المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاتفاق الجنائي في الجرائم الإرهابية



د.شيماء عطاالله
12-01-2023, 06:06 AM
التنظيم الإرهابي يقوم على اتفاق مسبق:

يعاقب القانون الفرنسي على الاتفاق الجنائي association de malfaiteurs (مادة 450-1 من قانون العقوبات الفرنسي). وقد قُضى بضرورة توافر أربعة عناصر لتكامل أركان تلك الجريمة: الأول وهو وجود اتفاق، الثاني وهو محل الاتفاق وهو ارتكاب جرائم، الثالث وهو القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة، الرابع يلزم ارتكاب أفعال مادية تعبر عن ذلك الاتفاق، ولا يشترط أن تصل إلى حد الشروع (البدء في التنفيذ). ولا يشترط في الاتفاق الجنائي أن يكون محله جرائم ذوات صبغة سياسية، بل يتوفر بالاتفاق على ممارسة العنف. وقد قُضي بذلك في قضية (التدخل المباشر) Action Directe في فرنسا.

وتعاقب بعض التشريعات على الاتفاق الجنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية. من تلك التشريعات القانون الإيطالي في المادة (270- مكررا) من قانون العقوبات التي تعاقب على الاتفاق على ارتكاب جرائم الإرهاب، سواء أكانت إرهابا داخليا أو إرهابيا دوليا وذلك دون اشتراط أن يتزامن ذلك مع ارتكاب أفعال تنفيذية أو حتى تحضيرية. وقد قضت محكمة النقض الإيطالية بأنه لا يصح الاحتجاج بأن ما صدر من المتهم في هذه الحالة هو مجرد أقوال غير مشفوعة بأفعال، ذلك أن النص لا يستلزم ذلك. كما لا يصح الاحتجاج بأن ذلك يتصادم مع حرية التعبير، ذلك أن تلك الحرية ليست مطلقة، وتتعارض مع التآمر على ارتكاب الجرائم.

فلكي تقع تلك الجريمة وفقا لحكم محكمة النقض الإيطالية يلزم توافر العناصر التالية: أولاً- توافر خطة للقيام بأعمال إرهابية دون اشتراط تحديد تلك الأفعال بشكل مفصل، ثانياً- وجود تنظيم إرهابي يرمي المتهم إلى الانضمام إليه لما يشترك معه في الأفكار، ثالثاً- توافر إرادة المتهم ورغبته في الانضمام إليه معبرا عن ذلك بأفعال أو بأقوال دون اشتراك القيام بأعمال تنفيذية أو تحضيرية.

وقد ثارت مشكلة قانونية أمام القضاء الإيطالي بخصوص متهمين مسلمين أرسلوا طردا ناسفا للعراق لاستخدامه ضد القوات الأمريكية هناك. فقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين على سند من أنهم لم يرتكبوا أعمالا إرهابية بل صدرت منهم أعمال عصابات gurilla ضد القوات العسكرية. غير أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم واعتبرت أن تلك الأفعال تنتمي إلى الإرهاب الدولي. وعلى إثر ذلك أصدر المشرع الإيطالي قانونا في 27 يوليو سنة 2005 يعتبر أعمالا إرهابية كل عمل يرمي إلى الرعب بين الناس أو الدول أو المنظمات الدولية.


المصدر

أ.د/ شيماء عبدالغني عطاالله

بحث السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية
منشور بمجلة كلية الحقوق - جامعة المنصورة 2016