المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٢٦٤٦٣ لسنة ٨٦ قضائية - جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢ تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف



د.شيماء عطاالله
04-25-2022, 08:30 AM
الطعن رقم ٢٦٤٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

العنوان : تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف .

الموجز : إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة ٣٢٧ / ١ عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

القاعدة : حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله " وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى " .... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... " ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٣٢٧ / ١ من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قـــــــــــانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السب والقذف وإزعاج الغير بطريق الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بتسجيل أحاديث والتقاط صور فى مكان خاص عن طريق التليفون وهدد بنشرها طالبًا مبالغ مالية لقاء العدول عن ذلك والشروع فيه ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن جاءت أسبابه غامضة مبهمة ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استند إليها فى الإدانة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله " وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى " أحمد العزبي " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن أبو قراميط مركز السنبلاوين ـــ الدقهلية " ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٣٢٧ / ١ من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .


فلهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أميـــن الســـر رئيــس الدائــــرة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111357506&&ja=141699

د.شيماء عطاالله
04-25-2022, 08:34 AM
الطعن رقم ٢٦٤٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة ٣٢٧ / ١ عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

للاطلاع على الحكم انظر المرفق