المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون محكمة العدل العليا



أم خطاب
03-20-2010, 06:07 PM
قانون
محكمة العدل العليا

الرقم / السنة :

1992 / 12

التصنيف :

حقوقي

الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية:

3813 / 1992-03-25

رقم الصفحة :

516

استناداًإلىمادةالدستور:

بمقتضى
المادة -31- من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون
الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

تاريخ
العمل به :

غير
مذكور



المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







المادة( 2) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزير : وزير العدل. المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأه بمقتضى أحكام هذا القانون. القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به.




المادة (3)أ- تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا ) يكون مقرها في عمان.ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الاعضاء القضاه.جـ- مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابية العامة الادارية لديها وعلى مساعديه الاحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاه المعمول به.د- يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.




المادة (4) يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا او قاضيا او رئيسا للنيابة العامة الادارية فيها ان تتوافر فيه اي من الشروط التالية:أ- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية بالقوات المسلحة او الامن العام بالاضافة الى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على ان يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.جـ- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.د- عمل برتبة استاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون في احدى الجامعات الاردنية وعمل في القضاء او المحاماة في الاردن مدة لا تقل عن خمس سنوات.




المادة( 5) أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له او أكثر - ويشترط في من يعين مساعدا لرئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة او ينقل الى هذه الوظيفة:-1- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.2- او اشغل وظيفة مستشار قانوني لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية في القوات المسلحة او الامن العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.3- او عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات.4- او مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.ب- يمثل رئيس النيابة العامة الادارية او من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الادارة العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى، سواء أكانوا مدعين او مدعى عليهم، وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة من رئيس النيابة العامة الادارية ان ينتدب قاضياً عسكرياً او اكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.




المادة (6) يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الادارية لديها ومساعدوه بأرادة ملكية سامية بناء على قرار من المجلس القضائي.







المادة (7) أ- للوزير في حالة الضرورة ان ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر: 1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الادارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة التمييز او رئيسا لمحكمة استئناف. 2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة او رئيسا للنيابة العامة الادارية لديها. 3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في اي محكمة من محاكم البداية أو مساعد للنائب العام. ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.







المادة (7) أ - مع مراعاة أحكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها.ب- اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من أعضائها او أقدمهم في الرتبة اذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة واذا تساووا في تلك الاعتباراتجميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا.جـ- اذا رأت احدى هيئات المحكمة المرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي او هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا او هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لاي سبب من الاسبابوذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.




المادة( 9) أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي: 1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة السنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او المتقاعدين منهم او لورثتهم.6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون.7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة من هذه المادة سواء رفعت اليها بصفة أصلية او تبعية.جـ- 1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.







المادة( 10) تقام الدعاوى على من اصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الاسباب التالية:-أ- عدم الاختصاص.ب- مخالفة الدستور أو القوانين او الانظمة او الخطأ في تطبيقها او تأويلها.جـ- اقتران القرار او اجراءات أصداره بعيب في الشكل.د- اساءة استعمال السلطة.




المادة (11) يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او أمتناعها عن أتخاذه، اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.







المادة (12) أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقة أخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة - أ- من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيالتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.جـ- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد.







المادة (13)أ-مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام أستاذ (مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارستة للمحاماة) يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها. ب- يشترط في الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي: - 1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة. 2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.






المادة (14)أ - يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الاثبات ، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي ، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها.ب- تستثنى من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها للغير ، ويكتفى بالاشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.
المادة( 15) يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 14 من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعي ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.




المادة( 16) يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوى محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم.







المادة (17) أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل عنيوم ولا تزيد على عشرة أيام ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية ، وينظر فيه في جلسة واحدة يعقدها رئيس المحكمة للطرفين ليثبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها. وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبليغ الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب.ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا إذا كانت موقعة من محام أستاذ يوكله المستدعي ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي فيها. جـ- تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة ب من المادة 13 وأحكام المواد 14 و 15 و 21 من هذا القانون ويترتب على المستدعى ضده أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها. د- تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه. هـ- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات كما أن لها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لاقامتها.المادة( 18) للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.




المادة( 19)أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها. ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.




المادة(20) للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائجتنفيذه قد يتعذر تداركها وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقا لما تقرره من حيث مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلا وضررا قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية.




المادة (21) تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة 14 من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صورا مصدقة عنها ، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات الإدارية الرسمية العامة او الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته به بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.




المادة( 22) تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت وبعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك ، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.




المادة (23) أ - إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها ، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوىجديدة. ب- إذا لم يحضر المستدعى ضده في اي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع ، فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية على أنه يحق له أن يحضر جلسات المحاكمة التالية وابداء الدفوع القانونية لا الواقعية .




المادة( 24) تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.




المادة( 25)أ - يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها ، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم علىذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة. ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد 13 و14 و 21 من هذا القانونوأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى ، ولكل منهما الرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبر مسلما بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلا. جـ- يدعى ا لشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعتها بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وفقا لأحكام هذا القانون.




المادة (26)أ - عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي ، وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي ، وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية أراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا. ب- يكون حكم المحكمة في اي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية والادارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.




المادة (27) لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبيةفي حالة المرض.




المادة( 28) لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة اسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين.




المادة( 29) إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز يعينهم جميعا المجلس القضائي.




المادة( 30) عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها ، وبنصفها إذا خسر جزءا منها ، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.










المادة( 31 ) يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.







المادة( 32) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

منقول as