المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 7 لسنة 1948 — بتاريخ 26 / 1 / 1948



د.شيماء عطاالله
03-31-2023, 09:36 PM
بشأن تعديل المادة 327 من قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 327 من قانون العقوبات النص الآتي: وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً.

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر

د.شيماء عطاالله
03-31-2023, 09:41 PM
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على "أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".



ونصت المادة 327 على أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، يعاقب بالسجن".



ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.