المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٢٤٨٢٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩ البصمة الوراثية



د.شيماء عطاالله
02-05-2022, 09:57 PM
الطعن رقم ٢٤٨٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

العنوان : دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لايوفره". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

الموجز : لا محل للنعي على الحكم اعتماده على تقرير المعامل المركزية الطبية الشرعية من اشتمال التلوثات المأخوذة من الجلباب الحريمي المضبوط بمسكن الطاعنة على البصمة الوراثية للمجني عليه كدليل على ثبوت الاتهام. مادام استند إليها كقرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردتها ولم يتخذ منها دليلاً أساسيًا قبله.

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار ، وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال الطبيب الشرعي وابنة المجني عليه بجلسة المحاكمة ، وعوَّل على أقوال الشاهد الأول وتحرياته ، وأقوال الشاهدة الثانية ، مع عدم رؤيتها للواقعة ، ودون أن يبين مؤدى هذه الأقوال وتقرير الصفة التشريحية ، بيانًا كافيًا ، وعوَّل على ما انتهى إليه تقرير المعامل المركزية الطبية الشرعية ، من اشتمال التلوثات المأخوذة من الجلباب الحريمي المضبوط بمسكن الطاعنة على البصمة الوراثية للمجني عليه ، وعلى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي من احتواء حذاء المجني عليه على دم آدمي ، رغم عدم صلاحيتهما كدليلين فى الدعوى ، وضرب الحكم صفحًا عن دفاعها القائم على المنازعة فى مكان وزمان الحادث ولم تعن المحكمة بتحقيقه ، وأخيرًا فإن ما استدل به الحكم على نية القتل لا ينتجها فى حق الطاعنة . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا تماري الطاعنة فى أن لها معينها الثابت بالأوراق .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل فى إدانة الطاعنة على أقوال الطبيب الشرعي وابنة المجني عليه بجلسة المحاكمة ، فلا عليه إن هو لم يورد مؤداها ، لأن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، ومن ثم يكون هذا النعي ، على غير سند .

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الصفة التشريحية ، يحقق مراد المشرع الذي استوجبه فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة . هذا إلى أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور فى هذا الصدد .
لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من تشكيك فى أقوال شاهدي الإثبات والتحريات ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من تقرير المعامل المركزية الطبية الشرعية ، من اشتمال التلوثات المأخوذة من الجلباب الحريمي المضبوط بمسكن الطاعنة على البصمة الوراثية للمجني عليه ، وما تضمنه تقرير الطب الشرعي من احتواء حذاء المجني عليه على دم آدمي ، وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم أن عوَّل على تلك القرينة ، تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ منها دليلاً أساسيًا فى ثبوت التهمة قبل الطاعنة .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى حصول الواقعة فى الزمان والمكان اللذين حددهما شاهدا الإثبات ، واللذين تأيَّدا بتقرير الصفة التشريحية ، وهو ما يكفي ويسوغ به اطراح دفاع الطاعنة القائم على المنازعة فيهما ، إذ لا يعدو أن يكون دفاعًا موضوعيًا ، يكفي أن يكون الرد عليه مستفادًا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، كما أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء تحقيق فى هذا الخصوص ، فليس لها - من بعد - أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، مما يكون معه منعاها فى هذا المنحى غير سديد .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ، ومن رغبة الطاعنة فى التخلص من الدين الذي يداينها به المجني عليه ، ومن تقدم سنه وهزاله ، ومن إعدادها لأداة قاتلة ، واستدراجه إلى مسكنها ، ومن موالاة ضربه وطعنه بعنف وخنقه ، وهو من الحكم استخلاص سائغ سليم ، ويكفي فى إثبات توافر نية القتل لدى الطاعنة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111307051&&ja=186474