المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تغليظ عقوبة التنمر .....



د.شيماء عطاالله
12-18-2021, 06:36 AM
تغليظ عقوبة التنمر في مصر رسميا.. عقوبات مشددة بالحبس والغرامة


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغليظ عقوبة التنمر، لتصبح هذه الخطوة تاريخية بهدف حماية جميع الأفراد في المجتمع من التعرض للتنمر، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد تقرير اللجنة التشريعية حول القانون، أن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها، تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار.

وأكد التقرير أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثارا سلبية كثيرة، منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد، مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبرون قليلي الحيلة، ويحدث التنمر عليهم عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية، التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.

وكشف التقرير، أن مشروع القانون جاء مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات، التي جرمت التنمر بصفة عامة أيا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفا إلى تشديد العقوبة، إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولاسيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرا لظروفهم الخاصة وتطبيقا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

وجاء مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر، الذي وافق عليه النواب، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي: (المادة الأولى) تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة، فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه، وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى (المادة الثانية)، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور، التي تنص على «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».

وتنص المادة (80 من الفقرتين الثانية والثالثة): «وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري».

وتنص المادة (81): «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني
وتنص المادة (309 مكرر «ب») من قانون العقوبات على «يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص الفقرة «ج» من المادة السابقة بشأن عقوبة التنمر، على «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

المصدر
https://www.elwatannews.com/news/details/5727991

د.شيماء عطاالله
12-18-2021, 06:54 AM
عقوبة التنمر في القانون المصري 189 لسنة 2020

(المادة الأولى):

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم (309 مكررًا “ب”), نصها الآتي:

يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه.. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.. وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم سنة 1442هــ – الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م