المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقض تعلن حيثيات حكمها بإعادة محاكمة طلعت‏ والسكري



فهد
04-13-2010, 09:40 AM
النقض تعلن حيثيات حكمها بإعادة محاكمة طلعت‏ والسكري

أودعت أمس محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة حيثيات حكمها في قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري‏,‏ ضابط أمن الدولة السابق‏..‏ وإلغائها حكم محكمة جنايات القاهرة.

الصادر في‏25‏ يونيو الماضي بالإعدام شنقا لكل منهما لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم‏ ‏ داخل شقتها بدبي‏,‏ وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية أخري‏.‏ واستندت المحكمة إلي ثلاثة أوجه لنقض الحكم من بين مذكرات الطعن‏,‏ وأضافت المحكمة سببين رأت فيهما اخلالا بحق الدفاع والقصور في التسبيب‏.‏ وأن الحكم أقام قضاءه علي ما لا أصل له في الأوراق خاصة شهادة البائعة الفلبينية والصور التي سجلتها الكاميرات للمتهم الأول وعدم جزم ضابط شرطة دبي بأنها تخص السكري بل قال‏:‏ تقريبا هو ده الشخص‏.‏

وحددت محكمة النقض الأوجه القانونية والتي أوجبت إعادة المحاكمة ونقض حكم الجنايات وهي‏:‏ أن عدد الأدلة التي صحت لديه علي وقوع الجريمة وصحة إسنادها للمتهمين ـ نقل عن دماي دياز سويرانو البائعة لدي محل صن آند ساند للرياضة بمركز ميركانو ـ بتحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ‏2008/7/27‏ الساعة التاسعة والنصف مساء تقريبا وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة نايك ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية ـ ماستر كارد ـ وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المذكور ثم وضعها في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة نايك ـ لما كان ذلك‏,‏ وكان هذا الذي أسنده الحكم للشاهدة من تعرفها علي صورة المتهم الأول من واقع صورة جواز سفره لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي‏,‏ بل الثابت بها أنها قررت أنها لاتعرف صاحب الصورة حين عرضتا عليها وكان من المقرر أن الاحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي وعناصرها وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها علي وجه خاص يخالف عباراتها فإن الحكم المطعون يكون فيه قد أقام قضاءه علي ما لا أصل له في الأوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه‏.‏

لما كان ذلك‏,‏ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول ـ ومن ثم شريكه الطاعن الثاني ـ ضمن ما استند إليه من أدلة إلي شهادة ـ عيسي سعيد محمد سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبني الرمال‏(1)‏ وتم عرضها علي المحكمة هي لذات الشخص ـ المتهم الأول ـ محسن منير السكري ـ الموجود بقفص الاتهام وذلك علي خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ‏2009/1/17,‏ إذ قرر الشاهد إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول عن إمكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميرات وعرض صورة بالجلسة ـ والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال ـ فأجاب بعد أن نادت المحكمة علي المتهم أنه تقريبا هو ده الشخص ـ هذا من جهة ومن جهة أخري فإن المحكمة قد قطعت في استدلالها علي أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال‏(1)‏ وفندق الواحة صباح يوم‏2008/7/28‏ هو المتهم الأول من واقع التقرير الذي اعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية ـ بيد أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم‏2008/7/28‏ ظهرت إحدي الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها ـ فلم تتضح معالمه ـ إلا أن المحكمة قطعت أيضا رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرات الخاصة ببرج الرمال‏(1)‏ بأوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله‏.
‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمة في الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءهاعلي أمور لا سند لها في التحقيقات ـ كما أنه من المقرر أيضا في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤديا إلي ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وعلي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة عيسي سعيد محمد سعيد بن ثالث أو التقرير المصور الذي اعده المقدم محمد سامح أو ما أثبت بمحضر الجلسة من أن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة أو برج الرمال‏(1)‏ يوم‏2008/7/28‏ هو ذات المتهم الأول محسن منير السكر‏,‏ قد حاد بالدليل الذي استخلصه من أقوال عيسي بن ثالث والمقدم محمد سامح سليم وتقريره المصور وما أثبت بمحضر الجلسة أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجرتها المحكمة وما أثبت بمحضر الجلسة ـ علي النحو المار ذكره وفحواها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم بما يبطله وتوجب نقضه‏.‏ لما كان ذلك كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الأول إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم‏2008/7/28‏ والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن الصور أرقام‏74,73,70,69‏ يوم‏2008/7/28‏ هي له وأنه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية ـ إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به وجوده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة ـ دليلا عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلي الجزم بأن ذلك الشخص هو المتهم محسن منير السكري ـ فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إلي قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب علي المحكمة أن تقيم الدليل علي عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا طرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضا‏,‏ لما كان ذلك كان الشاهد عيسي سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي والتي عولت المحكمة علي شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي سجلتها كاميرات المراقبة في برج الرمال‏(1)‏ وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية ـ وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال‏(1)‏ حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي وأن الفارق الزمني بين النظامين في برج الرمال‏(1)‏ وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلي أربع دقائق ـ وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث‏34‏ق‏52‏س‏8‏ ثم هبط إلي الدور رقم‏(21)‏ حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلي الدور قبل الأرضي الساعة ث‏19‏ ق‏4‏ س‏9‏ صباحا مما كان لازمه ـ ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم‏2008/7/28‏ تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوي وينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المسجل ذاتيا علي الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة‏,‏ فضلا عن إخلال الحكم بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوي ـ يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه‏,‏ لما كان ذلك‏,‏ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطاعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه إلا أنه لما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد انتهت إلي نقض الحكم المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأت أن تدين الطاعن الأول‏.‏ لما كان ما تقدم جميعه‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية مصاريف الدعوي المدنية‏.‏ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهما شكلا‏,‏ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري والزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية‏.‏
‏//////////////////‏

المحكمة‏:‏ القضاء المصري مختص بمحاكمة المتهمين
تطرقت محكمة النقض في الحيثيات التي أصدرتها بعضوية المستشارين رضا القاضي ومحمد محجوب وعبد الرسول طنطاوي ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأمانة سر أيمن كامل مهني‏,‏ إلي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقا للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملا بنص المادة‏151‏ من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت أيضا المادة‏41‏ منها والتي وردت تحت عنوان تسليم المجرمين قد نصت علي أنه لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الإتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في ارض الدولة الأخري معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخري بالطريق الدبلوماسي طلبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلب التسليم‏,‏ كما نصت الفقرة التاسعة من المادة‏42‏ من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم علي أنه لايجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها‏
ومما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية ـ والتزام الدقة وعدم تحميل عباراتها فوق ماتحتمل‏,‏ وكان البادي من صريح لفظ المادتين‏41‏ و‏9/42‏ من المعاهدة والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانونا نافذا ـ أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة‏41‏ بناء علي طلب الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها من الدولة الأخري المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمرا بالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لايترتب علي مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين علي الاتفاقية بحمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل علي ذلك ويؤكده ماجري به نص الفقرة التاسعة من المادة‏42‏ من الاتفاقية من عدم جواز تسليم المتهم إذا كانت الدولة المطلوب منها ـ كما هو الحال في الطعن المعروض ـ التسليم قد باشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب لأنه البديهي أن طلب التسليم سابق علي طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضا أن الجانب الإماراتي قد أرسل للجانب المصري جميع الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبي بموجب الإنابة القضائية في‏14‏ أغسطس عام‏2008‏ الأمر الذي تكون معه جميع التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأي عن البطلان‏.‏

وأشارت المحكمة أيضا في حيثياتها الي أنه لما كان ذلك وكان النائب العام قد أصدر قرارا في‏6‏ أغسطس عام‏2008‏ بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني وهم‏:‏ خالد رستم محمد حلمي ومصطفي حسن محمد خاطر وأشرف محمد سيد أحمد للتحقيق في القضية رقم‏249‏ لسنة‏2008‏ طلبات تسليم مجرمين‏,‏ وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرض فإن دعوي البطلان التي يرمي بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون علي غير سند‏,‏ ولما كان ذلك وكانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وماتطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لايحول بينه وبين نظر الدعوي مادام قد رأي أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها‏.‏
وفي حيثيات حكمها علي الطعن بالنقض من خلال المذكرات التي قدمها المحامون‏:‏ فريد الديب وبهاء أبو شقة وآمال عثمان وعبد الرءوف مهدي وحسنين عبيد وعاطف وأنيس المناوي‏,‏ ردت المحكمة علي ما أثير في المذكرات وقالت في ردها علي ما أورده الدفاع انه لايؤثر علي صحة الحكم هذا فضلا عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوي فإن ماورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة لنظر الدعوي لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لاسند له في القانون لما كان ذلك‏,‏ وكانت الدعوي الجنائية لاتتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوي أمام جهات الحكم ولاتعتبر الدعوي قد بدأت بأي إجراء آخر وكان من المقرر وفق نص المادة‏99‏ من دستور سنة‏1971‏ المعمول به حاليا فيما نصت عليه من أنه لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب وهو مايسري أيضا علي عضو مجلس الشوري عملا بنص المادة‏205‏ من الدستور والتي جري نصها علي أنه تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏99‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ـ علي أن يباشر الاختصاصات المذكورة مجلس الشوري ورئيسه والبين من النص سالف الذكر أنه واضح الدلالة علي أن الذي يمتنع علي جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشوري كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوي الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك‏.‏ أما غير ذلك من الإجراءات ـ كأمر المنع من السفر ـ فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لاتعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظا علي المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لايرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه علي الطلب أو الإذن به‏.‏ وبالتالي فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون علي غير سند‏.‏
لما كان ذلك‏,‏ وكانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه في الرد علي الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذيررأته هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فإن مايرمي به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقته وبطلان اتصال المحكمة بالدعوي وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون علي غير سند أو أساس‏.‏
‏///////////‏

‏..‏ورئيس المحكمة‏:‏
الاستئناف تتسلم ملف القضية بعد غد لتحديد جلسة إعادة المحاكمة
صرح المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان حيثيات الحكم في طعن هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق‏,‏ بأنه سيتم ارسال ملف القضية بأكمله إلي محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء المقبل وذلك لتحديد الدائرة التي ستتولي محاكمة المتهمين من جديد وتحديد جلسة لبدء إعادة محاكمتهم‏.‏
وسيكون ذلك برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة‏.‏

د.شيماء عطاالله
04-14-2010, 10:21 AM
من الطبيعي أن يدقق القضاء المصري في حالة الحكم بالإعدام ولذلك كان الفحص الدقيق لأسباب الحكم بالإعدام الصادر ضد المتهمين، وهو ما كان متوقعا ، خاصة وأن الحكم بالإدانة قائم في معظمه على القرائن

النمرالابيض
04-15-2010, 03:43 AM
شكرا د. شيماء على المتابعه الجيده