المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٣٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/٠٩ (إكراه)



د.شيماء عطاالله
02-12-2022, 11:06 PM
الطعن رقم ٣٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/٠٩
العنوان : إكراه . دفوع " الدفع بامتناع المسئولية الجنائية " . أسباب الاباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة الضرورة " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ".
الموجز : تقدير توافر حالة الضرورة . موضوعي . مثال لتسبيب سائع في اطراح دفع بقيام حالة الضرورة .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -
من حيث إن الطاعنين الرابع / رمضان جاد المولى محمد عبد الحميد والخامس / محمد عبد الوكيل عبد الرؤوف أحمد وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما . ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن فى الميعاد والذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثانى والثالث قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون الأول والثانى والثالث على الحكم المطعون فيه من خلال مذكرات أسباب الطعن أنه إذ دانهم بجرائم تعريض وسائل النقل العام البرية للخطر عمداً وتعطيل سيرها والإتلاف العمدى الذى نشأ عنه إيقاف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة والشروع فى السرقة مع تعدد الفاعلين قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن جاءت أسبابه فى عبارة مجملة ولم يبين أركانها وظروفها كما أطرح دفاعهم القائم على أنهم أكرهوا على التواجد بمسرح الحادث تحت تهديد السلاح بما لا يسوغ ودون أن تعنى المحكمة بإجراء تحقيق بشأن ذلك وأضاف الطاعن الثالث أن الحكم اجتزأ من أقوال ضابط الواقعة ما يؤيد دفاعه الأخير واستند إلى تلك الأقوال علي الرغم من أن الضابط لم يحدد دوره فى إرتكاب الواقعة ورغم أنه ليس من أرباب السوابق حاصلاً على شهادة جامعية بما يؤكد أن للواقعة صورة أخرى كما أغفل الحكم تعيين الجريمة ذات العقوبة الأشد كما اطرح دفاعهم ببطلان التحريات بما لا يسوغ على الرغم من عدم جديتها وكفايتها بدلالة عدم إشتمالها على أسماء الطاعنين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة استقاها مما شهد به النقيب / محمد حامد عبد الحميد العوادلى والملازم أول / محمد أحمد طه والمقدم / عماد السيد عبد الفتاح وما قرره أعضاء لجنة الفحص ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يصح منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين قد أثاروا أن إكراهاً وقع عليهم من باقى المتهمين ، وهو فى حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة ٦١ من قانون العقوبات . وكان تقدير حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع وكان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله ".... فإن الواقعة ثابته قبل المتهمين مادياً ومعنوياً إذ أنهم ضبطوا بمكان الحادث ولم يثبت حسن نيتهم إذ ليس هناك دليلاً على أنهم اقتادوهم تحت تهديد السلاح بل أنهم هم الذين ضبطوا يحملون المسروقات والمحكمة اطمأنت إلى تحريات رجال المباحث وما نتج عنها من دليل " وهو رد سائغ وكاف فى إطراح الدفع ويغدو ما نعاه الطاعنين فى هذا الصدد غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إجراء معيناً فى خصوص دفاعهم المار بيانه فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ولا يقبل منهم إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليه الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئته بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها من معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة أو تصديقها لأقوال شاهد الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن الثالث والمستوجبة لعقابه قد إرتكبت لغرض واحد وأعمل فى حقه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بطلان التحريات بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحريات وتناقضها فإن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة
محررها وأنها لاقت واقع إذ تم ضبط المتهمين بمكان الحادث يحملون المسروقات ....." .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وأن المحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينه معززة لما ساقته من أدلة أساسية وكانت المحكمة قد أبدت إطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى ، ولما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناولهم فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثيروه أمامها بل إن الثابت من ذلك المحضر نقيض ذلك إذ أشاروا إلى بطلان التحريات وعدم صدقها وهو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل مــــوضوعى فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ
أولاً : عدم قبول طعن المحكوم عليهما / رمضان جاد المولى ومحمد عبد الوكيل عبد الرؤوف شكلاً .
ثانياً : قبول طعن باقى المحكوم عليهم شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
المصدر