المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنقضاء الحق للدكتور محمود محمد لطفى



الدكتور محمود محمد لطفى
05-24-2010, 07:10 AM
إنقضاء الحق للدكتور محمود محمد لطفى
أنه يشرفنى أن أقدم جزءا من مؤلفنا فى مدخل القانون بين النظرية والحق وهو إنقضاء الحق
الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح



إنقضاء الحق


هناك أسباب يترتب عليها إنقضاء هذا الحق، في الحقوق العينية، والحقوق الذهنية، والحقوق الشخصية.

فبالنسبة لانقضاء الحقوق العينية فينقضي الحق العيني إذا انقضت الأسباب الناقلة له، وهي أسباب انقضاء بالنسبة للسلف، وأسباب اكتساب بالنسبة للخلف.
وتنقضي الحقوق العينية التبعية، تبعا لإنقضاء الحق الشخصي الضامن له، وقد ينقضي بصفة أصلية كما في حالة هلاك الشيء المرهون.

أمّا الحقوق الذهنية فتنقضي بانقضاء مدة معينة تختلف من دولة أخرى، بحيث يصبح بعدها هذا الحق جزءا من الثروة الفكرية العامة، فيمتلكه المجتمع، ولا تعود له صفة الحق الخاص، لأن الجانب المالي من الحقوق الذهنية هو حق مؤقت بإجماع القوانين الحديثة، ولقد حددّ القانون المصرى مدة وبالنسبة للحقوق الذهنية ينقضى الحق المالى للمؤلف كما جاء فى المادة 160 من قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية وذلك بالنص على"تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف".
وذلك مايعرف بسقوط المصنف فى الدومين العام أو الملك العام أى يحق لكل فرد ان يتمتع به دون مقابل
وذلك بعد ترخيص من وزارة الثقافة، وبالتالي يستفيد ماليا منه دون أن يلتزم بأي مقابل نحو ورثة المؤلف.

أمّا بالنسبة لانقضاء الحق الشخصي فقد يزول وينقضي الحق باستيفائه أي بحصول صاحبه عليه، وبالوفاء من الشخص الملزم به أويحصل على ما يقابله أو يساويه، فينقضي الحق باستيفاء ما يعادله، وقد ينقضي الحق دون الحصول عليه بذاته أو بمقابل أى بعدم إستيفاء الحق.

خامسا: إنقضاء الحق باستيفائه

أي قيام المدين أو الملتزم بأداء الحق للدائن، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الحق وانتهائه، أي عن طريق وفاء المدين بذات ما التزم به، كما لو رد المقترض المال للمقرض.

أولا: طرفا الوفاء:

1ـ المدين أو الكفيل وحائز العقار المرهون ويطلق عليه الموفي.

2ـ الدائن أو خلفه العام كالورثة أو خلفه الخاص كالمحال إليه ويطلق عليه الموفى له.

ثانيا: محل الوفاء:
يجب الوفاء بالمحل ذاته لا بشيء آخر، فإذا كان محل الحق معينا بذاته في العقد، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره حتى لو كان مساويا لمحل الحق في القيمة ولو كان له قيمة أكبر من قيمة الشيء المطلوب الوفاء به, وأن يكون الوفاء بكامل الحق أى كليا لا جزئيا.




سادسا: إنقضاء الحق بما يعادل الوفاء

قد لا ينقضي الحق بذاته ولكن بما يقوم مقام الوفاء في انقضاء الحق كالوفاء بشيء بديل باتفاق الطرفان الدائن والمدين.

أو بالتجديد ويكون ذلك بإنقضاء الحق القديم وإنشاء حق جديد مختلف إمّا في محله أو سببه أو أطرافه، ويتم تجديد الحق بإحدى الصور الثلاث كما نصت عليها المادة 352 من القانون المدنى" يتجدد الالتزام :
( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.
( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد".
ولا يفترض التجديد بل يجب الإتفاق عليه صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف.

سابعا: الإنابة:
وتتم باتفاق ثلاثة أشخاص: الغير ويسمى المناب، والمدين ويسمى المنيب، والدائن ويسمى المناب لديه. وتكون هذه الإنابة في الحالات التي يحصل فيها المدين على موافقة الدائن بقبول الوفاء بالحق من شخص ثالث.
وقد نص القانون فىالمادة 359 من القانون المدنى" تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين, ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي".

وتنص المادة 360 على أن" إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة, ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .
وتنص المادة 361 " يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

ثامنا: المقاصة:
هي عبارة عن تصفية حسابية بين الحقوق والإلتزامات من جانب الطرفين، إذا كان أحدهما دائن للآخر ومدين له في نفس الوقت، ونصت المادة 362 على أن" للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء, ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

وقد نصت المادة 363" يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
ونصت المادة 364" تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.

( ب) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
(ج) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
ونصت المادة 365" لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء" .
ونصت المادة 366" إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة".
ونصت المادة 367 على أنه" لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير, فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
ونصت المادة 368 على أنه" إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل, أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.

ونصت المادة 369 على أنه" إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه يحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق".


تاسعا: إتحاد الذمة:
هو إجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد، فينقضى بذلك هذا الحق بالقدر الذي اتحدت فيه الذمّةوقد نصت المادة 370 على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة, وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.

عاشرا: انقضاء الحق دون الوفاء به


قد ينقضي الحق رغم عدم استيفاءه بالطرق الآتية:

أولا: الإبراء:
هو تبرع وتنازل الدائن باختياره عن حقه بدون عوض أو مقابل. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، والذي له أن يقبله أو يرفضه فيصبح باطلا.
وقد نصت المادة 371 من القانون المدنى المصرى على أنه" ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده".
وقد نصت المادة 372 على أنه" يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع, ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان".

ثانيا: إستحالة الوفاء:
نصت المادة 373 على أنه" ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه".
أى يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وهذا السبب الأجنبي هو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، أو خطأ الدائن، أو فعل الغير, فهذه الأمور لم تكن متوقعة، وحدوثها جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا، الأمر الذى يؤدى إلى إنقضاء الحق وزواله دون استيفائه.

ثالثا: التقادم:
يقصد به مرور مدة زمنية معيّنة في القانون بنص خاص، ينقضي بها الحق إذا لم يقم صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء، فإذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه خلال هذه الفترة المحددة بنص قانوني، فإنّ حق الدائن ينقضي ولا يعود بإمكانه إرغام المدين على الوفاء.
وهناك نوعين من التقادم، التقادم المكسب، وذلك في الحقوق العينية والتقادم المسقط وذلك في الحقوق الشخصية فالتقادم المسقط نصت عليه المادة 374 من القانون المدنى المصرى " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
ونصت المادة 375 من القانون المدنى المصرى" يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد او اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات, ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".

ونصت المادة 376 " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
ونصت المادة 377" تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة, ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها, ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
ونصت المادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

ونصت المادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ونصت المادة 380" تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.

ونصت المادة 381- (1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
ونصت المادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
ونصت المادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
ونصت المادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
ونصت المادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

ونصت المادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
ونصت المادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
ونصت المادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.



أهم المراجع

ـــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح, مدخل القانون بين النظرية والحق, صـ390 وما بعدها.



1. الدكتـــــــور: محمود محمد لطفي محمود صالح



دكتوراه القانون المدنى ومحامى حر .

عضو الجمعية المصريةللإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع
عضو إتحاد المحامين العرب
خبير القضاياالمعلوماتية
من أبحاثى ومؤلفاتى القانونية:-
1-المسئولية التقصيرية فىالحراسة.
2-مدخل القانون بين النظرية والحق.
3-مصادر وأحكام الإلنزام.
4-مصنفات الملكية الفكرية بين الماضى والمعاصره.
5-المعلوماتيةوإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية : دراسة مقارنه0
العـــــــــنوان : 60 ش أبويونس/ منشية خضر/ بجوار مسجد الرحمة / المحلة الكبرى / جمهورية مصر العربية
الهاتف الجوال 0103321575
mahmoudalkabani@yahoo.com (mahmoudalkabani@yahoo.com)
mahmoudalkabani@gmail.com (mahmoudalkabani@gmail.com)
mahmoudalkabani@msn.com (mahmoudalkabani@msn.com)


__________________
الدكتور محمود محمد لطفى