المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤ الاتجار بالبشر



د.شيماء عطاالله
02-05-2022, 01:14 PM
الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
العنوان : الاتجار بالبشر .
الموجز : بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل في طفل وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . مثال .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها من مطالعة سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المرافعة تتحصل في أن التحريات التى أجراها النقيب .... قد توصلت إلى قيام المتهمين بعرض الطفل نجل المتهمة الثالثة للبيع وأنه اتفق مع الرائد .... باصطحاب الشاهدة الثالثة .... على قيامهما بمقابلة المتهمين الأول والثانية متظاهرين برغبتهما في شرائه ، وإذ تقابلوا أثر اتصال هاتفي منه بالمتهم الأول لمناظرة الطفل وعرض المتهمان الأول والثانية عليهما الطفل لبيعه لهما بمبلغ .... فقام بضبطهما والطفل وبمواجهتها أقرا بالواقعة وأن والدته المتهمة الثالثة سلمته لهما لبيعه ولاقتسام حصيلة البيع بينهم ولكون الأخيرة حملت به سفاحاً ) ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين .... وشهادة .... وما ثبت بتقرير المعامل الطبية الشرعية وإقرار المتهمة الثانية بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل الرضيع نجل المتهمة الثالثة كما هي معرفة في المادة ٢٩١ من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن المحكوم عليهما / الثانية، الثالثة وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / قد إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وأخرين بجريمتي التعامل مع أشخاص طبيعين بقصد استغلالهم حال كونهم جماعة إجرامية منظمة والمساس بحق طفل في الحماية من الإتجار به ، قد شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات عامة ولم يبين الأدلة التى عوّل عليها في الإدانة ومؤداها ، وعدّلت المحكمة وصف الاتهام مما أفصح عن نية المحكمة في معاقبته ، ورد بما لا يسوغ على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ولاختلاق الواقعة من قبل مأمور الضبط القضائي بدلالة منازعته في مكان وزمان ضبطه وبعدم توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن ، سيما وأن الطاعن لم يسبق اتهامه في مثل تلك القضايا ، وبعدم جدية التحريات بدلالة عدم إجراء مراقبة للطاعن وعدم إفصاحه عن مصدرها وبانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حقه وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، واغفل الرد على دفاع ودفوع الطاعن الجوهرية المبداه منه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها من مطالعة سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المرافعة تتحصل في أن التحريات التى أجراها النقيب / ........ قد توصلت إلى قيام المتهمين بعرض الطفل نجل المتهمة الثالثة للبيع وأنه اتفق مع الرائد / ......... باصطحاب الشاهدة الثالثة / ......... على قيامهما بمقابلة المتهمين الأول والثانية متظاهرين برغبتهما في شرائه ، وإذ تقابلوا أثر اتصال هاتفي منه بالمتهم الأول لمناظرة الطفل وعرضا المتهمان الأول والثانية عليهما الطفل لبيعه لهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقام بضبطهما والطفل وبمواجهتها أقرا بالواقعة وأن والدته المتهمة الثالثة سلمته لهما لبيعه ولاقتسام حصيلة البيع بينهم ولكون الأخيرة حملت به سفاحاً " . وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين / ............ و............وشهادة ........... وما ثبت بتقرير المعامل الطبية الشرعية وإقرار المتهمة الثانية بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعى وهو الطفل الرضيع نجل المتهمة الثالثة كما هي معرفة في المادة ٢٩١ من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم دون أن يعتبر قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها في موضوع الدعوى قبل نظرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدئ من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأطرحه ، وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس الذى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، ولما كان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض لم يكن في حاجة إليه .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة اختلاق مأمور الضبط لحالة التلبس لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية الإتجار بالبشر والتداخل في جماعة الإتجار بالبشر حال كون الطفل نجل المتهمة الثالثة اللتين دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان لا محل لما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن صحيفة سوابقه إذ أن قضاءها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها لا يتنافى مع خلو صحيفة سوابقه من وقائع مماثلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة –كما هو الحال في الدعوى الراهنة –ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري وأن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398777&&ja=274755

د.شيماء عطاالله
02-05-2022, 01:20 PM
الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

الاتجار بالبشر .

للاطلاع على الحكم انظر المرفق