المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مهنة المحاماة رسالة نصرة الحق في استقلالها-المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني



هيثم الفقى
06-21-2010, 01:47 AM
مهنة المحاماة رسالة نصرة الحق في استقلالها-المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني-ألناصريه
09:00:00
http://www.nasiriyah.org/nar/upload/images/thumb_1168705521.jpg
إن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيين مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحيدة والالتزام الخلقي في عملهم، والمحاماة القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة وإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان، وهي المحاماة التي تتولى شؤونها نقابات المحامين التي تتمتع بالاستقلال في إدارة وتولي شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها ومساءلة المخل منهم بواجباته المهنية والأخلاقية، واستقلال المحاماة منوط بكفالة حق كل شخص في الوصول إلى خدمة المحامي والاستعانة به والتمتع بمساعدته عند عدم توفر القدرة المادية على توكيله، واستقلالية المهنة المقدسة منوط بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة نقابتهم وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء الأشخاص أو السلطات أو القضاء أو الأجهزة والجهات التي يباشرون عملهم أمامها، والاستقلالية وحمايتها واجب على التنظيم الممثل للمحامين المناط به تدعيم مكانة المهنة والارتقاء بكفاءة ومعارف منتسبيها والحفاظ على كرامتهم، وحماية واحترام استقلالية المحاماة ومن الواجب على الدولة وسلطاتها الثلاث توفير الأجواء للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل وعدم تعريضهم للاعتداء أو الملاحقة أو المضايقة جراء ممارستهم مهام حق الدفاع عن موكليهم وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وأوراقهم وأعمالهم واتصالاتهم. باعتبار المحاماة الحماية التي تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل كونها مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العداله فلا تنعقد المحكمة إلا بوجود محام في القضايا الجزائيه وبعكسه تعتير الاجراءات المتخذه تحت طائلة البطلان ولا يعتد بها قانونا لذلك تتشارك مع السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون
المترتبط بالحياة القانونية. وبنفس المقاسات يقع على المحامي الواجب نحو موكله وفقا للنظام القانوني للدولة.ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعداله وأدائها ومن الخطأ أن ينظر الى المحامي كانه لسان موكله والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله وانه أداته لما يرشده إليه. إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة.
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الإنسان في صراعه من أجل الحياة في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه فهو بحاجة إلى حماية، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه وحماية حقوق الأفراد لان الحياة لا تستقيم بدون حماية قانونيه ومحاماة . ان المجتمع الانساني يتطلع إلى القانون لحماية وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية وحل مشكلات الأفراد والجماعات، والحكومات الدستوريه تعتمد على القانون في تنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأنه بتعاظم دور القانون يزداد ويتعاظم دور المحامين ودور نقابة المحامين ويكون المحامون قادرين على إيصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسين النظم القانونية وتحسين المهارات المهنية التي تمكن المحامي من تقريب العدالة للناس وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم المواطن لدور القانون في المجتمع لان الفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العداله وإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء باعتبار أن المحامي احد العناصر الحيويه في تركيبة النظام القضائي وكما يلاحظ ان المحكمة لا تنعقد أساساً إلا بوجود المحامي ومهمة المحامي التعامل مع القاعدة القانونية كيف تفسر وكيف تطبق وتلك هي أيضاً مهمة القاضي. والقرار القضائي السليم هو الذي يوصل إليه بعد حوارفقهي . وعندما يصدر القاضي حكمه فانه كثيرا ما يعتمد في قراره على حقائق القضية المنظوروما يقدمه المحامون الذين حضروا أمامه وقدموا الأدلة والدفوع والمراجع ذات الصلة بالقضية الموكله لهم .وكثقافه قانونيه
نرى من حيث المضمون النظري والعملي في مجال الممارسات القانونيه ان مهنة المحاماة كما هي على ارض الواقع رسالة نصرة الحق وهيكليه دفاع لااستقصاء العدل كونها مهنة حرة مستقلة لاتخضع لاي سلطه سوى سلطة القانون انطلاقا من واجب الدفاع وتقديم المساعد القانونية والقضائية وفقا
لمبدا استقلالي المحاماة انسجاما مع مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها وإذا كان استقلال مهنة المحاماة جزءاً من استقلال لمهنه لإقامة العدل فإن لاستقلالية المحاماة معنى ومفهوماً يختلف عن مفهوم ونطاق استقلال القضاء ومرد ذلك إلى أن المحاماة ليست سلطة كسلطة القضاء أو سلطة كبقية سلطات الدولة ( التنفيذية والتشريعية ) ، فالمحاماة مهنه منذ نشأتها تتعاون مع القضاء تكمل وتشاطر القضاء في مهمة إقامة العدل ومن هنا اعتبر استقلال المحاماة جزءاً من استقلال القضاء ، ومن هنا يجب ان ندرك أن وجود النظام القانوني العادل والناجح لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقفان على استقلال القضاة واستقلال المحامين وهذا المفهوم جرى تكريسه وتحديد مظاهره وعناصره في تشريعات المحاماة وفي النصوص الدستوريه بوجه عام
ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام المواطنين للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون. فالمحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل، واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل استكمالا لحرية ممارسته لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله لارساء دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة وعلى اساس
ان استقلال المحامي ليست امتيازاً له يتيح تبرير الخروج على القانون أو التعدي على القضاء حتى في إطار خدمته لمصالح موكله فالاستقلالية أداة حماية استوجبتها طبيعة الترابط العضوي بين مهمة القاضي والمحامي في إقامة العداله كواجب مقدس أوجبه حق الدفاع المقدس حتى يكون دور المحامي في إطار النزاهه ملتزما بالقانون متفق مع واجبه في حماية حقوق الناس والدفاع عن الصواب وإقامة العدل وتحقيق المحاكمة العادلة لهذا فإن محاولة البعض إصباغ صفة الفن بالمعنى المجرد على المحاماة لتبرير استقلال المحامي في خدمة مصالح موكله بعيداً عن املاءات القانون والضمير والعدالة لا يتفق ومفهوم الاستقلالية الذي أوجده نظام المدافعين الحقيقيين عن الحرية والحق في العدالة. وإذا كان مفهوماً أن استقلال المحامي ليس كمثل استقلال القاضي لوجود التزام قانوني بين المحامي وموكله في الدفاع عن مصالح الأخير، فإن ذلك لا يغير من وجوب أن يكون بذل المحامي أقصى جهده في الدفاع عن موكله وضمان مصالحه المشروعة وحقوقه القانونية أو وضعه في مركز أفضل مما هو فيه إنما يجب أن يتم ضمن إطار القانون وآداب مهنة المحاماة وآداب الترافع وقواعد السلوك القويم في العلاقة مع الموكل والقضاء والغير ولذلك نجد ان استقلال مهنة المحاماة من عذا الجانب يعني أداء المحامي واجباته لخدمة موكله على نحوٍ مستقل ونزيه متحرر من التدخل في شؤونه من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى سلطة القضاء، ومن قبل أي كان دون خوف ووفقاً لما يمليه عليه ضميره وأخلاقيات مهنته وعليه فقد برز الاهتمام الدولي والإقليمي بمبدأ استقلال مهنة المحاماة الا ان تلك المواثيق الدولية ما ياخذ عليها عدم اعطاء الاهتمام الكافي لمبدأ استقلال المحاماة بالرغم من أن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب توفير سائر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتهم في محاكمة عادلة وكرست ذات المبدأ، المادة 14/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالرغم من أن ضمانة هذا الحق تتطلب تنظيم الحماية الدولية لمبدأ استقلال المحاماة الذي يكفل قيام المحامي بواجبات الدفاع، فيلاحظ تأخر الاهتمام الدولي باستقلال المحاماة على عكس استقلال القضاء ولم يتخذ بعد الموضع المطلوب ضمن اهتمامات المجتمع الدولي. ويمكن رصد الجهود الدولية والإقليمية منذ إعلان أثينا الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين حول سيادة القانون عام 1955 حيث أكد هذا الإعلان على استقلال مهنة المحاماة وتحررها من التدخل الخارجي لضمان احترام سيادة القانون. وأبرز المجهودات الدولية في هذا الميدان الإعلان العالمي حول استقلال العدالة الذي تبنته الدورة العامة الختامية لمؤتمر مونتريال حول استقلال العدالة عام 1982 والذي أكد على أن العدالة تشكل الدعامة الرئيسة للحرية، وأكد على استقلال السلطة القضائية والمحامين. وقد مثلت مؤتمرات الأمم المتحدة منع الجريمة ومعاملة السجناء موقعاً رحباً لبحث استقلال المحاماة وإقرار إعلانات تضمنت تأكيد المبدأ وتحديد مظاهره وعناصره ومتطلبات حمايته، وقد تناولت هذه المؤتمرات منذ ميلانو 1985 هذا الموضوع بالبحث والمتابعة وفق توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة وتوصل المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة المنعقد في هافانا ــ كوبا إلى إقرار المبادئ الأساسية بشأن استقلال ودور المحامين تضمن التأكيد على استقلال المحاماة واستقلال تنظيمات المهنة في تولي شؤونها وحددت المبادئ واجبات وحقوق المحامين وواجبات الدولة في ميدان حماية استقلال المحاماة التي تمثل الحد الأدنى من معايير احترام وتعزيز استقلال المحاماة.الا ان اتحاد المحامين العرب فقد أولى مسألة استقلال المحاماة واستقلال القضاء اهتماماً خاصاً، إذ انطلق مما قرره القانون الأساسي للاتحاد من عمل الاتحاد على تأمين استقلال القضاء والمحاماة، فعقد عام 1980 مؤتمره الرابع عشر في الرباط حيث كنت حاضرا كعضو مشارك في لجانه والذي انعقد تحت عنوان استقلال المحاماة ضمانة أساسية لحق الدفاع وأسس الاتحاد من بين لجانه لجنة لاستقلال المحاماة والقضاء جرى إعادة تنظيمها كلجنة دائمة بناءً على توصية المكتب الدائم للاتحاد المنعقد بالدار البيضاء عام 1990، وأجرت اللجنة دراسة مسحية لواقع المحاماة والقضاء في الوطن العربي من خلال الاستبيان الذي وجهه الاتحاد في شباط 1991 إلى جميع نقابات المحامين في الوطن العربي تضمن الاستيضاح عن مظاهر وواقع استقلال المحاماة والقضاء في الأقطار العربية .
ان استقلالية المحامي ليس مجرد حرية قيامه بما يريد، إنما هي أداة لحماية المحامي في أدائه المشروع لواجبه، وعليه لابد ان تكفل هذه الاستقلالية وثائق العداله وتأكيد سيادة القانون وهذا ما يتطلب ويستوجب أن يكون المحامي قادراً على ممارسة المهنة.
فأول ضرورات استقلالية المحاماة أن يتحلى المحامي بكافة صفات القضاء من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفي القول والمرافعة والبعد عن والتعصب، ليس في ممارسته لمهنته بل في سائر شؤون حياته، لأن أول مقومات المحامي الالتزام الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في أداء رسالة الدفاع المقدس ومشاركته وظيفة إقامة العداله. وقد نصت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توفر مثل هذه الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة، بل اعتبرتها التشريعات شرطاً من شروط مزاولة المهنة . إن نزاهة المحامي والتزامه بالقانون تتطلب أيضاً احترام إجراءات التقاضي والبعد عن كل ما يعطلها وعن أي مسلك غير متفق معها في مواجهة خصمه، كما تقتضي أن يبتعد عن كل إجراء من شأنه إعاقة العدالة أو مساعدة موكله على مخالفة القانون. والنزاهة تستوجب من المحامي الابتعاد عن جميع وسائل ومظاهر استجلاب الزبائن والدعاية التجارية ووسائل الخداع وفي الحصول على الدعاوى و الإساءة لزملائه لتحقيق ذلك. وحفاظاً على النزاهة، والالتزام بمفهوم المحاماة ودورها فإن المحامي يجب أن يمتنع عن ممارسة أي عمل إلى جانب المحاماة من شأنه التأثير على نزاهته أو أدائه.
إن تشريعات مهنة المحاماة تتطلب إلى جانب التعليم القانوني التدريب المهني على أعمال المهنة لاإنجاز متطلبات معينة نظرية وعملية للنجاح في هذا التدريب كما يخضع المحامي إلى اختبارات التأكد من الجدارة والكفاءة وهذا شأن جميع التشريعات.
ويمكن حشد مظاهر استقلال مهنة المحاماة ضمن محاور استقلال التنظيم القانوني للمحامين وهيمنته على شؤون المحامين بما يتطلب وجود تشريع منظم لمهنة المحاماة يكفل استقلال المحامين عن أية ارتباطات بأي من سلطات الدولة ويحصر مزاولة المهنة في المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في القانون، كما يستوجب وجود تنظيم نقابي ( نقابة المحامين ) تتولى شؤون المهنة وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويناط به كافة الصلاحيات والمهام المتعلقة بالمحامين من حيث تنظيم المهنة وحمايتها والحفاظ على سمعتها ورعاية شؤون المحامين المعيشية في نطاق مظلة الخدمات الاجتماعية التي يتعين أن توفرها وتكون النقابة هي الجهة المناط بها وحدها مساءلة المحامين تأديبياً عن أية مخالفات لقوانين وأنظمة المحاماة وتخرج عن قواعد أدب وسلوك وأعراف المهنة وان استقلال النقابة يشكل الضمانة الأساسية لاستقلال المحاماة وحتى تتمكن من أداء دورها ويجب أن تكون ذات إرادة حرة يعترف القانون بها ويكفلها وأن تكون مجالسها التمثيلية منتخبة بطريقة حرة ديمقراطية دون تدخل أي جهة كانت وبأي شكل كان، كما أن من مستلزمات استقلالية المحاماة واضطلاع النقابة بدورها في ذلك دفاع النقابة عن السلطة القضائية وحماية كرامة واستقلال القضاء. وهذه القواعد وما يتصل بها محل اتفاق في سائر تشريعات مهنة المحاماة. كما ان استقلال المحامي في علاقته بموكله تقوم على اساس التزامات المحامي من حيث الحقوق والواجبات المتبادله لذا فان المحامي حر في قبول أو رفض الوكالة عن الغير باعتبار أن ما يربطه بموكله من علاقة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة. لكن يقع عليه واجب عدم رفض قبول الوكالة في حالة المساعدة القضائية بالدفاع عن المحتاجين. كما أن قبول الوكالات العامة قد يكون خاضعاً لتحييد القانون. • والمحامي حر في تحديد ومباشرة خطة دفاعه عن موكله. كما أنه مستقل في اجتهاده القانوني ولا يسأل عن استشارة أو رأي أبداه بحسن نية. وللمحامي الحق في الأتعاب المتفق عليها وفي النفقات وما تفرع عن الدعاوى المتفق على أتعابها، وتنظم قوانين المهنة ولوائحها حدود ومقدار الأتعاب وأحكام تقديرها عند التنازع كما أنها تقرر قواعد لضمان حق المحامي في الأتعاب واستيفائها.وله الحق في إنهاء وكالته واعتزالها والانسحاب من الدعوى إلا أن هذا الحق مقيد في مختلف التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة.أما من حيث الواجبات تجاه موكله وانه ملزم بالدفاع عن موكله بكل أمانة وإخلاص ومسؤول عن تجاوز حدود الوكالة أو التقصير أو الإهمال في واجباته.بما فيه الالتزام بعدم قبول الوكالة عن خصم موكله أو قبول وكالة خصمين في دعوى واحدة. لان واجب المحامي في المحافظة على سر موكله المهني وكل ما توصل بحظر إفشاء السر حتى بعد انتهاء الوكالة. وإذا كانت بعض التشريعات الوطنية تجيز للمحامي إفشاء السر إذا كان متصلاً بجرم فإن ذلك يتفق ووظيفته في ميدان إقامة العدل وسيادة القانون، غير أن مسألة السر المهني تعد واحدة من أهم مظاهر استقلال المحامي يتعين على الجميع احترامها ولا يجبر المحامي من قبل أي سلطة بإفشاء أسرار موكله ويعد من مقاييس الاستقلالية وكفالة الدولة لها احترامها لعلاقات المحامين بموكليهم وحرصاً على التزام المحامي بالحفاظ على أسرار موكله المهنية. وكذلك يقع على المحامي واجب الامتناع عن إبداء المشورة أو العون لخصم موكله وحتى الاتصال به في خارج ما وكله به موكله يلتزم المحامي بالامتناع عن الشهادة ضد موكله والامتناع عن القيام بكل ما يعرض مصالحه للخطر أو يلحق الضرر به. واهم الثوابت التي تاخذ بنظر الاعتبار استقلال المحامي في علاقته بالقضاء كونه مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء لما تقتضيه الاستقلالية المهنيه في عدم خضوع المحامي لأي تدخل من جانب أي كان بما في ذلك القضاء فالمحامي في سعيه لحفظ استقلاليته ويتعين عليه أن يقيم علاقته مع القضاء على أساس علاقات الزمالة ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية كشريكين في إقامة العداله وهو ما يستوجب الحرص لحل أي خلاف مع القاضي بشكل ودي بعيداً مع الاشتكاء إلا في الحالات التي تستلزم ذلك وبعد أخذ موافقة النقابة لغرض الاستئناس . وبالمقابل فإن مبدأ استقلال المحاماة يفرض على القضاة التزامات لحماية هذا المبدأ الذي يقتضي احترام القضاء للمحامين ودورهم وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم فلا يرفض القضاء مثول المحامي أمامه ولا يجيز القضاء للمتداعين المثول دون محامٍ في حالة تطلب القانون ذلك • واستقلال المحاماة يستوجب أن يتيح القضاء للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية وأن يحترم حقه في المرافعة ويمنح المحامي الرخص المقررة في القانون للتأجيل أو الاستمهال وأن يعطى الوقت الكافي للمرافعة والاستعداد لها ومناقشة الشهود وغير ذلك من أعمال مهنته.لذا فان المحامي أكثر الجهات المنوط بها حماية استقلالية المحاماة ويقع عليه واجب الالتزام بقواعد اللياقة والاحترام والتقدير ضمن إطار علاقات الزمالة المهنية، والامتناع عن كل ما يمس الزملاء وتحديداً الخصم في الدعوى والابتعاد عن الضغائن والتعرض للمسائل الشخصية والانتقاد والهجوم غير الموضوعي وأن تحكم مخاطبته زملاءه في قاعات المحاكمة آداب المرافعة ويسود التعاون من أجل تيسير إجراءات التقاضي ويقع عليه واجب الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون سند أو مبرر والامتناع عن التوكل عن الأشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين إلا في حدود قواعد المهنة المقررة وتقاليدها، وعلى المحامي في علاقته بزملائه الوكلاء معه في نفس الدعوى عن ذات الشخص أن يبدي كل تعاون مع زملائه لتيسير خطة الدفاع ويقدم كل ما لديه من علم ومعرفة في إطار العمل كفريق واحد.ومن اولويات الواجبات التي تقع على المحامي واجب عدم إفشاء ما يبوح له به زملائه وعدم استغلال ذلك في دفاعه إذا كان قد ائتمنه الخصم عليه، أما بالنسبة لالتزام المحامي تجاه نقابته في إطار تعزيز استقلالها وحمايته، فإنه يقع عليه واجب تنفيذ كل ما هو مقرر في قانون المحاماة وأنظمتها النقابة ولوائحها من واجبات تجاه نقابته، فيؤدي التزاماته المالية تجاهها ويرفع إليها أي منازعة أو شكاية ضد زميل له أو قاض لتتخذ الإجراء اللازم، ويمتـثـل لأوامر وطلبات النقابة في ميدان التأديب والمساءلة المسلكية دون إخلال بحقه في الطعن بقراراتها، ويقوم بواجبه في انتخاب مجلس النقابة والمشاركة في هيئاتها العامة، وتنفيذ ما يكلفه به النقيب من أعمال مهنية مجانية كإلقاء المحاضرات وتقديم الاستشارات للمتدربين وإعداد الدروس والمحاضرات لهم وتنظيم أعمال المؤتمرات وإعداد المقالات والدراسات لغايات النشر في الصحافة الحقوقية ومساعدة النقابة في أعمالها والدفاع عن المحتاجين في إطار المساعدة القضائية وبالعموم فإن المحامي في إطار فهمه لأهمية استقلالية مهنة المحاماة وإدراكه أن إسناد النقابة واحترام أنظمتها وقراراتها واحد من أهم عناصر كفالة وتعزيز استقلال المهنة يتعين عليه أن يساهم في كل ما من شأنه تعزيز مكانة النقابة وهيبتها واحترام دورها ليقطع الطريق على استغلال المتربصين بالمهنة واستقلاليتها لكل مظهر من مظاهر إهدار المحامين لمكانة وهيبة نقابتهم المناط بها حماية استقلاليتهم.كما ان هناك التزامات قانونيه على سائر الدوائر والسلطات التي يمارس المحامي مهنته أمامها حرية تقتضي أن تحترم مكانة المحامي والتعاون معه وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات للاطلاع غلى كل ما يطلبه وبحدود وكالته وتقتضي أن لا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يجريه من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام دوائر الشرطة وجهات التحقيق وأن تحترم سرية أوراقه وملفاته وأن لا يتعرض مكتبه للتفتيش والمداهمة وأن لا يتعرض شخصه للتفتيش وأن يحصل المحامي من الجهات المختصة على التسهيلات اللازمة والامتيازات الضرورية للقيام بمسؤولياته المهنية كالحماية الكاملة للطابع السري في علاقته بموكله وحقه في اللقاء المنفرد مع موكله الموقوف وحرية المحامي في الانتقال والسفر إلى أية جهة لخدمة قضية موكله وتعاون مختلف دوائر الدولة معه تحديداً في استفساراته حول قضيته وظروفها ومسائلها وفي تزويده بالبيانات التي تتوفر لدى هذه الجهات وفق الأصول المقررة في القانون. وانه يعفى من المسؤولية عن أية أقوال يبديها المحامي في دفاعه عن موكله وهذا ما يحظر على جهات التحقيق والضبط القضائي توقيف المحامي أو التحقيق معه إلا بعد إعلام نقابة المحامين التي ينتسب إليها وحضور مندوب النقابة للدفاع عنه وذلك بعد استحصال الموافقه القانونيه .
وأن لا يتعرض للتهديد أو الإيذاء أو الضغط جراء مواقفه التي أبداها سيما وأن المحامي معرض للدفاع عمن لا يرتضي الرأي العام مسلكه أو لا ترتضي السلطات موقفه، ومن بين الضمانات التي تحقق ذلك تغليط العقوبات على كل فعل جرمي يستهدف المحامي جراء قيامه بمهام مهنته.ولابد لنا ان نركز وبصوره اساسيه ان الاعتداء على المحامي يعتبر من الناحيه القانونيه اعتداء على موظف . كما ان هناك معوقات تحد من استقلال المحاماة وفي مقدمتها انتهاك حقوق الإنسان وغياب النظام الديمقراطية وحكم القانون فتتكون التربة الخصبة لاإنشاء وتعميم المحاكم الخاصة وعسكرة القضاء .إن نظام العدالة الطبيعي الذي يوفر للمتقاضين المثول أمام القاضي النظامي الذي يستقل بعمله عن أي تأثير ولا يخضع في قضائه لغير ضميره والقانون، وهذا هو القاضي المنتسب للسلطة القضائية المستقلة التي يحمي استقلالها قواعد الدستور وتشريعات استقلال القضاء، وأمام القاضي الطبيعي يمثل المدافع الطبيعي وهو المحامي المسلح بالقانون وقواعد الإجراءات التي تقيد القاضي وتقيد المحامي ويتسلح كلاهما القاضي والمحامي بالحس المشترك في ضرورة إسناد كل منهما للآخر للحفاظ على استقلاليتهما ومن هنا كان الاتجاه نحو إنشاء وتوسيع القضاء الاستثنائي بوجه عام والقضاء العسكري بوجه خاص يتعارض مع الضمانات الدستوريه.وكما هو معروف ان القضاء الاستثنائي يرتبط ويتأثر مباشرة وغير مباشر بالسلطة التنفيذية التي تجد فيه مدخلاً لتسهيل إنقاذ سياستها في معالجة الدعاوى والموضوعات التي يختص بها هذا الارتباط وهذا ما يخلق واقعاً من التأثير والضغط يبدد استقلال القاضي الذي هو ضمانة العدالة الأولى وممارسة المهنة أمام مثل هذا القضاء تتحول إما إلى أداء شكلي للدور المنوط بالمحامي أو مساجلات في غير صالح الموكل وهو ما يحول المحاماة من رسالة الدفاع عن المتهم إلى الدفاع عن ذات المحامي أمام تهميش دوره وإهدار كرامته في أحيان كثيرة أو الدفاع عن الامتيازات الذاتية فيما نشأ جراء امتداد تأثير السلطة إلى المحامي العامل أمام هذا القضاء وفي الحالتين يهدر استقلال المحامي في غير صالح نظام العدالة برمته كما إن عسكرة القضاء واستثنائيته إلى جانب عدم دستوريته واتجاهه الى اعاقة حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي و استقلال مهنة المحاماة وتضييق الحق في الاستعانة بمحامٍ إن تضييق الحق في الاستعانة بمحامٍ في الدعاوى الجزائية من شأنه المساس باستقلالية المحاماة لما يسود بسبب ذلك من إيمان بالهيمنة على التحقيق في مواجهة المحامي وفي ذلك مساس بمكانة المحاماة وثقة المواطن إلى جانب حرمان المتهم من المدافع من حقه الاستعانه بمحامي والابتعاد عن مبدا احترام قرينة البراءة التي يحظى بها ناهيك التدخل المباشر وغير المباشر من قبل السلطة التنفيذية في نقابة المحامين المنظمة لشؤون المهنة وإهدار استقلال مهنة المحاماة، وإذا كان التدخل بالحل أو تعيين اللجان المؤقتةــ كما هو الحال فيما شهدته الساحة القضائيه في أكثر البلدان مما يعد انتهاكاً سافراً لا لمبدأ استقلال المحاماة فحسب بل للحقوق المكفولة دستورياً ــ فإن التدخل غير المباشر ليس أقل خطراً ويتخذ التدخل صوراً شتى أقربها استخدام السلطة نفوذها ومؤيديها للسيطرة على النقابة وتمرير مخططاتها في تهميش دورها ، وتأثيرها على السلطة التشريعية وهيمنتها على قرارها من خلال تمرير تشريعات تحجم دور النقابة في تعزيز استقلالية المحاماة تحت شعارات متعددة كشعار مهننة المهنة وإبعاد النقابات عن العمل العام والتدخل في الشؤون السياسية .
بغية إهدار أي من مظاهر استقلال المحاماة وانتهاك مكاتب المحامين أو سرية علاقاتهم بموكليهم أو إضعاف مؤسسة المساعدة القضائية للمحتاجين أو ضعف التأهيل والكفاءة للمحامين أو الإستقواء على القضاء والتدخل في شؤونه والمساس بضمانات ومظاهر الاستقلالية وأدائها لرسالتها المقدسة وهذا ما يحدث في النظم الدكتاتوريه وشكرا.



المصدر هنا (http://www.nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=10437)