المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣ ( تلبس ...



د.شيماء عطاالله
02-26-2022, 11:03 AM
الطعن رقم ٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣


العنوان : إستدلالات .تلبس . حكم "بياناته " "تسبيبه .تسبيب غير معيب " .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس " .نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "


الموجز : مشاهدة الجاني متلبسا بجناية أو جنحه يجوز فيها الحبس الإحتياطى .أثره :جواز تسليمه لأقرب رجل سلطة عامه دون حاجة لصدور أمر بضبطه .أساس ذلك ؟ تقدير توافر حالة التلبس . موضوعى مادام سائغا . الجدل موضوعى غير جائز أمام النقض .


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه واخرين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أطــرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه ، واعتنق صورة للواقعة لا تتفق والعقل والمنطق مما ينبئ عن تلفيق التهمة سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة أو شاهد واقعة من الأهالي الذين ألقوا القبض على الطاعن ، خاصة وأن الضابطين القائمين بالضبط لم يشهدا الطاعن متلبساً بالجريمة، فضلاً عن أن المجني عليه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة ، هذا إلى أن المحكمة عدلت بغير مبرر عن قرار سابق لها بسماع شهود الاثبات . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها تتحصل فيما أبلغه خالد حسن سالم بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ أنه تم ضبط التهمتين من أهالي المنطقة أثناء شروعهم فى سرقة ماشيته من داخل مسكنه ليلاً وكان المتهم الأول حاملاً لسلاح نارى " فرد خرطوش " والمتهم الثانى محرزاً لسلاح أبيض " كتر " لاستخدامهما فى السرقة وأكد ذلك كلاً من النقيب حسين محسن محمد عبد المنعم معاون مباحث قسم شرطة الجناين والنقيب طارق محمد الصادق مباحث قسم شرطة الجناين أنه تبلغ لهما تليفونياً من أهالى منطقة إقامة المجنى علية سالف الذكر ضبط المتهمين أثناء شروعهم فى سرقة الماشية فانتقل لمكان تواجد المتهمين فأبصرا الأهالى ممسكين لهما وبتفيشه للمتهمين عثر مع الأول على سلاح نارى " فرد خرطوش " ومع الثانى علي سلاح أبيض " كتر " بدون ترخيص وبمناقشتهما أقروا لهما بشروعهما فى سرقة ماشية المجنى عليه باستخدام السلاحين سالفى الذكر الغير مرخص بهما فى واقعة السرقة ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة استقاها من أقوال المجنى عليه خالد حسن سالم وأقوال ضابطى الواقعة سالفى الذكر ، ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض لإجرائه فى غير حالة من حالات التلبس وأطرحه فى قوله " ...... كان الثابت من أوراق الدعوى أن المجنى عليه أبلغ بحدوث الواقعة وتم ضبطهم بمعرفة أهالى المنطقة وقد تم إبلاغ شاهدى الإثبات الثانى والثالث (الضابطين شاهدى الإثبات) من أهالى المنطقة بضبط المتهمين بسرقة المواشى الأمر الذى يتوافر معه حالة التلبس بالجريمة وعليه يضحى الدفع جدير بالرفض " .


لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادة ٣٧ منه على أنه لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج أمر بضبطه، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــ فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن تأسيساً على توافر حالة التلبس وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها ، دون أن تتقيد فى هـذا التصوير بدليـل بعينـه أو أقوال شهود بذاتهم أو بالأدلة المباشرة، إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها فى ذلك سائغة ومقبولة فى العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق فإن رمي الحكم بالفساد فى الاستدلال لتعويله على أقوال شهود الاثبات بمقولة أنها ملفقة وأن أياً منهم لم ير واقعات الحادث لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شهود الاثبات ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، وإذ كان الطاعن لم يدع فى طعنه أنه تمسك فى ختام مرافعته بسماع شهود الاثبات، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .

أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة


المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111383540&&ja=247454