المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المنظومة الرحبية في علم الفرائض



مها العنزي
11-23-2008, 01:59 PM
لقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض ولم يفوض ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل فبين لكل وارث ما له وفصلها غالباً بخلاف كثير من الأحكام كالصلاة والحج ولكن في الفرائض أنزل الآيات في بداية سورة النساء وفي آخرها وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد عليها بالثواب وتوعد من تعدى على هذه الحدود بالعذاب .
وحث على تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سِوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمةٌ أو سنّةٌ قائمة أو فريضةٌ عادلة» وروي عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفِتَن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما » .
وهو فن شريف لجمعه بين المعقول و المنقول و الوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ و تشكل على القاسمين
منظومة الرحبية
) الناظم (هو الإمام الكبير : محمد بن علي بن محمد الحسن أبو عبد الله الرحبي لقبه / يعرف بابن المتقّنة ، أو المتقنة ، أو المتفننة وهو فقيه شافعي من علماء الفرائض مكان ولادته / ولد - رحمه الله - برحبة مالك بن طوق مكان وفاته / توفي برحبة بني مالك تاريخ وفاته / توفي في عام 577 هـ


منظومة الرحبية
) المنظومة( اسمها / بغية الباحث عن جمل الموارث





المقدمــــة





1

أول ما نستفتح المقـــــالا

بذكر حمـــــد ربنا تعالى

2

فالحمد لله على ما انعمـــا

حمداً به يجلو عن القلب العمى

3

ثم الصلاة بعد والســـلام

على نبيٍّ دينه الإســــلام

4

محمد خاتم رسل ربـــــه

وآله من بعده وصحــــبه

5

ونسأل الله لنا الإعانــــة

فيما توخينا من الإبانــــة

6

عن مذهب الإمام زيد الفرضي

إذ كان ذاك مـن أهم الغرض

7

علماً بأن العلم خير مـا سعي

فيه وأولى ماله العبد دعــي

8

وأن هذا العلم مخصوص بما

قد شــــاع فيه عند العلما

9

بأنــــه أول علم يفقــد

في الأرض حتى لا يكاد يوجد

10

وأن زيداً خصّ لا محالــة

بما حباه خاتم الرســــالة

11

من قوله في فضـــله منبها

أفرضكم زيـــدٌ وانعم بها

12

فكان أولى بأتباع التابعــي

لاسيما وقد نحاه الشافعــي

13

فهــاك فيه القول عن إيجاز

مبرأ عن وصـــمة الألغاز

باب


أسباب الميراث




14

أسباب ميراث الورى ثلاثـــة

كل يفيد ربه الوراثــــــة

15

وهي : نكاحٌ وولاءٌ ونســـب

ما بعدهن للمواريث ســـبب

باب


موانع الإرث




16

ويمنع الشخص مــن الميراث

واحدة من عـــــلل ثلاث

17

رقٌ وقتــــلٌ واختلاف دين

فافهم فليس الشـــك كاليقين

باب


الوارثين من الرجال




18

والوارثون من الرجال عشرة

اسماؤهم معروفة مشــتهرة

19

الابن وابن الابن مهما نـزلا

والأب والجد له وأن عــلا

20

والأخ من أي الجـهات كانا

قد أنزل الله بـــه القرآنا

21

وابن الأخ المدلي إليه بالأب

فاسمـع مقالاً ليس بالمكذب

22

والعم وابن العم من أبيـــه

فأشكر لذي الإيجاز والتنبيه

23

والزوج والمــعتق ذو الولاء

فجملة الذكور هــــؤلاء

باب


الوارثات من النساء




24

والوارثات من النساء ســبع

لم يعـــط غيرهـن الشرع

25

بنت وبنت ابن وامٌّ مشــفقة

وزوجة وجـــــدة ومعتقـة

26

والأخت من أي الجهات كانت

فهذه عدتهن بانـــــــت

باب


الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى




27

واعلم بأن الإرث نوعان هما

فرضٌ وتعصيبٌ علـى ما قسما

28

فالفرض في نص الكتاب ستة

لا فرض في الإرث سواها البته

29

نصف وربع ثم نصف الربع

والثلث والسدس بنص الشـرع

30

والثلثان وهمـــــا التمام

فاحفظ فكل حافظٍ إمــــــام

باب


النصف




31

والنصف فرض خمســة أفراد

الزوج والأنثى مــــن الأولاد

32

وبنت الابن عند فقـــد البنت

والأخت في مذهب كل مفـــت

33

وبعدها الأخـت التي من الأب

عند انفرادهن عن معصـــب

باب


الربع




34

والربع فرض الزوج إن كان معه

من ولد الزوجة من قـــد منعه

35

وهو لكل زوجـة أو أكثرا

مع عــدم الأولاد فيمـا قدّرا

36

وذكر أولاد البنين يعتمـــــد

حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

باب


الثمن




37

والثمن للزوجة والزوجــات

مع البنين أو مــــع البنات

38

أو مع أولاد البنين فاعلـــم

ولا تظن الجمـع شرطاً فافهم

باب


الثلثين




39

والثلثان للبنات جمعــــــا

ما زاد عــــن واحدة فسمعا

40

وهو كذاك لبنات الابـــــن

فافهم مقالي فهم صافي الذهــن

41

وهو للأختين فما يزيـــــد

قضى بــــه الأحرار والعبيد

42

هذا إذا كــــــن لأم وأب

أو لأب فاعمل بهذا تصــــب

باب


الثلث




43

والثلث فرض الأم حيث لا ولد

ولا مـن الأخوة جمع ذو عدد

44

كاثنين أو ثنتين أو ثـــلاث

حكم الذكور فيه كالإنـــاث

45

ولا بان ابن معهــا أو بنته

ففرضها الثلث كمـــا بينته

46

وأن يكــن زوجٌ وأمُّ وأب

فثلث الباقــــي لها مرتب

47

وهكذا مع زوجةٍ فصاعـدا

فلا تكن عن العلوم قاعــدا

48

وهـــو للاثنين أو ثنتين

من ولد الأم بغير مــــين

49

وهكـذا إن كثروا أو زادوا

فمالـه فيما ســــواه زاد

50

ويســتوي الإناث والذكور

فيه كما قد أوضح المسطـور

باب


السدس




51

والسدس فرض سبعة من العدد

أب وأم ثم بنت ابن جــد

52

والأخت بنت الأب الجـــدة

وولـــد الأم تمام العـدة

53

فالأب يستحقه مـــع الولـد

وهكذا الم بتنزيل الصــمد

54

وهكذا مـــع ولد الابن الذي

مازال يقفــو أثره ويحتذي

55

وهو لها أيضاً مـــع الاثنين

من أخـوة الميت فقس هذين

56

والجد مثل الأب عند فقـــده

في حوز ما يصيبه ومــده

57

إلا إذا كان هناك إخــــوة

لكونهم في القرب وهو أسوة

58

وأبـــوان معهما زوج ورث

فالأم للثلث مع الجــد ترث

59

وهكـــذا ليس شبيها بالأب

فـي زوجـة الميت وأم وأب

60

وحكــمه وحكمــهم سياتي

مكمل البيان فـــي الحالات

61

وبنت الابن تأخـذ السدس إذا

كانت مـع البنت مثالاً يحتذى

62

وهكـذا الأخت مع الأخت التي

بالأبـــوين ياأخــي ادلت

63

والسدس فرض جدة في النسب

واحــــدة كانـت لأم وأب

64

وولــد الأم ينال السدســا

والشـرط فـي إفراده لا ينسى

65

وإن تساوى نســـب الجدات

وكــــــن كلهن وارثات

66

فالســدس بينهن بالسويــّة

في القسـمة العادلة الشرعـية

67

وإن تكن قربـى لأم حـجبت

أم أب بعدى وسدســاً سلبت

68

وأن تكن بالعكــس فالقولان

في كتب أهل العلم منصوصان

69

لا تسقط البعدى على الصحيح

واتفق الجلّ على التصـحيح

70

وكل مــن ادلت بغير وارث

فما لها حـــظ في الموارث

71

وتســقط البعدى بذات القرب

في المذهب الأولى فقل لي حسبي

72

وقد تناهت قســمة الفـروض

من غير إشكال ولا غمــوض

باب


التعصيب




73

وحق أن نشـرع في التعصيب

بكل قول موجـــز مصيب

74

فكل من احـــرز كل المال

من القرابات أو المـــوالي

75

أو كان ما يفضل بعد الفرض له

فهو أخو العصوبة المفضــلة

76

كالأب والجد وجـد الجـــد

والابن عند قربــه والبعــد

77

والأخ وابن الأخ والأعمــام

والسيد المـعتق ذي الأنعـام

78

وهكــــذا بنوهــم جميعا

فكـن لما اذكــــره سميعا

79

وما لذي البعدى مــع القريب

في الإرث حــظ ولا نصيب

80

والأخ والعـــــم لأم وأب

أولى من المدلي بشطر النسب

81

والابــن والأخ مــع الإناث

يعاصبهن فــي المــيراث

82

والأخـوات إن تكــن بنـات

فــــهن معهن معـصبات

83

وليس فـي النساء طـرََّاً عصبة

إلا التي منت بعتق الرقبـــة

باب


الحجـب




84

والجد محجوب عن الميراث

بالأب فـي أحــواله الثلاثة

85

وتسقط الجدات من كل جهة

بالأم فافهمه وققس مـا اشبهه

86

وهكذا ابن الابن بالابن فلا

تبغ عن الحكم الصحيح معدلا

87

وتســـقط الإخوة بالبنينا

وبالأب الأدنى كمـــا روينا

88

أو ببني البنين كيف كانـوا

سيان فيــه الجمع والوحدان

89

ويفضـل ابن الأم بالإسقاط

بالجد فافهمه علــى احتياط

90

وبالبنات وبنات االابـــن

جمعاً ووحداناً فقـل لي زدني

91

ثم بنات الابن يسقطن متى

حاز البنات الثلثين يافتـــى

92

إلا إذا عصبهن الذكـــر

مـن ولد الابن على ما ذكروا

93

ومثلهن الأخوات اللاتــي

يدلين بالقرب مــن الجهات

94

إذا اخــذن فرضهن وافيا

اسقطن أولاد الأب البواكيــا

95

وإن يكــن أخٌلهن حاضرا

عصبـــهن باطناً وظاهرا

96

وليس ابــن الأخ بالمعصب

من مثله أو فوقه فـي النسب

باب


المشتركة




97

وإن تجـــد زوجاً وأماً ورثا

وإخـــوة للأم حـازوا الثلثا

98

وإخـــــوة أيضاً لأم وأب

واستغرقوا المال بفرض النصب

99

فاجعــلهم كلـــــهم لأم

واجعل أباهم حجــراً في اليم

100

واقسم على الأخوة ثلث التركة

فهذه المسألة المشـــــركة

باب


الجد والأخوة




101

ونبتــدي الآن بمـــا اردنا

في الجـد والإخوة إذ وعدنا

102

فألق نحـــو ما أقول السمعا

واجمع حواشي الكلمات جمعا

103

واعلم بأن الجــد ذو أحـوال

أنبيك عنـهن عـلى التوالي

104

يقاســم الإخــوة فيهن إذا

لم يعد القســم عليه بالأذى

105

فتارة يأخــذ الثلث كامــلا

إن كان بالقسـمة عنه نازلا

106

إن لم يكـن هناك ذو ســهام

فاقنع بإيضاحي عن استفهام

107

وتارة يأخــذ ثلــث الباقي

بعد ذوي الفروض والأرزاق

108

هـذا إذا ما كانت المقاســمة

تنقصه عن ذاك بالمزاحـمة

109

وتارة يأخـذ ســـدس المال

وليس عـــنه نازلاً بحال

110

وهو مع الإناث عند القســم

مثل أخٍ في سهـمه والحكم

111

إلا مـع الأم فـــلا يحجبها

بل ثلث المال لها يصحـبها

112

واحسب بني الأب لدى الأعداد

وارفض بني الأم مع الأجداد

113

واحكم على الأخوة بعد العـد

حكمك فيهم عند فــقد الجد

114

واسقط بني الأخوة بالأجـداد

حكماً بعدلٍ ظاهر الإرشـاد

باب


الأكدريـة




115

والأخت لا فرض مــع الجد لها

فيما عـــــدا مسـألة كملها

116

زوج ٌ وأمٌّ وهمــــا تمامـها

فاعلم فخير أمــة علامـــها

117

تعرف يا صـاح بالأكدريــة

وهـي بأن تعرفها حريــــة

118

فيفرض النصف لها والسدس له

حتى تعول بالفروض المجملــة

119

ثم يعــودان للمقاســــمة

كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه

باب


الحســاب




120

وإن ترد معرفـة الحســـاب

لتهتدي به إلى الصـــواب

121

وتعرف القســـمة والتفصيلا

وتعلم التصـحيح والتأصيـلا

122

فاستخرج الأصول في المسائل

ولا تكن عن حفظها بذاهــل

123

فإنـهن سبـــعة أصــول

ثلاثة منهن قــد تعــــول

124

وبعدهـا اربعـــة تمــام

لا عول يعـروها ولا انثـلام

125

فالسدس من ستة أسهم يـرى

والثلث والربع مـن اثني عشر

126

والثمن إن ضـم إليه السدس

فأصـله الصادق فيه الحـدس

127

اربعـــة يتبعـها عشرونا

يعرفـها الحسّاب اجمعــونا

128

فهذه الثلاثة الأصـــــول

إن كثرت فروعـها تعــول

129

فتبلغ الستة عقـد العشــرة

في صـورة معروفة مشتهـرة

130

وتلحق التي تليها بالأثـــر

في العول إفراداً إلى سبع عشر

131

والعدد الثالث قـــد يعـول

بثمنه فاعمل بما اقــــول

132

والنصف والباقي أو النصفان

اصلهما فـــي حكمهم اثنان

133

والثلث من ثلاثة يكـــون

والربع من اربعــة مسـنون

134

والثمن إن كان فمن ثمانيـة

فهذه هي الأصــول الثانيـة

135

لا يدخل العول عليها فاعـلم

ثم اسلك التصحيح فيها واقسـم

136

وإن تكن من أصلها تصـح

فترك تطويل الحساب ربــح

137

فاعط كلاً سهمه من أصـلها

مكملاً أو عائلاً من عولـــها

باب


الســهام




138

وإن تر الســـهام ليست تنقسم

على ذوي الميراث فاتبع ما رسم

139

واطلب طريق الاختصار في العمل

بالوفق والضـرب يجانبك الزلل

140

واردد إلى الوفق الذي يوافـــق

واضربه في الأصل فأنت حاذق

141

إن كان جنساً واحــداً أو أكثرا

فاتبع سبيل الحق واطـرح لمرا

142

وإن تـر الكسر علــى أجناس

فإنها في الحـــكم عند الناس

143

تحصـر في اربعــــة أقسام

يعرفها الماهـر في الأحــكام

144

مماثلٌ من بعـده مناســــب

وبعده مــوافقٌ مصاحـــب

145

والرابـع المباين المخالــــف

ينبيك عــن تفصيلهن العارف

146

فخـذ من المماثلين واحــــدا

وخـذ من المناسبين الزائــدا

147

واضـرب جميع الوفق في الموافق

واسلك بذاك أنهـج الطرائــق

148

وخـذ جميع العدد المبايــــن

واضربه في الثاني ولا تداهـن

149

فذاك جزء الســـهم فاحفظنـه

واحذر هديت أن تزيــغ عنه

150

واضربه في الأصل الذي تأصـلا

وأحص ما انضم وما تحصـلا

151

واقســـــمه فالقسم إذاً صحيح

يعرفه الأعجــــم والفصيح

152

فهــذه من الحساب جمــــل

يأتي على مثالهن العمــــل

153

من غير تطـويل ولا اعتســاف

فاقنع بما بيّن فهــــو كاف

باب


المناسخـة




154

وإن يمت آخـر قبل القســمة

فصحح الحساب واعرف سهمه

155

واجعل له مسألة أخـرى كمـا

قد بيَّن التفصيل فيما قدمـــا

156

وإن تكن ليست عليهـا تنقسـم

فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم

157

وانظــر فإن وافقت السـهاما

فخـذ هديت وفقها تمامـــا

158

واضربه أو جميعها في السابقة

إن لم تكن بينهما موافقـــة

159

وكل سهم في جميع الثانيــة

يضرب أو في وفقها علانيـة

160

وأسهم الأخـرى ففي السـهام

تضرب أو في وفقها تمــام

161

فهـذه طريقة المناسخـــة

فارق بها رتبة فضل شامخـة

باب


الخنثى المشكل والمفقود والحمل




162

وإن يكــن في مستحق المـال

خنثى صحيح بيّن الإشكال

163

فاقسـم على الأقـــل واليقين

تحظ بحق القسمة والتبيين

164

واحكم على المفقود حكم الخنثى

إن ذكراً يكون أو هو أنثى

165

وهكذا حكـــم ذوات الحـمل

فابن على اليقين والأقـل

باب


الغرقى والهدمى والحرقى




166

وإن يمت قومٌ بهدمٍ أو غرق

أو حادث عم الجميع كالحرق

167

ولم يكن يعلم حال السـابق

فلا توارث زاهقاً من زاهـق

168

وعدهــم كأنـهم أجانـب

فهكذا القول السديد الصـائب

169

وقد أتى القول على ما شئنا

من قســمة الميراث إذ بينا

170

على طريق الرمز والإشارة

ملخصاً بأوجـــز العبارة

**


الخاتمة




171

فالحمد لله على التمــام

حمداً كثيراً تمّ فـي الدوام

172

اسأله العفو عـن التقصير

وخير ما نأمل في المصير

173

وغفر ما كان من الذنوب

وستر ما شأن من العيوب

174

وأفضل الصـلاة والتسليم

على المصطفى الكـريـم

175

(محمد) خير الأنام العاقب

وآلـه الغـر ذو المناقـب

176

وصحبه الأماجد الأبـرار

الصـفوة الأكابـر الأخيار

هيثم الفقى
11-23-2008, 02:15 PM
موضوع أكثر من رائع ,

نشكر الأستاذة / مها العنزى على هذا الجهد وعلى هذا الموضوع الأكثر من ممتاز.

وفى انتظار مزيد من تلك المشاركات الهادفة

مها العنزي
11-24-2008, 01:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الأستاذ هيثم على المشاركات القيمة والتواصل
معنا في هذا المنتدى.
أرجو من المولى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. :friendship:

عصام سيد
05-24-2010, 11:41 AM
جزي الله خيراً صاحب المنظومة و رفع درجته و جزاكم خيراً