ،لن تكون هناك صعوبة أمام ضبط المتهم .. فطالما أن الضابط جدي في تحرياته وان هناك جريمة قد وقعت
إذن حين يحصل علي الإذن ، سيقبض
علي المتهم في الحال ولن
يحتاج لتنفيذه إلا مرة واحدة أو بمعني أكثر وضوحا إذا
تسلم الإذن بيده اليمني سيقبض علي المتهم
باليد أليسري .





كيف نثبت أن المتهم قد تم ضبطه عند تنفيذ الإذن للمرة الثانية :


ـوالتساؤل
السابق يفترض أن مأمور الضبط القضائي قد استصدر إذنا بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة وتحرر الإذن الساعة الثانية عشر
ظهر يوم 1/1/2008 تنفيذا لإذن النيابة ،
وطرق باب المسكن ففتح له المأذون بضبطه وتفتيشه ،وقام الضابط والقوة المرافقة
بتفتيش شخص ومسكن المتهم ، فلم يجدوا ثمة ممنوعات وهنا قام الضابط بتهديد
المتهم بأنه سيعاود الحضور مرة قادمة
وسيقبض عليه متلبساً بحيازة المواد
المخدرة .


ـولما
كان إذن النيابة العامة المشار إليه سينقضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم 4
/1/2008 إلا أن الضابط قام في تمام الساعة
السادسة من صباح يوم 4/1/2008 قبل نهاية الإذن بست ساعات بالتوجه إلي منزل
المتحري عنه واقتحام المسكن واثبت انه تم
القبض علي المتهم أثناء قيامة بإعداد المواد المخدرة للبيع وذلك بتجزئتها إلي
أوزان مختلفة وتغليفها ،وهنا يثور التساؤل : كيف يثبت دفاع المتهم أن القبض علي
المتهم تم بناء علي تنفيذ الإذن
للمرة الثانية حيث قام الضابط بتنفيذ الإذن أول مرة الساعة السادسة من مساء يوم 1/1/2008 .


ـ
للإجابة علي هذا التساؤل : نفترض أن
مأمور الضبط القضائي ، استحمل علي
إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش
الساعة الثانية عشر ظهر يوم 1/1/2008 وفور صدور الإذن ، توجه لتنفيذه الساعة
السادسة مساءاً ذات اليوم 1/1/2008 وبعد تفتيش شخص ومسكن المتهم ،ولم يعثر مأمور
الضبط القضائي علي ثمة ممنوعات ،وقام بتهديد المتهم بأنه سيعاود الحضور
مرة أخري ،وبالفعل قام الضابط بالحضور مرة
ثانية في الساعة 6 صباح 4/1/2008 وضبط المتهم وبحوزته مخدر وهنا
يجب اتخاذ عدة إجراءات تحفظية من جانب دفاع المتهم فور حضور الضابط في المرة
الأولي :



تحرير
محضر بإثبات الحالة :


والإبلاغ عن حضور مجموعة من الأشخاص ،أدعو ا نهم من رجال
الشرطة وقاموا بتفتيش المسكـن وتحطيم بعض
المنقولات هذه واحدة .


2ـعمل
تلغراف : وتوجيهه إلي المسؤلين وهم وزير
الداخلية ،والسيد المستشار النائب
العام بمضومون البند رقم (1) السابق .



إحضار شاهدين لنفي التهمة :


وذلك بإثبات أن ضبط المتهم وبحوزته المخدر ،كان
تنفيذا للإذن المشار إليه للمرة الثانية .



طلب دفتر أحوال القسم (الإداري )لإثبات أن مأمور الضبط قد اثبت قيامة
بالتوجه لتنفيذ الإذن للمرة الأولي في
الساعة السادسة مساءاً يوم 1 /
1/2008 ......

هيثم الفقى
09-11-2010, 07:16 PM
ثانياً :
إعداد الدفاع في القضية :


لكل
نوع من أنواع قضايا الجنايات دفاع معين ، أو قول محدد يجب الالتزام به يتفق مع
مركز المتهم في الدعوي حتى لا يخرج الدفاع عن موضع القضية ،وسنحدد هنا الدفاع
الواجب لكل قضية جناية كما يلي :


(1)الدفاع
في قضايا المخدرات


**
الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن
النيابة العامة .



لعدم جدية التحريات .



لعدم وقوع جريمة
تبرر صدوره .


**
الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة
العامة
.


1ـ لصدوره
بغير الطريق الذي رسمه القانون لانتفاء
حالة الضرورة .


2ـ لصدور الإذن من غير مختص .


3ـ لوقوع الضبط خارج النطاق الزمني للإذن .


** الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لانتفاء حالة
التلبس وعدم وجود إذن بالقبض


والتفتيش
.


** الدفاع
ببطلان القبض والتفتيش .


1ـ لعدم معقولية تصوير الواقعة
.


2ـ لوقوع الضبط قبل إصدار إذن
النيابة .


3ـ لشيوع التهمة .


** الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن
النيابة .


1ـ لعدم جدية التحريات :ـ


ـ نصت المادة 21 من قانون
الإجراءات الجنائية علي أن :ـ


((يقوم مأمور الضبط القضائي
بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع
الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوي ))


ـ فواجبات مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقوموا بأنفسهم أو
بواسطة مرؤسيهم بإجراءات التحريات اللازمة .


ـ وتبدأ مهمة الضبط القضائي في إجراءات التحريات فور علم رجل
الضبط بأمر الجريمة بأية طريقة من الطرق (بلاغ ـ شكوى ـ رؤية مباشرة ) .. وتظل لهم
هذه المهمة حتى بعد قيام النيابة
بإجراء التحقيق .





* شروط
صحة التحريات :ـ


1ـ أن
تكون متعلقة بجريمة
ارتكبت فعلاً ،ولا يجوز بالتالي
صدور إذن النيابة


عن جريمة
مستقبلة .


2ـ أن يستخدم فيها مأمور الضبط
القضائي الوسائل المشروعة .


3ـ أن لا يتدخل مأمور الضبط في خلق الجريمة بطرق
الغش أو الخداع أو التحريض علي مقارفتها .


** تقدير
التحريات بأنها جدية :ـ


إن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
.


2ـ لعدم وقوع
جريمة تبرر صدوره


يجب علي النيابة العامة
قبل إصدار الإذن بالتفتيش أن تتأكد
من توافر
أحد شرطي صدور الإذن وهما :ـ


1ـ أن تكون هناك تحريات
جدية سابقة علي إذن النيابة .


2ـ أن تكون هناك
جريمة (جناية أو جنحة )قد وقعت بالفعل
تبرر إصدار هذا الإذن منسوبة إلي
شخص محدد بذات ، لأنه لا يجوز أن يصدر
إذن النيابة بالقبض والتفتيش عن جريمة مستقبلة .


** الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن
النيابة العامة .


يشترط لصحة الإذن أن تتوافر له
أركان وشروط إذا تخلف أحدها بطل الإذن وهي :


(1)
يجب أن يكون الإذن مدوناً بالكتابة ، ولكن يجوز أن
يكون شفهياً أو برقيا
في حلة الضرورة أو الاستعجال .


(2) يجب
أن يثبت
في الإذن اسم
مصدرة وتوقعيه والجهة التابع لها
وذلك لتحديد الاختصاص ، لان
المحقق له أن يصدر أي
إجراءات التحقيق داخل نطاق اختصاصه
المكاني ـولكن يجوز له أن يصدر أي أجراء من إجراءات التحقيق خارج
نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون ذلك الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح
أمامه .


(3) يجب
أن يثبت
المحقق علي الإذن ساعة وتاريخ
إصدار الإذن ومدته وإذا انقضت مدة الإذن دون فلا يبطل الإذن ولكن يجوز تجديده ،أو
طلب امتداد مدته بحسب الأحوال
.


** الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة
التلبس .


ـ
حدد المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس علي سبيل الحصر .


فلا
يصح التوسع فيها بطريق القياس ... ومن المقرر
أن التلبس حالة تلازم



الجريمة
ذاتها بصرف النظر عن شخص
مرتكبها .


ـ
وحالة التلبس تستوجب أن يحققها مأمور
الضبط القضائي من قيام الجريمة


بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ،ولا يغنيه عن ذلك أن
يتلقي نبأها


عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود .


ـ
ولابد أن يكون ضبط الواقعة عن طريق مشروع
إذ لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء علي مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما في
هذا من المساس بحرمة المساكن والمنافية
للآداب .


ـ
إن رؤية المتهم وهو يناول
شخصاً آخر شياً لم يتحقق الرائي من كنهه ،بل ظنه مخدراً استنتاجاً من الملابسات ،ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معروف
به في القانون .


ـ
كما أن
المتهم وهو ممن اشتهروا
بالاتجار في المخدرات وجد بين
أشخاص يدخنون في حوزة مطبقاً بيده علي ورقة ثم حاول الهرب
عند القبض عليه فهذه الواقعة لا
يتوافر فيها قيام
حالة التلبس .إذ أن احد لم
يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش .


**
الدفع
ببطلان القبض والتفتيش .


1ـ لعدم معقولية تصوير الواقعة .


ـ
يكفي في المحكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم
لكي تقضي له بالبراءة .


ـ
حيث ورد بأوراق الدعوي .. أن المتهمة
كانت تقف بالمقهى ممسكة
بيدها كيسا محتويا علي مخدرات .. فهذا
الذي قال به الضابط لا يتفق ولا يتسق مع مجريات الأمور العادية ..
خاصة وان المتهمة تعلم
أنها نصب أعين رجال الشرطة ،حيث
أن زوجها مسجونا في احدي قضايا المخدرات
،كما سبق القضاء ببراتها حديثا في احدي جنايات
المخدرات والذي قدم دفاعها صورة
من ذلك الحكم .


ـ
الرواية التي ساقها
الضابط تجافي المنطق وبعيدة
عن التصديق ،إذ لا يعقل
أن يجلس المتهم هكذا كما صورة
الضابط وهو من تجار المخدرات علي حد قول ضابط الواقعة حاملاً دليل إدانته ،يوزع منه لكل من يشاء دون حرص منه أو حذر .


فضلاً عن ذلك يقصر ضابط الواقعة
عند المشاهدة عليه وحدة دون
بقية أفراد القوة المرافقة ،الأمر الذي يشير إلي عدم صدق
الواقعة واختلاف حالة التلبس ،لإسباغ
الشرعية علي القبض الباطل الذي أجراه علي المتهم
دون إذن من النيابة
العامة .


**
الدفع ببطلان القبض والتفتيش



لوقوع الضبط قبل إصدار إذن النيابة .


من
المقرر قانونا أن القبض إجراء من
إجراءات التحقيق لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به إلا بناء علي إذن النيابة
العامة أو في حالة
من أحوال التلبس علي النحو الوارد
بالمادتين 30 ،34 من قانون
الإجراءات الجنائية .


ـ
وهذا الأمر يلزم اثباته من تاريخ القبض
وساعته بالمقارنة بتاريخ وساعة صدور إذن النيابة
العامة .. فإذا تبين أن القبض قد تم في تاريخ سابق علي صدور إذن النيابة
.الأمر الذي يتأكد منه أن إجراءات الضبط (من تحرير محضر تحريات واصدرا إذن من
النيابة بالضبط التي انطوت عليها الأوراق
) كانت تتم والمتهم تحت سيطرة الضابط من قبل استصدار إذن النيابة العامة .


ـ
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الجريمة
لم تكن في حالة من حالات التلبس ،وكان إذن النيابة
العامة قد صدر لاحقاً علي واقعة الضبط ومن ثم يضحي القبض علي المتهم وتفتيشه
باطلين ويبطل تبعاً لذلك كل ما ترتب عليهما مباشرة من إجراءات بما فيها شهادة من أجري هذا التفتيش الباطل .


الدفع
ببطلان القبض والتفتيش


3ـ لشيوع التهمة .


ـ
المشرع جرم حيازة المواد المخدرة ،والحيازة هي
السيطرة الفعلية علي المخدر بقصد
الملك والاختصاص ، بحيث يمكن القول
انه حائز منفرد للمادة المخدرة


ـ
والثابت من أوراق الدعوي وتحقيقاتها أن
المخدر المضبوط عثر عليه بداخل الجيب الأيمن لبلوفر زيتي
اللون كان موضعا بداخل سيجارة
خشبية ممتلئة بالملابس في الحجرة
الثانية علي اليسار الداخل من باب
المسكن الذي يقيم فيه المتهم وزوجته وأولاده وإخوته .


ـ
كما قرر
هو بذلك في التحقيقات وأيده
في ذلك رجل الضبط ومن ثم فإن المتهم لا ينفرد باستعمال
تلك الحجرة وحدة دون سواء من المقيمين معه، كما وان
الصندوق الذب به المخدر كان ممتلئاً
بالملابس الخاصة بالمتهم وأسرته كما قرر بذلك رجل الضبط ،ولم يثبت أن تلك السحارة
كانت مغلقة بمفتاح يصعب علي الغير
فتحها حتى يمكن نسبة ذلك المخدر للمتهم
وحدة ومن ثم فقد أضحت حيازة شائعة بين المتهم
وزوجته وبنته وإخوته .


وبالتالي يضحي
الدليل القائم قبلة وقد أحاط به
الشك غير كاف لإسناد التهمة إليه
ويتعين لذلك القضاء ببراءته .


الدفاع
الواجب في جرائم القتل العمد


ـ الدفع بانتفاء القصد الجنائي
.


ـ الدفع
بانتفاء رابطة السببية .


ـ الدفع بعدم
توافر ظرف سبق
الإصرار .


ـ الدفع بقيام حالة
الدفاع الشرعي .


ـ الدفع بتناقض
الدليل القولي والفني
.


الدفع بانتفاء القصد الجنائي علي فرض صحة الأوراق جدلاً


وهذا الدفع علي فرض صحة الأوراق
جدالاً ،وليس هذا تسليماً منا
بصحته ،وإنما لمناقشة الدليل المقدم ضد المتهم في الأوراق .


إن جرائم القتل والشروع فيه
قانونا تتميز بنية خاصة هي انتواء
القتل وإزهاق الروح .. وأول الحديث في جرائم القتل العمد
هي انتفاء القصد الجنائي لدي
المتهم ..


والقصد الجنائي : ( النية
) هو أمر داخلي يبطنه الإنسان ويضمره في
نفسه فهو من خائنة الأعين وما تخفي الصدور
، وبالتالي فهو حالة ذهنية
ـوالحالة الذهنية لا تثبت بشهادة
الشهود ..


ولكن للقاضي وحدة استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوي وملابساتها ومن القرائن المحيطة بها ..


وأكثر القرائن شيوعاً في جرائم القتل الوسيلة المستعملة وكيفية
استعمالها والمسافة بين الجاني والمجني
عليه ومكان التصويب من جسد المجني علية .


والخطأ في شخص المجني عليه
أو في توجيه الفعل أو ما
يعرف بالحيدة عن الهدف لا ينفي القصد الجنائي .


الدفع بانتفاء
رابطة السببية


ـ علاقة السببيه في المواد
الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل قارفه
الجاني ـوترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعلة ـوهذه
العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع
بتقديرها .


ـ والمتهم في جريمة الضرب يكون
مسئولا عن جميع النتائج المحتمل
حصولها من الإصابات ولو كانت عن طريق غير مباشر للتراخي في البلاغ مثلاً ،أو الإهمال فيه ما
لم يثبت انه كان
متعمداً لتجسيم المسئولية .


الدفع بعدم
توافر ظرف سبق الإصرار


م 231 عقوبات


الإصرار
السابق هو القصد المصمم عليه
قبل الفعل لارتكاب
جناية أو جنحة .


ـ
لا يشترط أن يكون الإصرار
علي القتل منصرفا إلي شخص معين
بالذات .


ـ
وسبق الإصرار يتحقق
بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال .


ـ
وكان المتهم قد أصر
علي قتل والد
المجني عليه ثم اختار
الولد لينفذ فيه حكمة
بدلا من أبية ـ امتداد واستمرار
من وقعت عليه النتيجة ـوإذ ثبت علي
هذا الإصرار فترة طويلة
يفكر في وسيلة التنفيذ حتى
تلقف المجني عليه فاحلة في التنفيذ محل والده استطرادا لإصراره علي الانتقام
منه بالقتل ، بل وساق المجني عليه
فترة كافية من الزمن كانت تسمح له
بأن يداول نفسه ....


دون
أن يطرأ عليه ما يعكر
صفو ذهنه أو يشوش رباط جاشة ، ومع
ذلك فقد أقدم علي ما رتب ودبر
،وإذا كان هذا شأنه فان سبق الإصرار يكون
ثابتاً في حقه


الدفع بقيام
حالة الدفاع الشرعي


م
245 عقوبات ـ 246 عقوبات ـ 247 ـ 248 ـ249 ـ 250 ـ 251 عقوبات


تعــريف:ـالدفاع
الشرعي هو استعمال القوة الأزمة لرد اعتداء غير مشروع يقع علي النفس أو المال سواء
أكان الاعتداء يهدد المدافع ذاته أم غيره من أحاد الناس .


شروط :ـ


1ـ خطر بارتكاب جريمة .



علي النفس أو المال .


3ـ يستحيل دفعة بالالتجاء إلي
السلطات العامة .


أو
شروط الدفاع فهي :ـ


1ـ أن يكون لازما لدفع
الاعتداء .


2ـ أن يكون
متناسباً مع الاعتداء .


الدفع يتناقض
الدليل القولي والفني .


من
المقرر انه ليس انه ليس بلازم أن تطابق
أقوال الشهود مضمون الدليل الفني
بل يكفي أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع الدليل الفني ،تناقضا
يستعصى علي الملائمة والتوفيق .


فالحكم إذا دان المتهم الأول بقتل المجني عليه الثاني عمدا استنادا إلي :ـ


أقوال
الشهود وتقرير الصفة التشريحية ..


وكان
مؤدي أقوال الشهود : هي أن المتهم
الأول أطلق عيارا ناريا علي المجني
عليه فإصابة به ... وقد ورد بتقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه الثاني ترجع إلي أصابته
بالظهر ..


فانه لا يكون هناك تناقض بين الدليلين القولي والفني ،بل
هناك تطابق بينهما ومن ثم فان الدفع بشأن التناقض بين الدليلين القولي والفني ليس له محل .

هيثم الفقى
09-11-2010, 07:21 PM
ثالثـــاً :
المرافعات أمام محكمة
الجنايات


ـ
المرافعات هي الدفاع لشفوي الذي يقدمه المحامي أمام لقضاء
لبيان وجه الحق في موقف موكلة ، فلا يكفي
أن يكون المحامي فصيحا عالي الصوت حتى يصلح للمرافعة وهي
السبيل المتاح للإعلان عن كفاءة وقدرات
المحامي الذي يحافظ علي تقاليد مهنة
المحاماة .


ـ
ويعتبر اقتناع المحامي بعدالة قضيته
هو اللبنة الأولي في بناء مرافعات
لأنه يفجر فيه طاقة التحدي فينطلق في الإعداد لها
بإيمان وصدق ،ويتسرب اقتناعه عند
المرافعة إلي وجدان قاضيه ،فيكسب
تعاطفه ويضمن انتباهه إليه حتى الانتهاء
منها .


ـوهناك
فرق بين المحامي الذي تنطلق مرافعته من صميم قلبه ،وأخر يردد عبارات رتيبة باردة لا
تجد طريقها إلي
قلب ووجدان القاضي .


ـ
ويتعين في مرافعة المحامي أن
يطابق اللفظ المعني وان يواكب المعني الهدف في وضوح لا لبس فيه
،بحيث لا تحتمل العبارة التأويل أو
التفسير أو تؤدي إلي انطباع
غير مقصود .


وليس
ضرورياً أن تكون كل المرافعة بألفاظ مقعرة وباللغة الفصحى ولكنة
يتعين الجمع بين الاثنين ،بحيث يستطيع
المحامي أن يدفع الملل
والرتابة بعيداً عن قاضية .


ـ
وعلي المحامي أن
يكون عفا بطبيعته وأن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي
تسئ إلي خصم موكلة ،أو اتهامه بما
يمس شرفة وكرامته ،إلا في حالة ضرورة الدفاع عن
مصالح موكلة .



69 محاماة )


ـ فإذا
أكتمل للمحامي كل ما تقدم ،فعلية أن
يوفي مجلس القضاء حقه
من الاحترام والتوقير .


(1)
القواعد المتبعة أمام
محكمة الجنايات :ـ



تكليف المتهم والشهود بالحضور
أمامها يكون قبل
الجلسة بثمانية أيام
كاملة علي الأقل . ( م 374 من قانون الإجراءات الجنائية ) .



للنيابة والمتهم والمدعي
بالحقوق المدنية والمسئول عنها
أن يعارض في سماع
شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم . (م279 إجراءات ).



يجب علي المحكمة قبل أن
تصدر حكماً بالإعدام ، أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية .وإرسال
أوراق القضية إليه فإذا لم يصل راية
إلي المحكمة خلال
عشرة الأيام التالية لإرسال
الأوراق إليه حكمت
المحكمة في الدعوي
.


والمحكمة
غير مقيدة برأي المفتي ،بل هي غير مطالبة بأن تبين
راية في الحكم أو
تقيده ،والحكم بالإعدام ينبغي
أن يصدر بإجماع أراء المحكمة

هيثم الفقى
09-11-2010, 07:23 PM
وجوب حضور محام عن المتهم أمام محكمة
الجنايات ،وقد نصت عليه
المادة 67 فقرة 2من الدستور ، والمادة 88 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية .


ـ
وللمحامي سواء أكان منتدباً أم كان موكلاً
من قبل المتهم ،أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامة .


ـ
والمحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم
الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون
مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات
.( م 377 إجراءات ).


ـ
وليس هناك مانع من أن يتولي محام واحد
الدفاع عن جميع المتهمين مادامت ظروف الواقعية ومركزها لا يؤدي إلي أي تعارض بين مصالحهم ،وينبغي أن يكون
المدافع قد حضر كل إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها
،أما إذا ندب محامي للدفاع عن متهم بجناية
بعد سماع الشهود ،فتبطل إجراءات المحاكمة (م 40إجراءات ).


ــ
ولا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع
أو ينوب عن المتهم الغائب ومع
ذلك يجوز أن
يحضر وكيلة أو أحد
أقاربه أو أصهاره ، ويبدي عذره في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة
أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور
المتهم أمامها . (
م 388 إجراءات )
ـ وتختص محاكم الجنايات بالحكم في كل فعل يعد
بمقتضي القانون جناية ،وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد
للناس .( م 214 إجراءات ).


شروط المترافع
أمام محكمة الجنايات



يجب
أن يتوافر للمحامي الناجح أمام محكمة الجنايات
شروط موضوعية كما يلي :ـ



يجب أن يكون المحامي المترافع أمام محكمة
الجنايات قوي الكلمة أو ضليع الفم



يجب أن يكون قوي الشخصية .



يجب أن يداوم المحامي علي القراءة والبحث
.



يجب أن يتوافر في المحامي قوة الكلمة أمام
محكمة الجنايات .


إن
أولي الصفات في المحامي الناجح أمام محكمة
الجنايات هي :ـ


أن يكون قوي الكلمة ، إذا
تكلم سمعه الناس جميعاً ،وإذا
ترافع فهمه كل من في القاعة
، وقوة الكلمة ، لا أعني بها الصوت العالي ، ولكن أقصد بها أنه
إذا ترافع المحامي أمام المحكمة
يجب أن تكون كلماته واضحة
قوية دون صراخ ، مرتبة
الكلمات ، متسقة في معناها ، بحيث إذا دفع المحامي دفعاً مثل :


بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات ، فيجب
أن يخرج الدفع قوياً واضحا
، مرتبا في كلماته ، حتى تصل كل
كلمات الدفع إلي القاضي .


2ـ ضرورة
امتلاك المحامي أمام محكمة الجنايات
قدر من قوة الشخصية
.


إن قوة الكلمة لا تكفي وحدها لنجاح المحامي في المرافعة
أمام محكمة الجنايات
،إذا لابد وأن يتصف
المحامي بجانب قوة الكلمة بقدر معقول من قوة الشخصية
، لأنه قد يقرأ
المحامي قضيته ،ويعد دفاعه فيها ،ولكن لابد وأن
يصل كل ذلك إلي
يقين هيئة المحكمة ، وأن
يتأتي ذلك إلا بثبات المحامي ،ووقوفه علي ارض صلبة
أمام المحكمة اذا لابد وأن ينجح
المحامي في أن يجعل المعلومة تصل الي فهم وعقل هيئة المحكمة ، ولن يتحقق ذلك
إلا إذا كان يمتلك قدراً معقولاً
من قوة الشخصية ، التي تجعله
يقف بثقة أمام
هيئة المحكمة ، وأمام
كل المتواجدين بقاعة المحكمة
من السادة المحامين
والجمهور والمتهمين ،وغيرهم .


3ـ الاهتمام بالقراءة
والبحث .


إن
القراءة تصقل الموهبة ،وترسخ
المعلومات ،وتوسع المدارك والتصور والإبداع فالقراءة
قبل أن تكون
غذاء للعقل ،هي غذاء للروح ،
والقراءة لا تقتصر علي قراءة العلوم
القانونية فقط ، وإنما
هي القراءة في كل
فروع العلوم ، الأدبية والدينية
وغيرها ، القراءة ترفع من قدرة
العلم والمعرفة أثناء المرافعة أمام
محكمة الجنايات فالقراءة تعطيه إمكانية تصوير الحادث موضوع الدعوي ، ووصف مكانة ، وأشخاصه ، ووقت حدوثه ، وتعطيه إمكانية تصوير الحادث موضوع
الدعوي ووصف مكانة ،وأشخاصه ، ووقت حدوثه
، وتعطيه أيضاً الثروة اللغوية
وذلك بالتعبير عن المعني ، أي معني
بأكثر من مرادف
للكلمة فالقراءة تعمل علي إمداده برصيد ضخم من الكلمات والمرادفات
ومعانيها ، أما الأستاذ المحامي غير القارئ ،فنجد أمثالة كثيرا
أمام محاكم الجنايات ، إذا تعرض للدفاع في قضية جناية
قتل مثلاً وأبدي دفعاً مثل
الدفع بانعدام القصد الجنائي من حق المتهم ، فلا يجد بعد إبداء الدفع المجرد الجامد ،دون شرح أو تفسير ،ولذلك فان المحامي أمام محكمة
الجنايات ، الذي يسعي دائما
وجاهداً للقراءة والبحث ، ويظل دائما
واثقاً من نفسه واقفا هلي ارض صلبة ، لا يهتز أبدا ولا
يتردد أمام المحكمة
أبدا ، ولا يخطئ عند
مرافعته في كلماته ،أو قراءاته
، أو في تشكيل كلمات مرافعته
، فيترافع وكأنه يقرأ من كتاب ..
ونصيحتي دائما لزملائي الشباب ، بأن
يهتموا بالقراءة والبحث ، فهي
النجاح ، وهي الشهرة
، والمجد والرفعة .


ونسوق قولة
الأستاذ الجليل رحمة
الله الدكتور / وديع فرج ،
فيما كان
ينادي ويجهر به دائما
:


" رسوخك في القانون بمدي
اطلاعك خارج القانون "


** وأن أول ما يتطلبه المترافع
هو التمكن من اللغة وآدابها ولن يتأتي له
ذلك إلا بسعة
الاطلاع في الكتب الدينية مثل القرآن والأحاديث النبوية
والكتب والأدبية والسياسية والاجتماعية
وغيرها حتى يجتمع له حصيلة لفظية
، تمكنه من ملكة
انتقاء اللفظ المناسب لكل
مقام ، أي ينتقي
اللفظ الذي يؤدي المعني
المقصود في ذاته بلا زيادة ولا نقصان .


**
إن لغة المرافعة أو لغة الخطابة ، هي لغة
لها مميزات وسمات
كثيرة منها ، أن أنتقي
اللفظ ذا الجرس الذي يمس الوجدان ،ويؤثر فيه من قبل أن
يستقر في العقل .


**
ويقول الأستاذ / زكي
عريبي في مقالة : " لغة الأحكام
والمرافعات "


( الذين يضطرون إلي تحبير
مرافعاتهم ثم إلقائها
يجب أن يكتبوا
بغير اللغة المعدة للقراءة
إن عليهم أن
يتصنعوا لغة الارتجال
فينأوا بكلامهم عن كل ما يشعر بجهد
التحضير .


عن ذلك المترافع بقلمه في القضية متمثلاً أنه أمام المحكمة ، وقد
رسمت هذه المرافعة في رأسه ،وأصبحت ذات معالم واضحة ، توجه
فكرة إذا ما وقف للدفاع ، وتقية شر
جموح الخاطر ، دون أن تمنع
تدفق بيانه المطابق
لمقتضي الحال )


وله
قولة أخري ارسخ
بها الفرق بين
المسموع والمقروء يقول :


(
لغة المرافعة لغة
حديث لا لغة كتابة ، وإذا كان للحديث
علي الكتابة مزايا
فأن له متاعبه
وصعابه فمن مزايا الحديث
، أن المحدث بيلقي السامع وجهاً لوجه
، وفي استطاعته إذا
يلقاه علي هذه الصورة
،أن يستعين علي إقناعه
بلسانه وعينة ، بصوته وإشارته ، بحركته
وسكوته ، ببديهيته ودقة ملاحظته ، بل
بما فيه من
قوة مغناطيسية كامنة ) .


ـ
وفي كتاب المرافعة للأستاذ / حسن
الجداوي ـ طبعة 1933 ـ صـ 171
وما بعدها جاء بها حديث
لمحمد باشا علي علوية يقول : المرافعة معان
مركبة فهي ثوب من
ألفاظ وتراكيب سهلة سائغة ، وهي
علي مرحلتين :


المرحلة
الأولي : عرض الوقائع
وفيها يكون المترافع راويا .


والمرحلة الثانية : هي استنتاج الحق من هذه
الوقائع ،والاستنتاج المؤيد للمسائل القانونية المطروحة وفيها يكون المترافع محاضرا الراوي
محتاج إلي لغة العاطفة ولغة المحسنات
ومخاطبة الوجدان ، والمحاضر محتاج
الي مخاطبة العقل مباشرة ، ويضيف هنا :


((وللقضايا الجنائية
مرحلة خاصة من هاتين المرحلتين ، قد تندمج
في إحداهما ،وتسير معها ،وفيها يكون
المترافع خطيباً يتناول بفصاحته ،
ودقة بيانه ،بواعث الاتهام أو بواعث
الإجراء ، ويبحث في نفسية المتهمين أو المجني عليهم ومراكزهم الاجتماعية ،وغير ذلك ،ويؤثر بقوة حجته وبقوة خيالة
في نفس السامع بما يهز منطقة
أو عواطف ، ويبعثه علي تغيير عقيدته ،


واشمئزاز
نفسه من الجريمة ، ومرتكبيها
،أو العطف علي التهمة والمتهمين فيها
)).


ـ
ويجب علي المترافع أن يكون هادئا ، ظاهر
المعني ،مرتب الوقائع ، يدفع السامع
إلي أن يسير معه وأن
يتتبعه بلا عناء ، وأن يعرف أن من
حق القاضي إلا يسمع إلا ما يفيد الدعوي لذا وجب علي المترافع أن يكون مرتباً
لوقائعه ،ظاهراً في بيانه ، وأن يكف عن
الاسترسال في بيان الواقعة متى ظهر له أن
القاضي قد فهمها ، وأن يكون
ذا فراسة ترشده إلي مبلغ فهم
القاضي للواقعة .


ـ
فإن أحس انه قد أدي رسالته
كان من العبث أن يسترسل ،وأن
رأي أن الواقعة لم تظهر
بعد كان عليه
أن يعيدها في قالب
أخر يستسيغه القاضي .


وأساس
النجاح أن يكون
للمترافع شخصية محترمة ومحبوبة فيتتبعه سامعه ، ولا يمل من
الإصغاء إليه فالقاضي يحس بما يحس به كل
نحو الأخر من احترام أو
امتهان أو عطف أو اشمئزاز ، ولا يكون هذا
العطف وذلك الاحترام
إلا بفضائل الصدق
والجد والتواضع .


الأمانة
في عرض الواقعة :ـ


ثمة
محام يكاد يكون مطرباً
،وكل مواصفات المرافعة تتمثل
فيه ،وفيما يقول ،ومع أهذا تجد
هيئة المحكمة تلتفت وتنصرف
عنه ، ولا تعيره اهتمامها
،وذلك يكون مع
المحامى المغالط ، المحامي الذي يغالط
في الوقائع ، وهو لا يعلم أن المحكمة
قد أطلعت علي الأوراق
من قبل أن تدخل ،وتعلم موقع المغالطة فيما يقول ، لو أتي
هذا انصرفت عنه
والقلوب مهما حاول ، كثيراً ما
تلجأ هيئة المحكمة إلي الصمت
، ويتركونه يسترسل ، إياكم
والمغالطة ، ففيها حكم
بالإعدام علي المترافع
،الأمانة في عرض
الواقعة لا غني عنها
وحتما أن تكون
هي الرائد والهدف .


ـ
ونلاحظ أن هذا هو
واقع العمل ، نجد هيئة المحكمة
تسأل المحامي المترافع
/ من أين أتيت
بهذا الكلام يا أستاذ ؟


هل قرأت
صفحة كذا ؟
وهنا تكون القاضية
، وإذا لم يقلها
له هكذا ،في أثناء المرافعة يقول
له :


"
هذه النقطة
قد وضحت ، انقل
علي التي بعدها "


وهكذا بحيث
لا يتبدد الجهد فقط ، بل يتبدد الكيان ..


من
هذا نخلص إلي المرافعة ليست
بطولها ،ولذلك قيل وبحق :


" ليس الزمن الطويل هو
التطويل ، الدقائق قد تكون تطويلاً
إذا هان شأن ما يقال ، وقد لا تكون
كذلك إذا ما يقال في أيام طوال
جدير بالمقال "


ـ
لايلام القضاء علي السماع قدر ما يلام المترافعون ، لان أساس
النجاح هو أن
ترتب نفسك ،وتسرع بتشكيل
مقالك علي مقتضي الحال
الذي أمامك ،ولذلك قيل أن
في الحذف ، فن الاختصار يساوي تماما فن الكلام ، فالتطويل يفعم الأنفس بالسآمة ،ويدفع
الأعين إلي الغمض ، ويدفع
الأفئدة إلي الاستنامة وتلك آفة المرافعة
" .


خير
للمترافع الا يعرض كل ما في الملف ، بل
الفن كل الفن ليس في عرض ما في الملف
، بقدر ماهو في إهمال ما يجب إهماله
من الملف من الملف .


ـ
وهذا ما نقول : " إن الحذف فن
"
ماذا نحذف
وماذا نهمل دون
أن يؤثر ؟ وماذا يجب أن
نقوله ؟


هذا
هو الفن .

هيثم الفقى
09-11-2010, 07:28 PM
كيفية
الاستعداد للمرافعة


وإعداد الدفاع
في الجنايات

للأستاذ / عبدالعزيز
الشرقاوي المحامي بالنقض


ـــــــــــــــــــــــــــــ


قانون الإجراءات الجنائية


القانون الجنائي والعلوم الجنائية :


تهدف
العلوم الجنائية إلي غاية واحدة هي مكافحة الإجرام ،ومن ثم كان اتفاقها في موضوعات
دراستها وهي الجريمة والمجرم والجزاء.


والقانون
الجنائي يمثل الجانب الفقهي في هذه المجموعة ، إذ يشمل القوانين التي تصدرها
الدولة وفقاً لأوضاعها الدستورية لتنظم بها استعمال حقها في العقاب .


ويشتمل
القانون الجنائي علي نوعين من القواعد تنتظم عادة في مجموعتين مستقلين من القوانين
،ويطلق الشارع المصري علي إحداهما (قانون العقوبات ) وعلي الثانية (قانون
الإجراءات الجنائية )


يبين قانون الإجراءات الجنائية :


الإجراءات
التي تتخذ عند وقوع الجريمة بقصد ضبطها وتحقيقها والحكم علي فاعلها وتنفيذ العقوبات
عليه وكذا السلطات المختصة باتخاذ هذه الإجراءات .


ويرمي
تشريع الإجراءات الجنائية إلي الوصول إلي الحقيقة ، فمن الخطأ أن ينظر إليه علي
انه وضع للمجرمين دون غيرهم ، إذ كثيراً ما يؤخذ برئ بشبهات تدفعه إلي قفص الاتهام
أن المجتمع ينشد الحقيقة فلا يرغب في إفلات مجرم من العقاب وتأذي من الحكم ظلماً علي
برئ .


عن
أهميــة حـق الدفاع :


لا
ريب أنة مع مضي الوقت ابتدأت تظهر أهمية وظيفة الدفاع وجلالها ولزومها للوصول
بسفينة الحق إلي بر الأمان والاطمئنان فلم تعد مجرد ترف أو تزيد أو مظهر لشكل
الدعوي بل أصبحت تقع في الصميم من حسن أداء القضاء لوظيفته الخطيرة تقع في الصميم
من حسن أداء القضاء لوظيفته الخطيرة في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وذلك منذ أن تكون
الدعوي مجرد تحقيق لا يزال مفتوحاً إلي أن يفصل فيها بحكم نهائي حائز حجية الشئ
المقضي .


بعد
أقوال في أهميته :


وفي
هذا الشأن يكتب فقيد المحاماة المرحوم الأستاذ / مرقس فهمي ـ في
مذكرة له إلي محكمة النقض عن علاقة المحامي بالقاضي :


(أن
المحامي ـ حتى إذا تنكب العدل وضل الطريق في مرافعته فان هذه الضلالة بذاتها إرشاد
للقاضي وإظهار لطريق العدل وتثبيت لعدالة القاضي ـ إذ يري أمامه جهودا تبذل لناحية
معينة ثم يري هذه الجهود عاجزة عن إسناد حجتها وتبرير موقفها فيكون هذا المظهر
بذاته تنبيهاً إلي عدالة الناحية الثانية عملاً بقاعدة ((وبضدها تتميز الأشياء ))


فموقف
المحامي ـ سواء أخطأ أم صواب ـ موقف إرشاد لمن يتبصر ويتعظ .


(انه
ملك الإنقاذ من الهاوية !! وانك لا تنفذ من الهاوية إلا إذا ألقيت بنفسك في ظلماتها
تعالج حالات قلب دفعه البؤس إلي قراراها ،


وأنه
من أكبر واجبات المنقذ أن يكون شفوياً ـ ولولا هذه النزعة ـ نزعة المروءة والنجدة
لما عرفت المحاماة ..............)


من
أجل هذا كان علي المحامي إذا وقف أن يرتدي السواد لأنه في موقف أحزان تحاصره من كل
ناحية ـ فحزم لمن ظلم وحزن لمن ظلم ، وحزن لضعف الإنسان ـ واحتمال خطأ العدالة ـ
وهو وحدة الذي يحمل هذه الأحزان مجتمعه ، فهو ضحية النظام القضائي يتعذب به ولأجلله
علي الدوام والاستمرار )


وانه
لمن الجلي أن توزيع المأمورية بين أثنين :القاضي والمحامي لا يقبل تفاضلاً بينهما
، فلا القاضي يستطيع أن يفهم لنفسه جلالاً بدون المحامي المشخص لحق الدفاع وعملية قداسة
الأحكام ، ولا المحامي يستطيع أن يتصور لمأموريته شرفاً بدون القاضي الذي يحقق هذا
الشرف ويعطيه صيغته النهائية الملزمة للناس ) وفي نفس هذا الاتجاه يقرر جان أبلتون
المحامي والأستاذ بكلية الحقوق ـ جامعة ليون :


(
لقد كان الأقدمون علي حق حين قرروا انه لا يكفي أن يعشق المحامي مهنته بل انه يتعين
عليه أن يتيه بها فخراً ، ويتحدث عن إشراقها دهراً لأنه ليس كثيراً عليه ، مادام
وهو يمارس عملة يجمع إلي مجد الطبيب وفنه ، وشمائل الكاهن فيما يقدمه من بلسم العزاء
).


وقد
وضع الأديب الفرنسي جامتا ـ دستور المحاماة الراقية وهو يصف أحد كبار المحامين وهو
الأستاذ / لاشو
فيقول عنه :


(كان
يستمع إلي الرصاص يطلقه ممثل الاتهام إلي صدر موكلة وكأنه يتحدث عن إنسان لا يعنيه
أمرة ، حتى إذا ما وقف ليؤدي واجب الدفاع أدركت انه في غفوته كان يجمع الرصاص
والسهام ليردها في قوة إلي جسد الاتهام الذي لا يلبث أن يخر صريعاً تحت طلقات صوته
العذب الذي يشبه الغناء حيناً ويشبه هز الرعد حيناً أخر ، كان ينفعل بحق موكلة ، وبظروفه
وآلامه ، ولكنة لم يكن يصرفه الغضب ، ولا يخرج عن وأبه لحظة واحدة ، فان الذي يبكي
ويثير الإشفاق ، والذي يجذب الأسماع ويأخذ بلب القضاة لا يغضب ولا يخرج عن صوابه ،
وإنما يظل طوال ساعات مرافعته ممسكاً بأوتار أعصابة ، مستيقظ العقل ، عف اللسان ).


حق
الدفاع في الجنايات :


أوجب
القانون تعين مدافع لكل متم بجناية تحال بالدفاع عنه ، والحكمة من إيجاب حضور محام
مع كل متهم في جناية محالة إلي خطورتها الخاصة ويثير في النفس اضطرابا ينال حتما
من قدرة المتهم علي الدفاع عن نفسه حتى ولو كان هذا المتهم هو نفسه محامياً.


شروط المدافع الذي يترافع في الجنايات :


يجب
أن يكون المدافع مقبولا أمام محكمة الجنايات


نصت المادة (377) إجراءات علي أن :


(
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون
مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ) .


فان
كان المحامي الذي ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فان ذلك
فيه إخلال بحق الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات وبطلان الحكم المترتب عليه تبعاً
لذلك ولا تختلف الحال عن ذلك شيئاً بالنسبة للمحامي في هذا الشأن ، فالمحكمة في الحالتين
تكون قد وقعت باطلة .


الطريقة التي يؤدي
الدفاع بها واجبة


ضرورة
حضوره جميع الإجراءات :ـ


قلنا
أن الهدف من إيجاد حضور محام مع المتهم بجناية مقدمة إلي محكمة الجنايات هو كفالة
الدفاع الحقيقي له لا مجرد دفاع شكلي .


واستعداد
المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكلي إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاد
وتقاليد مهنته وفيما عدا ما تقدم فللمدافع أن يسلك السبيل الذي يراه أكثر من غيرة
محققا رسالة الدفاع علي الوجه الذي يرضيه والطريقة التي يختارها وحسبما يهديه إليه
تقديره للأمور أو علي حد تعبير محكمة النقض انه وان كان القانون قد أوجب أن يكون
بجانب كل متهم بجناية محام يتولي الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا انه يوجب
علي المحامي أن يسلك في كل طرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتمادا علي شرف مهنة المحاماة
وقبل أغراضها ـ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره ،وعلي حسب ما تهدية خبرته في
القانون .


علي
انه إذا استظهرت محكمة النقض من الحكم المطعون فيه او من محضر النقض من الحكم المطعون
فيه أو من محضر الجلسة أن ضالة الدفاع بلغت الحد الذي إعدام أثرة فأنة يتعين القول
ببطلان المحاكمة .


فحضور
محام مع المتهم بجناية مقدمة إلي محكمة الجنايات ضمان رئيسي كما قلنا وليس مجردا إجراء
شكلي ، فإذا فرض أن المحامي موكلاً كان إن منتدياً ـ لم يقم بواجبة علي النحو الذي
تريده هي من أن يكون مرضياً اجتهاده وتقاليد مهنته فما ذنب المتهم حينئذ ؟ وكيف
يسوغ القول بأنة قد استوفي دفاعه ، وتحقق من التشريع حكمة وحكمته ؟


والخصم
في الدعوي هو الأصيل فيها ، أما المحامي فمجرد نائب عنه وحضور محامي مع الخصم لا ينفي
حق الأخير في أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو من طلبات ، وعلي المحكمة أن تستمع إليه
ولو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محامية .


ولا
يتغير الحال عن ذلك شيئاً إذا حصل العكس بأن تمسك المحامي بطلب معين ، لكن تنازل
عنه المتهم وهو الأصيل في الدعوي كما قلنا فالعبرة يتنازل الأصيل لا بإصرار الوكيل
علي الطلب .


والمحامي
ليس مقيد مثلاُ بطريقة الدفاع التي رسمها المتهم لنفسه بل أن له أن يرتب الدفاع
كما يراه هو في مصلحة المتهم فإذا رأي ثبوت التهمة عليه من اعترافه بها أو قيام أدلة
أخري كان له أن يبني دفاعه علي التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه
الرأفة التي يطلبها له . وما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي خطة الدفاع
متروكة لرأي المحامي وتقديره وحدة فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلي شيء من أقواله في
إدانة المتهم .


فان
المحامي موكول في أداء واجبة إلي ذمته وهو لا يكلف بخلق أوجه الدفاع من العدم ،
فانه لم يجد ما يدفع به إلا طلب الرأفة من العدم فانه لم يجد ما يدفع به إلا طلب
الرأفة فقد أدي واجبة ولا سبيل للمتهم إلي الاعتراض عليه .









المدخل في كتابة المذكرات وأصول المرافعة للأستاذ /
ذكريا إدريس ـ المحامي .






مقال للدكتور / احمد
فتحي سرور في مجلة
القانون والاقتصاد ـ عدد ديسمبر سنة 1962 ص 479ـ 500 .









مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ـ للدكتور / رؤوف عبيد ـ الطبعة الحادية
عشر ـ عام 1976 ص 621 ـ634 .

هيثم الفقى
09-11-2010, 07:30 PM
شفهية
المرافعة أمام القضاء الجنائي


المرافعة
الشفهية أمام القضاء الجنائي قاعدة رئيسية من قواعد النظام الإتهامي الذي ظفرت به الإنسانية
منذ الثورة الفرنسية .


أنواع
الطلبات والد فوع


الدفوع
التي قد يتقدم بها الدفاع عن الخصوم قد تكون موضوعية ،وهذه من الأصوب أن نطلق
عليها أوجه ودفاع وقد تكون قانونية وهذه هي التي يصح أن تحمل بالأدق وصف دفوع .


وأوجه
الدفاع الموضوعية لا حصر لها وتختلف من دعوي إلي أخري ،وتدور كلها أما حول عدم
ثبوت الواقعة وإما عدم صحتها وغم عدم صحة إسنادها إلي المتهم وقد تدور حول عدم أهميتها
ـ أذا أريد بها التأثير في تقدير العقوبة فحسب إما الدفوع القانونية فهي تلك تستند
إلي نصوص خاصة في قانون العقوبات أو في قانون الإجراءات ، وهذه قد يمكن حصرها ،
ولكنها تعد مع ذلك في حكم أوجه الدفاع الموضوعية ـوتلحق بها ـ مادامت تقتضي
تحقيقاً في موضوع الدعوي ، فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فمن الدفوع
الموضوعية الجوهرية ـ أو أوجه الدفاع الموضوعية الدفع بعدم توافر ركن من أركان
الجريمة أيا كان نوعه : مثل الفعل المادي ، أو العمد ، أو القصد الخاص إذا كان مطلوباً
فيها أو السببية بين الفعل والنتيجة المعاقب عليها .....


والدفع
كذلك بعدم ثبوت أي ركن منها في حق المتهم أو بعد إسناده إليه أو بالأقل بقيام شك
في هذا الإسناد بما يستوجب الحكم ببراءة المتهم ، ومثله الدفع بعدم ثبوت ظرف مشدد
قانوني من الظروف التي طلبت النيابة تطبيقها علي الواقعة أو بعدم تحقيقه بحسب وقائع
الدعوي .


وينبغي
التمييز بين نوعين مختلفين من الدفوع القانونية :


أولهما
:
يمثل تلك التي تستند إلي نصوص القانون الموضوعي أي قانون العقوبات .


ثانيهما
:
يمثل تلك التي تستند إلي نصوص الإجراءات الجنائية .



التعرف بالدفوع وأنواعها :


يطلق
اصطلاح الدفع بمعناه العام علي جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم إن يستعين بها
ليجيب علي دعوي خصمه ، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه .


والوسائل
التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاه في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل
الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتاً الحكم عليه بمطلوب خصمه كأن يجيب بان
الدعوي قد رفعت إلي محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل .ووسائل الدفاع هذه تعرف
بالدفوع الشكلية وأشار إليها قانون المرافعات السابق بعبارة (الدفوع الجائز إبدائها
قبل التعرض لموضوع الدعوي ).


أما
وسائل الدفاع المتعلقة بأصل الحق ، أي التي توجه إلي ذات الحق المدعي به ، كان
ينكر وجودة أو يزعم انقضاءه ،فهي تعرف بالدفوع الموضوعية .


وإما
وسائل التي ينكر بها الخصم سلطة خصمه في استعمال الدعوي كان يزعم مثلاً انقضاء صفة
الخصم أو سبق صدور حكم في الموضوع فهي تعرف بالدفوع بعدم القبول .


فللمدعي
عليه أن يجيب علي ما يدعيه خصمه بدفع لا يتصور أن يوجه إلا للخصومة فيكون شكلياً ،
أو لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيكون موضوعياً ، أو للدعوي فيكون دفعاً بعدم القبول
.



أهمية التفرقة بين الدفوع الشكلية والموضوعية :


تشترك
الدفوع الشكلية في صفات خاصة تتميز بها الدفوع الموضوعية ،


وفيما
يلي ما تتميز به :


أولاً
:
أنها
تبدي قبل التكلم في موضع الدعوي : أي في بدء النزاع وإلا سقط الحق في الإدلاء بها
علي اعتبار أن صاحب الحق فيها قد تنازل عنها .


وهذه
القاعدة تتمشي مع المنطلق السليم ،إذ من الطبيعي إلا يسمح للمدعي عليه بالتراخي في
إبداء هذه الدفوع التي لا تمس أصل الحق بعد التكلم في الموضوع ، وذلك منعاً من تأخير
الفصل في الدعوي.


هذا
بالنسبة للدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ،أما الدفوع المتعلقة بالنظام العام
فيجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوي ، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة
المتعلق بالوظيفة أو بنوع القضية .


ثانياً
:
أن المشرع في القانون المصري يوجب إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً وبأسبابها قبل
التكلم في الموضوع ، وغلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ما لم يتصل بالنظام العام ،
وعلي ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع الشكلي مجرد تقديم دفع أخر عليه ، إما في الدفوع الموضوعية
فلا يعتبر تنازلاً عن الدفع الموضوعي مجرد تقديم دفع أخر عليه .


ثالثاً
:
أن المحكمة كقاعدة عامة تقضي في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع لان الفصل في الدفع
الشكلي قد يغنيها عن التعرض للموضوع ، إذ يترتب علي قبوله انقضاء الخصومة إمامها ،
ومع ذلك يجوز للمحكمة إن تضم الدفع يستلزم ببحث الموضوع وفي هذه الحالة تصدر فيها حكماً
واحداً بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل منهما .


وللمحكمة
علي الرغم من قرار الضم ، أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلي وحدة بقبوله ، وعندئذ قد
يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع.


وعند
تعدد الدفوع الشكلية ، يجب علاي المحكمة أن تقضي أولا في الدفع بعدم الاختصاص ـ أيا
كان نوعه ـ ثم تتدرج بعدئذ لباقي الدفوع والدفع بعدم القبول إذا كانت قد قضت باختصاصها
بنظر الدعوي ، ولان المحكمة لا ولاية لها في القضاء في باقي الدفوع الشكلية ما لم
تكن مختصة بنظر النزاع .


رابعاً
:
أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق ، وبالتالي لا يترتب عليه إنهاء
النزاع وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة ، كما هو الحال بالنسبة
للحكم الصادر بقبول الدفع بعدم الاختصاص أو ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، ويجوز
تجديد الخصومة بمراعاة الإجراءات الصحيحة إذا لم يكن الحق قد سقط لسبب من الأسباب
.


إما
الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي فيترتب عليه إنهاء النزاع علي أصل الحق المدعي
به ، وهذا الحكم يجوز حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع إمام المحكمة التي
أصدرت الحكم أو أية محكمة أخري .



الدفوع الموضوعية :


الدفع
الموضوعي يوجه إلي ذات الحق المدعي به كأن ينكر وجودة أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه
كالدفع ببطلان سند الدين أو بتزويره ، والدفع بانقضاء الدين بالوفاء .


فالدفوع
الموضوعية إذن تشتمل كل دفع يترتب علي قبوله رفض طلب المدعي ، ولهذا لا يتصور
حصرها .


والدفوع
الموضوعية يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوي وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها
، ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضعي تقديم دفع أخر عليه ، وبهذا تختلف عن الدفوع الشكلية
.



الدفع بعدم القبول :


الدفع
بعدم القبول لا يوجه إلي إجراءات الخصومة ، ولا يوجه إلي ذات الحق المدعي به بل يرمي
إلي إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوي إلي إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوي
، فهو يوجه إلي الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه وما إذا كان من الجائز استعمالها
، أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوافر
لقبول الدعوي ، أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوي المرفوعة .


أولاً
: الاستعداد للدفاع


ثانياً
: المرافعة أمام محكمة الجنايات


أولاً
: الاستعـــداد للدفـــاع


عند
الحديث عن الاستعداد للدفاع لابد من التعرض لعدة عناصر هي:


ـ
قراءة ملف القضية .


ـ
القراءة للقضية أو الجناية


بداية
بأن الاستعداد للدفاع يعني البحث والتنقيب في الأوراق للتوصل إلي الثغرات
القانونية كالتعارضات والتناقضات بين أحداث القضية وبين أقوال أشخاصها والتناقض
بين عناصرها وأدلتها .



قراءة ملف القضية قراءة جيدة :


ويقصد
بقراءة ملف الجناية .. القراءة المتأنية .. القراءة الدقيقة .. وبعناية وتركيز
سديدين .. وذلك لعدة مرات لاستخراج المتناقضات والسقطات والمخالفات القانونية التي
وقعت فيها الإجراءات التي اتخذت في القضية حتى تقديمها إلي المحاكمة .


مثل
التناقض بين الدليلين ألقولي والفني وكذا عدم جدية التحريات ، وانتفاء حالة التلبس
وبطلان التفتيش .


فالدفع
ببطلان التفتيش مثلاً إنما شرع للمحافظة علي حرمة المكان ،ومن ثم فإن التمسك
ببطلان التفتيش مثلاً إنما شرع للمحافظة علي حرمة المكان ،ومن ثم فإن التمسك
ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد
منه ،لان هذه الفائدة لا تلحق إلا عن طريق التبعية وحدها .


وقراءة
ملف الجناية ... يجب لان يبدأ بحسب الترتيب التاريخي والزمني للأحداث .. حيث أن
محضر التحريات هو أول ورقة تحرر في أوراق القضية .. وبعد ذلك تتلاحق الأحداث من استصدار
إذن بالضبط والتفتيش : وتنفيذ إذن النيابة بالضبط علي المتحري عنهم وتفتيشهم
وتفتيش مساكنهم وسؤالهم عن التهمة وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم وهكذا فإذا أردت
أن تبدأ في قراءة ملف الجناية أو القضية فأقرأ بداية من حضر التحريات .. حتى ولو سبق
هذا المحضر أوراق أخري ... مثل محضر الضبط أو غيرة



القراءة للقضية المعروضة عليك : من الخطأ
الكبير الاكتفاء بقراءة ملف القضية أو الجناية فقط ... ولكن ولابد أن يتم الإطلاع
علي المراجع الخاصة بموضوع القضية المعروضة عليك ..


فإذا
كانت القضية المعروضة هي جناية حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً ... مثلاً ... فعليك القراءة في الموضوعات التي شملها قرار الاتهام
المشار إليه وهي:


القراءة
عن الحيازة والإحراز ..؟


القراءة
عن المواد المخدرة : التعرف علي المادة المخدرة موضوع القضية ... فإذا كانت مثلاً
مادة لحشيش المخدرة ... علينا أن نقف علي تعريف هذه المادة وخصائصها وعما إذا كانت
مادة مخلقة (مصنعه ) أم نبات أم مادة طبيعية .. وكذا شكلها ولونها : الخ .


القراءة
عن قصد الاتجار : معرفة قصد الاتجار ... وشروطه ومظاهره ... وهل هناك مقصود أخري بخلاف
قصد الاتجار ...؟ والقراءة أخيراً عن الأحوال التي يجوز فيها للشخص أن يكون حائزاً
مشروعه للمواد المخدرة .. أو بمعني أكثر تحديداً معرفة الأحوال التي يصرح فيها
للشخص بحيازة مواد مخدرة .


وبعد
قراءة ملف القضية أو الجناية قراءة جيدة متأنية وكذا قراءة المراجع القانونية
الخاصة بالقضية المعروضة أصبح الأستاذ المحامي مستعداً استعدادا جيداً لخوض معركة
الدفاع عن المهم أو المتهمين المدافع عنهم فضلا علي أن هذا الاستعداد الجيد يزيد
ثقته في نفسه أمام المحكمة ...ويصبح واقفاً علي ارض صلبة لأنة أصبح قارئاً وفاهماً
وواعياً ومثقفاً .. وبالتالي فلن يأتيه الاهتزاز من إمامه أو من خلفه : وهكذا يجب
أن يكون دائما المحامي المدافع أمام محكمة الجنايات .... أو المحكمة الجنائية .


أما
ما نراه اليوم من قلة لا تراعي الله في أعمالها نجدهم حينما تسلم إليهم أمانه
الدفاع في قضية أمام محكمة الجنايات .


أما
ما نراه اليوم من قلة لا تراعي الله في أعمالها نجدهم حينما تسلم إليهم أمانة
الدفاع في قضية أمام محكمة الجنايات ... لا يسلكوا الطريق الصحيح للاستعداد الجيد
للمرافعة والدفاع ....


وإنما
نجد البعض من هذه القلة يتفحص ملف الجناية لأول مرة في قاعة المحكمة قبل انعقاد
المحاكمة بدقائق معدودة .. ونراه يلهث متسرعاً ... يقلب في صفحات الجناية لعلة
يخرج منها بشئ في هذه الدقائق القليلة .. تساعده في الوقوف أمام المحكمة لعدة
دقائق ... حتى يرضي المتهم القابع وراء القفص الذي أودعوه أمانة ابنهم لدفع التهمة
عنه ، ولكن للأسف تظل هيئة المحكمة علي يقين أن مثل هذا الدفاع الواهن ... الضعيف
لا يفيد المتهم ويظل علي هيئة المحكمة أن تبحث بنفسها عن أسباب البراءة للمتهم في
الأوراق ...


وأخيراً
لا أجدني قد خرجت عن الأمر الطبيعي المألوف إذا قلت أنه يجب علي الأستاذ المحامي الذي
يجد في نفسه القدرة والرغبة للعمل في مجال العلوم الجنائية أو التعامل أمام محاكم
الجنايات يجب علية أن يقرأ كثيراً في الكتب الأدبية والفنية والسياسية والعلمية
والدينية ..


وغيرها
لان هذه الكتب تصقل ثقافة الأستاذ المحامي ، وتعطيه القدرة علي التصور والتخيل وهو
ما يجعله يكتسب إمكانية تصوير كيفية حدوث الواقعة أمام المحكمة المنظورة إمامها القضية
.


وهنا
سنجد أنفسنا أمام محام أديب مثقف ويؤكد هذا القول أننا نجد أن بعض كبار الأساتذة
المحامين المشهود لهم بالكفاءة والشهرة أمام محاكم الجنايات أدباء ..بل نجد البعض
منهم يكتب للسينما وللإذاعة والتليفزيون فالقراءة كما هي للروح هي أيضاً غذاء
للعقل .


فالأستاذ
العامل أمام محاكم الجنايات ...


المحامي
المثقف سواء الثقافة القانونية أو الثقافة العامة لدية القدرة علي التصوير والتحليل
للإحداث والوقائع أمام المحكمة .


وكل
ذلك سيكون له مردود حسن علي المحامين ومهنة المحاماة