مها العنزي
11-23-2008, 01:59 PM
لقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض ولم يفوض ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل فبين لكل وارث ما له وفصلها غالباً بخلاف كثير من الأحكام كالصلاة والحج ولكن في الفرائض أنزل الآيات في بداية سورة النساء وفي آخرها وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد عليها بالثواب وتوعد من تعدى على هذه الحدود بالعذاب .
وحث على تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سِوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمةٌ أو سنّةٌ قائمة أو فريضةٌ عادلة» وروي عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفِتَن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما » .
وهو فن شريف لجمعه بين المعقول و المنقول و الوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ و تشكل على القاسمين
منظومة الرحبية
) الناظم (هو الإمام الكبير : محمد بن علي بن محمد الحسن أبو عبد الله الرحبي لقبه / يعرف بابن المتقّنة ، أو المتقنة ، أو المتفننة وهو فقيه شافعي من علماء الفرائض مكان ولادته / ولد - رحمه الله - برحبة مالك بن طوق مكان وفاته / توفي برحبة بني مالك تاريخ وفاته / توفي في عام 577 هـ
منظومة الرحبية
) المنظومة( اسمها / بغية الباحث عن جمل الموارث
المقدمــــة
1
أول ما نستفتح المقـــــالا
بذكر حمـــــد ربنا تعالى
2
فالحمد لله على ما انعمـــا
حمداً به يجلو عن القلب العمى
3
ثم الصلاة بعد والســـلام
على نبيٍّ دينه الإســــلام
4
محمد خاتم رسل ربـــــه
وآله من بعده وصحــــبه
5
ونسأل الله لنا الإعانــــة
فيما توخينا من الإبانــــة
6
عن مذهب الإمام زيد الفرضي
إذ كان ذاك مـن أهم الغرض
7
علماً بأن العلم خير مـا سعي
فيه وأولى ماله العبد دعــي
8
وأن هذا العلم مخصوص بما
قد شــــاع فيه عند العلما
9
بأنــــه أول علم يفقــد
في الأرض حتى لا يكاد يوجد
10
وأن زيداً خصّ لا محالــة
بما حباه خاتم الرســــالة
11
من قوله في فضـــله منبها
أفرضكم زيـــدٌ وانعم بها
12
فكان أولى بأتباع التابعــي
لاسيما وقد نحاه الشافعــي
13
فهــاك فيه القول عن إيجاز
مبرأ عن وصـــمة الألغاز
باب
أسباب الميراث
14
أسباب ميراث الورى ثلاثـــة
كل يفيد ربه الوراثــــــة
15
وهي : نكاحٌ وولاءٌ ونســـب
ما بعدهن للمواريث ســـبب
باب
موانع الإرث
16
ويمنع الشخص مــن الميراث
واحدة من عـــــلل ثلاث
17
رقٌ وقتــــلٌ واختلاف دين
فافهم فليس الشـــك كاليقين
باب
الوارثين من الرجال
18
والوارثون من الرجال عشرة
اسماؤهم معروفة مشــتهرة
19
الابن وابن الابن مهما نـزلا
والأب والجد له وأن عــلا
20
والأخ من أي الجـهات كانا
قد أنزل الله بـــه القرآنا
21
وابن الأخ المدلي إليه بالأب
فاسمـع مقالاً ليس بالمكذب
22
والعم وابن العم من أبيـــه
فأشكر لذي الإيجاز والتنبيه
23
والزوج والمــعتق ذو الولاء
فجملة الذكور هــــؤلاء
باب
الوارثات من النساء
24
والوارثات من النساء ســبع
لم يعـــط غيرهـن الشرع
25
بنت وبنت ابن وامٌّ مشــفقة
وزوجة وجـــــدة ومعتقـة
26
والأخت من أي الجهات كانت
فهذه عدتهن بانـــــــت
باب
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
27
واعلم بأن الإرث نوعان هما
فرضٌ وتعصيبٌ علـى ما قسما
28
فالفرض في نص الكتاب ستة
لا فرض في الإرث سواها البته
29
نصف وربع ثم نصف الربع
والثلث والسدس بنص الشـرع
30
والثلثان وهمـــــا التمام
فاحفظ فكل حافظٍ إمــــــام
باب
النصف
31
والنصف فرض خمســة أفراد
الزوج والأنثى مــــن الأولاد
32
وبنت الابن عند فقـــد البنت
والأخت في مذهب كل مفـــت
33
وبعدها الأخـت التي من الأب
عند انفرادهن عن معصـــب
باب
الربع
34
والربع فرض الزوج إن كان معه
من ولد الزوجة من قـــد منعه
35
وهو لكل زوجـة أو أكثرا
مع عــدم الأولاد فيمـا قدّرا
36
وذكر أولاد البنين يعتمـــــد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
باب
الثمن
37
والثمن للزوجة والزوجــات
مع البنين أو مــــع البنات
38
أو مع أولاد البنين فاعلـــم
ولا تظن الجمـع شرطاً فافهم
باب
الثلثين
39
والثلثان للبنات جمعــــــا
ما زاد عــــن واحدة فسمعا
40
وهو كذاك لبنات الابـــــن
فافهم مقالي فهم صافي الذهــن
41
وهو للأختين فما يزيـــــد
قضى بــــه الأحرار والعبيد
42
هذا إذا كــــــن لأم وأب
أو لأب فاعمل بهذا تصــــب
باب
الثلث
43
والثلث فرض الأم حيث لا ولد
ولا مـن الأخوة جمع ذو عدد
44
كاثنين أو ثنتين أو ثـــلاث
حكم الذكور فيه كالإنـــاث
45
ولا بان ابن معهــا أو بنته
ففرضها الثلث كمـــا بينته
46
وأن يكــن زوجٌ وأمُّ وأب
فثلث الباقــــي لها مرتب
47
وهكذا مع زوجةٍ فصاعـدا
فلا تكن عن العلوم قاعــدا
48
وهـــو للاثنين أو ثنتين
من ولد الأم بغير مــــين
49
وهكـذا إن كثروا أو زادوا
فمالـه فيما ســــواه زاد
50
ويســتوي الإناث والذكور
فيه كما قد أوضح المسطـور
باب
السدس
51
والسدس فرض سبعة من العدد
أب وأم ثم بنت ابن جــد
52
والأخت بنت الأب الجـــدة
وولـــد الأم تمام العـدة
53
فالأب يستحقه مـــع الولـد
وهكذا الم بتنزيل الصــمد
54
وهكذا مـــع ولد الابن الذي
مازال يقفــو أثره ويحتذي
55
وهو لها أيضاً مـــع الاثنين
من أخـوة الميت فقس هذين
56
والجد مثل الأب عند فقـــده
في حوز ما يصيبه ومــده
57
إلا إذا كان هناك إخــــوة
لكونهم في القرب وهو أسوة
58
وأبـــوان معهما زوج ورث
فالأم للثلث مع الجــد ترث
59
وهكـــذا ليس شبيها بالأب
فـي زوجـة الميت وأم وأب
60
وحكــمه وحكمــهم سياتي
مكمل البيان فـــي الحالات
61
وبنت الابن تأخـذ السدس إذا
كانت مـع البنت مثالاً يحتذى
62
وهكـذا الأخت مع الأخت التي
بالأبـــوين ياأخــي ادلت
63
والسدس فرض جدة في النسب
واحــــدة كانـت لأم وأب
64
وولــد الأم ينال السدســا
والشـرط فـي إفراده لا ينسى
65
وإن تساوى نســـب الجدات
وكــــــن كلهن وارثات
66
فالســدس بينهن بالسويــّة
في القسـمة العادلة الشرعـية
67
وإن تكن قربـى لأم حـجبت
أم أب بعدى وسدســاً سلبت
68
وأن تكن بالعكــس فالقولان
في كتب أهل العلم منصوصان
69
لا تسقط البعدى على الصحيح
واتفق الجلّ على التصـحيح
70
وكل مــن ادلت بغير وارث
فما لها حـــظ في الموارث
71
وتســقط البعدى بذات القرب
في المذهب الأولى فقل لي حسبي
72
وقد تناهت قســمة الفـروض
من غير إشكال ولا غمــوض
باب
التعصيب
73
وحق أن نشـرع في التعصيب
بكل قول موجـــز مصيب
74
فكل من احـــرز كل المال
من القرابات أو المـــوالي
75
أو كان ما يفضل بعد الفرض له
فهو أخو العصوبة المفضــلة
76
كالأب والجد وجـد الجـــد
والابن عند قربــه والبعــد
77
والأخ وابن الأخ والأعمــام
والسيد المـعتق ذي الأنعـام
78
وهكــــذا بنوهــم جميعا
فكـن لما اذكــــره سميعا
79
وما لذي البعدى مــع القريب
في الإرث حــظ ولا نصيب
80
والأخ والعـــــم لأم وأب
أولى من المدلي بشطر النسب
81
والابــن والأخ مــع الإناث
يعاصبهن فــي المــيراث
82
والأخـوات إن تكــن بنـات
فــــهن معهن معـصبات
83
وليس فـي النساء طـرََّاً عصبة
إلا التي منت بعتق الرقبـــة
باب
الحجـب
84
والجد محجوب عن الميراث
بالأب فـي أحــواله الثلاثة
85
وتسقط الجدات من كل جهة
بالأم فافهمه وققس مـا اشبهه
86
وهكذا ابن الابن بالابن فلا
تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
87
وتســـقط الإخوة بالبنينا
وبالأب الأدنى كمـــا روينا
88
أو ببني البنين كيف كانـوا
سيان فيــه الجمع والوحدان
89
ويفضـل ابن الأم بالإسقاط
بالجد فافهمه علــى احتياط
90
وبالبنات وبنات االابـــن
جمعاً ووحداناً فقـل لي زدني
91
ثم بنات الابن يسقطن متى
حاز البنات الثلثين يافتـــى
92
إلا إذا عصبهن الذكـــر
مـن ولد الابن على ما ذكروا
93
ومثلهن الأخوات اللاتــي
يدلين بالقرب مــن الجهات
94
إذا اخــذن فرضهن وافيا
اسقطن أولاد الأب البواكيــا
95
وإن يكــن أخٌلهن حاضرا
عصبـــهن باطناً وظاهرا
96
وليس ابــن الأخ بالمعصب
من مثله أو فوقه فـي النسب
باب
المشتركة
97
وإن تجـــد زوجاً وأماً ورثا
وإخـــوة للأم حـازوا الثلثا
98
وإخـــــوة أيضاً لأم وأب
واستغرقوا المال بفرض النصب
99
فاجعــلهم كلـــــهم لأم
واجعل أباهم حجــراً في اليم
100
واقسم على الأخوة ثلث التركة
فهذه المسألة المشـــــركة
باب
الجد والأخوة
101
ونبتــدي الآن بمـــا اردنا
في الجـد والإخوة إذ وعدنا
102
فألق نحـــو ما أقول السمعا
واجمع حواشي الكلمات جمعا
103
واعلم بأن الجــد ذو أحـوال
أنبيك عنـهن عـلى التوالي
104
يقاســم الإخــوة فيهن إذا
لم يعد القســم عليه بالأذى
105
فتارة يأخــذ الثلث كامــلا
إن كان بالقسـمة عنه نازلا
106
إن لم يكـن هناك ذو ســهام
فاقنع بإيضاحي عن استفهام
107
وتارة يأخــذ ثلــث الباقي
بعد ذوي الفروض والأرزاق
108
هـذا إذا ما كانت المقاســمة
تنقصه عن ذاك بالمزاحـمة
109
وتارة يأخـذ ســـدس المال
وليس عـــنه نازلاً بحال
110
وهو مع الإناث عند القســم
مثل أخٍ في سهـمه والحكم
111
إلا مـع الأم فـــلا يحجبها
بل ثلث المال لها يصحـبها
112
واحسب بني الأب لدى الأعداد
وارفض بني الأم مع الأجداد
113
واحكم على الأخوة بعد العـد
حكمك فيهم عند فــقد الجد
114
واسقط بني الأخوة بالأجـداد
حكماً بعدلٍ ظاهر الإرشـاد
باب
الأكدريـة
115
والأخت لا فرض مــع الجد لها
فيما عـــــدا مسـألة كملها
116
زوج ٌ وأمٌّ وهمــــا تمامـها
فاعلم فخير أمــة علامـــها
117
تعرف يا صـاح بالأكدريــة
وهـي بأن تعرفها حريــــة
118
فيفرض النصف لها والسدس له
حتى تعول بالفروض المجملــة
119
ثم يعــودان للمقاســــمة
كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
باب
الحســاب
120
وإن ترد معرفـة الحســـاب
لتهتدي به إلى الصـــواب
121
وتعرف القســـمة والتفصيلا
وتعلم التصـحيح والتأصيـلا
122
فاستخرج الأصول في المسائل
ولا تكن عن حفظها بذاهــل
123
فإنـهن سبـــعة أصــول
ثلاثة منهن قــد تعــــول
124
وبعدهـا اربعـــة تمــام
لا عول يعـروها ولا انثـلام
125
فالسدس من ستة أسهم يـرى
والثلث والربع مـن اثني عشر
126
والثمن إن ضـم إليه السدس
فأصـله الصادق فيه الحـدس
127
اربعـــة يتبعـها عشرونا
يعرفـها الحسّاب اجمعــونا
128
فهذه الثلاثة الأصـــــول
إن كثرت فروعـها تعــول
129
فتبلغ الستة عقـد العشــرة
في صـورة معروفة مشتهـرة
130
وتلحق التي تليها بالأثـــر
في العول إفراداً إلى سبع عشر
131
والعدد الثالث قـــد يعـول
بثمنه فاعمل بما اقــــول
132
والنصف والباقي أو النصفان
اصلهما فـــي حكمهم اثنان
133
والثلث من ثلاثة يكـــون
والربع من اربعــة مسـنون
134
والثمن إن كان فمن ثمانيـة
فهذه هي الأصــول الثانيـة
135
لا يدخل العول عليها فاعـلم
ثم اسلك التصحيح فيها واقسـم
136
وإن تكن من أصلها تصـح
فترك تطويل الحساب ربــح
137
فاعط كلاً سهمه من أصـلها
مكملاً أو عائلاً من عولـــها
باب
الســهام
138
وإن تر الســـهام ليست تنقسم
على ذوي الميراث فاتبع ما رسم
139
واطلب طريق الاختصار في العمل
بالوفق والضـرب يجانبك الزلل
140
واردد إلى الوفق الذي يوافـــق
واضربه في الأصل فأنت حاذق
141
إن كان جنساً واحــداً أو أكثرا
فاتبع سبيل الحق واطـرح لمرا
142
وإن تـر الكسر علــى أجناس
فإنها في الحـــكم عند الناس
143
تحصـر في اربعــــة أقسام
يعرفها الماهـر في الأحــكام
144
مماثلٌ من بعـده مناســــب
وبعده مــوافقٌ مصاحـــب
145
والرابـع المباين المخالــــف
ينبيك عــن تفصيلهن العارف
146
فخـذ من المماثلين واحــــدا
وخـذ من المناسبين الزائــدا
147
واضـرب جميع الوفق في الموافق
واسلك بذاك أنهـج الطرائــق
148
وخـذ جميع العدد المبايــــن
واضربه في الثاني ولا تداهـن
149
فذاك جزء الســـهم فاحفظنـه
واحذر هديت أن تزيــغ عنه
150
واضربه في الأصل الذي تأصـلا
وأحص ما انضم وما تحصـلا
151
واقســـــمه فالقسم إذاً صحيح
يعرفه الأعجــــم والفصيح
152
فهــذه من الحساب جمــــل
يأتي على مثالهن العمــــل
153
من غير تطـويل ولا اعتســاف
فاقنع بما بيّن فهــــو كاف
باب
المناسخـة
154
وإن يمت آخـر قبل القســمة
فصحح الحساب واعرف سهمه
155
واجعل له مسألة أخـرى كمـا
قد بيَّن التفصيل فيما قدمـــا
156
وإن تكن ليست عليهـا تنقسـم
فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
157
وانظــر فإن وافقت السـهاما
فخـذ هديت وفقها تمامـــا
158
واضربه أو جميعها في السابقة
إن لم تكن بينهما موافقـــة
159
وكل سهم في جميع الثانيــة
يضرب أو في وفقها علانيـة
160
وأسهم الأخـرى ففي السـهام
تضرب أو في وفقها تمــام
161
فهـذه طريقة المناسخـــة
فارق بها رتبة فضل شامخـة
باب
الخنثى المشكل والمفقود والحمل
162
وإن يكــن في مستحق المـال
خنثى صحيح بيّن الإشكال
163
فاقسـم على الأقـــل واليقين
تحظ بحق القسمة والتبيين
164
واحكم على المفقود حكم الخنثى
إن ذكراً يكون أو هو أنثى
165
وهكذا حكـــم ذوات الحـمل
فابن على اليقين والأقـل
باب
الغرقى والهدمى والحرقى
166
وإن يمت قومٌ بهدمٍ أو غرق
أو حادث عم الجميع كالحرق
167
ولم يكن يعلم حال السـابق
فلا توارث زاهقاً من زاهـق
168
وعدهــم كأنـهم أجانـب
فهكذا القول السديد الصـائب
169
وقد أتى القول على ما شئنا
من قســمة الميراث إذ بينا
170
على طريق الرمز والإشارة
ملخصاً بأوجـــز العبارة
**
الخاتمة
171
فالحمد لله على التمــام
حمداً كثيراً تمّ فـي الدوام
172
اسأله العفو عـن التقصير
وخير ما نأمل في المصير
173
وغفر ما كان من الذنوب
وستر ما شأن من العيوب
174
وأفضل الصـلاة والتسليم
على المصطفى الكـريـم
175
(محمد) خير الأنام العاقب
وآلـه الغـر ذو المناقـب
176
وصحبه الأماجد الأبـرار
الصـفوة الأكابـر الأخيار
وحث على تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سِوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمةٌ أو سنّةٌ قائمة أو فريضةٌ عادلة» وروي عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفِتَن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما » .
وهو فن شريف لجمعه بين المعقول و المنقول و الوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ و تشكل على القاسمين
منظومة الرحبية
) الناظم (هو الإمام الكبير : محمد بن علي بن محمد الحسن أبو عبد الله الرحبي لقبه / يعرف بابن المتقّنة ، أو المتقنة ، أو المتفننة وهو فقيه شافعي من علماء الفرائض مكان ولادته / ولد - رحمه الله - برحبة مالك بن طوق مكان وفاته / توفي برحبة بني مالك تاريخ وفاته / توفي في عام 577 هـ
منظومة الرحبية
) المنظومة( اسمها / بغية الباحث عن جمل الموارث
المقدمــــة
1
أول ما نستفتح المقـــــالا
بذكر حمـــــد ربنا تعالى
2
فالحمد لله على ما انعمـــا
حمداً به يجلو عن القلب العمى
3
ثم الصلاة بعد والســـلام
على نبيٍّ دينه الإســــلام
4
محمد خاتم رسل ربـــــه
وآله من بعده وصحــــبه
5
ونسأل الله لنا الإعانــــة
فيما توخينا من الإبانــــة
6
عن مذهب الإمام زيد الفرضي
إذ كان ذاك مـن أهم الغرض
7
علماً بأن العلم خير مـا سعي
فيه وأولى ماله العبد دعــي
8
وأن هذا العلم مخصوص بما
قد شــــاع فيه عند العلما
9
بأنــــه أول علم يفقــد
في الأرض حتى لا يكاد يوجد
10
وأن زيداً خصّ لا محالــة
بما حباه خاتم الرســــالة
11
من قوله في فضـــله منبها
أفرضكم زيـــدٌ وانعم بها
12
فكان أولى بأتباع التابعــي
لاسيما وقد نحاه الشافعــي
13
فهــاك فيه القول عن إيجاز
مبرأ عن وصـــمة الألغاز
باب
أسباب الميراث
14
أسباب ميراث الورى ثلاثـــة
كل يفيد ربه الوراثــــــة
15
وهي : نكاحٌ وولاءٌ ونســـب
ما بعدهن للمواريث ســـبب
باب
موانع الإرث
16
ويمنع الشخص مــن الميراث
واحدة من عـــــلل ثلاث
17
رقٌ وقتــــلٌ واختلاف دين
فافهم فليس الشـــك كاليقين
باب
الوارثين من الرجال
18
والوارثون من الرجال عشرة
اسماؤهم معروفة مشــتهرة
19
الابن وابن الابن مهما نـزلا
والأب والجد له وأن عــلا
20
والأخ من أي الجـهات كانا
قد أنزل الله بـــه القرآنا
21
وابن الأخ المدلي إليه بالأب
فاسمـع مقالاً ليس بالمكذب
22
والعم وابن العم من أبيـــه
فأشكر لذي الإيجاز والتنبيه
23
والزوج والمــعتق ذو الولاء
فجملة الذكور هــــؤلاء
باب
الوارثات من النساء
24
والوارثات من النساء ســبع
لم يعـــط غيرهـن الشرع
25
بنت وبنت ابن وامٌّ مشــفقة
وزوجة وجـــــدة ومعتقـة
26
والأخت من أي الجهات كانت
فهذه عدتهن بانـــــــت
باب
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
27
واعلم بأن الإرث نوعان هما
فرضٌ وتعصيبٌ علـى ما قسما
28
فالفرض في نص الكتاب ستة
لا فرض في الإرث سواها البته
29
نصف وربع ثم نصف الربع
والثلث والسدس بنص الشـرع
30
والثلثان وهمـــــا التمام
فاحفظ فكل حافظٍ إمــــــام
باب
النصف
31
والنصف فرض خمســة أفراد
الزوج والأنثى مــــن الأولاد
32
وبنت الابن عند فقـــد البنت
والأخت في مذهب كل مفـــت
33
وبعدها الأخـت التي من الأب
عند انفرادهن عن معصـــب
باب
الربع
34
والربع فرض الزوج إن كان معه
من ولد الزوجة من قـــد منعه
35
وهو لكل زوجـة أو أكثرا
مع عــدم الأولاد فيمـا قدّرا
36
وذكر أولاد البنين يعتمـــــد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
باب
الثمن
37
والثمن للزوجة والزوجــات
مع البنين أو مــــع البنات
38
أو مع أولاد البنين فاعلـــم
ولا تظن الجمـع شرطاً فافهم
باب
الثلثين
39
والثلثان للبنات جمعــــــا
ما زاد عــــن واحدة فسمعا
40
وهو كذاك لبنات الابـــــن
فافهم مقالي فهم صافي الذهــن
41
وهو للأختين فما يزيـــــد
قضى بــــه الأحرار والعبيد
42
هذا إذا كــــــن لأم وأب
أو لأب فاعمل بهذا تصــــب
باب
الثلث
43
والثلث فرض الأم حيث لا ولد
ولا مـن الأخوة جمع ذو عدد
44
كاثنين أو ثنتين أو ثـــلاث
حكم الذكور فيه كالإنـــاث
45
ولا بان ابن معهــا أو بنته
ففرضها الثلث كمـــا بينته
46
وأن يكــن زوجٌ وأمُّ وأب
فثلث الباقــــي لها مرتب
47
وهكذا مع زوجةٍ فصاعـدا
فلا تكن عن العلوم قاعــدا
48
وهـــو للاثنين أو ثنتين
من ولد الأم بغير مــــين
49
وهكـذا إن كثروا أو زادوا
فمالـه فيما ســــواه زاد
50
ويســتوي الإناث والذكور
فيه كما قد أوضح المسطـور
باب
السدس
51
والسدس فرض سبعة من العدد
أب وأم ثم بنت ابن جــد
52
والأخت بنت الأب الجـــدة
وولـــد الأم تمام العـدة
53
فالأب يستحقه مـــع الولـد
وهكذا الم بتنزيل الصــمد
54
وهكذا مـــع ولد الابن الذي
مازال يقفــو أثره ويحتذي
55
وهو لها أيضاً مـــع الاثنين
من أخـوة الميت فقس هذين
56
والجد مثل الأب عند فقـــده
في حوز ما يصيبه ومــده
57
إلا إذا كان هناك إخــــوة
لكونهم في القرب وهو أسوة
58
وأبـــوان معهما زوج ورث
فالأم للثلث مع الجــد ترث
59
وهكـــذا ليس شبيها بالأب
فـي زوجـة الميت وأم وأب
60
وحكــمه وحكمــهم سياتي
مكمل البيان فـــي الحالات
61
وبنت الابن تأخـذ السدس إذا
كانت مـع البنت مثالاً يحتذى
62
وهكـذا الأخت مع الأخت التي
بالأبـــوين ياأخــي ادلت
63
والسدس فرض جدة في النسب
واحــــدة كانـت لأم وأب
64
وولــد الأم ينال السدســا
والشـرط فـي إفراده لا ينسى
65
وإن تساوى نســـب الجدات
وكــــــن كلهن وارثات
66
فالســدس بينهن بالسويــّة
في القسـمة العادلة الشرعـية
67
وإن تكن قربـى لأم حـجبت
أم أب بعدى وسدســاً سلبت
68
وأن تكن بالعكــس فالقولان
في كتب أهل العلم منصوصان
69
لا تسقط البعدى على الصحيح
واتفق الجلّ على التصـحيح
70
وكل مــن ادلت بغير وارث
فما لها حـــظ في الموارث
71
وتســقط البعدى بذات القرب
في المذهب الأولى فقل لي حسبي
72
وقد تناهت قســمة الفـروض
من غير إشكال ولا غمــوض
باب
التعصيب
73
وحق أن نشـرع في التعصيب
بكل قول موجـــز مصيب
74
فكل من احـــرز كل المال
من القرابات أو المـــوالي
75
أو كان ما يفضل بعد الفرض له
فهو أخو العصوبة المفضــلة
76
كالأب والجد وجـد الجـــد
والابن عند قربــه والبعــد
77
والأخ وابن الأخ والأعمــام
والسيد المـعتق ذي الأنعـام
78
وهكــــذا بنوهــم جميعا
فكـن لما اذكــــره سميعا
79
وما لذي البعدى مــع القريب
في الإرث حــظ ولا نصيب
80
والأخ والعـــــم لأم وأب
أولى من المدلي بشطر النسب
81
والابــن والأخ مــع الإناث
يعاصبهن فــي المــيراث
82
والأخـوات إن تكــن بنـات
فــــهن معهن معـصبات
83
وليس فـي النساء طـرََّاً عصبة
إلا التي منت بعتق الرقبـــة
باب
الحجـب
84
والجد محجوب عن الميراث
بالأب فـي أحــواله الثلاثة
85
وتسقط الجدات من كل جهة
بالأم فافهمه وققس مـا اشبهه
86
وهكذا ابن الابن بالابن فلا
تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
87
وتســـقط الإخوة بالبنينا
وبالأب الأدنى كمـــا روينا
88
أو ببني البنين كيف كانـوا
سيان فيــه الجمع والوحدان
89
ويفضـل ابن الأم بالإسقاط
بالجد فافهمه علــى احتياط
90
وبالبنات وبنات االابـــن
جمعاً ووحداناً فقـل لي زدني
91
ثم بنات الابن يسقطن متى
حاز البنات الثلثين يافتـــى
92
إلا إذا عصبهن الذكـــر
مـن ولد الابن على ما ذكروا
93
ومثلهن الأخوات اللاتــي
يدلين بالقرب مــن الجهات
94
إذا اخــذن فرضهن وافيا
اسقطن أولاد الأب البواكيــا
95
وإن يكــن أخٌلهن حاضرا
عصبـــهن باطناً وظاهرا
96
وليس ابــن الأخ بالمعصب
من مثله أو فوقه فـي النسب
باب
المشتركة
97
وإن تجـــد زوجاً وأماً ورثا
وإخـــوة للأم حـازوا الثلثا
98
وإخـــــوة أيضاً لأم وأب
واستغرقوا المال بفرض النصب
99
فاجعــلهم كلـــــهم لأم
واجعل أباهم حجــراً في اليم
100
واقسم على الأخوة ثلث التركة
فهذه المسألة المشـــــركة
باب
الجد والأخوة
101
ونبتــدي الآن بمـــا اردنا
في الجـد والإخوة إذ وعدنا
102
فألق نحـــو ما أقول السمعا
واجمع حواشي الكلمات جمعا
103
واعلم بأن الجــد ذو أحـوال
أنبيك عنـهن عـلى التوالي
104
يقاســم الإخــوة فيهن إذا
لم يعد القســم عليه بالأذى
105
فتارة يأخــذ الثلث كامــلا
إن كان بالقسـمة عنه نازلا
106
إن لم يكـن هناك ذو ســهام
فاقنع بإيضاحي عن استفهام
107
وتارة يأخــذ ثلــث الباقي
بعد ذوي الفروض والأرزاق
108
هـذا إذا ما كانت المقاســمة
تنقصه عن ذاك بالمزاحـمة
109
وتارة يأخـذ ســـدس المال
وليس عـــنه نازلاً بحال
110
وهو مع الإناث عند القســم
مثل أخٍ في سهـمه والحكم
111
إلا مـع الأم فـــلا يحجبها
بل ثلث المال لها يصحـبها
112
واحسب بني الأب لدى الأعداد
وارفض بني الأم مع الأجداد
113
واحكم على الأخوة بعد العـد
حكمك فيهم عند فــقد الجد
114
واسقط بني الأخوة بالأجـداد
حكماً بعدلٍ ظاهر الإرشـاد
باب
الأكدريـة
115
والأخت لا فرض مــع الجد لها
فيما عـــــدا مسـألة كملها
116
زوج ٌ وأمٌّ وهمــــا تمامـها
فاعلم فخير أمــة علامـــها
117
تعرف يا صـاح بالأكدريــة
وهـي بأن تعرفها حريــــة
118
فيفرض النصف لها والسدس له
حتى تعول بالفروض المجملــة
119
ثم يعــودان للمقاســــمة
كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
باب
الحســاب
120
وإن ترد معرفـة الحســـاب
لتهتدي به إلى الصـــواب
121
وتعرف القســـمة والتفصيلا
وتعلم التصـحيح والتأصيـلا
122
فاستخرج الأصول في المسائل
ولا تكن عن حفظها بذاهــل
123
فإنـهن سبـــعة أصــول
ثلاثة منهن قــد تعــــول
124
وبعدهـا اربعـــة تمــام
لا عول يعـروها ولا انثـلام
125
فالسدس من ستة أسهم يـرى
والثلث والربع مـن اثني عشر
126
والثمن إن ضـم إليه السدس
فأصـله الصادق فيه الحـدس
127
اربعـــة يتبعـها عشرونا
يعرفـها الحسّاب اجمعــونا
128
فهذه الثلاثة الأصـــــول
إن كثرت فروعـها تعــول
129
فتبلغ الستة عقـد العشــرة
في صـورة معروفة مشتهـرة
130
وتلحق التي تليها بالأثـــر
في العول إفراداً إلى سبع عشر
131
والعدد الثالث قـــد يعـول
بثمنه فاعمل بما اقــــول
132
والنصف والباقي أو النصفان
اصلهما فـــي حكمهم اثنان
133
والثلث من ثلاثة يكـــون
والربع من اربعــة مسـنون
134
والثمن إن كان فمن ثمانيـة
فهذه هي الأصــول الثانيـة
135
لا يدخل العول عليها فاعـلم
ثم اسلك التصحيح فيها واقسـم
136
وإن تكن من أصلها تصـح
فترك تطويل الحساب ربــح
137
فاعط كلاً سهمه من أصـلها
مكملاً أو عائلاً من عولـــها
باب
الســهام
138
وإن تر الســـهام ليست تنقسم
على ذوي الميراث فاتبع ما رسم
139
واطلب طريق الاختصار في العمل
بالوفق والضـرب يجانبك الزلل
140
واردد إلى الوفق الذي يوافـــق
واضربه في الأصل فأنت حاذق
141
إن كان جنساً واحــداً أو أكثرا
فاتبع سبيل الحق واطـرح لمرا
142
وإن تـر الكسر علــى أجناس
فإنها في الحـــكم عند الناس
143
تحصـر في اربعــــة أقسام
يعرفها الماهـر في الأحــكام
144
مماثلٌ من بعـده مناســــب
وبعده مــوافقٌ مصاحـــب
145
والرابـع المباين المخالــــف
ينبيك عــن تفصيلهن العارف
146
فخـذ من المماثلين واحــــدا
وخـذ من المناسبين الزائــدا
147
واضـرب جميع الوفق في الموافق
واسلك بذاك أنهـج الطرائــق
148
وخـذ جميع العدد المبايــــن
واضربه في الثاني ولا تداهـن
149
فذاك جزء الســـهم فاحفظنـه
واحذر هديت أن تزيــغ عنه
150
واضربه في الأصل الذي تأصـلا
وأحص ما انضم وما تحصـلا
151
واقســـــمه فالقسم إذاً صحيح
يعرفه الأعجــــم والفصيح
152
فهــذه من الحساب جمــــل
يأتي على مثالهن العمــــل
153
من غير تطـويل ولا اعتســاف
فاقنع بما بيّن فهــــو كاف
باب
المناسخـة
154
وإن يمت آخـر قبل القســمة
فصحح الحساب واعرف سهمه
155
واجعل له مسألة أخـرى كمـا
قد بيَّن التفصيل فيما قدمـــا
156
وإن تكن ليست عليهـا تنقسـم
فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
157
وانظــر فإن وافقت السـهاما
فخـذ هديت وفقها تمامـــا
158
واضربه أو جميعها في السابقة
إن لم تكن بينهما موافقـــة
159
وكل سهم في جميع الثانيــة
يضرب أو في وفقها علانيـة
160
وأسهم الأخـرى ففي السـهام
تضرب أو في وفقها تمــام
161
فهـذه طريقة المناسخـــة
فارق بها رتبة فضل شامخـة
باب
الخنثى المشكل والمفقود والحمل
162
وإن يكــن في مستحق المـال
خنثى صحيح بيّن الإشكال
163
فاقسـم على الأقـــل واليقين
تحظ بحق القسمة والتبيين
164
واحكم على المفقود حكم الخنثى
إن ذكراً يكون أو هو أنثى
165
وهكذا حكـــم ذوات الحـمل
فابن على اليقين والأقـل
باب
الغرقى والهدمى والحرقى
166
وإن يمت قومٌ بهدمٍ أو غرق
أو حادث عم الجميع كالحرق
167
ولم يكن يعلم حال السـابق
فلا توارث زاهقاً من زاهـق
168
وعدهــم كأنـهم أجانـب
فهكذا القول السديد الصـائب
169
وقد أتى القول على ما شئنا
من قســمة الميراث إذ بينا
170
على طريق الرمز والإشارة
ملخصاً بأوجـــز العبارة
**
الخاتمة
171
فالحمد لله على التمــام
حمداً كثيراً تمّ فـي الدوام
172
اسأله العفو عـن التقصير
وخير ما نأمل في المصير
173
وغفر ما كان من الذنوب
وستر ما شأن من العيوب
174
وأفضل الصـلاة والتسليم
على المصطفى الكـريـم
175
(محمد) خير الأنام العاقب
وآلـه الغـر ذو المناقـب
176
وصحبه الأماجد الأبـرار
الصـفوة الأكابـر الأخيار