المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمال



د.شيماء عطاالله
11-05-2023, 08:01 AM
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 40 لسنة 1966 تقوم مشكلة المخدرات أساسا على جلبها من الخارج ويتركز نشاط المهربين في المناطق الساحلية الصحراوية مثل المناطق الواقعة في محافظات سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والدقهلية والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ. وقرب هذه المحافظات من الدول المنتجة للمواد المخدرة يساعد المهربين على الاتصال بشبكات التهريب المنتشرة بتلك الدول، كما أن درايتهم بدروب المناطق الصحراوية ومسالكها تسهل لهم الهرب من القوات المكافحة واختيار الأماكن المحصنة طبيعياً للاعتداء منها على أفراد القوة أثناء عمليات المطاردة ومن هذه المحافظات تتسرب المخدرات إلى داخل البلاد. وقد نصت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة لجرائم الجلب والتصدير والإنتاج على النحو الوارد بها، كما حددت المادتان 40، 41 العقوبات الخاصة بالجرائم التي تقع على الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكامه أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم. وقد ظهر من التطبيق العملي لهذا القانون أن العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35، 38، 40 منه لم تردع مهربي المواد المخدرة، فمكاسبهم الباهظة التي يحققونها من تهريب المخدرات والاتجار فيها تجعلهم يستهينون بمصلحة الوطن وأرواح جنوده المنوط بهم حماية أمنه في الخارج والداخل وهم في سبيل تحقيق هذه المكاسب يستخفون بالعقوبات المقيدة للحرية التي نصت عليها هذه المواد. لذلك رأت وزارة الداخلية تعديل القانون المذكور إضافة مادة جديدة برقم 38 مكرراً تقضي بعقوبة الإعدام لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35، 38 سالفة الذكر إذا وقعت الجريمة في إحدى المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية وهي المناطق الساحلية والصحراوية وغير الأهلية بالسكان التي يسهل منها تهريب المخدرات على أن ينشر هذا القرار بصفته مكملا للقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ هذا النشر، كما رئي تعديل المادة 40 بتشديد العقوبات الواردة بها وهي الخاصة بجرائم الاعتداء على أفراد القوة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون والتي ستصل إلى عقوبة الإعدام إذا أقضى الضرب أو لجرح المشار إليه في هذه المادة إلى الموت، وذلك بما يتناسب مع جسامة هذه الجرائم وبما يكفل في ذات الوقت حماية هؤلاء الأفراد من اعتداء المهربين، حتى يمكن تطهير الوطن من أخطر ما يهدد كيانه ويعوق تقدمه. وتتشرف وزارة الداخلية بعرض القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم ... المؤرخ..../.../1966 على مجلس الوزراء. رجاء استصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الأمة.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية: "مادة 33- يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: (أ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3. (ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار". "مادة 34- يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (ب) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (جـ) كل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض. (د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات". "مادة 35- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". "مادة 36- استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". "مادة 40- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت".

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 48 مكرراً نصها الآتي: ’’مادة 48 مكرراً - تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون: (1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. (2) تحديد الإقامة في جهة معينة. (3) منع الإقامة في جهة معينة. (4) الإعادة إلى الموطن الأصلي. (5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة. (6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات. وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس‘‘.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة