المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بين المقاومة والإرهاب



القارئة
04-17-2010, 11:18 AM
‏..‏ بين المقاومة والإرهاب


كتب:أشرف أبوالهول:
لايمكن بأي حال من الأحوال اعتبار سلسلة التفجيرات التي حدثت وتحدث حاليا في العراق عملا من أعمال المقاومة رغم الاعتراف بأن العراق مازال يخضع للاحتلال الأمريكي ولكن الأمر هنا مختلف لأن منفذي تلك التفجيرات يستهدفون دائما المدنيين من أبناء الشعب العراقي.




سواء في الأسواق أو الشوارع أو الوزرات المختلفة علاوة علي سفارات دول أخري خاصة العربية منها‏.‏
ومما يؤكد أن تلك الأعمال لاتنتمي للفعل المقاوم‏,‏ إنما مرتبطة بأجندة سياسية حزبية فئوية ضيقة لأنها اشتدت بعد انتهاء الانتخابات التشريعية التي افرزت نتائج غير مريحة لبعض الفئات‏,‏ ومنها تفوق قائمة العراقية ذات الاتجاه العلماني والتي تضم عددا كبيرا من المرشحين السنة ذووي الارتباط بالنظام البعثي السابق وبالتالي جاءت التفجيرات لتبعث برسالة للعالم عن أن اصحابها يريدون استمرار استبعاد السنة من حكم العراق حتي ولو جاءوا من خلال صناديق الاقتراع‏.‏
وإذا كان الباحثون قد اختلفوا في تعريف الإرهاب‏,‏ ومنهم من أهمل مسألة التعريف تلافيا لصعوبة ذلك بينما سعي البعض الي وضع تعريف محدد وجامع‏,‏ فكان إن برز العديد من التعاريف التي تحوي علي بعض عناصر الإرهاب‏,‏ والتي من الممكن أن تكون أساسا في تحديد مفهوم هذه الظاهرة‏,‏ لأن مرد هذا يعود إلي حدوث تداخل بين مفهومي الإرهاب والمقاومة المشروعة من الناحية النظرية البحتة‏,‏ ولكن من الناحية العملية يمكن للمرء أيا كان أن يميز بين العمل الإرهابي والعمل المقاوم طبقا للمستهدف من كل منهما‏.‏
وتأتي كلمة ارهاب في اللغة العربية من الفعل‏(‏ رهب‏,‏ يرهب‏,‏ رهبة‏)‏ أي خاف‏,‏ ورهبه أي خافه والرهبة هي الخوف والفزع‏,‏ وهو راهب من الله أي خائف من عقابه‏,‏ وترهبه أي توعده‏.‏
أما في اللغات الأخري فإن الإرهاب يأتي بمعني رعب‏terror‏ وتعني خوفا أو قلقا متناهيا أو تهديدا غير مألوف وغير متوقع‏,‏ ويعني استخدام العنف والقاء الرعب بين الناس‏.‏ والإرهابي هو من يلجأ إلي العنف غير القانوني أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء من الحكومة أو الأفراد والجماعات الثورية المعارضة‏.‏
وبسبب التداخل بين الارهاب والمقاومة اتجه جانب من رجال القانون الدولي إلي تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية لتمييزها عن غيرها وعدم الاكتفاء بالتعداد الحصري ومن تلك الصفات علي سبيل المثال‏:‏
‏1‏ـ إن الأعمال الإرهابية تتصف بأنها أعمال عنف أو تهديد به وأضاف البعض إلي هذه الصفة‏,‏ إن يكون العنف غير مشروع‏.‏
‏2‏ ـ أن يتضمن هذا العنف إحداث الرعب أو التخويف‏,‏ وتقوم بهذا الدور الأداة أو الوسيلة المستخدمة في العمل الإرهابي‏.‏
واذا كانت المقاومة الشعبية المسلحة ضد الاحتلال مثلما يحدث في العراق ظاهرة حفل بها تاريخ الشعوب‏,‏ فأفراد الشعب يهبون لمساعدة الجيوش النظامية عندما تواجه بلادهم اعتداءات خارجية‏,‏ ويعطي الفقه الدولي تفسيرا واسعا لعبارة الشعب المقاوم ولكن الوضع العراقي مختلف علي الأرض حاليا لأن الواضح ان المستهدف من التفجيرات التي اعقبت الانتخابات البرلمانية هو ابناء الشعب العراقي انفسهم‏,‏ علاوة علي ان الولايات المتحدة حددت جدولا زمنيا للانسحاب النهائي من الأراضي العراقية وبالتالي فإن مبرر الإفراط في العمليات العسكرية غير المحسوبة للمقاومين قد زال خاصة وان المستهدف ليس الاحتلال‏.‏
وقد تعددت الاتفاقات والقرارات الدولية التي أسهمت في تأصيل المشروعية الدولية للمقاومة ضد الاحتلال‏,‏ ومن ذلك‏:‏
ـ اتفاقيات لاهاي‏(1899‏ و‏1907)‏ المتعلقة بقانون الاحتلال الحربي‏.‏
ـ اتفاقيات جنيف‏(1949)‏ خاصة الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب والاحتلال وحماية الحقوق والحريات وتحريم اللجوء إلي القوة والتهديد‏.‏
ـ القرار رقم‏2674‏ والصادر في‏1970/12/9‏ وفيه أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدها رسميا وجوب تجنب حروب العدوان والمنازعات المسلحة‏,‏ وشجبت تصرفات الدول التي مازلت تشن حروب العدوان منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومتحدية مبادئ المواثيق الدولية‏,‏ وأعلن القرار أن الدول التي تخرق حرمة هذه المواثيق يجب أن تدان وتعد مسئولة أمام الجماعة وأكد القرار أيضا أن الأشخاص الذين يسهمون في حركات المقاومة‏,‏ وكذلك المناضلون من أجل الحرية يجب أن يعاملوا لدي القبض عليهم كأسري حرب‏.‏
ووفقا لهذه النصوص‏,‏ فقد أجاز القانون الدولي‏,‏ المقاومة الوطنية في حالتين‏:‏
الأولي‏:‏حالة استخدامها أداة لممارسة الحق في تقرير المصير فقد حرص القانون الدولي علي تأكيد حق تقرير المصير للشعوب في أن تختار بشكل حر ومستقل عن أية فئة أو جهة أخري خارجية‏,‏ النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تريد‏,‏ وفي هذا الإطار تعتبر كل دولة ملزمة قانونا بالامتناع عن أي عمل قمعي يحرم الناس حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال‏.‏
الثانية‏:‏حالة استخدام المقاومة أداة لإزالة الاحتلال‏,‏ وفي وضع المقاومة العراقية فإن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتبرا سلطة احتلال يجب مقاومتها‏,‏ فقرار الجمعية العامة رقم‏1514‏ الصادر سنة‏1960‏ ينص علي أن كل احتلال لأراضي شعب من الشعوب هو إخلال بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وينص علي إدانة كل الحكومات التي تتنكر لهذا الحق‏.‏
من ناحيتها اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام‏1974‏ القرار رقم‏3214‏ حول تعريف العدوان حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير‏,‏ وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم في المقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال‏,‏ وذهب إلي‏'‏ أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول‏,‏ وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان‏'‏
وهو ما يقودنا إلي الخروج بنتيجة مفادها أن المقاومة المسلحة العراقية هي مقاومة مشروعة طبقا للقرارات الدولية وطبقا لميثاق الأمم المتحدة والمادة‏51‏ منه القاضية في شرعية الدفاع عن النفس واعتباره حقا مشروعا تضمنه المواثيق الدولية‏,‏ وهنا لابد ان نعود للتمييز بين مفهومي المقاومة والارهاب لأن مايحدث في العراق حاليا لايستهدف المحتل وإنما ابناء الشعب العراقي‏.‏‏ashraf7x@gmail.com‏ (العراقي‏.‏‏ashraf7x@gmail.com‏)