المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩ الاتجار بالبشر



د.شيماء عطاالله
02-05-2022, 01:35 PM
الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٢ - صفحة ٢٦ )

العنوان : حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الاتجار بالبشر .

الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل في طفل بقصد استغلاله جنسياً وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . مثال .

القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه وعلى إثر واقعة قتل .... فقد أسفرت تحريات الضابط .... مفتش مباحث فرقة .... على أن وراء ذلك الحادث جريمة اتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني .... الذي يساعده في البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق على المتهم الأول .... الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث .... ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ .... قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث .... الذي أقر له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية .... وهناك تعرف مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف .... بناحية .... ليتجه كلٌ منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقاءه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبون لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابه عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة في فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنبيها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوة فسقط على مرتبة كانا يجلسان عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ ثلاثمائة جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه في دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين في صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى في عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ، ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم في الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية .... فتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة .... وبوكسر زهري وتيشيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروفاً بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم .... وسكين ذي نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ثلاثمائة جنيه قال إنها حصيلة بيعه لهاتف .... سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال إنه من باع الهاتف له ، وبمواجهة المتهم الثاني – الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه – بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال إنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا الأساس ، ومن ثم قام في حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وحق عليهم العقاب " ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة - مستمدة من أقوال الضابط .... وما قرر به المتهم – الطاعن - والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل .... بقصد استغلاله جنسياً كما هي معرفة في المادة ٢٩١ من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب و أحمد الوكيل
هشام عبد الهادى و نادر خلف
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الخميس الموافق ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣٥ الموافق ٩ من يناير لسنة ٢٠١٤ .
أصدرت الحكم الاتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٥٣٨٦ سنة ٨٢ القضائية .
المرفوع من
١ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد
٢ محمد رمضان نصر راشد " المحكوم عليهما - الطاعنان "

ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠١١ قسم بولاق الدكرور ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ٤٩ لسنة ٢٠١١ ) بأنهما فى يوم ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٠ بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة :-


ارتكبا والمتوفى / جاسر محمد حلمى جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا فى شخص طبيعى هو الطفل / سيد محمد السيد بقصد استغلاله جنسياً إذ اتفقا مع المتهم المتوفى على استقطاب الطفل المجنى عليه وتقديمه له لممارسة الفاحشة معه نظير أجر مادى ونفاذاً لاتفاقهم الإجرامى أوعز المتهم الأول إلى المجنى عليه بالتقابل مع المتهم الثانى الذى حضر رفقة المتهم المتوفى بقصد عرض الطفل عليه - على المتهم المتوفى - فلما راق له ووافق على ممارسة الرزيلة معه وسوس المتهم الثانى إلى المجنى عليه ليوافق هو الآخر على ذلك وأغراه بمبلغ من المال فتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلاله جنسياً . .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ٢٦ من يناير سنة ٢٠١٢ عملاً بالمواد ٢ ، ٣/٢ ، ٦/٦ من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشان مكافحة الاتجار بالبشر والمادة ٢٩١/٢،١ من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند لكل منهما .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٤ من مارس سنة ٢٠١٢ .
وأودعت مذكرتين الأولى بأسباب طعن المحكوم عليه الأول فى ٢٤ من مارس سنة ٢٠١٢ موقعٌ عليها من الأستاذ/ شريف محمد يوسف المحامى .
والثانية طعن المحكوم عليه الثانى فى ٢٤ من مارس سنة ٢٠١٢ موقعٌ عليها من الأستاذ/ عادل مصطفى الجهلان المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .



أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه محمد رمضان نصر راشد :

من حيث إن الطاعن الثانى محمد رمضان نصر راشد وإن قدم الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا فى شخص طبيعى هو الطفل " سيد محمد السيد " بقصد استغلاله جنسياً قد شابه القصور فى التسبيب , والفساد فى الاستدلال , والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء فى صيغة عامة مجهلة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إجراءات القبض لحصولها قبل صدور الإذن به وفى غير حالات التلبس ، واعتمد فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة مع أنه يمتنع قانوناً قبول شهادته على إجراء باطل قام به ، ودانه رغم أن الدليل الفنى لم يقطع بإتيانه من دبر ، والتفت عن دفوعه ببطلان الإقرار المنسوب صدوره له لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى ، وانتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادى والمعنوى ن وانتفاء صلته بالواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " أنه وعلى إثر واقعة قتل جاسر محمد حلمى الشهير بوليد فقد أسفرت تحريات الضابط محمد حسين محمد ذكى مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة على أن وراء ذلك الحادث جريمة اتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثانى محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد وشهرته بسمه الذى يساعده فى البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا فى وقت سابق على المتهم الأول محمد رمضان نصر راشد وشهرته محمد شقاوة الذى يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جعل مادى وقد عرفهما ليلية الحادث على الطفل الحدث سيد محمد السيد وشهرته نور ليمارس الشذوذ الجنسى معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٠ قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث سيد محمد السيد محمد الشهير بنور الذى أقر له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية كوبرى قصر النيل وهناك تعرف مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم اتصل بالمتهم الثانى فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف الهرم بناحية رمسيس ليتجه كلاً منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفى من المتهم الثانى يطلب منه لقائه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه فى المكان الذى حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبوا لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثانى شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثانى بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابها عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكرى طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة فى فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بأحدى جنباتها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ


نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوه فسقط على مرتبة كانا يجلسا عليها بأرضية أحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ ثلثمائة جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه فى دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين فى صدره فارتد للخلف وأمسك يده التى بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه فى كتفه لكن القتيل وضع أصابعه فى فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى فى عموم حسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين فى ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وأرتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم فى الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها بينهما - وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية شبرا الخيمة فتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثانى سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه أعتاد التواجد بالأماكن التى يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات معهم واحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثانى ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التى استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة زيروكس وبوكسر زهرى وتى شيرت رمادى غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتى برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر وظروف بها بعض الأوراق وخاتم خشبى


وأربعة سيديهات وبطاقة باسم أحمد خليل وسكين ذو نصل عليها آثار دماء قال السكين المستخدم فى الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ثلثمائة جنيه قال أنها حصيلة بيعه لهاتف بلاك بيرى سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذى باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال أنه من باع الهاتف له وبمواجهة المتهم الثانى - الذى حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه - بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال أنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسى معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذاً جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسى معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا الأساس وثم قام فى حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وحق عليهم العقاب . " وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط محمد حسين محمد ذكى وما قرر به المتهم - الطاعن - والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل فى شخص طبيعي وهو الطفل سيد محمد السيد بقصد استغلاله جنسياً كما هى معرفة فى المادة ٢٩١ من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها


التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً فى جناية استغلال طفل جنسياً التى دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لدلالة على قيامه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة فى قوله : " بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم ١٧/١٠/٢٠١٠ وقد نفذ شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضراً بذلك بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٠ الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء يوم ١٧/١٠/٢٠١٠ ومن ثم فهو لاحق على أمر سلطة التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثانى حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه بناءاً على طلب الحضور الذى أرسل إليه , ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن إجراءات ضبط المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية فى نطاق الاختصاص المكانى لشاهد الإثبات وتعين بذلك الالتفات عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن لعدم وجود دليل يؤيد قالته" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغا لاطراحه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات , فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعن , ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه فى قضائه بالإدانة

على ما تضمنه تقرير الطب الشرعى ، فإن منازعته فى هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه فى قوله : " بأن الاعتراف الذى يسمى اعترافاً هو ذلك الذى يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد فى صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال ادلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة , فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط محمد حسين محمد ذكى فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ ١٧/١٠/٢٠١٠ معزو لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التى تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثانى والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم فى الحادث والمنقولات التى سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ثلثمائة جنيه أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذى باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه والقتيل شاذين جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول والحذاء الذى كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذى ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة أنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادى أو معنوى فى الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به , ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا . " وكان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان


اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع . هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم محمد رمضان نصر راشد بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط شاهد الإثبات بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعى على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الشأن. لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها , فإن كل ما يثيره الطاعن فى باقى أوجه الطعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن الطاعن محمد رمضان نصر راشد شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن الطاعن محمد عبد المنعم عبد الفتاح شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111169703&&ja=258156

د.شيماء عطاالله
02-05-2022, 01:40 PM
الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٢ - صفحة ٢٦ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل في طفل بقصد استغلاله جنسياً وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .