المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم 124 لسنة 2009



القارئة
02-25-2010, 10:15 AM
قانون رقم 124 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ([1] (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=92#_ftn1))

بإسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة 316 مكرراً " ثانياً " من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النص الآتي :
مادة 316 مكرراً (ثانياً) (أ) :
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 ".



(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 316 مكرراً " ثانياً " "ب" نصها الآتي :
" مادة 316 مكرراً (ثانياً) (ب) :
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للإستعمال في شبكات الإتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الإتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .


(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادي الآخرة سنة 1430هـ
(الموافق 30 مايو سنة 2009م).


حسنى مبارك

([1]) نشر بالجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر في 31/5/2009.

وقاد احمد
10-16-2010, 09:15 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين