المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعتداد بمخالفة واجبات الموظف في تحديد المسئولية الجنائية عن بعض الجرائم كالرشوة ...



د.شيماء عطاالله
04-12-2023, 09:21 PM
الاعتداد بمخالفة واجبات الموظف في تحديد المسئولية الجنائية عن بعض الجرائم كجريمة الرشوة


لا تقع جريمة الرشوة إلاّ إذا كان الفاعل موظفا عاما مختصا بالعمل أو زاعما الاختصاص أو معتقدا خطأ باختصاصه ( مادة 103 مكررا عقوبات).

ذلك ما يسميه الفقه الشرط المفترض أو المسبق في الجريمة.

فمن واجبات الوظيفة أن يحافظ الموظف على أسرار عمله .

تطبيقا لذلك قُضي بأنه إذا قدم شخص مبلغا من المال إلى أحد العاملين بمعمل التحليل بمصلحة الصحة ليخبره عن نتيجة تحليل مادة مضبوطة ،

عُد ذلك عرضا للرشوة لأن الرشوة قدمت ليفشي ذلك الموظف سرا من الأسرار التي كلف بكتمانها .


نقض 30 مايو سنة 1929 ، مشار إليه في الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك جـ4 ص25 .



ويُعد واجب الصدق من الواجبات الوظيفية ؛ فتقع جريمة عرض الرشوة إذا قُدم مبلغ من المال إلى عسكري ليعدل عن أقوال غير تلك التي أبداها أمام القضاء .


نقض 7 أكتوبر سنة 1958 ، أحكام النقض س 9 رقم 187 ص 766



ومن تلك الواجبات أيضا أمانة الوظيفة العامة التي لا تتفق مع سلوك السائق لإحدى سيارات الحكومة الذي يتقاضى مبلغا من المال

مقابل أن يقوم بنقل بضاعة مملوكة لأحد الأشخاص بشكل يخالف تعليمات الوظيفة.


نقض أول فبراير سنة 1970 ، أحكام النقض س 21 رقم 49 ص 200