المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاجراءات القاطعة للتقادم



هيثم الفقى
08-31-2010, 02:05 AM
الاجراءات القاطعة للتقادم
=================================
الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .


=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 3
إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة .

( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 803
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .

( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268
بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن طرفاً فى تلك الإجراءات
و سواء علم أو لم يعلم بها .


=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268
بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الإستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، و لكن رأى المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة و إشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - أن لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير علم منه .

( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة . و لو تم فى غيبة المتهم . لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها .


=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 465
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .


=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 279
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا إتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع و أمام محكمة النقض و أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها و الإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند .