المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية



ريم
11-18-2008, 09:04 PM
قانون رقم 192 لسنة 2008

فى شأن مجلس الهيئات القضائية



باسم الشعب

رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه:
وقد أصدرناه:


(المادة الأولى )
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينهما، ويناط به، وكذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.



( المادة الثانية )
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
وزير العدل.
رئيس المحكمة الدستورية العليا.
رئيس محكمة النقض.
رئيس مجلس الدولة.
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
النائب العام.
رئيس هيئة قضايا الدولة.
رئيس هيئة النيابة الإدارية.



( المادة الثالثة )
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.



( المادة الرابعة )
يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية .



( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.



( المادة السادسة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية .



( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخر سنة 1429 ﮬـ

( الموافق 22 يونية سنة 2008 م ).


حسنى مبارك