معمري يوسف رمزي
11-07-2009, 01:02 PM
موظف عمومي صدر ضده قرار إداري نهائي بتاريخ26/03/2009 قضى بتسريحه من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويضن تصديقا لقرار لجنة الطعن التأديبية الصادرة في24/11/2008 وتأييدا لقرار المجلس التأديبي الصادر في28/07/2005 ، بحيث أن الإجراءات التمهيدية لصدور القرار كانت في ظل المرسوم رقم59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ولكن تاريخ إتخاذ القرار من الوزارة كان في ظل سريان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادرة في15/07/2006 وسريان المرسوم التنظيمي المطبق على السلك الذي ينتمي إليه الموظف الصادر في24/12/2008 والتي تنص المادة73 منه على بداية سريانه منذ شهر جانفي2008.
التساؤل المطروح هل الوزارة خالفت القانون عند تطبيقها أحكام المادة127 من المرسوم 59/85 وكان عليها تطبيق أحكام المادة165/2 من القانون03/06 المؤرخ في15/07/2006 تنفيذا للمادة03 منه لأنه صدر المرسوم التنفيذي المطبق على موظفي أمانة الضبط للجهات القضائية بتاريخ24/12/2008 إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون.
الرجاء إفادتي بالجواب في أقرب وقت لاني أخوض منازعة قضائية على مستوى قضاء مجلس الدولة ومهلة الرد الممنوحة لي قريبة جدا
التساؤل المطروح هل الوزارة خالفت القانون عند تطبيقها أحكام المادة127 من المرسوم 59/85 وكان عليها تطبيق أحكام المادة165/2 من القانون03/06 المؤرخ في15/07/2006 تنفيذا للمادة03 منه لأنه صدر المرسوم التنفيذي المطبق على موظفي أمانة الضبط للجهات القضائية بتاريخ24/12/2008 إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون.
الرجاء إفادتي بالجواب في أقرب وقت لاني أخوض منازعة قضائية على مستوى قضاء مجلس الدولة ومهلة الرد الممنوحة لي قريبة جدا