المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإختلاس فى حكم المادة 311 عقوبات



هيثم الفقى
08-31-2010, 01:42 AM
نص المادة 311 عقوبات
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .

تعليق

من هذا النص يتبين ان التسليم المانع من الإختلاس لة شروط ثلاثة هى

1- ان يكون التسليم اراديا ويكون التسليم اردايا اذا كان صادرا عن شعور وارادة امااذا كان من قام بتسليم الشيئ فاقد الشعور والإدراك وقت التسليم فلا يكون تسليمة مانعا من الإختلاس فمن يستلم شيئا من مجنون او سكران فاقد الإدراك ويحتجزة لنفسة يعد مختلسا ويعاقب بعقوبة السرقة وكذلك التسليم الذى يحصل تحت تأثير الضغط او الإكراة او التهديد السالب للرادة والإختيار بما لاينفى الأختلاس بل يغلب ان يعد الإكرتة او التهديد فى هذة الحالة ظرفا مشددا
2- ان يكون التسليم صادر من مالك الشيئ او حائزة حيازة ناقصة اما صاحب اليد العارضة على الشيئ فلا يملك ان ينقل الى غيرة حيازة هذا الشيئ
3- ان يكون التسليم ناقلا للحيازة ذلك انة يشترط فى التسليم المانع من الإختلاس ان يستهدف حيازة الشيئ الى المستلم

احكام نقض فى الإختلاس

اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ادانه المطعون ضده بجريمتى الاختلاس والتزوير وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة ويتغريمه مبلغ 2502 جنية عملا بالمواد 122/1 و 2/أ وب و 118 و 118 مكررا و 119 /2 و 119 /2 و 119 مكررا /هـ و 211 و 214 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت جريمة الاختلاس هى الجريمة الاشد معاقبا عليها بالمادة 112 بالاشغال الشاقة المؤبدة لايجوز ابدالها عند معاملة المتهم بالرافة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات الا بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او السجن وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على انه لايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا في الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا فان الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن الى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للقانون بالاضافة الى العقوبات المقضى بها وذلك اعمالا لنص المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض لما كان وكانت النيابة العامة هى الطاعنة ولم تنع على الحكم الا نزوله عن الحد الادنى للعقوبة السالبة للحريات المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن وكان الاصل هو التقيد باسباب الطعن ولايجوز الخروج على هذه الاسباب والتصدى لما يشوب الحكم من اخطاء في القانون .
عملا يحق المحكمة المقررة في المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض اذ ان ذلك مقيد بان يكون لمصلحة المتهم فانه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة .
( الطعن رقم 33396 لسنة 69 ق جلسة 15/11/2001 )

لما كام من المقرر ان الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حسازة المجنى علية بغير رضاه وان التسليم الذى ينتفة بة ركن الأختلاس يجب ان يكون برضتء حقيقى من واضع اليد مقصودا بة التحلى عن الحيازة وان تسليم الشيئ من صاحب الحق فية الى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ فى المال لايمنع من اعتبار اختلاسة سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو ان يكون تنفيذة فى ذات وقت التسليم تحت اشراف صاحب الشيئ ومراقبتة حتى يكون فى استمرار متابعتة مالة ورعايتةاياة بحواسة مايدل بذاتة على انة لم ينزل ولم يخطر بة ان ينزل عن سيطرتة وهيمنتة علية ماديا فتبقى لة حيازتة بعناصرها القانونية ولا تكون يد المستلم علية الا يدا عارضة مجردة لما كان ذلك وكان ما اوردة الحكم المطعون فية على نحو ماسلف بيانة لايبين من كيف اخذ الطاعن الشيكات موضوع الجريمة من المجنى علية وهل كان ذلك لمجرد الأطلاع عليها وسداد قيمتها او ردها فى الحال مع بقاء الشيكات تحت بصر المجنى علية واستمرار اشراقة عليها مما ليس من شانة نقل الحيازة الى الطاعن ام ان التسليم كان مقصودا بة تخلى المجنى علية عن حيازة الشيكات ليقوم الطاعن بعد مدة بسداد قيمتها او ردها الية ام انة كان يقصد التخلى كلية عن الحيازة دون التزام الطاعن برد الشيكات فى حالة عدم الوفاء بقيمتها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا معيبا بالقصور
الطعن رقم 9154 لسنة 62 ق جلسة 12/12/1997

من المقرر ان التسليم الذى ينتفى بة ركن الإختلاس فى السرقة يجب ان يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصودا بة التخلى عن الحيازة حقيقة فان كان عن طريق التغافل فإنة لايعد صادرا عن رضاء صحيح وكل ماهنالك ان الإختلاس فى هذة الحالة يكون حاصلا بعلم المجنى عليهم لابناء على رضاء منهم وعدم الرضا – لاعدم العلم – هو الذى يهم فى جريمة السرقة واذا كان ما اوردة الحكم ان الطاعنين اصطنعوا كشوف مبيت المجنى عليهم ووقعوا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم فى غفلة من المجنى عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم بما اقترنة الطاعنون بما يتحقق بة ركن الإختلاس فى السرقة فى حقهم ومن ثم فإن منازعة الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد
الطعن رقم 608 لسنة 60 ق جلسة 5/1/1997

لما كان البين ما اوردة الحكم انة انتهى الى ادانة الطاعن بجريمة السرقة استنادا الى تسلمة المال من وسيط كان قد استلمة من المجنى علية دون ان يبين مايجب توافرة فى هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبة واستمرار اشرافة علية فأنة يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضة
الطعن رقم 29824 لسنة 59 جلسة 28/2/1995


مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )