د.شيماء عطاالله
04-25-2022, 06:54 PM
الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٢١ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٥٢/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣ - قاعدة ٢٦٢ - صفحة ٧٠٢ )
العنوان : تهديد .
الموجز : تهديد . التبديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجني عليه في امنه ومعاشه . لا جريمة .
القاعدة : إن المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ،
وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم هدد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .
للاطلاع على الحكم انظر المرفق
المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111158093&&ja=63369
الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٥٢/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣ - قاعدة ٢٦٢ - صفحة ٧٠٢ )
العنوان : تهديد .
الموجز : تهديد . التبديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجني عليه في امنه ومعاشه . لا جريمة .
القاعدة : إن المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ،
وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم هدد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .
للاطلاع على الحكم انظر المرفق
المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111158093&&ja=63369