المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٦٥ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/١٢/١٧ (الاتصالات)



د.شيماء عطاالله
02-08-2022, 08:25 AM
الطعن رقم ٦٥ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

العنوان : إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الموجز : تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات . غير لازم . ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون. مثال .


الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الثلاثاء (ب)الموافق ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٩

الطعن رقم ٦٥ لسنة ٨٩ قضائية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / محمد سامي إبراهيم " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين / هادي عبد الرحمن ، هشام الجندى
هشام والى و محمود إبراهيم "نواب رئيس المحكمة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
١-محكمة استئنافية " نظرها الدعوي والحكم فيها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف. عدم التزامه بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها. علة ذلك؟

٢-إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات . غير لازم . ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون.

مثال.

٣-قذف . ارتباط . عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
النعي على الحكم بشأن جريمة القذف . غير مجد . مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

٤-إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إقامة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضائه على ما استخلصه مما جاء بأقوال المدعى بالحقوق المدنية بمحضر جمع الاستدلالات ومناظرة محرر المحضر للهاتف الجوال له والرسالة موضوع الجريمة وإقرار الطاعن بهذا المحضر باستخدامه للهاتف المحمول الصادر منه تلك الرسالة . صحيح .

٥-حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
أقامت المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال .واف.

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض

٦-إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطلب الذى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .

مثال .

٧-إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخري . مادامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها .علة ذلك ؟

٨-إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت .

٩-إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " .نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك؟

الجدل الموضوعي. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض ".

١٠-إجراءات " إجراءات التحقيق " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

١١-إثبات "خبرة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
المحكمة غير ملزمة بندب خبير في الدعوى. إذا رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة لندبه . إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... لسنة ٢٠١٧ جنح اقتصادية القاهرة (والمقيدة برقم ....... لسنة ٢٠١٧ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة).

بوصف أنه في يوم ١٠ من ديسمبر لسنة ٢٠١٦ - بدائرة قسم شرطة المعادي – محافظة القاهرة.

١- قذف المجني عليه/ ...... بأن أسند إليه من خلال تطبيق واتس آب على الهاتف المحمول أموراً من شأنها لو صدقت لأوجبت احتقاره عند بني وطنه وبين عشيرته وذلك على النحو المبين بالأوراق.

٢-تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنح استئناف القاهرة وطلبت عقابه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأحيلت الأوراق إلى محكمة النقض، وبجلسة ٢١/٣/٢٠١٧ حضر المجني عليه بوكيل عنه وادعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة، قضت حضورياً في ٢٧ من إبريل سنة ٢٠١٧ عملاً بالمواد ١٦٦ مكرر، ٣٠٢/١، ٣٠٣/١، ٣٠٨مكرر/١ من قانون العقوبات والمادتين رقمي ٧٠، ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون تنظيم الاتصالات – وبعد أن أعملت في حقه نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات – بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

واستأنف المحكوم عليه هذا القضاء وقيد استئنافه برقم ..... لسنة ٢٠١٧ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة.

ومحكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في ١٩ من نوفمبر لسنة ٢٠١٧ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

فطعن المحكوم عليه – بوكيل عنه – في هذا الحكم بطريق النقض.

ومحكمة استئناف القاهرة دائرة طعون النقض قضت في ٣ من ديسمبر لسنة ٢٠١٨ في الطعن رقم ١٩٦٩ لسنة ٩ قضائية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن.

فطعن الأستاذ/ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٨ من ديسمبر لسنة ٢٠١٧.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من الأستاذ المحامي المقرر بالطعن.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات والقذف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ولم يستظهر الأفعال المادية التي أتاها الطاعن، والقصد الجنائي في حقه، وعول في الإدانة على رأي لسواه بأن اتخذ من محضر الضبط دليلاً أساسياً في الدعوى مما يؤكد أن المحكمة قد أقامت قضاءها على الظن والاحتمال، والتفت الحكم عن طلباته بدفاعه المسطور بالتصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوزات والهجرة عن المستلم لشهادة تحركات زوجته، ومن معهد المحاماة بطنطا عن المستخرج للشهادة باسمها منه، وعن الشخص القائم بتخصيص رقم السيارة لها في الإدارة العامة للمرور، وكذا باستخراج شهادة من شركة المحمول بالوارد والصادر من الاتصالات والرسائل لهاتف المدعى بالحقوق المدنية ووكيله عن الفترة المبينة بمذكرة دفاعه، وبسماع شهادة رئيس مجلس إدارة الشركة التي يعمل بها الأخير، كما أعرض عن دفاعه المؤيد بالمستندات بصدور أحكام ببراءته في دعاوي مماثلة وبتلفيق الاتهام وكيديته، وأخيراً فقد أشاح الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوجهه - ومن بعده الحكم المطعون فيه عن طلبه بندب خبير فني في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأقام على ثبوتهما في حقه على أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات مادام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون.

ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في ذلك مما أورده في مدوناته من أن التهمة المسندة إليه ثابتة قبله من أقوال المدعى بالحقوق المدنية بمحضر جمع الاستدلالات ومناظرة محرر المحضر للهاتف الجوال له والرسالة موضوع الجريمة المتضمنة قيام الطاعن بإرسال عبارات سب وقذف وخادشة للحياء من شانها إزعاجه ومضايقته وإقرار الطاعن بهذا المحضر باستخدامه للهاتف المحمول الصادر منه تلك الرسالة، مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب اليه بخصوص هاتين الجريمتين، فإن ما يثيره في شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائي لديه يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشد ها، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة القذف مادامت المحكمة دانته بجريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه مما جاء بأقوال المدعى بالحقوق المدنية بمحضر جمع الاستدلالات ومناظرة محرر المحضر للهاتف الجوال له والرسالة موضوع الجريمة وإقرار الطاعن بهذا المحضر باستخدامه للهاتف المحمول الصادر منه تلك الرسالة، ومن ثم لم يبن حكمه على رأي لسواه، ويضحى ما ينعاه الطاعن في الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم و يقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب التصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوزات والهجرة عن المستلم شهادة تحركات زوجته، ومن معهد المحاماة بطنطا عن المستخرج للشهادة باسمها منه، وعن الشخص القائم بتخصيص رقم السيارة لها في الإدارة العامة للمرور، وكذا باستخراج شهادة من شركة المحمول بالوارد والصادر من الاتصالات والرسائل لهاتف المدعى بالحقوق المدنية ووكيله عن الفترة المبينة بمذكرة دفاعه، وبسماع شهادة رئيس مجلس إدارة الشركة التي يعمل بها الأخير - المبدی بمذكرة دفاعه والمقدمة بجلسة المحاكمة - إنما أريد به إثبات وجود خلافات سابقة بينهما، ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعاوي مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير صائب.

لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان عله اطراحها إياها، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دلیل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تلفيق الاتهام وكيديته والتفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة أمامها ندب خبير فني في الدعوى إلا أنه مثل بجلستي المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة ولم يعد إلى هذا الطلب فإنه يعتبر متنازلاً عن هذا الطلب لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، وليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع یكون ولا محل له. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً. مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة وألزمت الطاعن المصاريف المدنية.

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111540625&&ja=280895

د.شيماء عطاالله
02-08-2022, 08:27 AM
الطعن رقم ٦٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

النعي على الحكم بشأن جريمة القذف . غير مجد . مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .