المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام من القضاء الأردني عن براءات الاختراع



مروه
12-01-2008, 09:47 PM
الاردن
– شروط الاختراع – قرار صادر عن محكمة العدل العليا تحت الرقم رقم 219/1990 تاريخ 20/1/1991
المنشور على الصفحة 1038 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1991
عرفت المادة الثانية من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 على ان الاختراع هو انتاج جديد او سلعة تجارية جديدة او استعمال اية وسيلة اكتشفت او عرفت او استعملت بطريقة جديدة لاية غاية صناعية.
* لا تتوافر في المغلف متعدد الاستعمال الذي طلب المستأف تسجيله كاختراع مزايا وصفات الاختراع كما لا يعد استعمالا جديدا لوسيلة مكتشفة او معروفة لغايات صناعية اذ ان تعدد استعمال المغلفات طريقة معروفة قديما وحاليا تؤدي الى التوفير في استهلاك المغلفات نتيجة إلصاق قطعة بيضاء على فتحة المغلف كلما استعمل يحرر فيها اسم المرسل اليه بينما الاختراع فكرة ابتكارية تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي الى زيادة الانتاج او تحقيق مزايا فنية او اقتصادية في الصناعة مما توصل اليه عادة الخبرة العادية او المهارة الفنية.


الاردن
– شروط الاختراع – قرار صادر عن محكمة العدل العليا رقم 3/1954
المنشور على الصفحة 357 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1954
ان العنصر الرئيسي الواجب توافره في الاختراع ليكون قابلاً للتسجيل هو ان يكون الشيء جديداً مبتكراً غير معروف من قبل . ان مجرد استعمال مادة جديدة لانتاج سلعة معروفة لا يمكن ان يكون موضوع امتياز الا اذا كان هذا الاستعمال مقترناً بنوع من الابتكار والعبقرية في الانتاج .



الاردن
– رسوم – قرار محكمة العدل العليا رقم 65/1959
المنشور على الصفحة 130 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1959
لا يعتبر غطاء علبة السجاير المتحرك من جهة واحدة رسما بالمعنى المحدد في المادة الثانية من القانون ولهذا لا يجوز ان يكون موضوع امتياز وتسجيل باسم احد طبق احكام القانون.
إستحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الإختراع، مناطه عدم وجود إتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955