المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام نقض فى حجية قرار الحفظ



هيثم الفقى
08-24-2010, 06:08 PM
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أياً كان سببه سواء لأنها قدرت أن وقوع الحادث لا يرجع إلى خطأ مهما كانت صوره أو لأن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيحة أو لم يقم عليها دليل كاف ، لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث فلا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها .


=================================
الطعن رقم 279 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-02-1955
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 2
قرار الحفظ الصادر من النيابة العمومية أيا كان سببه لايحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث و لا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ و نسبته إلى من أقترفه .

( الطعن رقم 279 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 724
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 6
أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها مما يسبغ على تلك الأوامر فى هذه الحالة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . إلا أنه إذا كانت الواقعة موضوع التحقيق الذى حفظته النيابة لأسباب قانونية يمتد إليها سلطان قانون آخر - من غير القوانين الجنائية - فان أمر الحفظ لا يحوز تلك القوة ولا يحول دون طرح النزاع فى صورته الثانية على الجهة الأخرى ذات الاختصاص القضائى إذ لم يكن للنيابة أصلا ولاية البحث فى مدى انطباق غير القوانين الجنائية أو إعمال نصوصها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أنه إثر دخول الطاعن إلى ميناء بورسعيد اعترضه رجال الجمارك وقاموا بتفتيشه فعثروا معه على أكياس محتوية على نقود ذهبية و كان من جراء ذلك أن قام بوليس الميناء بالتحقيق معه و قيدت الواقعة جنحة و لما عرض الأمر على النيابة وصفت الواقعة بالمواد 2 و 7 و 9 من ق 80 سنة 1947 و المادتين 6 و 7 من قرار وزير المالية 51 سنة 1947 المعدل بالقرار 53 سنة 1949 ثم أصدرت فيها قرارا بالحفظ لعدم الجناية. ثم رأت مصلحة الجمارك . التى يمثلها المطعون عليهما محاكمته على اعتبار أنه شرع فى تهريب النقود الذهبية سالفة الذكر بالتطبيق للمادة الثالثة من ق 98 سنة 1939 والمواد 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية ، فانه لاشأن للقانون الجنائى المشار إليه فى وصف النيابة بما أسندته اللجنة الجمركية إلى الطاعن و لا بما تصدره فى هذا النطاق من جزاء هو المصادرة التى لا تعتبر عقوبة بالمعنى المقصود فى القوانين الجنائية ، و من ثم يكون أمر النيابة بالحفظ قطعيا لعدم تأثيم الواقعة إنما صدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية التى تتحدد بها ولايتها فلا يمتد أثر الحفظ إلى ماعداها و لا يكون لقراراتها قوة الأمر المقضى فيما يجاوز هذا النطاق .

( الطعن رقم 99 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1068
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 4
قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )

هيثم الفقى
08-24-2010, 06:09 PM
حجية امر الحفظ
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 40
بتاريخ 06-01-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية امر الحفظ
فقرة رقم : 2
- قرار حفظ النيابة - أيا كان سببه أو مضمونه - لا يكتسب أية حجية أمام القاضى المدنى لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر الظروف أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/6 )