المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نـظام القضاء الجديـد بالمملكة العربية السعودية



هيثم الفقى
10-26-2008, 12:22 AM
نـظام القضاء الجديـد بالمملكة العربية السعودية
الرقم م / 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ بعون الله تعالى نحن
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة / السبعين / من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 90/ وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ وبناء على المادة /العشرين/ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 13/ وتاريخ3/ 3/ 1414هـوبناء على المادة /الثامنة عشرة/ من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 91/ وتاريخ 27/ 8/ 1428وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم / 14/11/ وتاريخ 20/ 4/ 1428هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 303/ وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ رسمنا بما هو آت أولا الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتيهما المرافقتين. ثانياً الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب الصيغة المرافقة. ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز
نــظــام الـقـضـاء ( الباب الأول ) استقلال القضاء وضماناته المادة الأولى : القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء . المادة الثانية : القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام . المادة الثالثة : مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام ، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام . المادة الرابعة : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام ، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم .
( الباب الثاني ) المجلس الأعلى للقضاء المادة الخامسة : يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي : أ - رئيس المحكمة العليا . ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي . ج - وكيل وزارة العدل . د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف ، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس ، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد. المادة السادسة : يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي : أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة . ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها . ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي . د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام ، أو دمجها أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ، وتأليف الدوائر فيها . هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام . و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم . ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم . ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة . ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين . ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية. ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له. ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك . المادة السابعة : ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا. المادة الثامنة : 1 - يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2 - يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة . 3 - يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين ، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به ، ويشرف عليهم رئيس المجلس . 4 - يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته .

(الباب الثالث) المحاكم وولايتها الفصل الأول : ترتيب المحاكم المادة التاسعة: تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا. 2 - محاكم الاستئناف. 3 - محاكم الدرجة الأولى، وهي: أ - المحاكم العامة. ب - المحاكم الجزائية. ج - محاكم الأحوال الشخصية. د - المحاكم التجارية. هـ - المحاكم العمالية. وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. (الفصل الثاني) المحكمة العليا المادة العاشرة: 1 - يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2 - يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا. 3 - تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. 4 - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، فإنها تؤلف من خمسة قضاة ، ويكون لكل دائرة رئيس . 5 - تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا. 6 - يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة . المادة الحادية عشرة : تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام ، وذلك في الاختصاصات الآتية : 1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها ، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا ، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي : أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها . ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة. ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. د - الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. المادة الثانية عشرة: تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها ، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة. المادة الثالثة عشرة: 1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2- تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي: أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة. 3- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. 4- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين ، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وتعد قراراتها نهائية. المادة الرابعة عشرة: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة ، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة ، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه. ( الفصل الثالث ) محاكم الاستئناف المادة الخامسة عشرة: 1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر ، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة ، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ، ويكون لكل دائرة رئيس. 2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف. 3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها. المادة السادسة عشرة: دوائر محاكم الاستئناف هي : 1- الدوائر الحقوقية. 2- الدوائر الجزائية. 3- دوائر الأحوال الشخصية. 4- الدوائر التجارية. 5- الدوائر العمالية. المادة السابعة عشرة: تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. ( الفصل الرابع ) محاكم الدرجة الأولى المادة الثامنة عشرة : تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة. المادة التاسعة عشرة: تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة ، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية ، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. المادة العشرون : تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة ، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. المادة الحادية والعشرون: تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. المادة الثانية والعشرون: تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. المادة الثالثة والعشرون: تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة ، متى دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد. المادة الرابعة والعشرون: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
( الفصل الخامس ) ولاية المحاكم المادة الخامسة والعشرون: دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا ، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. المادة السادسة والعشرون: 1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع ، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها. ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. 2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين ، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي. المادة السابعة والعشرون: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء ، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى. المادة الثامنة والعشرون: يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة ( السابعة والعشرين ) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه ، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها. المادة التاسعة والعشرون: يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. المادة الثلاثون: يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية ، ويكون غير قابل للاعتراض.
( الباب الرابع ) القضاة ( الفصل الأول ) تعيين القضاة وترقيتهم المادة الحادية والثلاثون: يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء. هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة ( إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف ) وعن اثنتين وعشرين سنة ( إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ). و - ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ، ولو كان قدر رد إليه اعتباره. المادة الثانية والثلاثون: درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي ، قاضي ( ج ) قاضي ( ب ) قاضي ( أ ) ، وكيل محكمة ( ب ) ، وكيل محكمة ( أ ) ، ورئيس محكمة ( ب ) ، رئيس محكمة ( أ ) ، قاضي استئناف ، رئيس محكمة استئناف ، رئيس المحكمة العليا ، ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام. المادة الثالثة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن ( جيد ) وبتقدير لا يقل عن ( جيد جداً ) في الفقه وأصوله. المادة الرابعة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( ج ) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( ب ) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي ( ج ) ، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل ، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله ، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن ( جيد ) وبتقدير لا يقل عن ( جيد جدا ً) في الفقه وأصوله. المادة السادسة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( أ ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي ( ب ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل ، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله. المادة السابعة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي ( أ ) ، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل. المادة الثامنة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( ب ) ، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل. المادة التاسعة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( أ ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل. المادة الأربعون: يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( ب ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل. المادة الحادية والأربعون: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( أ ) ، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل. المادة الثانية والأربعون: يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف. المادة الثالثة والأربعون: تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة ، وتعد شهادة الدكتوراة المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة. المادة الرابعة والأربعون: 1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين ، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء ، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي. 2- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام ، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. 3- يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر. المادة الخامسة والأربعون: مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية. المادة السادسة والأربعون: فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة ، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات ( و ، ز ، ح ) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام ، ووفقاً للإجراءات الواردة فيه. المادة السابعة والأربعون: يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. يراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة ، وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاية ، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سناً. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط. المادة الثامنة والأربعون: تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم الرواتب الخاص بهم. ( الفصل الثاني ) نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم المادة التاسعة والأربعون: لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار ، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. المادة الخمسون: يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
( الفصل الثالث )واجبات القضاة المادة الحادية والخمسون: لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة ، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. المادة الثانية والخمسون: لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات. المادة الثالثة والخمسون: يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله. المادة الرابعة والخمسون: لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله ، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. ( الفصل الرابع ) التفتيش على أعمال القضاة المادة الخامسة والخمسون: 1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. 2- تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي: أ – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ب – التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة ، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في ( أ ) و ( ب ) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 3- يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة. المادة السادسة والخمسون: يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. المادة السابعة والخمسون: 1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته ، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال ( ثلاثين ) يوماً من تاريخ تبليغه ، ما لم يوجد عذر مقبول. 2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق ، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
( الفصل الخامس ) تأديب القضاة المادة الثامنة والخمسون : مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال ، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم ، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم . ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة ، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء . ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس - كتابة - على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه . فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً .
المادة التاسعة والخمسون : يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها المادة الستون : يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية - أمام دائرة التأديب - بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي . ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها ، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها . ويجوز لدائرة التأديب - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك . المادة الحادية والستون : إذا رأت دائرة التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها ، كلف القاضي ، بالحضور في ميعاد مناسب ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة . المادة الثانية والستون : يجوز لدائرة التأديب ـ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف . المادة الثالثة والستون : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

المادة الرابعة والستون : تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية ، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة ، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه . وللدائرة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه . وإن لم يحضر ولم ينب أحداً ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه . المادة الخامسة والستون : يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن. المادة السادسة والستون: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.
المادة السابعة والستون: يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة ، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. المادة الثامنة والستون: يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر ، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه ، إلا بإذن من المجلس ، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
( الفصل السادس ) انتهاء خدمة القضاة المادة التاسعة والستون : تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية : أ - بلوغه سن السبعين . ب - الوفاة . ج - قبول استقالته . د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني . هـ - عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام . و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية ، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق . ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية . ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية . المادة السبعون : في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي ، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .
( الباب الخامس ) وزارة العدل المادة الحادية والسبعون : 1 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل . 2 - ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة . 3 - ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء . المادة الثانية والسبعون : يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين ، بشرط إلا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة ( ب ) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة . ( الباب السادس ) كتابات العدل وكتاب العدل ( الفصل الأول ) كتابات العدل واختصاصاتها المادة الثالثة والسبعون : يكون إنشاء كتابات العدل ، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها . المادة الرابعة والسبعون : تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير ، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. المادة الخامسة والسبعون : تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد . ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني. ( الفصل الثاني ) تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم المادة السادسة والسبعون : يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، و (ب) و (ج) ، و(د) ، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام. المادة السابعة والسبعون: يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل ، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والسبعون: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية . المادة التاسعة والسبعون : يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي ، وفقا لأحكام هذا النظام .
( الفصل الثالث) قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل المادة الثمانون : الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( الرابعة والسبعين ) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها . ( الباب السابع ) موظفو المحاكم وكتابات العدل المادة الحادية والثمانون : يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط ، وكتاب السجل ، والباحثون ، والمحضرون ، والمترجمون ، والخبراء ، وأمناء السر ، ونحوهم ، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم . المادة الثانية والثمانون : مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين ، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
المادة الثالثة والثمانون : تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري . ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال . ( الباب الثامن ) أحكام عامة وانتقالية المادة الرابعة والثمانون : تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها . المادة الخامسة والثمانون : يحل هذا النظام محل نظام القضاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 64 ) وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ . منقول بتصريح خاص من جورسبيديا الموسوعة الحرة