المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/٠١ (التلبس بالجريمة)



د.شيماء عطاالله
02-24-2022, 08:24 AM
الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/٠١

العنوان : تلبس. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". قانون " تفسيره ". قبض. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". هتك عرض.

الموجز : حق آحاد الناس ورجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة لتسليمهم إلى أقرب مأمور الضبط القضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس متي كانت متلبسًا بها. أساس ذلك وشرطه؟ تحفظ والد المجني عليها على الطاعن واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي. تعرض مادي يقتضيه الحال. ما دامت الجريمة متلبسًا بها. ما يكفي لقيام حالة التلبس؟ تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. ما دام سائغًا. عدم تعويل الحكم على دليل مستمد من القبض. أثره؟ مثال سائغ لتوافر حالة التلبس في جريمة هتك عرض.



الحكم

باســم الشعــب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

جلسة الخميـس ( أ ) الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٠

الطعــن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٨٨ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / عبـــــد الرحمـــن هيكــــــل نائـــــب رئيــــس المحكمـــة

وعضوية الســــادة المستشاريـــــــن / أحمـــــد مصطفـــــى ، نبيــــــــل الكشكــــى

و حســــام خليـــــــل و جمـــال عبد المنعـــــــم نــــــواب رئيس المحكمـــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

١- تلبس. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". قانون " تفسيره ". قبض. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". هتك عرض.

حق آحاد الناس ورجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة لتسليمهم إلى أقرب مأمور الضبط القضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس متي كانت متلبسًا بها. أساس ذلك وشرطه؟

تحفظ والد المجني عليها على الطاعن واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي. تعرض مادي يقتضيه الحال. ما دامت الجريمة متلبسًا بها.

ما يكفي لقيام حالة التلبس؟

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. ما دام سائغًا.

عدم تعويل الحكم على دليل مستمد من القبض. أثره؟

مثال سائغ لتوافر حالة التلبس في جريمة هتك عرض.

٢- إجراءات " إجراءات التحقيق ". استجواب. تحقيق. تلبس. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب ". " الدفع ببطلان المواجهة ". " الدفع ببطلان التحقيق ". قانون " تفسيره ". محاماة. مواجهة. نيابة عامة.

استجواب المتهم ومواجهته في جناية متبسًا بها وفي حالة السرعة خشية ضياع الأدلة. صحيح. أساس ذلك؟

تقدير صحة الاستجواب دون حضور محام للسرعة وللخوف من ضيع الدليل. موضوعي. ما دام سائغًا.

شرط الاستفادة من حكم المادة ١٢٤ إجراءات جنائية؟

٣- إثبات " اعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". نيابة عامة.

النعي ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

٤- إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

٥- إثبات " بوجه عام " " قرائن ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". هتك عرض.

ثبوت جريمة هتك العرض ومعاقبة مرتكبها. لا يستلزم وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها.

القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية. للمحكمة التعويل عليها وحدها. شرط ذلك؟

٦- تحقيق. نقض " أسباب الطعن مالا يقبل منها ". نيابة عامة.

نعي الطاعن يعدم إجراء معاينة لمكان الضبط. تعييبًا الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببًا للطعن. ما دام سكت عنه امام محكمة الموضوع.

٧- إثبات " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

حق محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بتحريات الشرطة كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.

٨- إثبات " قرائن ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". هتك عرض.

استناد الحكم لوجود اثار منوية بملابس المجني عليها كقرينة معززة بأدلة الثبوت التي أوردها. صحيح.

عدم طلب الطاعن أو المدافع عن فحص فصائل الحيوانات المنوية أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم قبول نعيه.

٩- إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محضر الجلسة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

النعي بخلاف ما ثبت بمحضر الجلسة من إثبات المحكمة دفاع الطاعن والتي ذاتها أوردتها بالحكم. غير مقبول.

١٠- حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".

خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقة واستدلاله. لا يعيبه.

١١- إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد دون طلبه منها. غير جائز.

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات. شرط ذلك؟

١٢- دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. مادام لم يطلب صراحة إثباته به.

١٣- خطأ. طفل. عقوبة " تطبيقها " " تقديرها ". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". محكمة النقض " سلطتها ". هتك عرض.

معاقبة الطاعن بالسجن المشدد عن جريمة هتك عرض مجني عليها لم تتجاوز ثماني عشرة سنة رغم إعمال الحكم مقتضي المادة ١٧ من قانون العقوبات. مخالفة للقانون. تصححه محكمة النقض. علة واساس ذلك؟

١٤- حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". خطأ. طفل. ظروف مشددة. عقوبة " تطبيقها " " تقديرها ". قانون " تفسيره " " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". محكمة النقض "سلطتها".

المادة ١١٦ من قانون الطفل. مفادها؟

إنزال الحكم على الطاعن عقوبة السجن ثلاث سنوات دون زيادتها بمقدار المثل لوقوعها من بالغ على طفلة. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض أن تصححه. علة وأساس ذلك؟

مثال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ٢٠١٧ جنايات قسم محرم بك (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ٢٠١٧ شرق الإسكندرية)

بأنه في يوم ٤ من مارس سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم محرم بك ـ محافظة الإسكندرية .

هتك عرض المجنى عليها / ....... والتي لم تتجاوز الثمانية عشر سنة وكان ذلك بالقوة وذلك بان كمم فاها وطرحها أرضاً وجثم فوقها وتحسس مناطق عفتها وأمنى على ملابساتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

والمحكمة المذكورة قضت في ٢٢ من نوفمبر سنة ۲۰۱۷ حضورياً عملاً بالمادة ٢٦٨/٢ـ١ من قانون العقوبات والمادتين ٩٥ ، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .

قرر المحكوم عليه ـ بشخصه ـ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

قرر المحكوم عليه ـ بشخصه من السجن ـ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

واودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ١٥ من يناير سنة ٢٠١٨ وتحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ المحامى ، إلا انها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة إسم صاحبه وصفته.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر له في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفلة بالقوة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وبغير إذن من النيابة العامة ، معرضاً عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامى بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان إعترافه فيها لكونه وليد إكراه نفسى ومعنوى ، معولاً في الإدانة على أقوال المجنى عليها ووالدها رغم تناقضها ملتفتاً عن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وخلو الأوراق من شاهد رؤية لها ، فضلاً عن عدم إجراء معاينة لمكان الحادث ، متخذاً من تحريات المباحث وسؤال مجريها دليلاً في ثبوت الإتهام ، ومستنداً إلى تقرير المعمل الكيماوى فيما أورده من وجود أثار سائل منوى بملابس المجنى عليها رغم أنه خلو ما يفيد أنه يخص الطاعن ملتفتاً عن الدفع في هذا الشأن ، ونسب الحكم للمادفع عنه دفوعاً لم يقل بها وجاءت مغايرة لما أبداه بمحضر الجلسة كما لم يعن بالرد على الدفوع الجوهرية المبداة فضلاً عن مخالفة للمبادئ القانونية ، وأورد الحكم بمدوناته أن الدفع قدم تلغرافاً على خلاف الحقيقة ، وأعرضت المحكمة عن طلب سماع أقوال شاهد الإثبات الأول ولم تورد هذا الطلب بمحضر الجلسة . مما يعيب وستوجب نقضه .

ومن حيث إن احكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإنتاء حالة التلبس برد سائغ وكاف لاطراحه ذلك بأن المادتين ٣٧ ، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجارتا لغير مأمورى الضبط القضائى من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائى في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال ، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة ـ على السياق المتقدم ـ أن كون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم بحسبان ذلك الغجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالإجراء الذى استنه القانون وذلك كما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائى .

لما كان ذلك ، وكان ما فعله والد المجنى عليها بوصفه آحاد الناس من الإمساك بالطاعن بعد اعتدائه على امجنى عليها وإبلاغه مأمور الضبط القضائى بما وقع منه لا يعدو ـ في صحيح القانون ـ ان يكون مجرد تعرض مادى يقتضيه واجبها فى التحفظ على المتهم بعد أن شاهد جريمة هتك عرض في حالة تلبس كشفت عنها مشاهده للمتهم بعد اعتدائه على المجنى عليها برهة سيره ، وكان يكفى لقيام حالة التلبس أن كون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص ـ على النحو المتقدم من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها من الأوراق ـ وكتن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سدداً ـ على السياق المتقدم ـ إلى رفض الدفه ببطلان القبض ، فضلاً عن الحكم لم يعول على دليل ستمد من هذا القبض ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامى ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحقيقات لمخالفة النيابة العامة نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية لعدم حضور محام معه بالتحقيقات فلما كانت الواقعة في حالة تلبس حسبما سبق البيان ومن ثم لا مجال لإعمال النص بصريح ما نصت عليه المادة ذاتها " .. فإن هذا الذى أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الرد على الدفع ذلك بأن المادة ١٢٤ التي أحالت إليها المادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم إستجواب المتهم أو مواجهته ـ في الجنايات ـ إلا بعد دعوى محاميه للحضور إن وجد فقد استثنت من ذلك حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها على النحو المتقدم ودللت بها على توافر التلبس فلا يجوز للطاعن من بعد مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، هذا فضلاً عن أنه لم يزعم أن رسم محاميه كان قد أعلن بالطريق الذى رسمته المادة ١٢٤ سالفة الذكر سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أم إلى مأمور السجن وهو مناط الإستفادة من حكمها ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من استجواب الطاعن واعترافه بتحقيقات النيابة العامة المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضائه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلصها سائغاً مستنداً إلى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان تناقض أٌوال الشهود ـ على فرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شان أقوال المجنى عليها ووالدها ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضى أن يعتمد عليها وحدها مادام الرؤى الذى يستخلص منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في عدم وجود إجراء معاينة لمكان الضبط ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما راته من نقص في تحقيق النيابة لم تكن قد تمسكت بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من ادلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند إليه فيما استند إليه إلى وجود أثار منوية بملابس المجنى عليها وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشان بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فإن منعاه فى هذا المحام لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفوع الثابتة فيه هي ذاتها الواردة بالحكم ـ على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن ـ فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون في محله .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشان خطأ الحكم فيما أرده من أن المدافع عنه قدم تلغرافاً ـ فإنه بفرض وقوعه في هذا الخطأ ـ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله إلى مقارفته الجريمة المسندة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات الأول " والد المجنى عليها " بل اكتشف الحاضر معه بتلاوة أقواله ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ، لما هو مقرر من أن للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من ان تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان يهمه تدوينه أن تدينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أنه بعد ان انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجنى عليها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة المنصوص عليها في المادة ٢٦٨/٢،١ من قانون العقوبات مفصحاً عن استعمال المادة ١٧ منه أنزل به عقوبة السجن المشدد،

لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بالقوة لمجنى عليها لم تتجاوز ثماني عشرة سنة هي السجن المشدد الذى لا يقبل عن سبع سنوات طبقاً للمادة ٢٦٨/٢،١ من قانون العقوبات ، وكانت المادة ١٧ من القانون آنف الذكر ـ التي أعملها الحكم في حق الطاعن ـ تبيح النزول بعقوبة الشجن المشدد إلى عقوبة السجن ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كن عليه أن ينزل بعقوبة الشجن المشدد إلى عقوبة السجن . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول لمحكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون ، فإن يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون سالف الذكر تصحيح الحكم يجعل العقوبة المقضى بها السجن لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن المشدد المقضى بها على الطاعن .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة بالقوة وعاقبها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد أن عاملها بالرأفة وفق المادة ١٧ من قانون العقوبات ، ولما كانت المادة ١١٦ مكرر من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ قد جرى نصها على أن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقدر لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته او من له سلطة عليه أو كان ... عند من تقدم ذكرهم ..." وكانت عقوبة الجريمة التي دين بها الطاعن وفق نص المادة ٢٦٨/٢،١ من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ هي السجن المشدد لا تقل عن سبع سنوات وكان إعمال المحكمة للمادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجيز لها أن تنزل إلى الحد الأدنى لهذه العقوبة وهى السجن لمدة ثلاث سنوات وإنما كان يجب عليها أن تلتزم الحد الأدنى الوارد بالمادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل ، وذلك بأن يزداد الحد الأدنى بمقدار المثل وهو أن لا تقل العقوبة الموقعة على الطاعن عن السجن لمدة ست سنوات بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون ، إلا أنه كما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ، فإن المحكمة " محكمة النقض " لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بتصحيحه بإستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالعقوبة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541931&&ja=283042